ان الفقرة الاولى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1966 على انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر اذا بقى فيه زوجه واولاده الذين يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة او الترك

وهنا يتضح ان شرط الاقامة ضرورى لانطباق نص المادة والاقامة هنا لابد ان تكون الاقامة المستقرة المعتادة

لذلك فاذا استطاع صاحب العقار اثبات عدم اقامتك بالشقة مع والدك حتى الوفاة وذلك بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود فلن يكون من حقك الاقامة بالشقة

واذا استطعت اثبات اقامتك بان يكون جميع مستنداتك بطاقتك قسيمة الزواج البسبور وغيرها على الشقة وكذلك استطعتى توفير الشهود فستطيعى ان تكسبى تلك الدعوى واعتقد ان هذا للاسف غير متوافر لانك بالفعل غير مقيمة بها