بواسطة dorra ben mohammed
-يرفع طلب التعويض في خلال أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صيرورة القرار أو الحكم المحتج به باتا وإلا سقط الحق.
-يرفع مطلب التعويض إلى كتابة محكمة الإستئناف بتونس بواسطة محام وذلك بواسطة عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات ويجب أن تشتمل على العنوان المختار للطالب ووقائع الدعوى وتاريخ الإيداع بالسجن وتاريخ السراح وعدد القرار أو الحكم الذي تم على أساسه الإيداع وتاريخ وعدد القرار الصادر بالحفظ أو الحكم القاضي بالبراءة ومبلغ التعويضات المطلوبة وأسانيدها القانونية.
-يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بالدفتر المعد للغرض ويحيلها على رئيس المحكمة الذي يأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها ويأذن بجلب الملف
– يتولى الطالب إستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة للحضور أمام المحكمة في أجل لا يقل عن 60 يوما قبل تاريخ الجلسة.
-يقضى للطالب بتعويض جملي عن الضرر الحاصل له إذا أثبت حقيقة الضرر وجسامته وانه حال وناتج مباشرة عن الإيقاف التحفظي أو عن تنفيذ عقوبة السجن ،ويراعى في تقدير التعويض مدة الإيقاف أو مدة العقوبة المقضاة فعلا بالسجن وكل الظروف الواقعية المفيدة للتقدير.
(الفصول 3 و6 و13 من القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002).
كيف يتم التعويض للموقوف أو المحكوم عليه الذي ثبتت براءته في القانون التونسي؟