تنص المادة 388 من قانون الاجراءات الجنائية يجب حبس المتهم احتياطيا فى الجنايات كلما توافرت الادلة على ثبوت الاتهام ما لم يكن فى ظروف الدعوى ما يبرر الافراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه اجلا طويلا وكان لا يخشى من هرب المتهمين

ويتضح انه اذا كان الاصل الحبس الا انه ترك للقاضى اذا ما اقتنع باسباب الافراج ان يفرج عن المتهم بجناية فعلى محاميك وخاصة بعد ان اوضحت سيادتكم ان هناك كثير من الاسباب القوية التى تؤكد البراءة وتلفيق الاتهام وهى مؤيدة بمستندات كما ذكرت بالنسبة للفيش والتشبيه ان يحاول ان يقنع القاضى ان المتهم برىء وان له محل اقامة ثابت ولا يخشى من هروبه وانه ليس هناك ثمة دليل على ارتكابه للجريمة وغيرها من الاسباب ويتوقف الامر على تقدير القاضى