قانون رقم ( 40 ) لسنة 2006 م بشأن أنظمة الدفع و العمليات المالية و المصرفية الالكترونية في اليمن
قانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية
بإسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون( قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية(.
مادة(2) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر وتدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية.
البنك : البنك المركزي اليمني.
البنوك : الأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون بصفة أساسية ألأعمال المصرفية ويشمل البنوك التجارية والبنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي.
المؤسسة المالية: المؤسسة المصرح لها بالتعامل في التحويلات المالية وفق أحكام القوانين النافذة .
أنظمة الدفع : مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية كاستخدام الصراف الآلي ونقاط البيع، وبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان وأوامر الدفع والتحويلات الإلكترونية ،وعمليات المقاصة والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية .
العمليات الإلكترونية : العلميات المالية والمصرفية التي يتم تنفيذها أو عقدها عبر الوسائل الإلكترونية .
نظام معالجة المعلومات : المنظومة الإلكترونية المستخدمة لإنشاء رسائل البيانات ومعالجتها وتجهيزها وتخزينها وإرسالها واستقبالها.
رسالة البيانات : مجموعة من الأوامر والأرقام التي تحتاج إلى معالجة وتنظيم،أو إعادة تنظيم لكي تتحول على معلومات ، وقد تأخذ شكل نص أو أرقام أو أشكال أو رسومات أو صور أو تسجيل أو أي مزيج من هذه العناصر.
رسالة المعلومات : هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام معالجة المعلومات فأخذت شكلاً مفهوماً.
تبادل البيانات الإلكترونيات : نقل البيانات إلكترونياً من شخص إلى آخر باستخدام نظام معالجة المعلومات.
العقد الإلكتروني: الاتفاق الذي يتم إبرامه بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً.
التوقيع الإلكتروني: عبارة عن جزء مشفر في رسالة البيانات أو مضاف إليها أو مرتبط بها ويتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون مدرجاً بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة بحيث يمكن من خلاله التعرف على المنشئ وتمييزه وتحديد هويته والتأكيد على موافقته على محتواها .
المنشئ : الشخص الذي يقوم سواءً بنفسه أو بواسطة من ينيبه بإنشاء أو إرسال رسالة بيانات ولا يشمل الوسيط الإلكتروني.
المرسل إليه : الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات ولا يشمل الوسيط ألإلكتروني.
الوسيط الإلكتروني: برنامج الحاسب الآلي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة البيانات.
السجل الإلكتروني: القيد أو العقد الإلكتروني أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية.
السند الإلكتروني: هو أي بيان أو رسالة أو قيد أو علمية أو معلومة أو عقد أو توقيع أو برنامج أو سجل أو إجراء أو شهادة أو رمز أو توثيق أو أية أوراق مالية أو تجاري يتم الحصول عليها بوسيلة إلكترونية.
إجراءات التوثيق: الإجراءات المتبعة للتحقق من أن التوقيع الإلكتروني أو السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين ، أو لتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت في سجل إلكتروني بعد إنشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والاستعادة العكسية أو أي وسلية أو إجراءات أخرى تحقق الغرض المطلوب .
شهادة التوثيق:الشهادة الصادرة عن الجهة المختصة لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة.
رمز التعريف: الرمز الذي تخصصه الجهة المختصة لتوثيق العقود الإلكترونية للشخص المنشئ لكي يستعمله المرسل إليه في تمييز البيانات الصادرة عن المنشئ .
الجهة المختصة : هي كل شخص قانوني مصرح من قبل الجهة المسئولة في الدولة يقوم بتسليم شهادات توثيق للجمهور أو يقدم خدمات مرتبطة بالتوقيعات الإلكترونية .
القيد غير المشروع : أي قيد مالي يجري على حساب العميل نتيجة رسالة إلكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته عليها أو دون تفويض منه.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى:-
1- تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المدفوعات.
2- تعزيز دور البنك في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها سعياً لتيسير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
مادة(4) أ- يسري هذا القانون- وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية – على جميع المعاملات التي تتناولها أحكامه وعلى وجه الخصوص مايلي:-
1- أنظمة الدفع الإلكترونية، وسائر العمليات المالية والمصرفية التي تنفذ بوسائل إلكترونية .
2- رسائل البيانات والمعلومات الإلكترونية وتبادلها ، والسجلات الإلكترونية.
3- التوقيع الإلكتروني ،والترميز والتوثيق الإلكتروني .
4- المعاملات التي يتفق أطرافها صراحة أو ضمناً على تنفيذها بوسائل إلكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي يغير ذلك.
ب- لا يعتبر الاتفاق بين أطراف معينة على إجراء معاملات محددة بوسائل إلكترونية ملزماً لهم لإجراء معاملات أخرى بهذه الوسائل .
مادة(5) يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون قواعد العرف المصرفي والتجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الإلكترونية مع مراعاة درجة التقدم التقني للأنظمة الإلكترونية وتبادل بياناتها.
مادة(6) لا تسري أحكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لقوانين خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة غير إلكترونية وتحدد اللائحة أنواعها.
الفصل الثالث
أنظمة الدفع
مادة(7)1- للبنك أن يضع الأنظمة المصرفية التي تعتمد التقنية الإلكترونية في النشاط المصرفي والمالي بهدف .
أ- تطوير وتحديث أنظمة دفع مصرفية لتبادل الصوت والصورة والمعلومات .
ب- تطوير وتحديث وسائل الدفع بما فيها عمليات التحاويل النقدية.
ج- وضع نظام مقاصة يلبي التطورات التقنية في النشاط المصرفي.
2- لغرض تحقيق ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمارس البنك الصلاحيات التالية:-
أ-الصلاحيات التنظيمية والرقابية للعمليات الإلكترونية وصلاحيات فرض الغرامات بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والانظمة النافذة.
ب- التنسيق مع وزارة المالية بهدف تطبيق أنظمة الدفع لديها ولدي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ج- إنشاء الإدارة أو الإدارات اللازمة ضمن هيكلية البنك لمزاولة مهام الإشراف والرقابة على تطوير و تفعيل أنظمة الدفع.
د- الاشتراك في الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأنظمة الدفع.
مادة(8) للبنك الصلاحيات التالية:-
1- تحديد مواصفات الصراف الآلي ، وتحديد عدد الأجهزة لك بنك مرخص،ومنح الترخيص لأي مؤسسة مالية ترغب بتشغيل جهاز صراف آلي وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها لذلك .
2- إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الأموال وإبلاغ البنوك بذلك ويكون لهذه الإجراءات حجية في الإثبات .
مادة(9) 1- يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابهة.
2- يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة(ميكرو فيلم أو أسطوانة ممغنطة) أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً عن أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات.
3- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية لها حجية في الإثبات.
4- تعتبر جميع الأعمال المصرفية والنشاطات المالية الإلكترونية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواء كان مدنياً أو تجارياً، وتسري عليها أحكام هذا القانون والقانون التجاري النافذ.
5- يجوز لأي بنك أن يحيل إلى أي شخص آخر أي حق له أو ائتمان منحهُ إلى عمليه مع أو تامينات عينية أو شخصية ضامنة للحق أو الائتمان ، أو أن يقبل أي حوالة حق له وذلك حاجة للحصول على موافقة العميل أو المدين أو الراهن أو الكفيل إلا إذا وجد أتفاق يخالف ذلك.
الفصل الرابع
الآثار المترتبة على السجل والعقد والرسالة والتوقيع الإلكتروني
مادة(10) يكون للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الإثبات.
مادة(11)1- يعتبر السجل الالكتروني سجلاً قانونياً ويكون له صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ- أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها.
ب- إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به أنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات والمعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه.
ج- دلالة البيانات والمعلومات الواردة في السجل على من ينشؤه أو يتسلمه وتاريخ ووقت إرساله وتسلمه .
2- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة(1)من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه .
3- يجوز للمنشئ أو المرسل أليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بواسطة الغير.
مادة (12)1- إذا أتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية يقضي أي قانون نافذ بشأن هذه المعاملة تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بها أو إرساله أو تسليمها إلى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقاً مع متطلبات ذلك القانون.
2- إذ حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل إلية بطباعة السجل الالكتروني وتخزينه والاحتفاظ به يصبح هذا السجل غير ملزم للمرسل إليه.
مادة (13)1- إذا استوجب قانون نافذ توقيعا على المستند أو نص على ترتيب أثر على خلوه من التوقيع فإن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني يفي بمتطلبات ذلك القانون.
2- يتم إثبات صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى صاحبه إذا توافرت طريقة لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الالكتروني الذي يحمل توقيعه إذ كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الأطراف على استخدام تلك الطريقة .
مادة(14) يجوز عدم التقيد بأحكام المواد من (8/2-13) من هذا القانون وذلك إذا أتفق على إرسال أو توجيه معلومات معينة بالبريد الممتاز أو السريع أو بالبريد العادي .
مادة(15) أ- تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإدارة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.
ب- تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني معد للعمل آلياً بواسطة المنشئ أومن ينيبه .
مادة (16) 1- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على هذا الأساس في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات سبق أن أتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المنشئ .
ب- إذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل إليه ناتجة عن إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ أو من ينوب .
2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أي من الحالتين التاليتين:-
أ- إذا تسلم إليه إشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن الرسالة غير صادرة عنه فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدورها عن المنشئ ويبقى المنشئ مسئولاً عن أي نتائج قبل الأشعار.
ب- إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعة أن يعلم ، أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ.
مادة (17)1- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة المعلومات إعلانه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك ، فإن قيام المرسل إليه بإعلان المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير على أنه قد تسلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق.
2- إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إعلاناً من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة ، تعامل الرسالة وكأنها لم تكن على حين تسلمه لذلك الإعلان.
3- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلا لذلك ولم يعلق أثر الرسالة على تسلمه ذلك الإشعار فله، في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ، أن يوجه إلى المرسل إليه تنبيهاً بوجوب إرسال الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة إذا لم يتسلم الإشعار خلال هذه المدة.
4- يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلا على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق المضمون الرسالة التي أرسلها المنشئ .
مادة (18)1- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك.
2-إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسليم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذالك النظام ، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالإطلاع عليها لأول مرة.
3- إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل إليه.
مادة (19) 1- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فيتعتبر مكان إقامته مقراً لعمله ، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل اله قد اتفقا على غير ذلك.
2- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر لأعماله فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم ، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي هو مكان الإرسال أو التسلم.
الفصل الخامس
شروط قابلية السند الإلكتروني للتحويل
مادة (20)1- يكون السد الإلكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقاً لأحكام القانون التجاري باستثناء شرط الكتابة ، شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول.
2- يعتبر الاحتفاظ بالشيك إلكترونياً وفقاً لأحكام الفقرة(2) من المادة(9) من هذا القانون إجراءً قانونياً إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على وجهي الشيك .
3- لا تسري أحكام المواد (25،24،23،22،21) من هذا القانون على الشيكات الإلكترونية إلا بموافقة من البنك تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
مادة (21) يعتبر حامل السد مخولاً باستعمال الحقوق المتعلقة بالسد القابل للتحويل إذا كان نظام معالجة المعلومات المستخدم لإنشاء السند وتحويله قابلاً لإثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من شخصية المستفيد أو المحول إليه .
مادة(22)1- يعتبر نظام معالجة المعلومات قابلاً لإثبات تحويل الحق في السند تطبيقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء السند الإلكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين :-
أ- أن تكون النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
ب- أن تكون النسخة المعتمدة من السند دالة على أسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته ودالة على قابلية السند للتحويل ومتضمنة اسم المستفيد.
2- ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها أو الشخص المودعة لدية لمصلحة صاحب الحق في السند.
3- أ- تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليه تغيير أو إضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند.
ب- يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة أو غير معتمدة .
ج- تعتبر كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة.
مادة (23) يعتبر حامل السند الإلكتروني القابل للتحويل هو صاحب الحق فيه والمخول بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي قانون نافذ إذا كان مستوفياً لجميع شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
مادة (24) يتمتع المدين بسند إلكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل .
مادة (25) إذا أعترض شخص على تنفيذ سند إلكتروني قابل للتحويل فعلى طالب التنفيذ تقديم إثبات كاف على أنه الحامل الحقيقي له، وله إثبات ذلك بإبراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل وسجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهوية حاملة.
الفصل السادس
إجراءات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال
ماد(26) يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ، ولا يؤثر هذا الحكم بأي صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى القوانين النافذة ذات العلاقة.
مادة (27) على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي:-
1- التقيد بأحكام قانون البنك وقانون البنوك والقوانين ذات العلاقة والأنظمة والتعليمات الصادرة استناداً لها.
2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية.
مادة (28) لا يعتبر العميل مسئولاً عن أي قيد غير مشروع يتم على حسابه بواسطة التحويل الإلكتروني بعد تبليغه البنك أو المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه أو فقدان بطاقته أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به وطلبه منهم وقف العمل بوسيلة التحويل الإلكترونية .
مادة (29) مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون ، يعتبر العميل مسئولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة تحويل الكتروني إذا ثبت أن إهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وأن البنك أو المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال
مادة (30) يصدر البنك التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وتحديد موقف الأموال الناتجة عن تحويل غير مشروع وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن المعلومات وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بتزويده بها.
مادة (31) تنظم اللائحة بطاقات الوفاء وبطاقات الائتمان الإلكتروني من حيث بيان أنواعها وشروط إصدارها ونطاق استخدام.
الفصل السابع
إجراءات توثيق السجل والتوقيع الإلكتروني
مادة (32) 1- بهدف التحقق من أن قيداً إلكترونياً لم يتعرض إلى أي تعديل منذ تاريخ معين، فيعتبر هذا القيد موثقاً من تاريخ التحقق منه إذا تم بموجب إجراءات توثيق معتمدة أو إجراءات توثيق مقبولة تجارياً أو متفق عليها بين الأطراف ذوي العلاقة.
2-تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة تجاريا إذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة بأطراف المعاملة بما في ذلك.
أ- طبيعة المعاملة .
ب- علم كل طرف من أطراف المعاملة .
ج-حجم المعاملات التجارية المماثلة التي أرتبط بها كل طرف من الأطراف .
د- توافر الإجراءات البديلة التي رفض أي من الأطراف استعمالها.
هـ- كلفة الإجراءات البديلة .
و-الإجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة.
مادة (33) 1- إذا تبين أن نتيجة تطبيق إجراءات التوثيق المستخدمة معتمدة أو مقبولة تجارياً أو متفقاً عليها بين الأطراف فيعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا أتصف بما يلي:-
أ- تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة .
ب- كان كافياً للتعريف بشخص صاحبه .
ج- تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته.
د- إرتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لاتسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث تغيير في التوقيع أو ترك أثر مادي ملموس .
2- وفي حالة عدم ثبوت خلاف ما ورد في البند (1) من هذه المادة يفترض مايلي :-
أ- أن السجل الإلكتروني الموثق لم يتم تغييره أو تعديله منذ تاريخ إجراءات توثيقه.
ب- أن التوقيع الإلكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب إليه، وأنه قد وضع من قبله ليدل على موافقته على موافقته على مضمون السند.
3- إذا لم يكن السجل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني موثقاً فليس له أي حجية .
مادة (34) يعتبر السجل الإلكتروني أو أي جزء منه يحمل توقيعاً إلكترونياً موثقاً، سجلاً موثقاً بكاملة أو فيما يتعلق بذلك الجزء ، حسب واقع الحال ، إذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة وكان متطابقاً مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة.
مادة (35) تكون شهادة التوثيق إلي تبين رمز التعريف معتمدة إذا كانت :-
1- صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة
2- صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها .
3- صادرة عن جهة وافق أجراف المعاملة على اعتمادها .
مادة (36) تحدد اللائحة إجراءات التوثيق والبيانات التي يجب أن تحتويها شهادة التوثيق الصادرة عن الجهة المختصة.
الفصل الثامن
العقوبات
مادة (37) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الفصل.
مادة (38) يعاقب كل من قام بإنشاء أو نشر أو تقديم شهادة توثيق مستعيناً بطرق احتيالية بغرض الاستيلاء او التوصل الى الحصول على فائدة مادية له او لغيره بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن مليون ريال مع ارجاع المبالغ التي قام بالاستيلاء او الحصول عليها او سهل للغير الحصول عليها.
مادة (39) يعاقب كل من يقدم إلى جهة تمارس أعمال توثيق المستندات معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال .
مادة (40) تعاقب أي جهة تمارس أعمال توثيق المستندات بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال إذا قامت بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب تسجيلها أو أفشت أسرار أحد عملائها أو خالفت الأنظمة والتعليمات التي تصدر استناداً إلى هذا القانون.
مادة (41) يعاقب كل من يرتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أحكام القوانين النافذة بواسطة اٍستخدام الوسائل الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عل سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة (42) مع مراعاة ما ورد في الفقرة(1) من المادة (8) من هذا القانون على البنوك التي تشغل لديها أجهزة صراف آلي قبل سريان هذا القانون أن ترتب أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال عامين من تاريخ صدروه.
مادة (43) لا يجوز لأي جهة القيام بتسليم شهادات توثيق للجمهور أو تقديم خدمات مرتبطة بالتوقيعات الالكترونية إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقا ًللشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
مادة (44) يصدر محافظ البنك الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأنظمة وإجراءات المدفوعات وبصفة خالصة مايلي:-
1- إقامة البنية التحتية المناسبة لأنظمة الدفع والعمل على تحديثها باستمرار .
2- تنظيم إصدار شهادات التوثيق من الجهة المختصة بوضع وتسويق برامج الحاسب الآلي وبما يكفل وضع ضوابط تحفظ سرية استخدام الشفرة الخاصة بالتوقيع الإلكتروني من الشخص المعني واتخاذ الضمانات المناسبة لذلك، وتخضع مسئولية الجهة المذكورة وفقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية أو المسئولية الجنائية .
3- تحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الأجهزة والآلات المستخدمة في التقنيات المالية والمصرفية وتشكيل اللجان الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.
مادة (45) تصدر اللائحة بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك .
مادة (46) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 8/ذو الحجة/1427هـ
الموافق 28/ ديسمبر / 2006م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
——————————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون رقم ( 40 ) لسنة 2006 م بشأن أنظمة الدفع و العمليات المالية و المصرفية الالكترونية في اليمن