قانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل اليمني

قانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب .
( أصدرنا القانون الآتي نصه )
الجزء الأول الأحكام التطبيقية

الباب الأول التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل.

مادة (2): التعـاريف : يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمـهورية : الجمهورية اليمنية.
الوزيـــر : وزير المالية .
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب
المـصلـحـة : مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية)
الـقــانـون: قانون ضرائب الدخل .
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الـضـريبـة: إحدى الضرائب المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الشــخـص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري ويُعد من الأشخاص الاعتباريين مايلي:
” شركات الأموال: شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة.
“شركات الأشخاص: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وشركات الواقع.
” الجمعيات التعاونية والخيرية والجمعيات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والإتحادات التعاونية وكذلك الأندية.
” أجهزة الدولة المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة والمختلطة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
” البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية، ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في اليمن.
الـمحـكـمـة: محكمة الضرائب الابتدائية.
المـكلـــف: الشخص الذي تُفرض عليه الضرائب بموجب هذا القانون أو إحداها، أو يكون بموجبه ملزماً بأدائها أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية ، ويشمل أيضاً الشخص المعفي بموجب هذا القانون وقانون الاستثمار أو أي قانون آخر.
المكلف الأجنبي : الشخص الطبيعي غير اليمني سواءً كان مقيماً أو غير مقيم.
المـنـشـأة: الكيان المؤلف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية، والمخصص لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية أو عقارية أو مهنية أو غير ذلك .
الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بمكلف بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بـما في ذلك :
أ- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
ب- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50 في المائة على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
ج- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
د- أي شركتين أو أكثر يملك فيها الشخص 50 في المائة على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
السـعر المحايد:
السعر السائد الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
الـعـوائـــد:
وتشمل ما يلي :
1- الفوائد وجميع المبالغ والقيم المالية الناشئة عن:
” القروض والتسهيلات الائتمانية .
” الأرصدة لدى البنوك .
” السندات وصكوك وعمليات التمويل على اختلاف أنواعها.
” المرابحة في البنوك الإسلامية .
” الودائع وحسابات التوفير بالبنوك .
” الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد .
” سندات الخزانة .
2- أية أرباح ناتجة عن :
” بيع استثمارات مالية بغرض المتاجرة .
” بيع استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ .
3- جميع المبالغ والقيم المالية المتأتية من أي مصادر أخرى، وتتضمن اللائحة التنفيذية معايير تحديد تلك المصادر والمبالغ والقيم المالية الناشئة عنها كعوائد.
الإتــــاوات: المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال : كحقوق الاستخراج، أو حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك أفلام السينما وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو استئجار أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
نشـاط التعدين: يتمثل في أنشطة المناجم والمحاجر ، وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف للمعادن الفلزية وغير الفلزية واستغلالها وما يرتبط بها من أعمال تجارية وصناعية .
المكامن الطبيعية: أماكن تواجد المواد المعدنية والمواد الصناعية والمواد الإنشائية.
المـنــاجـم: المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد المعدنية من باطن الأرض أو من سطحها.
المــحـاجـر: المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد الصناعية والإنشائية من سطح الأرض.
المعادن الفلزية: المعادن التي تؤدي عملية فصلها إلى استخلاص فلز أو أكثر مثل : الحديد والنحاس والنيكل والرصاص والزنك والألمنيوم والكوبالت .
المعادن اللافلزية: المعادن التي تستغل صناعياً بحالتها الأولية، ولا يمكن أن تستخلص منها فلزات مثل: المغنيسيوم والصوديوم.

مادة (3): الإقــامــة : لأغراض تطبيق هذا القانون تحدد الإقامة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وفقاً للآتي:
أولاً: يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات التالية :
1- إذا كان لديه محل إقامة دائم في الجمهورية.
2- المقيم في الجمهورية لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين يوماً أكانت متصلة أم متقطعة خلال إثنى عشر شهراً بحيث تنتهي في تلك السنة الضريبية ، ويكون ذلك في حالة عدم وجود محل إقامة دائم في الجمهورية.
3- اليمني الذي يعمل خارج اليمن ويحصل على دخله الوظيفي من الجمهورية.

ثانياً : يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات الآتية :
1- إذا كان إنشاؤه قد تم وفقاً للقوانين اليمنية النافذة .
2- إذا كان مركزه الرئيسي أو إدارته الفعلية في الجمهورية.
3- إذا كان الشخص الاعتباري شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50 في المائة من رأسمالها .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط محل الإقامة الدائم للشخص الاعتباري ومركز إدارته الفعلي .

ثالثاً : غير المقيم : كل شخص طبيعي أو اعتباري لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في البندين أولاً وثانياً من هذه المادة .

مادة (4): المـنشـأة الدائمـة : يُقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون : كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في اليمن وتشمل الآتـي:
أ- محل الإدارة.
ب- الفرع .
ج – المبنى المستخدم كمنفذ للبيع
د- المكتب.
ه- المصنع .
و- الورشة .
ز- المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
ح- المزرعة أو الغرس.
ط- موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشئ من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها، ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع .
ي- لا يعتبر منشأة دائمة ما يأتـي :
1- الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2- الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3- الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6- الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تُزاول فيه أي مجموعه من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .
7- الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية ، ولا يعني ذلك سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.

مادة (5): يشمل الدخل المحقق من مصدر في الجمهورية ما يأتي:
أ) الدخل من الخدمات التي تُؤدى في الجمهورية بما في ذلك المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع.
ب) الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في الجمهورية ، و لو أدي العمل في الخارج .
ج) الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في الجمهورية.
د) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في الجمهورية.
ه) الدخل من التصرفات في الأصول والموجودات المنقولة التي تخص منشأة دائمة في الجمهورية.
و) الدخل من العقارات المؤجرة أو التصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة في الجمهورية.
ز) العائدات على أسهم شركة أموال مقيمة في الجمهورية.
ح) حصص الأرباح التي يدفعها أشخاص اعتباريون مقيمون في الجمهورية.
ط) العائدات التي تدفعها الحكومة أو وحدات السلطة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو أي شخص مقيم في الجمهورية، والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة لها مقر في الجمهورية ، ولو كان مالكها غير مقيم في الجمهورية .
ي) مبالغ الإيجارات ورسوم التراخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في الجمهورية أو التي تُدفع من منشأة دائمة لها مقر في الجمهورية ، و لو كان مالكها غير مقيم في الجمهورية.
ك) الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في الجمهورية.

مادة (6): الضريبة الأجنبيـة :هي الضريبة المدفوعة خارج الجمهورية من شخص اعتباري مقيم في الجمهورية على أساس دخله الناتج من مصادر أجنبية، ويجوز للشخص الاعتباري المقيم في الجمهورية خصم الضريبة الأجنبية التي قام بأدائها فعلاً خارج نطاق الجمهورية وذلك من الضريبة المستحقة عليه، بموجب أحكام هذا القانون والمشمولة ضمن وعائها الضريبـي، مع مراعاة التقيد بالاتـي :.
أ) لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون فيما يخص الدخل الناتج من مصادر أجنبية والذي كان يمكن أن يستحق في الجمهورية على ذلك الدخل .
ب) لا يجوز بأي حال من الأحوال خصم الخسائر المحققة خارج نطاق الجمهورية من وعاء الضريبة في الجمهورية.
ج)على المكلف ( الشخص الاعتباري) الذي يطالب بخصم الضريبة الأجنبية بموجب أحكام هذه المادة أن يقدم للمصلحة ما يثبت خضوعه لضريبة أجنبية وأسس فرضها، وبالتحديد مبلغ الضريبة الأجنبية المدفوعة مؤيداً ذلك بمستندات السداد وأسس فرض هذه الضريبة .

مادة (7): السنة الضريبـيـة :هي سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في ( 31) ديسمبر من كل عام، أو السنة المالية المتداخلة بحيث تكون مدتها اثنى عشر شهراً وتتخذ أساساً لربط الضريبة، ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن اثني عشر شهراً وعلى النحو التالي :
أ) يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن اثني عشر شهراً في الحالات التالية:
1- المدة التجارية الأولى للمنشأة، سواءً انتهت هذه المدة في نهاية السنة أو في أي تاريخ آخر تتخذه المنشاة نهاية لسنتها المالية .
2- حالات التوقف أو التنازل أو الوفاة أو الإفلاس التي تتم قبل نهاية السنة المالية.
3- المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خلال السنة المالية، وفي هذه الحالة يتعين أن يُحدد الدخل الخاضع للضريبة من أول السنة المالية إلى تاريخ مسك الحسابات تحديداً مستقلاً.
4- إذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سنتها المالية فأقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة من خلال طلب يقدمه المكلف بأسباب التعديل.
ب) يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن اثني عشر شهراً في حالة المنشآت التي تضطر إلى إقفال حساباتها عن مدة تتجاوز السنة ولا تزيد عن ثمانية عشر شهراً بسبب التوقف أو التنازل أو الإفلاس أو لأي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه.

الباب الثاني نطاق فرض الضرائب على الدخل:

مادة(8): نطاق فرض الضريبة : تفرض ضرائب الدخل الواردة في هذا القانون عــلى :
أ- دخول الأشخاص الاعتبارية المقيمة سواءً كان مصدر هذه الدخول داخل الجمهورية أو خارجها.
ب- دخول الأشخاص الطبيعيين المقيمين المحققة داخل الجمهورية .
ج- دخول الأشخاص الطبيعيين مقيمين وغير مقيمين من مصدر خارجي عن أعمال أو خدمات تم أدائها في الجمهورية.
د-دخول الأشخاص غير المقيمين “طبيعيين أو اعتباريين ” المحققة داخل الجمهورية .

الباب الثالث أنواع الضرائب على الدخل الفصل الأول الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية القسم الأول سريان الضريبة

مادة( 9): تسري الضريبة سنوياً على كافة الدخول المتأتية من الأعمال التجارية والصناعية والخدمية وعلى جميع الأرباح والدخول التالية:
أ- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة (ولو اقتصر الأمر على صفقة واحدة فقط)، وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو منشأة يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المالية وجميع المنقولات، أو بيع أو شراء العقارات أو المحلات التجارية.
ب- أرباح الأشخاص الذين يشترون لحسابهم سائر الأموال المنقولة أو غير المنقولة لإيجارها أو بيعها للغير بقصد الربح، وكذلك أرباح الأشخاص الذين يمتهنون استئجار هذه الأموال لإيجارها ثانية للغير، ويشمل ذلك أرباح الأشخاص الذين يقومون بتأجير العقار المجهز بالأثاث للأغراض التجارية أو السكنية أو الصناعية مع توفير الأدوات وكل أو بعض العناصر المعنوية اللازمة لتشغيل العقار حسب طبيعة النشاط .
ج- أرباح الشركات ذوات الإمتياز بجميع أنواعها سواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة، وكذلك أرباح شركات الأشخاص وشركات الأموال مهما كان الغرض منها سواء كانت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً أو عقارياً .
د- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف، سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
هـ – الأرباح الناتجة عن عمليات البناء والتشييد والمقاولات.
و- الأرباح الرأسمالية بما فيها الناجمة عن بيع المنشأة أو أي من أصولها أو أي حصص أو أسهم فيها أو نقل ملكيتها أو تبديلها بغير طريق الإرث، سواء أثناء مزاولة النشاط أو عند نهايته، ويتحقق الدخل بانتقال ملكية الأسهم أو الحصص أو المنشأة أو الأصول من مالكها إلى شخص آخر أو بتصفيتها أو باندماجها مع شخص إعتباري آخر.
ز- الأرباح المحققة من التعويضات بما في ذلك ما يتم الحصول عليه مقابل إخلاء المنشأة أو مخازنها( خلو رجل – نقل القدم).
ح- أرباح أي عقد يُنفذ أو يستكمل تنفيذه في الجمهورية، سواءً كان عقد مقاولات أو تعهدات أو عطاءات أو عمولات وكالات أو اتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية، وما ماثل ذلك سواء كان مصدر تمويله من داخل الجمهورية أو خارجها.
ط- أرباح الأشخاص الطبيعيين المقيمين والتي يحصلون عليها من داخل الجمهورية.
ي- أرباح الأشخاص الاعتباريين المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو خارجها.
ك- أرباح الأشخاص غير المقيمين الناتجة عن أداء خدمة أو مزاولة أي نشاط أو مهنة أو صفقة منفردة في الجمهورية، مع عدم الإخلال باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها.
ل- أرباح الوحدات الأقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها متى زاولت نشاطاً خاضعاً بطبيعته لأحكام الضريبة المقررة بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط.
م- المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز للاستعمال، أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أوحقوق التأليف والطبع والنشر بما يتفق مع القوانين النافذة.
ن- الدخل الناجم عن بيع أو نقل ملكية أي شخص معنوي او تصفيته أو اندماجه مع شخص معنوي آخر.
س- الدخل المتأتي من أعمال التأمين وإعادة التأمين بمختلف أنواعه، وكذلك الدخل المتأتي من أعمال النقل البري والبحري والجوي بما فيها الدخول المتأتية من أعمال الشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف والأعمال المرتبطة بها.
ع- دخول المنشآت والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن الأخرى.
ف- الدخل المتأتي من المسابقات وما شابهها.
ص- الدخل المتأتي من عقود الإيجارات التمويلية والتشغيلية .
ق- العوائد المحققة خارج الجمهورية لأي شخص إعتباري مُرخّص له بموجب القوانين اليمنية.
ر- الفوائد والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضاها الشركات المالية وشركات الصرافة والصرافون وشركات التأمين والوساطة والبنوك على خدماتها لعملائها، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (و) من المادة( 21) من هذا القانون.
ش- فروق العملات.
ت- دخول وأرباح الشركات العاملة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات.
ث- الأرباح أو الدخول غير المعفية والمتأتية من أي مصدر آخر وغير مشمولة في الفقرات من (أ) إلى (ت) من هذه المادة ، وغير الخاضعة لضريبة دخل آخرى بموجب هذا القانون.

القسم الثاني الدخول الخاضعة للضريبة

مادة (10): صـــافي الــربـح :
تحدد الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة لضريبة الأرباح على أساس الإيرادات الناتجة عن جميع العمليات التجارية والصناعية والخدمية على اختلاف أنواعها التي باشرها المكلف، بما في ذلك التعويضات والإيرادات الأخرى التي حصل عليها، وكذلك الأرباح الناتجة عن التصفية التي تحققت خلال السنة الضريبية، وينـزل منها جميع التكاليف واجبة الخصم وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المُعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الجمهورية، على أن يتحدد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (11): الأشـخاص المرتبـطون: إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وتبين اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد.
مادة ( 12): العـقود طويلة الأجل :
أ) يتحدد وعاء الضريبة في العقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال السنة الضريبية، و تُحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية السنة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.
ب) يُحّدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له، كما يُحدد الربح المقدر للعقد خلال كل سنة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال السنة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية السنة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح.
ج) إذا أختتم حساب السنة الضريبية التي أنتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يتجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد المكلف ما سدده بالزيادة منها .
د) إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون شريطة أن لا يتجاوز فترة ترحيل الخسائر عن خمس سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لاحتساب صافي أرباح أو خسائر العقود طويلة الأجل .
ه) يقصد بالعقد طويل الأجل : عقد التصنيع أو التجهيز أو البناء والتشييد أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة.
مادة (13): النفقات القابلة للخصـم :
أ) يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الأرباح مخصوماً منها جميع التكاليف والنفقات الضرورية لتحقيق هذه الأرباح والمحافظة عليها ، ويشترط في التكاليف والنفقات القابلة للخصم ما يلي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي وأن لا تكون منفصلة عن ذلك النشاط .
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، عدا التكاليف والمصروفات التي حسب العادة لا تحتاج إلى مستندات لدعم ارتباطها بذلك النشاط ، بحيث لا تتجاوز 2 في المائة من صافي الربح وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ب) يُعد من التكاليف والنفقات الواجبة الخصم ما يلي :
1- قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشطته المختلفة باستثناء القيمة الايجارية بموجب عقود التأجير التمويلي .
2- الإهلاكات وفقاً لإحكام المواد (16، 17) من هذا القانون .
3- الضرائب التي تدفعها المنشأة بموجب أحكام هذا القانون، ما عدا ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
4- زكاة عروض التجارة والصناعة التي يدفعها المكلف وفقاً لقانون الزكاة.
5-التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاجتماعية المسجلة لدى الجهة المختصة والتي يكون مركزها بالجمهورية وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 5 في المائة (خمسة بالمائة) من صافي الربح .
وتعتبر في حكم التكاليف مهما بلغت التبرعات المدفوعة لبناء المساجد والملاجئ أو للحكومة أو للجيش اليمني أو للمدارس والمستشفيات الحكومية والسدود والطرقات العامة ومشاريع مياه الشرب، وكذلك التبرعات والإعانات للمقاصد الخيرية أو الإنسانية المعترف بها من الحكومة.
6- أقساط التأمين المتعاقد عليها مع شركات التأمين المحلية على أصول المنشأة وكذا الأنشطة المتعلقة بها, وعلى عمال وموظفي المنشأة.
7- المرتبات والأجور وما في حكمها ، ومصاريف العلاج المدفوعة للموظفين، والمبالغ التي يدفعها رب العمل عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر ينشئه رب العمل طبقا للقوانين النافذة وذلك مقابل مكافأة ترك الخدمة أو أي صناديق أخرى تنشأ للتكافل الاجتماعي والصحي .
8-مصاريف السفر المتعلقة بنشاط المنشأة .
9- الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة أو اختلاس أو تلف، متى ثبت جديتها وأنه لم يُرد إليه فعلاً ما يقابلها.
10- فــــــــروق العملــــــــــــــــة.
11- العوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل بما لا يتعارض وأحكام المادة (15) من هذا القانون .
12- حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية، شريطة ألاّ تتضمن تلك النفقات أية مرتبات عن أعمال تمت في اليمن، أو عوائد، أو إتاوات، وعلى أن لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله عن 2 في المائة (إثنين بالمائة) من الأرباح الخاضعة للضريبة المحققة في الجمهورية .
13- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها .
14- نفقات التدريب لموظفي المنشأة وحسب الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
15- الغرامات المتعلقة بنشاط المنشأة.
ج)1-للمكلف الذي يقوم بتوظيف عمال أو موظفين يدخلون التوظيف(وظائف دائمة) لأول مرة من تاريخ العمل بهذا القانون ؛أن يطالب بخصم إضافي يحتسب كالآتي :
” 50 بالمئة من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الأول من توظيفهم.
” 40 بالمئة من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثاني من توظيفهم.
” 30بالمئة من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثالث من توظيفهم.
” 20بالمئة من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الرابع من توظيفهم.
” 10بالمئة من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الخامس من توظيفهم.
ويجب أن لا ينتج عن هذا الخصم الإضافي أي خسارة ضريبية.
2-المقصود بالموظف أو العامل في تطبيق أحكام هذه الفقرة من هذه المادة، كل شخص طبيعي مرتبط بالمنشأة كمستخَدم لديها سواءً كان ذلك بموجب عقد أو قرار تعيين، بحيث لا تقل ساعات العمل الملزم بها في الأسبوع عن 35ساعة.
3- لاكتساب حق المطالبة بالخصم الإضافي بحسب البند (1) من هذه الفقرة يشترط مايلي: ” أن يكون لدى المكلف دفاتر وحسابات منتظمة.
“تقديم المكلف الإقرارات الضريبية الشهرية على المرتبات والأجور وتوريد الضريبة المستحقة في المواعيد القانونية المحددة مرفقاً بها كشف بالعمال أو الموظفين الجدد والذين تم إنهاء خدمتهم مع إرفاق عقود العمل.
4-لا يجوز المطالبة بالخصم الإضافي الوارد بالبند (1) من هذه الفقرة للحالات الآتية:
” عن تشغيل أو توظيف عمال أو موظفين غير مدرجين في سجلات التأمينات والمعاشات.
“عن تشغيل أو توظيف عمال أو موظفين غير يمنيين.
” التوظيف بالشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز ومقاوليها من الباطن، وكذلك التوظيف لدى المنشآت والشركات العاملة في مجال التعدين والخاضعة لأحكام القسم الرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من هذا القانون.
مادة ( 14): النفقات غـير القابلة للخصم : لا يُعد تكليفاً على الربح ما يلي :أ) المبالغ التي تُجنبها المنشآت أو الشركات من أرباحها لتكوين المخصصات على اختلاف أنواعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك:
1- المخصصات أو الاحتياطيات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- مخصصات البنوك مقابل الديون المشكوك في تحصيلها المكونة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي .
ب)عوائد رأس المال التي قد يحتسبها المكلف الفرد على رأسماله أو المرتب الذي يقرره لنفسه أجراً على عمله بالمنشأة، وكذلك فوائد رأس المال والمرتبات وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشأة التي يحتسبها الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية ولا تخضع لضريبة المرتبات والأجور.
ج)مسحوبات صاحب المنشأة منها سواء كانت نقداً أو عيناً.
د)عوائد القروض والديون على إختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها .
ه)أي مبالغ يتم دفعها للمساهمين بما فيها حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة .
و)عوائد القروض المقدمة من الشركاء المتضامنين للشركة .
مادة ( 15) العوائد غير القابلة للخـصـم : العوائد والعمولات على القروض المتعاقد بشأنها مع الغير وفقاً للبند (11) من الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون تكون قابلة للخصم شريطة أن لا تتجاوز العوائد والعمولات التي كانت ستدفع في حالة إذا كان التمويل لا يتجاوز 70 بالمئة من القروض و30 بالمئة من رأس المال مع ضرورة تقييد حق الخصم بالآتـي :أ- يجب أن يكون الخصم على أساس الفائدة أو العمولة الفعلية المدفوعة.
ب-في حالة وجود قرض للمكلف من أي طرف تابع فيجب أن لا يزيد الخصم عن فائدة القرض المحسوبة بالمعدلات الدولية السائدة في تاريخ دفع القرض، وبما لا يتجاوز 4 بالمئة إضافة إلى معدل عرض البنك المركزي اليمني في تاريخ دفع القرض، وتطبق أحكام هذه المادة على الشخص الإعتباري، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التأمين .
مادة ( 16): احتساب الإهــــــلاك :
أولاً : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وبغض النظر عما يرد في أي قانون آخر، يكون احتساب الإهلاك لأصول المنشأة عند تحديد الربح الضريـبي، على أساس أن يتم خصم الإهلاك بواسطة المالك للأصول أو في حالة أن يكون الأصل مؤجراً وبموجب عقد تأجير تمويلي مسجل لدى الجهة المختصة، أن يتم خصم الإهلاك بواسطة المستأجر ويشترط لخصم الإهلاك بواسطة المستأجر تحقق الشروط التالية :
أ)اشتمال عقد التأجير التمويلي لخيار الشراء أو نقل ملكية الأصل للمستأجر.
ب)اعتبار القيمة الحالية لدفعات الإيجار بتاريخ إبرام العقد هي كلفة الأصل المؤجر بالنسبة للمستأجر.
ج)أن يكون الأصل المؤجر في حيازة المستأجر الأصلي ومستخدماً له وفقاً للغاية منه.
د)أن لا يشمل ذلك عقود التأجير التالــيـــة :
1- عقد التأجير للمستأجر من الباطن .
2- عقد التأجير الفرعي والذي بموجبه يقوم المؤجر بنقل الأصل إلى مستأجر آخر.
3- عقد التأجير للمورد والمسمى البيع وإعادة التأجير، والذي بموجبه يقوم المورد ببيع الأصل للمؤجر ومن ثم يقوم المورد باستئجاره من المؤجر ويصبح المورد مستأجراً.
هـ)أن لا تقل فترة عقد التأجير التمويلي عن ثلاث سنوات.
ثانياً : يتم احتساب أهلاك أصول المنشأة على النحو التالي:
أ) 5 بالمئة من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والسفن والطائرات وذلك عن كل سنة ضريبية .
ب)10 بالمئة من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك الشهرة وذلك عن كل سنة ضريبية .
ج)الفئتين التاليتين للأصول يتم إهلاكها وفقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المشار إليها قرين كل فئة كما يلـــــي :
1- أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تخزين نظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات بنسبة 50 بالمئة من أساس الإهلاك للفترة الضريبية .
2- كل الأصول الأخرى بنسبة 25 بالمئة من أساس الإهلاك للفترة الضريبية .
د)لا يتم احتساب أي إهلاك للأراضي والأعمال الفنية والتذكارية والمجوهرات والأصول الأخرى غير المستهلكة بطبيعتها.
ثالثاً: أ- تخصم نسبة 40 بالمئة من تكلفة الأصول المستخدمة القابلة للاستهلاك سواء كانت تلك الأصول جديدة أو مستعملة وذلك في أول سنة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم احتساب الإهلاك وفقاً للبند ثانياً من هذه المادة عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة 40 بالمئة المحددة بموجب هذه الفقرة من هذا البند ، وفي كل الأحوال يجب أن يكون المكلف ملتزماً بمسك دفاتر وحسابات منتظمة.
ب-لا يسري الخصم بنسبة 40 بالمئة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند في هذه المادة على الأصول المستخدمة لدى المنشآت والشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والمعادن الأخرى (التعدين).

مادة ( 17): أساس الإهلاك :
أ) يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة (16) من هذا القانون التكلفة التاريخية للأصل،على أساس طريقة القسط الثابت والواجب اعتمادها كأساس لاحتساب الإهلاك ويدخل ضمن التكلفة التاريخية كل النفقات الرأسمالية التي أنفقت لتجديد الأصل أو تطويره.
ب)تحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد احتساب الإهلاك .

مادة ( 18): الديـون المعدومـة :
أ)تُخصم الديون المعدومة التي قام المكلف باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها، والتي ثبت انعدامها واستحالة تحصيلها بالوثائق والمستندات المعمدة من المحاسب القانوني ، مع مراعاة توفر الشــروط التالية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الَّدين مرتبطاً بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لتحصيل الَّدين، ولم تتمكن من تحصيله خلال سنتين من تاريخ استحقاقه.
ب)بالنسبة لكبار المكلفين التأكيد في تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتعميد الإقرار الضريبي على توافر الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج) لا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التي نتجت من قروض وتسهيلات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لأعضاء مجالس إدارتها أو حملة الأسهم فيها.
د) يجب أن يتم قيد المبالغ المحصلة للمنشأة في كل حالات الدين المعدوم المشار إليها في هذه المادة عند تحصيل الدين كاملاً أو جزءاً منه في نفس السنة التي تم فيها تحصيل تلك المبالغ.

مادة (19): ترحـــيل الخــسـائر :
أ) إذا خُتم حساب إحدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة لأي مكلف قدم إقراره الضريبي معتمداً من محاسب قانوني مرخص ومستنداً إلى دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لأحكام هذا القانون، فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية لسنة الخسارة وتخصم من أرباحها فإذا لم يكفِ الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التي تليها وهكذا حتى السنة الخامسة من بداية الخصم ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل ما تبقى من تلك الخسارة إلى السنة التي تلي السنة الخامسة.
ب)لا يسري حكم الفقرة ( أ) من هذه المادة على الخسائر التي تحملتها الشركة في السنة الضريبية والسنوات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأسمالها بنسبة 100 بالمئة .

مادة (20): إعادة تقييم الأصـول :
أ)لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة شـريطة أن:
1- يتم إدخال قيم الأصول في حساباتها في تاريخ الإسهام بالقيمة الدفترية لأغراض احتساب الضريبة .
2- أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية إسمية.
3- أن لا يتم التصرف ببيعها خلال الثلاث السنوات التالية للسنة الضريبية التي تم الإسهام فيها.
ب)في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر ، لا يدخل في حساب الأرباح والخسائر- الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ج)يُعد تغييراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتــي:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول أو تغيير في الكيان القانوني للشخص الاعتباري.
4- الانفصال والتصفية.
5-الشراء أو الاستحواذ على 50 بالمئة أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
6- الشراء أو الاستحواذ على50 بالمئة أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة .
القسم الثالث الإعفاء من الضريبة

————————–

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل اليمني