قانون الجريدة الرسمية الأردني
المادة 1 قانون الجريدة الرسمية في الأردن
يسمى هذا القانون (قانون الجريدة الرسمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 قانون الجريدة الرسمية في الأردن
تؤسس جريدة رسمية في المملكة الاردنية الهاشمية باسم الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية وينشر فيها جميع القوانين والانظمة والمقررات والاوامر والبلاغات والاعلانات الرسمية وما شابهها من المعاملات الرسمية 0
المادة 3 قانون الجريدة الرسمية في الأردن
يجوز نشر اعلانات المحاكم والاعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الاشخاص باجور يعين تعريفتها وزير المالية.
المادة 4 قانون الجريدة الرسمية في الأردن
تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة بأمر من رئيس الوزراء كلما دعت الضروره الى ذلك.
تعديل
المادة 5 قانون الجريدة الرسمية في الأردن
ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية واعضاء مجلس الامة والموظفين والمختارين الذين يقرر وزير الداخلية ارسالها
اليهم.
المادة 6 قانون الجريدة الرسمية في الأردن
تجوز مبادلة الجريدة الرسمية بالجرائد الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.
المادة 7 قانون الجريدة الرسمية في الأردن
يعين وزير المالية بدل الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد ويجوز لاي كان ان يشترك بالجريدة الرسمية
بشرط ان يدفع بدل الاشتراك سلفاً.
المادة 8 قانون الجريدة الرسمية في الأردن
يعين رئيس الوزراء مديراً للجريدة ويجوز له ان يندب احد الموظفين للقيام بوظيفة المدير و يكون مسؤولاً عن عدادها للطبع
وتتولى وزارة المالية توزيعها وتحصيل بدل الاشتراكات فيها.
المادة 9 قانون الجريدة الرسمية في الأردن
يلغى قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد( 140) من الجريدة الرسمية.
المادة 10 قانون الجريدة الرسمية في الأردن
رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير المالية مكلفون بانفاذ هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون الجريدة الرسمية الأردني