حكم تمييز ( تعويض)
محكمة التمييز
الدائرة المدنية
جلسة 26/12/2005
برئاسة السيد المستشار/ يوسف المطاوعة – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، ولطفي عبد العزيز، وأحمد هاشم، وعبد الرحمن فكري سليم.
(67)
الطعن رقم226/ 2005 مدني
1- إثبات – حجية – دعوى – حكم (حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية).
– حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية – مناطها – فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية والوصف القانوني له – وجوب التزام المحاكم المدنية به في بحثها للحقوق المدنية المتصلة بها.
2- التزام – تضامن – مسئولية (التضامن في المسؤولية) – تعويض (التضامن في التعويض) – رجوع.
– حصول الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين – أثره – مسئوليتهم عن التعويض على سبيل التضامن – للمضرور الخيار بين جميع المسؤولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض بالتضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر.
3- تعوض (تقدير التعويض) – محكمة الاستئناف (سلطتها في تعديل التعويض) – محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير التعويض) .
– تقدير الضرر المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه – من سلطة قاضي الموضوع ما لم يكن هناك نص في القانون يلزمه بإتباع معايير معينة – تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص – من سلطتها التقديرية – شرط ذلك.
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته وفي إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.
2- النص في المادة (228) من القانون المدني على أنه (1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسؤولية بالتساوي) فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسؤولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسؤولاً في مواجهة المضرور عن التعويض طبقاً للضوابط الواردة بالنص وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسؤولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسؤولين عن الضرر. لما كان ذلك, وكان الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة قد أدان كل من الطاعن والمطعون ضده السابع عما أحدثاه بخطئهما من وفاة المرحومة/……….وإصابة المطعون ضدهم الأول والخامس والسادس فإنه يكون بذلك قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيتعين على المحكمة المدنية الالتزام بحجيته لدى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها وإذ قطع الحكم الجزائي على هذا النحو في ثبوت خطأ الطاعن والمطعون ضده السابع لتسببهما عن غير قصد في إحداث الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم وأودت بحياة أحدهم فيسأل كلاهما عن تعويضهم عما لحق بهم من أضرار وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توافر مسؤولية الطاعن الموجبة للتعويض لثبوت الخطأ في جانبه وأنه وشأنه بعد ذلك في أن يرجع على من يراه مسؤولاً عن التعويض فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ولا على المحكمة أن هي لم تأمر بضم الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة متى وجدت في الأوراق ما فيه الغناء ويكون النعي على غير أساس.
3- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير الضرر المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع متى أبان العناصر المكونة للضرر واعتمد في قضائه على أساس معقول وأن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية متى أوردت في حكمها الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدي إليه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمطعون ضدهم الست الأوائل واليت تمثلت فيما عناه المصابون من آلام نفسية وحسية وما استشعره ورثة المجني عليهم من حزن وأسى لفراقها وما لحق بالمطعون ضدها الخامسة من عجز أثر على كفاءتها في العمل وفوت عليها فرصة ما كانت تأمل الحصول عليه من كسب. ثم قدر التعويض الذين ارتآه مناسباً وكافياً لجبر تلك الأضرار جبراً متكافئاً معها بمراعاة كافة ظروف الدعوى وملابساتها وكان لا على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب ندب الطب الشرعي متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها وإذ كان ما خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ له معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم الست الأوائل أقاموا الدعوى رقم 955 لسنة 2002 مدني على الطاعن والمطعون ضدهم السابع والثامن والتاسعة بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهم مبلغ مائة ألف دينار دية شرعية وتعويضاً مادياً وأدبياً وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 19/1/2000 تسبب كل من الطاعن والمطعون ضده السابع بخطئهما وحال قيادتهما سيارتهما المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثامنة والتاسعة والتسابق بهما في وفاة المرحومة/……….. مورثة المطعون ضدهم من الأول للرابعة وفي إصابة كل من المطعون ضدهم الأول والخامسة والسادس وقد ضبط عن الواقعة محضر الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة التي قضى فيها نهائياً بإدانة مرتكبي الحادث وإذ لحق بهم أضرار مادية وأدبية فضلاً عن الدية الشرعية فقد أقاموا الدعوى، وجهت المطعون ضدها التاسعة دعوى فرعية ضد الطاعن و ………. مالك السيارة المؤمن عليها لديها بطلب الحكم بإلزامهما بأداء ما عساه أن يقضي به عليها في الدعوى الأصلية، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة بالتضامن بين الطاعن والمطعون ضده السابع و بالتضامم مع المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة بأن يؤدوا للمطعون ضدهم الست الأوائل مبلغ ثمانية وعشرين ألف دينار ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم.
كما استأنفه كل من المطعون ضدهم الست الأوائل والمطعون ضدها التاسعة والمطعون ضدها الثامنة على التوالي بالاستئناف أرقام 778، 835، 855 ، 866 لسنة 2003 مدني. ضمت المحكمة الاستئنافات ثم قضت بتاريخ 24/ 2/ 2004 في الاستئناف رقم 835 لسنة 2003 المرفوع من المطعون ضدهم الست الأوائل بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن والمطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة بالتضامن فيما بين الطاعن والمطعون ضده السابع وبالتضامم مع المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة بأن يؤدوا للمطعون ضدهم الست الأوائل مبلغ 42 ألف دينار وبرفض الاستئنافات أرقام 788، 855، 866 لسنة 2003 مدني.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسؤوليته عن التعويض تأسيساً على أن خطأ المطعون ضده السابع هو السبب المباشر والفعال في إحداث الضرر ذلك أن الحادث الذي نجم عنه الضرر قد وقع نتيجة خطأ المطعون ضده المذكور والذي استغرق خطأ الطاعن بما ينتفي مع علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر وتنتفي تبعاً لذلك مسؤوليته عن التعويض. وطلب إلى محكمة الموضوع ضم تحقيقات الجنحة رقم 108 لسنة 2000 جنح مرور النقرة للوقوف على مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع وقضى بإلزامه بالتعويض مع المطعون ضده السابع على قالة أن الخطأ ثابت في حقه بموجب الحكم الجزائي النهائي الصادر في الجنحة المنوه عنها والذي فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيتعين الالتزام بحجيته في حين أن خطأه لم يسهم في إحداث الضرر المطالب بالتعويض عنه بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته وفي إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.
2- النص في المادة (228) من القانون المدني على أنه (1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسؤولية بالتساوي) فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسؤولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسؤولاً في مواجهة المضرور عن التعويض طبقاً للضوابط الواردة بالنص وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسؤولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسؤولين عن الضرر.
لما كان ذلك, وكان الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة قد أدان كل من الطاعن والمطعون ضده السابع عما أحدثاه بخطئهما من وفاة المرحومة/……….وإصابة المطعون ضدهم الأول والخامس والسادس فإنه يكون بذلك قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيتعين على المحكمة المدنية الالتزام بحجيته لدى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها وإذ قطع الحكم الجزائي على هذا النحو في ثبوت خطأ الطاعن والمطعون ضده السابع لتسببهما عن غير قصد في إحداث الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم وأودت بحياة أحدهم فيسأل كلاهما عن تعويضهم عما لحق بهم من أضرار وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توافر مسؤولية الطاعن الموجبة للتعويض لثبوت الخطأ في جانبه وأنه وشأنه بعد ذلك في أن يرجع على من يراه مسؤولاً عن التعويض فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ولا على المحكمة أن هي لم تأمر بضم الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة متى وجدت في الأوراق ما فيه الغناء ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه غالى في تقدير التعويض المقضي به بما لا يتكافئ مع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمضرورين مع أن التعويض عن الضرر الأدبي لم يشرع ليكون مصدراً لثراء المضرور. فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة التعويض الأدبي والمادي بالنسبة لبعض المضرورين عما قضى به الحكم الابتدائي رغم انتفاء موجبها ولم يجبه إلى طلب إحالة المطعون ضدها الخامسة إلى الطلب الشرعي لإثبات مدى عجزها عن العمل بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير الضرر المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع متى أبان العناصر المكونة للضرر واعتمد في قضائه على أساس معقول وأن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية متى أوردت في حكمها الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدي إليه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمطعون ضدهم الست الأوائل واليت تمثلت فيما عناه المصابون من آلام نفسية وحسية وما استشعره ورثة المجني عليهم من حزن وأسى لفراقها وما لحق بالمطعون ضدها الخامسة من عجز أثر على كفاءتها في العمل وفوت عليها فرصة ما كانت تأمل الحصول عليه من كسب. ثم قدر التعويض الذين ارتآه مناسباً وكافياً لجبر تلك الأضرار جبراً متكافئاً معها بمراعاة كافة ظروف الدعوى وملابساتها وكان لا على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب ندب الطب الشرعي متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها وإذ كان ما خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ له معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حكم محكمة التمييز الكويتية بالتعويض عن الضرر المادي و الأدبي