قانون جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2005 م

المادة 1 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
يسمـــى هذا القانـــون ( قانـــون جامعـــة الطفيلـــة التقنيـــــة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
يكون للكلمات والعـبـارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانـــي المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الجــامعــة : جامعة الطفيلة التقنية 0
مجلس الامنــاء : مجلـس أمنـاء الجامعـة 0
الرئيــــس : رئيـــس الجامعــة 0
قانــون الجامعات : قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به 0

المادة 3 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
أ-تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الطفيلة التقنية ) يكون مركزها في مدينة الطفيلة في محافظة الطفيلة 0
ب-تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها
في قانون الجامعات .
ج-تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والإقتراض والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات
والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر
تعينه لهذه الغاية .

المادة 4 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
يؤلف مجلس الأمناء وفقاً لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلــس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة 5 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الأولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة
بكلٍ منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .

المادة 6 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
أ-الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات
.
ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه .
ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن يتم تأليفه .
د-يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى أن يتم تأليفه .
هـ- يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى أن يتم تأليفه .

المادة 7 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها مجلس التعليم
العالي 0
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :-
1- الرسوم الجامعية .
2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية 0
3- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
5- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني 0
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء 0

المادة 8 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به 0

المادة 9 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم غيرها .

المادة 10 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
أ-تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها واموالها وموجوداتها
المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها 0
ب- ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها إلى الجامعة 0
تفسير

المادة 11 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات
المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال 0

المادة 12 قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون جامعة الطفيلة التقنية فى الأردن