السؤال
شخص توقف عن تربص المحاماة فهل سيتعرض إلى عقوبة وهل يحق له مستقبلا أن يسجل من جديد في دورات لاحقة…………الجــــزائــــر
الرأي القانوني
رأيي الشخصي
قانون المحاماة الجزائري الجديد الذي تم المصاقة عليه مؤخرا في المجلس الشعبي الوطني و الذي أثار كثيرا من الجدل
إليكم نص القانون:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القانون رقم … المؤرخ في …الموافق……..المتضمن تنظيم مهنة المحاماة
إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 119، 120، 122، 126 و151 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 71 -57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى القانون رقـم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عـام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
– وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
وبعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها.
المادة 2: المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون.
المادة 3: يجب أن تحرر العرائض والمذكرات، وأن تجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربية.
المادة 4: يكون التمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية من قبل المحامي في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع الساري المفعول.
الباب الثاني: مهام المحامي وواجباته وحقوقه وحالات التنافي
الفصل الأول: المهام
المادة 5: يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح والاستشارات القانونية.
المادة 6: يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة لاسيما:
– اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل الإجراءات،
– القيام بكل طعن،
– دفع و قبض كل مبلغ مع الإبراء،
– القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق،
– السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك.
يعفى المحامي من تقديم أي توكيل.
المادة 7: يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد ويدافع ويمثل الأطراف أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة إقليميا.
يمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات .
الفصل الثاني: الواجبـات
المادة 8: يجب على المحامي أن يفتح مكتبا في دائرة اختصاص مجلس قضائي ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا.
المادة 9: يجب على المحامي أن يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها.
يجب على المحامي أن يحسن مداركه العلمية باستمرار، وهو ملزم بمتابعة كل البرامج التكوينية والتحلي بالمواظبة و الجدية خلالها.
يلتزم المحامي في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
يلزم المحامي خلال الجلسات بارتداء البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
تشكل الاستقلالية والاستقامة والوفاء والتجرد واللباقة وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة على المحامي.
يجب عليه أن يسلك في كل مكان وفي جميع الظروف سلوك المساهم الوفي للعدالة.
المادة 10: يجب على المحامي احترام موكليه واتخاذ التدابير القانونية الضرورية لحماية حقوقهم و مصالحهم ووضعها حيز التنفيذ.
المادة 11: يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها.
كما يلتزم في حالة تعيينه تلقائيا، بعوض أو دونه من قبل النقيب أو مندوبه بضمان الدفاع عن مصالح كل متقاضي أمام أية جهة قضائية.
لا يجوز للمحامي المعين وفقا للفقرتين السابقتين أن يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه.
وفي حالة عدم موافقة المحامي وإصراره على الامتناع، يحال على المجلس التأديبي الذي يمكنه أن يصدر ضده، إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من هذا القانون، ويمنع على المحامي، طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أو التي عين فيها المحامي تلقائيا.
عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف، فإنه يجوز تعيين محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.
المادة 12: يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك.
المادة 13: يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه والدخول في جدال يخص تلك القضية، مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك.
ويجب عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله وأن يكتم السر المهني.
المادة 14: يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق.
المادة 15: لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
المادة 16: لا يمكن المحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند إليه إلا بعد إخبار موكله في الوقت المناسب، لتمكينه من تحضير دفاعه، و ذلك بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف له.
كما يجب إعلام رئيس الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى.
يمكن الموكل إنهاء تمثيل المحامي في أية مرحلة كانت عليها الإجراءات، ويجب عليه أن يخبره بذلك.
المادة 17: يمنع على المحامي أن يتملك عن طريق التنازل الحقوق المتنازع فيها و/أو أخذ أي فائدة في القضايا المعهودة إليه ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 18: يجب على المحامي إرجاع الوثائق المعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير.
وفي حالة عدم طلبها، يبقى المحامي مسؤولا عنها لمدة خمس (5) سنوات إما ابتداء من تسوية القضية أو من آخر إجراء أو من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل.
المادة 19: يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه، فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها.
المادة 20: يجب على المحامي احترام الالتزامات الجبائية والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 21: يجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن مخاطر المهنة.
الفصل الثالث: الحقـوق
المادة 22: لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي.
لا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا.
تعد باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 23: تحدد الأتعاب بين المتقاضي و المحامي بكل حرية، و حسب الجهد الذي يبذله المحامي و طبيعة القضية و مراحلها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي.
لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
غير أنه في المواد التجارية و علاوة على مستحقاته، يمكن الأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب.
لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال عند تحديد الأتعاب التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة.
يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها.
يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك يسجل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة، يضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع.
وفي حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
المادة 24: يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من:
– الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه و بين موكليه،
– ضمان سرية ملفاته ومراسلاته،
– حق قبول أو رفض موكل مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون.
لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة.
المادة 25: إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال.
في حالة عدم تسوية الإشكال، يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة.
وفي حالة عدم تسوية الإشكال وديا، يرفع الأمر إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 26: تطبق على إهانة محام أو الاعتداء عليه أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي.
الفصل الرابع: حالات التنافـي
المادة 27: تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
لا تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
المادة 28: لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو عونا عموميا أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.
لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أو أن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهائها.
المادة 29: لا يجوز للمحامي الذي أسندت إليه عهدة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات الإقليمية التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي والتجاري التابعة لها، إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من انتهاء عهدته الانتخابية.
المادة 30: لا يجوز للمحامي أن يفتح مكتبا أو يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه زوجه أو قريبه أو صهره إلى الدرجة الثانية مهام قاض.
الباب الثالث: الالتحاق بالمهنة
المادة 31: مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 35 و36 من هذا القانون، يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التربص المنصوص عليهما في هذا الباب.
المادة 32: لا يمكن لأي شخص أن يتخذ صفة محام، ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة انتحال صفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الفصل الأول: شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 33: تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 34: يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.
يشترط في كل مترشح:
– أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
– أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
– أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف و الآداب العامة،
– أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 35: مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:
– القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات ممارسة على الأقل،
– الحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،
– أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها الممارسين لمدة عشر(10) سنوات على الأقل.
الفصل الثاني: التربص
المادة 36: باستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل وحاملو شهادة دكتوراه أودكتوراه دولة في القانون، يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة، مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه.
ويسجلون في قائمة التربص عند تاريخ أداء اليمين ويحملون صفة محامي متربص.
المادة 37: يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند الاقتضاء، توزيع المتربصين على مديري التربص من بين المحامين الذين لهم أقدمية عشرة (10) سنوات على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ويبلغ وزير العدل، حافظ الأختام بذلك.
يمارس المحامي المتربص لدى مكتب مدير التربص الذي يقوم بتوجيهه في سائر أعماله المهنية ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتربص ولا يمكنه رفض المهمة المسندة له دون عذر مقبول.
يجب على مدير التربص القيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات وتقاليد المهنة تجاه المتربص.
يتقاضى المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 38: يتضمن التربص لاسيما:
– المواظبة على حضور تمارين التربص المنظمة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمهنة،
– المشاركة في أعمال ندوات التربص التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه،
– الحضور في جلسات الجهات القضائية لاكتساب قواعد ممارسة المهنة.
المادة 39: يكون حضور المتربصين في الأعمال والتمارين التي تجرى بندوات التربص إجباريا.
إن الغيابات المتكررة بدون عذر مقبول يمكن أن تؤدي إلى تمديد فترة التربص أو رفض تسليم شهادة نهاية التربص المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.
المادة 40: يجوز للمحامي المتربص:
– التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التربص باسمه و تحت رقابته،
– أن يرافع ابتداء من السنة الثانية من التربص أمام المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي في الدعاوى التي يكلفه بها مدير التربص تحت رقابة و مسؤولية هذا الأخير.
غير أنه لا يجوز له:
– فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التربص،
– المشاركة في الانتخابات المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون.
المادة 41: يجوز لمجلس المنظمة تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز سنة (1) إذا تبين له أن المحامي المتربص لم يلتزم بالواجبات المحددة في المادة 38 أعلاه و ما يليها.
وفي جميع الحالات يسلم أو يرفض تسليم شهادة نهاية التربص عند انتهاء هذا التمديد.
لا يتم رفض تسليم الشهادة أو تمديد التربص إلا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة بعد سماع المحامي المتربص أو بعد استدعائه قانونا.
لا يمكن المحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة إلا في قرار رفض تسليم الشهادة.
لا يمكن المحامي المتربص الذي تم رفض منحه شهادة نهاية التربص أن يطلب تسجيله من جديد إلا مرة واحدة فقط.
الفصل الثالث: جدول المحامين
المادة 42: تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة مقابل وصل في أجل شهرين (2) على الأقل قبل انعقاد الدورة.
يبت مجلس كل منظمة في طلبات التسجيل مرة واحدة كل سنة، و يعد عدم البت في الطلب قبولا له.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين مصحوبا بنسخة من الملف في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، كما يبلغ إلى المعني بالأمر و إلى مدير التربص وإلى مجلس الاتحاد.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام و المعني بالأمر، كل فيما يخصه، الطعن في هذا القرار أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهر(1) من تاريخ تبليغه.
المادة 43: يؤدي المترشح الذي تم قبوله، بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه، أمام المجلس القضائي الذي سجل بدائرة اختصاصه، اليمين الآتي نصها:
” أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف، وأن أحافظ على السر المهني، وعلى أخلاقيات وتقاليد المهنة وأهدافها النبيلة وأن أحترم قوانين الجمهورية”.
المادة 44: يشتمل جدول المحامين على ألقاب المحامين و أسمائهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم، ويتم ترتيبهم بالجدول حسب الأقدمية مع الإشارة إلى صفة نقيب المحامين أو نقيب سابق، كما يتضمن الجدول قائمة المحامين المتربصين.
المادة 45: يتداول مجلس المنظمة في تحيين جدول المحامين مرة واحدة في بداية السنة القضائية.
يودع الجدول بأمانة ضبط المجلس القضائي المختص إقليميا، وترسل نسخة منه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام و مجلس الاتحاد.
المادة 46: يغفل من الجدول بناء على طلبه أو بصفة تلقائية:
– المحامي الذي لا يمكنه ممارسة المهنة فعلياً لاسيما بسبب مرض أو عاهة خطيرة،
– المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمهنة المحاماة، أو الذي لا يمارس مهنته بصفة فعلية لمدة ستة (6) أشهر على الأقل،
– المحامي الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون،
– المحامي الذي لا يثبت أن له إقامة مهنية.
المادة 47: باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بنيابة انتخابية، يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من خمس (5) سنوات رتبة الأقدمية بالجدول ويسترجع هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال.
المادة 48: ينتهي إغفال محامي من الجدول بزوال سببه.
المادة 49: لا يمكن رفض تسجيل محامي أو إعادة تسجيله أو إغفاله إلا بعد سماع أقواله أو بعد استدعائه قانونا للحضور في أجل عشرة (10) أيام على الأقل.
وإذا لم يحضر المعني بالأمر فإن القرار يعد حضوريا.
يمكن الطعن بالإلغاء في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الجهة القضائية المختصة وفقا للتشريع الساري المفعول.
الباب الرابع: تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية
المادة 50: ما لم توجد أحكام تشريعية مخالفة، يمارس المحامي المسجل في الجدول، مهنته عبر كامل التراب الوطني وأمام جميع الجهات القضائية.
المادة 51: يعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام:
– المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة عشر (10) سنوات على أن لا يكونوا قد تعرضوا خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة إلى إجراء التوقيف. وفي هذه الحالة، تضاف مدة سنتين (2) للأجل المنصوص عليه في هذه المادة،
– المحامون الذين مارسوا فعليا وظيفة القضاء لمدة عشر (10) سنوات على الأقل،
– المحامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه والذين مارسوا وظيفة أستاذ في الحقوق لمدة عشر (10) سنوات.
الباب الخامس: الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة
المادة 52: يمكن المحامون المسجلون في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل “شركة محامين” أو “مكاتب مجمعة” أو “تعاون” وكذلك ضمن نظام “المحاماة بأجر”.
الفصل الأول: شركات المحامين
المادة 53: يجوز لمحاميين أوأكثر بموجب اتفاقية مكتوبة إنشاء شركة تتمتع بالشخصية المعنوية تدعى “شركة محامين” وتهدف للممارسة المشتركة لمهنة المحاماة وفقا لأحكام هذا القانون.
لا يمكن للشركة أن تساعد أو تمثل أطرافا لها مصالح متعارضة.
المادة 54: لا يجوز أن يكون اسم شركة المحامين مؤلفا إلا من ألقاب الشركاء، وعند الاقتضاء من أسمائهم.
لا يجوز لأحد الشركاء أن يكون عضوا إلا في شركة محامين واحدة ولا يمكن أن يمارس مهنته إلا باسم الشركة .
المادة 55: تسجل شركة المحامين في جدول المحامين حسب الشروط المبينة في المادة 42 من هذا القانون، مع الإشارة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التي يوجد بها مقرها الرئيسي.
المادة 56: لا يجوز لشركة المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب ثانوية إلا خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي أو خارج التراب الوطني مع مراعاة الاتفاقيات القضائية.
غير أنه يمكن لمجلس المنظمة أن يرخص بفتح مكتب ثانوي بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي للشركة بسبب بعد المسافة.
ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم في جميع هذه المكاتب.
المادة 57: يبين كل شريك في الأوراق المهنية والمراسلات اسم شركة المحامين التي هو شريك بها و مقرها الرئيسي.
المادة 58: يجب إعداد القانون الأساسي لشركة المحامين وتودع نسخة منه لدى مجلس منظمة المحامين المختص إقليميا خلال شهر من إبرام العقد مقابل وصل وترسل نسخة منه إلى مجلس الاتحاد.
المادة 59: يتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين التي يبين فيها وجوبا اسم كل شركة ومقرها الرئيسي وألقاب الشركاء وأسماؤهم ورتب أقدميتهم.
وتشكل هذه البيانات إشهارا قانونيا.
يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول المحامين ويكون اسم كل شريك متبوعا بإشارة تتضمن اسم الشركة.
المادة 60: لكل شريك مسجل في جدول المحامين الحق في المشاركة في الجمعية العامة لمنظمة المحامين والانتخاب.
ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس منظمة المحامين، يكون لكل شريك في الشركة صوت واحد.
المادة 61: يمكن أن تكون الشركة موضوع إجراءات تأديبية بغض النظر عن تلك التي يمكن اتخاذها ضد كل الشركاء أو ضد أحدهم.
ولا يجوز للمحامي الموقوف أو المغفل أن يمارس أي نشاط مهني طيلة مدة العقوبة الصادرة ضده أو طيلة مدة إغفاله، ويحتفظ بصفة الشريك مع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، باستثناء المطالبة بمقابل مالي أو بالأرباح المهنية.
ومع ذلك فإن كل شريك صدرت في حقه نهائيا عقوبة تأديبية، تتضمن منعه مؤقتا من ممارسة المهنة لمدة سنة يفقد صفة الشريك.
المادة 62: يتم اكتتاب تأمين على المسؤولية المدنية المهنية لشركة المحامين من طرف الشركاء وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، وفي جميع الحالات يذكر اسم الشركة في عقد التأمين.
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة تجاه الغير.
المادة 63: تفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في الأحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة.
المادة 64: دون الإخلال بأحكام التشريع المعمول به، يحدد النظام الداخلي للمهنة كيفيات تطبيق الأحكام السالف ذكرها لاسيما تلك المتعلقة بتأسيس الشركة وتسييرها وحلها وتصفيتها.
ويمكن أن يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين، بما يضمن تمثيل الأطراف والدفاع عنهم بصورة عادية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.
الفصل الثاني: المكاتب المجمعة
المادة 65: يجوز لمحاميين أو أكثر مسجلين في الجدول تجميع مكاتبهم في نفس المحل.
المادة 66: يخضع إنشاء المكاتب المجمعة للموافقة المسبقة لمجلس المنظمة ويجب أن يتم بموجب اتفاقية مكتوبة تبين النفقات المشتركة وتحدد حصة كل واحد من المعنيين فيها.
يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه في طلب إنشاء المكاتب المجمعة خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب، وفي حالة عدم الرد خلال هذا الأجل يعتبر الطلب مقبولا.
يجوز للمعنيين في حالة الرفض الطعن أمام مجلس الاتحاد.
تودع نسخة من الاتفاقية بمجلس المنظمة الذي يرسل نسخة منها إلى مجلس الاتحاد.
المادة 67: لا يجوز للمحامين الممارسين في إطار المكاتب المجمعة إنشاء شركة المحامين.
المادة 68: لا يجوز أن تشير أية علامة خارجية لوجود مكاتب مجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل اسمه ويحتفظ كل محامي بموكليه.
المادة 69: يحدد النظام الداخلي لمهنة المحاماة الأحكام الأخرى المتعلقة بإنشاء وتسيير المكاتب المجمعة.
المادة 70: يفصل مجلس المنظمة بصفة نهائية في كل نزاع يتعلق بالمكاتب المجمعة.
الفصل الثالث: التعـاون
المادة 71: يمكن لكل محام مسجل في الجدول أن يبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محامين.
يمكن إبرام اتفاقية تعاون مع محامي أجنبي مع مراعاة أحكام الاتفاقيات القضائية.
المادة 72: يعد التعاون نمطا لممارسة المهنة لا يتضمن أية علاقة تبعية، يتكفل المحامي بموجبه بجانب من نشاط مكتب محامي آخر مع إمكانية أن يكون له موكلين.
يمكن أن يكون التعاون بغرض تنظيم الإنابات ووضع أساليب للتعاون المتبادل.
المادة 73: يتم التفاوض حول اتفاقية التعاون بكل حرية بين أطرافه ويجب أن تكون مكتوبة وتخضع للمصادقة المسبقة لمجلس المنظمة، ولا يجوز في جميع الأحوال، أن تتضمن الدفاع عن مصالح متعارضة.
يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه خلال شهرين (2) من إخطاره وإلا اعتبرت الاتفاقية مقبولة.
يمكن أن يكون الرفض محل طعن من المعنيين أمام مجلس الإتحاد.
تودع نسخة من هذه الاتفاقية لدى مجلس المنظمة الذي يرسل نسخة إلى مجلس الإتحاد.
المادة 74: يتم الاتفاق على شروط التعاون بين الأطراف ضمن الإطار المحدد في النظام الداخلي للمهنة، لاسيما في ما يتعلق بمدة التعاون ومدة النشاط أو العطل وكيفيات التعاون والتنازل عن الأتعاب وكيفيات إنهاء التعاون.
المادة 75: لا تسري اتفاقية التعاون في حق الموكل إلا إذا قبلها صراحة.
المادة 76: يكون المحامي المتعاون حرا في أوجه الدفاع التي يبديها، إلا أنه يتعين عليه إخبار المحامي المرتبط به بأوجه دفاعه قبل إبدائها، إذا ما كانت مخالفة لتلك التي قد يثيرها هذا الأخير.
المادة 77: يكون المحامي مسؤولا مدنيا على النشاطات المهنية التي قام بها لحسابه المحامي المتعاون.
المادة 78: يفصل بصفة نهائية في النزاعات المتعلقة باتفاقية التعاون، نقيب المحامين للمنظمة التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي محل إبرام الاتفاقية.
الفصل الرابع: نظام المحاماة بأجر
المادة 79: يمكن المحامي المسجل بالجدول أن يمارس، بموجب عقد، مهامه في إطار نظام الأجر لدى مكاتب المحاماة ويجب أن يكون عقد العمل مطابقا للتشريع الساري المفعول ولهذا القانون ولتقاليد المهنة.
المادة 80: لا يجوز للمحامي بأجر أن يكون لديه موكلين خاصين به.
المادة 81: يكون عقد العمل مكتوبا ويخضع للمراقبة المسبقة للنقيب.
تودع، خلال خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إبرام العقد أو تعديل أحد عناصره الجوهرية، نسخة منه لدى مجلس المنظمة المسجل بها المحامي بأجر مقابل وصل بالاستلام.
يمكن النقيب أن يقوم خلال أجل شهر، بإعذار المحامي المستخدم بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام بتعديل عقد العمل لمطابقته مع هذا القانون وقواعد المهنة.
المادة 82: لا يجوز أن يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي بأجر في أن يكون له في المستقبل مكتبا مستقلا.
غير أنه لا يمكنه، لمدة سنتين، التكفل بقضايا مكتب المحاماة الذي كان مستخدما فيه.
المادة 83: يكون المحامي المستخدم مسؤولا مدنيا عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحامي بأجر.
المادة 84: تعرض النزاعات الناشئة عن عقد العمل على النقيب للتحكيم، وتكون قراراته قابلة للاستئناف أمام مجلس الإتحاد.
وفي حالة فشل ذلك، يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
الباب السادس: منظمة المحامين
المادة 85: تحدث منظمات المحامين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح مجلس الإتحاد.
غير أنه يمكن الأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين لمجلسين قضائيين أو أكثر تقديم طلب إنشاء منظمة للمحامين.
وفي حالة رفض الطلب، أو عدم الرد من قبل مجلس الاتحاد خلال أجل شهرين (2) من تاريخ تقديم الطلب، تخطر اللجنة الوطنية للطعن من قبل المحامين المعنيين التي تبلغ في أجل أقصاه شهرين وزير العدل، حافظ الاختام لإنشاء منظمة للمحامين.
تتمتع منظمة المحامين بالشخصية المعنوية، وتمثل مصالح المحامين التابعين لاختصاصها.
المادة 86: يشكل مجموع المحامين المسجلين في الجدول الجمعية العامة لمنظمة المحامين التي يرأسها نقيب ويديرها مجلس المنظمة.
الفصل الأول: الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 87: تجتمع الجمعية العامة لمنظمة المحامين في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة باستدعاء من نقيب المحامين وتحت رئاسته في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية.
يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناء على طلب من نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائها، أو بناء على طلب ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الاتحاد.
لا تعرض على الجمعية العامة سوى المسائل ذات الطابع المهني و القانوني المقدمة من قبل مجلس المنظمة و/أو ثلثي(2/3) أعضائها على الأقل و/أو من ثلثي(2/3) أعضاء مجلس الاتحاد.
يجوز للجمعية العامة أن تقدم توصيات لمجلس منظمة المحامين.
يقدم نقيب المحامين تقريرا عاما ماليا وأدبيا عن نشاط مجلس المنظمة للسنة المنصرمة ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 88: لا تصح مداولات الجمعية العامة، إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمحامين المسجلين في الجدول على الأقل، و لا تقبل الوكالات لاكتمال النصاب.
في حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه شهرا (1) دون احتساب فترة العطلة القضائية و في هذه الحالة تصح المداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 89: تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات ويقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل مصوت.
تبلغ خلال خمسة عشر (15) يوما نسخة من المداولات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى مجلس الاتحاد اللذين يجوز لهما، كل فيما يخصه، الطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة، خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ.
الفصل الثاني: مجلس منظمة المحامين
المادة 90: يتشكل مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يسهرون على الدفاع على المصالح المعنوية والمادية للمهنة.
يرأس هذا المجلس نقيب، ويتولى توزيع المهام على أعضاء المجلس ويسهر على تنفيذها.
المادة 91: يتشكل مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر(15) عضوا.
عندما يتجاوز عدد المحامين ستمائة (600) يزيد عدد أعضاء المجلس بعضوين اثنين(2) عن كل ثلاث مائة (300) محام، على أن لا يتجاوز العدد الأقصى للأعضاء واحدا وثلاثين (31) عضوا.
عندما يضم مجلس منظمة المحامين مجلسين قضائيين أو أكثر، يجب أن يتم تمثيل المحامين فيه بمحام عن كل دائرة اختصاص مجلس قضائي، ويوزع الباقي حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.
المادة 92: يتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي، في الشهر الموالي لافتتاح السنة القضائية.
إذا تعذر ذلك يحدد مجلس الإتحاد تاريخ الانتخابات، وعند الضرورة يتولى وزير العدل، حافظ الأختام تحديده.
وفي حالة المانع الذي يترتب عليه تقليص عدد أعضاء مجلس منظمة المحامين، يباشر هذا الأخير في الشهر الذي يلي المانع باستخلافهم بالمترشحين المتحصلين على أغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
وإذا استحال هذا الاستخلاف تجرى انتخابات جزئية.
يمارس المستخلفون مهمتهم للمدة المتبقية .
المادة 93: لا يمكن للمحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت عن ممارسة المهنة أن يترشح لعضوية مجلس منظمة المحامين إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات تسري من تاريخ نهاية استنفاذ العقوبة.
المادة 94: تودع الترشحات لدى نقيب المحامين قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الانتخابات.
لا يمكن أن يترشح إلا المحامون الذين لهم سبع (07) سنوات ممارسة فعلية على الأقل.
المادة 95: ينتخب أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
في حالة تساوي الأصوات يقدم الأقدم في التسجيل.
وفي حالة التساوي في الأقدمية في التسجيل يقدم الأكبر سنا.
المادة 96: يبلغ محضر الانتخابات إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ الاقتراع، الذي يمكنه الطعن في نتائج الانتخابات أمام مجلس الدولة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه.
يجوز لكل مترشح الطعن، ضمن نفس الأجل، ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات.
يجب على مجلس الدولة الفصل في الطعن في أجل شهر (1) من تاريخ إخطاره.
في حالة إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يقوم مجلس المنظمة بتنظيم انتخابات جديدة في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرار، وفي حالة عدم إجرائها في هذا الأجل يتولى مجلس الاتحاد تنظيم الانتخابات.
تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنظمة الناتج عن الانتخابات الملغاة صحيحة.
المادة 97: يتولى مجلس منظمة المحامين لاسيما:
– التداول حول توصيات الجمعية العامة،
– تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد،
– تسيير ممتلكات منظمة المحامين وإدارتها والتصرف فيها والاقتراض،
– البت في قبول المترشحين للتربص وتسجيل المحامين وترتيبهم في الجدول، والإغفال والشطب منه،
– احترام مبادئ الاستقامة و التجرد والاعتدال وحسن المعاملة مع الزملاء،
– الحرص على مواظبة المحامين المتربصين على تمارين التربص ومراقبة تكوينهم المهني،
– السهرعلى حضورالمحامين الجلسات في أوقاتها المحددة وعلى التزامهم بسلوك المساهمين الأوفياء للعدالة وعلى القيام بصرامة بالالتزامات القانونية والتنظيمية التي يخضعون لها،
– الترخيص لنقيب المحامين بقبول الهبات والوصايا الموجهة للمنظمة، ويخضع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبقة لوزير العدل، حافظ الأختام ويتم جردها وإيداعها في حساب المنظمة،
– ضمان إقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.
المادة 98: يكون حضورأعضاء المجلس إجباريا لاجتماعات مجلس المنظمة ويؤدي الغياب غير المبرر للعضو عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية إلى إسقاط عضويته بقرار مسبب يصدره مجلس المنظمة بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء، ويتم استخلافه بعضو آخر حسب الكيفيات المحددة في المادة 92 من هذا القانون.
يمكن الطعن في هذا القرار أمام مجلس الاتحاد الذي يفصل فيه بقرار نهائي في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطاره.
المادة 99: يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في توصيات الجمعية العامة للمحامين في مدة شهر واحد دون احتساب فترة العطلة القضائية.
المادة 100: تكون قرارات مجلس المنظمة مسببة و تبلغ بها الجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدون في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين.
يرسل نقيب المحامين إلى مجلس الاتحاد الاقتراحات المعتمدة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
الفصل الثالث: نقيب المحامين
المادة 101: ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الأقل و/أو الأعضاء الذين لديهم أقدمية اثنتي عشرة (12) سنة.
في حالة عدم توافر الشرط المذكور أعلاه يتم الانتخاب بين المترشحين الأكثر أقدمية.
يتم انتخاب النقيب من قبل مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية من غير المترشحين خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة، بالأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر من الأصوات.
المادة 102: يمثل نقيب المحامين المنظمة أمام الجهات القضائية وفي سائر أعمال الحياة المدنية.
كما يمثلها أمام السلطات العمومية و المهن الأخرى لمساعدي العدالة.
يتـولى تنفـيذ مداولات الجمعية العامة وقرارات مجلس المنظمة وقـرارات مجلس التأديب ويفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة داخل الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين.
وفي حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعين من ينتدبه و إذا تعذر ذلك يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة.
يخطر مجلس الإتحاد في كل الحالات بهذا التعيين.
وفي حالة الشغور يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد.
الباب السابع: الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
الفصل الأول: التشكيلة والمهام
المادة 103: يشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى “الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين” يتمتع بالشخصية المعنوية و يتولى التنسيق بين مختلف المنظمات ويهدف إلى ترقية مهنة المحاماة و تربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل، حافظ الأختام ويبدي رأيه في النصوص التي تتعلق بالمهنة.
ويمثل المهنة أمام المنظمات المماثلة في الخارج.
يكون مقره بمدينة الجزائر.
المادة 104: يرأس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين نقيب عضو مجلس الاتحاد، منتخب من طرف زملائه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويساعده نائبان ينتخبان بنفس الأشكال.
وللرئيس صفة تمثيل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في جميع مجالات الحياة المدنية وأمام القضاء وأمام السلطات العمومية والمهن الأخرى والغير.
الفصل الثاني: مجلس الإتحاد
المادة 105: يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى “مجلس الاتحاد” يتشكل من مجموع النقباء الممارسين.
تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين بمجرد إخطارها بها.
تبلغ مداولات مجلس الاتحاد خلال، خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إجرائها إلـــى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يمكنه الطعن فيها بالبطلان أمام مجلس الدولة في أجل شهر(1) من تاريخ الإخطار.
المادة 106: يتولى مجلس الاتحاد على الخصوص المهام الآتية:
– حماية مصالح المهنة،
– إعداد النظام الداخلي للمهنة وعرضه على وزير العدل، حافظ الأختام للمصادقة عليه بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– إعداد وتحيين الجدول الوطني للمحامين ويرسل نسخة منه إلى وزارة العدل مرة في السنة،
– إعداد مدونة أخلاقيات المهنة يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام،
– تحديد اشتراكات المحامين المسجلين والمحامين المتربصين، والمحامين الذين تم إغفالهم بناء على طلبهم، ويضبط قائمة كافة الحقوق الأخرى ويحدد مقدار المبالغ المستحقة عنها،
– تحديد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد،
– تنظيم الندوة الوطنية للمحامين،
– تعيين من بين النقباء السابقين الأعضاء الدائمين والاحتياطيين للجنة الوطنية للطعن وتبليغ القائمة لوزير العدل، حافظ الأختام،
– ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج،
– تحديد نموذج البطاقة المهنية للمحامي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضبط برامج تكوين المحامين المتربصين،
– البحث عن طرق تمويل الاتحاد و كيفية توظيف أمواله،
– منح صفة “محامي شرفي” و “نقيب شرفي” باقتراح من النقباء،
– المشاركة في إعداد برامج و مناهج تكوين المحامين،
– الفصل كهيئة تأديبية طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 116 من هذا القانون،
– الفصل في استئناف النزاعات المتعلقة بعقود العمل للمحامين الأجراء،
– يبدي رأيه في النصوص المتعلقة بالمهنة ،
– الفصل في الطعون المتعلقة برفض اتفاقية التعاون وإسقاط العضوية من مجلس المنظمة المنصوص عليهما في المادتين 73و98 من هذا القانون.
المادة 107: يمكن مجلس الإتحاد إحداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في إطار التشريع الساري المفعول.
الفصل الثالث: الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 108: تتشكل الجمعية العامة للإتحاد من جميع أعضاء مجالس منظمات المحامين.
المادة 109: تجتمع الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين في دورة عادية مرة واحدة في السنة باستدعاء من رئيس الإتحاد و تحت رئاسته.
ويجوز لها أن تجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيس الإتحاد أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائها أو بطلب من مجلس الإتحاد.
ولا تعرض عليها سوى المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الإتحاد المقدمة من قبل رئيس الإتحاد أو مجلس الإتحاد أو من ثلث(1/3) أعضائها على الأقل.
المادة 110: يمكن الجمعية العامة للإتحاد أن تقدم توصيات لمجلس الإتحاد.
المادة 111: يقدم رئيس الإتحاد تقريرا عاما ماليا وأدبيا عن نشاط مجلس الإتحاد ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 112: لا تصح مداولات الجمعية العامة، إلا بحضور ثلثي(2/3) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه شهرا دون احتساب فترة العطلة القضائية، وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 113: تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات وترسل نسخة منها في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيها في أجل شهر (1) من تاريخ تبليغه أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه الفصل في أجل شهر من تاريخ إخطاره.
الفصل الرابع: الندوة الوطنية للمحامين
المادة 114: تتكون الندوة الوطنية للمحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين، تبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الإتحاد وتقدم توجيهات تهدف إلى تدعيم حقوق الدفاع.
تنعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث (3) سنوات بدعوة من رئيس الإتحاد.
الباب الثامن: التأديــب
الفصل الأول: مجلـس التـأديـب
المادة 115: ينتخب مجلس منظمة المحامين خلال عشرين (20) يوم الموالية لانتخابه من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث (3) سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول والأغلبية النسبية في الدور الثاني.
يتكون هذا المجلس من سبعة (7) أعضاء من بينهم النقيب رئيسا.
كما ينتخب في نفس الأجل من بين أعضائه ثلاثة (3) أعضاء مستخلفين.
إذا شملت منظمة المحامين مجلسين أو أكثر، فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء.
إذا وقع مانع للنقيب يرأس مجلس التأديب العضو الأكثر أقدمية من بين أعضائه.
المادة 116: يخطر النقيب مجلس التأديب تلقائيا أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام.
إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الإجراءات إلى نقيب أقرب منظمة ليحيلها على مجلس التأديب.
وإذا كانت الشكوى تخص نقيب المحاميين أو نقيب سابق توجه إلى رئيس الإتحاد الذي يخطر بها مجلس الإتحاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها .
وإذا كانت الشكوى تخص رئيس الإتحاد توجه إلى نائب رئيس الإتحاد الأكثر أقدمية الذي يحيلها على مجلس الإتحاد مجتمعا في شكل هيئة تأديبية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 117: للنقيب مدة شهر واحد (1) مـن تـاريخ إخـطاره عـن طـريق شكوى أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، لاتخاذ ما يراه مناسبا إما بالحفظ أو بالإحالة أمام مجلس التأديب بقرار مسبب يخطر به وزير العدل، حافظ الأختام والشاكي والمحامي المعني.
يكون قرار الحفظ قابلا للطعن من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أمام اللجنة الوطنية للطعن.
إذا لم يفصل النقيب خلال شهر من إخطاره، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام و/أو الشاكي إخطار اللجنة الوطنية للطعن في أجل شهر(1) ابتداء من انقضاء الأجل الممنوح للنقيب.
في حالة إخطار مجلس التأديب طبقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون، يتولى النقيب تعيين عضو من أعضاء المجلس، الذي يقوم خلال شهرين من تعيينه بسماع الأطراف والقيام بإجراءات التحقيق اللازمة و تحرير تقرير مفصل عنها، تبلغ نسخة من قرار التعيين إلى الشاكي والمحامي المعني.
في حالة عدم قيام العضو المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين النقيب عضوا مقررا آخر للقيام بنفس المهمة في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ويبلغ قرار التعيين للمعنيين.
لا يجوز للعضو المقرر إذا كان عضوا أصليا أو مستخلفا في مجلس التأديب أن يشارك في تشكيلة هذا المجلس للفصل في الدعوى التأديبية التي عين فيها كمقرر.
يعد طلب وزير العدل أو الشكوى مرفوضين في حالة عدم القيام بإجراءات التحقيق خلال الأجل المحدد، ويمكن في هذه الحالة وزير العدل، حافظ الأختام أو الشاكي الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن .
كل الإخطارات المنصوص عليها في هذه المادة، يتم تبليغها عن طريق مندوب النقيب أو بموجب رسالة موصى عليها أو عن طريق محضر قضائي.
المادة 118: دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض المحامي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 119: لا تصح اجتماعات مجلس التأديب إلا بحضور أغلبية أعضائه.
يفصل مجلس التأديب في جلسة سرية بأغلبية أصواته بقرار مسبب، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يصدر المجلس التأديبي إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
– الإنذار،
– التوبيخ،
– المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة،
– الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين ولا يمكن للمحامي المشطب أن يسجل في جدول محامين لمنظمة أخرى بصفة محامي أو محامي متربص،
– تحدد الأخطاء المهنية وتصنف في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 120: لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا.
ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بعشرين (20) يوما على الأقل، عن طريق مندوب النقيب أو برسالة موصى عليها أو عن طريق محضر قضائي.
ويجوز للمحامي المعني الاستعانة بمحام يختاره.
تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.
المادة 121: يجوز لمجلس التأديب أن يأمر عند الاقتضاء، بالنفاذ المعجل بقرار مسبب.
يمكن الاعتراض عن النفاذ المعجل أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون.
المادة 122: يبلغ النقيب بنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون، قرار مجلس التأديب إلى وزير العدل، حافظ الأختام والمحامي المعني ومجلس الاتحاد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.
المادة 123: يجوز لوزير العدل، حافظ الأختام والمحامي المعني الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 124: يجب على المحامي المعني تبليغ طعنه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام والنقيب برسالة موصى عليها في أجل خمسة عشر(15) يوما من إيداعه أمام اللجنة الوطنية للطعن.
يبلغ وزير العدل، حافظ الأختام، بنفس الشكل وفي نفس الأجل طعنه إلى المحامي المعني وإلى النقيب.
ويجوز القيام بطعن فرعي خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ بالطعن.
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالنفاذ المعجل.
المادة 125: عندما يكون المحامي محل متابعة جزائية بجنحة أو بجناية أو عند ارتكابه خطأ مهنيا جسيما يمكن توقيفه حالا عن مهامه من قبل النقيب.
وفي الحالتين المذكورتين أعلاه، يتم توقيف المحامي من قبل النقيب تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل، حافظ الأختام.
وفي كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي يجب عليه تثبيت أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر من صدور قرار التوقيف.
يجوز الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن حسب الحالة للمحامي المعني بالأمر أو لوزير العدل، حافظ الأختام ويرفع الطعن خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين.
في غير حالة المتابعة الجزائية يجب الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف و إلا رفع إجراء التوقيف تلقائيا.
يخطر النائب العام رئيس الاتحاد و نقيب المحامين بكل المتابعات الجزائية التي تتم ضد المحامين.
المادة 126: يجب على المحامي في حالة المتابعة التأديبية أن يقدم سجلات المحاسبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إذا طلبها رئيس المجلس التأديبي الذي يجوز له أيضا أن يحقق، في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس التأديبي يفوضه لذلك، في وضعية الودائع الخاصة بحساب المحامي المعني.
المادة 127: يجب على المحامي الموقوف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات، خلال مدة توقيفه الامتناع عن كل ممارسة للمهنة ولاسيما ارتداء البذلة الرسمية أو استقبال الموكلين أو تقديم استشارات قانونية أو مساعدة أو تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية ولا يمكنه في أي ظرف أن يتمسك بصفة محام، كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي إليها.
المادة 128: تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال ما لم تحمل وصفا جزائيا، وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة المرتبطة بالدعوى التأديبية.
الفصل الثاني: اللجنة الوطنية للطعن
المادة 129: تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة (7) أعضاء منهم ثلاث (3) قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة من بينهم الرئيس، يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وأربعة (4) نقباء يختارون من قبل مجلس الاتحاد من قائمة قدماء النقباء.
ويعين وزير العدل، حافظ الأختام ثلاثة (3) قضاة بصفتهم أعضاء احتياطيين ويختار مجلس الاتحاد أربعة (4) أعضاء من قائمة قدماء النقباء بصفتهم أعضاء احتياطيين.
في حالة حدوث مانع للرئيس يستخلف بالقاضي الأكثر أقدمية وفي حالة عدم إمكان ذلك بالقاضي الأكبر سنا وتستكمل التشكيلة بعضو احتياطي.
في كل الحالات تحدد عهدة الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمثل وزير العدل، حافظ الأختام قاضي نيابة يباشر مهام النيابة العامة.
يتولى الأمانة أمين ضبط.
المادة 130: تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو من ثلث 1/3 أعضائها أو من وزير العدل، حافظ الأختام.
ولا يمكن أن تفصل قبل استدعاء المحامي المعني وفقا للأشكال المقررة قانونا وسماعه.
يتم استدعاء المحامي المعني بطرق التبليغ المقررة قانونا قبل تاريخ انعقاد الجلسة بعشرين (20) يوما على الأقل.
يخطر نقيب المنظمة مصدرة القرار أو مندوبه بتاريخ الجلسة في نفس الأجل ويمكنه شخصيا أو بواسطة مندوبه تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية.
المادة 131: تفصل اللجنة الوطنية للطعن بقرار مسبب في جلسة سرية في أجل أقصاه شهرين (2) من تاريخ ايداع الطعن بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائها والاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا.
تفصل في الإخطارات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يحق للجنة الوطنية للطعن التصدي والفصل في الدعوى التأديبية.
المادة 132: تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى المحامي المعني وإلى النقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار وعند الاقتضاء إلى الشاكي، الذين يجوز لهم الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال شهرين (2) من تاريخ التبليغ.
لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
الباب التاسع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 133: في انتظار تنصيب المدارس المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون، تتكفل كليات الحقوق طبقا للتنظيم الساري المفعول بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
المادة 134: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، باستثناء الفقرة “هـ” من المادة 11 منه، التي تبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه.
المادة 135: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في: ……………………………………عبد العزيز بوتفليقـة
تربص المحامين