تنص المادة رقم 195 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن :

أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه.
ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.

كما تنص المادة المادة رقم 196 من ذات القانون على أن :

أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط.
ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

لئن كانت المادة رقم 195 من القانون رقم 51-1984 في شان الاحوال الشخصية تنص على (ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه او وصية.. الخ المادة الموضحه سابقا.

وكان مؤدى هذا النص على ما افصحت عنه المذكره الايضاحية للقانون ان السفر بالمحضون المحضور على الحاضنه او الولي بدون اذن الاخر هو السفر الى دولة اخرى للاقامة فيها , اما السفر بالمحضون للتنزة وغيرة فلكل من الحاضنه او الولي بدون اذن الاخر يقوم به لايه دولة مهما كانت بعيدة عن دولة الكويت الا ان للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير ولو كان في حضانه امة المطلقه اذ لا تمنع الحضانه من ان يكون له حق الاشراف على شؤون المحضون وحفظة وتربيته وتعليمه وله بهذه المثابة ان يحتفظ بجواز سفرة وان يعترض على سفرة مع الحاضنه خارج البلاد خشية ان تسلبة حقه في رعايته ,

لما كان ذلك , وكان من المقرر ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شان قاضي الموضوع وحده لا رقيب عليه فيما يحصله متى كان استخلاصه مقبولا عقلا وكان لمحكمة الموضوع السلطه التامة في تقدير احقية الولي بالاحتفاظ بجواز سفر ابنه ومدى جديه طلب الحاضنه الزام الولي بتسليم جواز السفر مؤقتا الى اي دولة اخرى باعتبار ذلك من امور الواقع التي تستقل بتقديرها … الخ

الطعن رقم 33/89 جلسة 2-4-1990 ص271

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

سفر الحاضنة بالطفل المحضون في أحكام القضاء الكويتي