في دعوى فسخ النكاح ينظر القاضي الى الأسباب الشرعية التي تؤدي الى فسخ النكاح، فإذا رأى أنها غير وجيهة وأصرت الزوجة على فسخ النكاح، فإن القاضي يعرض إمكانية ان تفدي الزوجة نفسها مقابل الخلع عملاً بقوله تعالى:
“الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأولئك هُمُ الظَّالِمُون” الآية 229 سورة البقرة.
وهنا يسمى دعوى خلع وليس فسخ نكاح. وذا رضي الزوج بأن يطلق دون مبلغ المهر فله ذلك وفي هذه الحالة يسمى طلاق وليس خلعاً وليس فسخ للنكاح. وهذه هي حالة انتهاء عقد الزواج (فسخ، خلع، طلاق) ويترتب على كل حالة منهم التزامات معينة. اما المنزل فهو من حق مالكه الأصلي إلا إذا رأى القاضي خلاف ذلك. وبشكل عام للقاضي تقدير ذلك كله سواء في دعوى فسخ النكاح أو ملكية المنزل.