بواسطة dorra ben mohammed

لذي الشبهة الحق في أن يتم إعلامه من طرف الباحث الإبتدائي بأن له الحق في إختيار محام للحضور معه ويتم التنصيص على ذلك بالمحضر ،فإذا ما إختار محاميا يتم إعلامه فورا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه وينص على ذلك بالمحضر نوفي هذه الصورة لا يتم السماع إلا بحضور المحامي المعني الذي يمكنه الإطلاع على إجراءات البحث قبل ذلك ما لم يعدل المضنون فيه عن إختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد وينص على ذلك بالمحضر
إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ذات خطورة بالغة يمكن لهذا الأخير أن ينتدب محاميا للدفاع عنه أمام مأمور الضابطة العدلية وإن لم يفعل يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام للغرض
(الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 77 من مجلة حماية الطفل).

هل لذي الشبهة الحق في الإستعانة بمحام لدى الباحث الإبتدائي ؟