بواسطة dorra ben mohammed
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز 3 أيام و عليهم إعلام وكيل الجمهورية بذلك الذي بإمكانه التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة لمدة 3 أيام أخرى ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره
(الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية).
ما هي مدة إحتفاظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة في القانون التونسي ؟