قانون الاحوال الشخصية اليمني
قانون الاحوال الشخصية اليمني
قرار مجلس النواب رقم ( 17 – 5) لسنة 1996م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصية
والمعدل بــالقانون رقم (27) لسنة 1998موالقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34) لسنة 2003م.
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة .
(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النــــــواب – بصنعاء
بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ
الموافق 7 /ديسمبر/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب
القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصيـــة
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
(قـــــــــــرر)
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) .
الكتاب الأول
الخِطبة وعقد الزواج
الباب الأول
الخِطبـــــــــة
مادة (2) : الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة إلا عدة البائن تعريضاً.
مادة (3) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
مادة (4 ) : 1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة .
2- إذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ، وإذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب إعادة الهدايا إليه
3- إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا المستهلكة عادة.
مادة (5) : إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض إن ترافعا.
الباب الثاني
عقــد الــزواج
الفصل الأول
انعقاد الزواج وأركانه وشروطه
مادة (6) : الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
مادة (7) : يشترط لصحة العقد ما يلي:
1-أن يكون في مجلس واحد.
2-إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف ، ذكر ، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله.
3-قبول التزوج قبل الإعراض من زوج مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته.
4-تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.
5-أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد.
6-خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة(8) : أركان العقد التي لاتتم ماهيته بدونها أربعة :
زوج وزوجة وهما محل العقد وايجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة .
مادة (9) : يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.
مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.
مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
2 – لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوافر الشروط التالية :
أ-قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
ب-كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
ج-كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3 – يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة (12) : يجوز للرجل تعدد الزوجات الى أربع مع تحقق ما يلي:
أ- القدرة على العدل وإلاّ فواحدة.
ب- أن يكون للزوج القدرة على الإعالة.
ج- إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها.
مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.
مادة (14) : على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين ، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.
الفصل الثاني
الولاية في الزواج
مادة (15) :عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.
مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب : الأب وان علا ثم الأبن وان سفل ، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب ، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وام وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ، إلاَّ إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره.
مادة (17) : القاضي ولي من لا ولي له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.
مادة (18): 1- إذا كان الولي الأقرب مخالفاً في الملة أو مجنوناً أو تعذر الاتصال به أو خُفي مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2- إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع أمر القاضي من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب بتزويجها فإن فقدوا أو عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.
3- لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان.
مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.
الفصل الثالث
في موانع الزواج
مادة ( 24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها .
مادة (25) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.
مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من :
1- المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.
2- المرتدة عن دين الإسلام.
3- المتزوجة بغيره.
4- الملاعنة ممن لاعنها.
5- المطلقة منه ثلاثاً قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.
6- المعتدة إلاّ ممن تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونه صغرى في الخلع بعد عقد.
7- المحرمة بحج أو عمرة.
8- الخنثى المشكل.
9- امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.
مادة (27) : يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين.
مادة (28) : تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.
مادة (29) : يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.
الباب الثالث
في أحكام الزواج
الفصل الأول
أحكام عامه
مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفاً حقيقة ، ويعتبر الزواج موقوفاً قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت أثار الزواج من وقت العقد ، أما الموقوف مجازاً وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب آثاره من عند العقد ولهما فسخة عند البلوغ أو الإفاقة
مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار ، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم برضاهما ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزاً في مذهبيهما أو دخلا فيه جاهلين ولم يخرق الاجماع المعتبر في الحالين.
مادة (32) :تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:
1-وجوب مهر المثل أو المهر المسمى أيهما أقل.
2-ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.
3-وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وعقب الموت.
4-حرمة المصاهرة.
5-سقوط الحد عمن دخل جاهلا .
الفصل الثاني
المهــــــــــر
مادة (33) :1- يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل .
2- المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.
مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول.
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة (37) : اذا لم يسم المهر أو سمى تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.
مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول الى أن يُسَمَّى لها مهرٌ ويسلم ما لم يؤجل برضاها فإذا أجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة المادة ( 34) من هذا القانون.
الفصل الثالث
في العشرة الحسنه
مادة (40 ): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:
1-الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2-تمكينه منها صالحه للوطء المشروع .
3-امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4-عدم الخروج من منزل الزوجية الاّ باذنه أو لعذر شرعي او ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديهــا العاجزين وليس لهما من يقـوم بخدمـتهـما أو أحدهما غيرها .
مادة (41) : يجب على الزوج لزوجته ما يلي:ـ
1-إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2-نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3-العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج اكثر من زوجه.
4-عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5-عدم إضرارها ماديا أو معنويا .
مادة (42) :1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها ، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه ، وللزوج أن يُسّكّن مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجه ، وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2- لا يحق للزوج أن يُسَكَّن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد ، الاّ اذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.
الكتاب الثاني
انحلال الزواج وأحكامه
الباب الأول
فسخ الـــزواج
مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.
مادة (45):لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للأخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلاّ بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به.
مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الأسباب القاطعة بالتحريم إنفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة الى الحكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة ، أما اذا انكر أحدهما وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواءً كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده ويعتبر عيباً في الزوجين معاً [الجنون والجذام والبرص] ، ويعتبر عيباً في الزوجة [القرن والرتق والعفل] ويعتبر عيباً في الزوج [الخصي والجب والسّل] ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص .
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49 ): اذا أسلم الزوج وكانت الزوجه غير كتابيه وأبت الاسلام أو أسلمت هي وأبى الزوج الاسلام في مدة عدتها أو إرتد أحد الزوجين عن الاسلام إنفسخ النكاح بينهما في جميع الصور.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51): لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ اذا أمتنع عن الطلاق .
مادة (52) : 1 – لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق ، على أن تنصب المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي وسيلة.
2-لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلاّ إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة
مادة (53) : اذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فإن كان له قدرة على إنفاق وإسكان البعض فقط ، فبعد طلبهن يخيره القاضي بين إمساك من يقدر على الإنفاق عليهن وإسكانهن وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.
الباب الثاني
الطلاق والخلع
الفصل الأول
الطلاق وأحكامه
مادة (58) : الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق .
مادة (59) : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً .
مادة (60) : يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة .
مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق.
مادة (62) : يقع الطلاق سنياً كان أو بدعياً .
مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية.
مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة.
مادة (65) : الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.
مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق.
مادة (67) : يقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا أنتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائناً بينونة صغرى ، وإذا كان الطلاق مكملاً للثلاث كان بائناً بينونة كبرى.
مادة (68) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، فإذا أنقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.
مادة (69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقاً وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها مالم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين .
مادة (70) : إذا أتفق الزوجان على وقوع الطلاق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قولـه ، وإذا أختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.
مادة (71) : ملغية
الفصل الثاني
الخلع وأحكامـــــــه
مادة (72) : الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً.
مادة (73) :يتم الخلع بالرضا بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا ، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض.
مادة (74) : يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى ، ويجب في الخلع الوفاء بالبدل .
الباب الثالث
الرجعة والعدة والاستبراء
الفصل الأول
الرجعـــــــة
مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها.
مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليّها.
مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها.
مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها مــا لم يغلب على الظن كذبها.
الفصل الثاني
العـــــــدة
مادة (79) : العدة أما عن طلاق أو فسخ أو موت.
مادة (80) : عدة الطلاق أو الفسخ لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمه به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به ، وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ، ويجب الإستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.
مادة (81) : تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.
مادة (82) : عدة الطلاق لغير الحامل كالآتي :ـ
أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.
ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.
ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فإذا لم يعد فيها الحيض أنقضت عدتها بها وأن عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.
د-عدة المستحاضه ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر ، وإذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها.
مادة (83) : المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
مادة (84) : العدة في الفسخ كالآتي :ـ
1-المنكوحة باطلا تستبرىء بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ماهو مبين بالمادة (82).
مادة (85) : في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا ادعت المعتاد فأن ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضة.
مادة (86) : العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي :ـ
1-الرجعة.
2-التوارث بين الزوجين.
3-عدم جواز الخروج إلا بإذنه.
4-وجوب السكن.
5-وجوب النفقة.
6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
7-تحريم الزواج بخامسه.
8-استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الـمــادة (82).
مادة (87) : العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام هي :ـ
1-عدم الرجعة .
2-عدم الإرث.
3-جواز الخروج دون إذن.
4-عدم وجوب السكن.
5-عدم وجوب النفقة.
6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.
الفصل الثالث
الاســــــتبراء
مادة (88) : تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
مادة (89) : من أسلمت دون زوجها تستبرىء أن كانت حاملا بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
الباب الرابع
الظهار والايلاء واللعان والمفقود
الفصل الأول
الظهار وأحكامه
مادة (90) : الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسبا أو جزء منها ، ويقع الظهار صريحا أو كتابة ويكون مطلقا أو مؤقتا .
مادة (91) :يشترط للظهار أن يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية في الكنايه فأن نوى غير الظهار لا تترتب أحكامه .
مادة (92) : يكون الظهار صريحا بلفظه كقوله ظاهرتك أو أنت مظاهرة ويكون كناية كان يشبه الرجل زوجته بأمه أو بجزء منها ويكون مؤقتاً كأن يقول ظاهرتك شهراً.
مادة (93) : يقع الظهار ولو قيده الزوج بوقت أو بشرط .
مادة (94) : يترتب على الظهار تحريم وطء الزوجة المظاهرة ومقدماته وللزوجة المظاهرة منع زوجها من ذلك.
مادة (95) : يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد إرادة الوطء وإذا أتى الرجل زوجته قبل الكفارة أثم ولا يرفع التحريم عليه الإستمرار في الوطء حتى يُكفر .
مادة (96) : ينقضي التحريم في المؤقت والمشروط بإنقضاء الوقت أو وقوع الشروط ولا كفارة أما قبل ذلك فبالكفارة حسبما تقدم.
مادة (97) :1- للزوجة طلب التطليق للظهار.
2 – ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار فإذا أمتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق.
مادة (98) : تتعدد الكفارات بتعدد المظاهرات من الزوجات ولو تم الظهار بالنسبة لهن بلفظ واحد ولا يتعدد اللفظ قبل أن يتماسا .
مادة (99) : كفارة الظهار ( عتق رقبة فأن لم يجد أو لا يستطيع العتق فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً).
الفصل الثاني
الايلاء وأحكامه
مادة (100) : الإيلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته ، ويكون صريحا أو كناية مطلقا أو مؤقتا .
مادة (101) : يشترط في الإيلاء أن يصدر اليمين من زوج مكلف مختار غير أخرس بلفظ صريح أو ما يفيده لزوجته.
مادة (102) : إذا آلى الرجل من زوجتـــه ثم عطف على أخرى فلا يقع الإيلاء على الأخـرى بالعطف ويقع في حق الأولى .
مادة (103) : يكون الإيلاء صريحاً بأن يحلف الرجل بأن لا يجامع زوجته ، ويكون كناية كان يحلف أن لا يقرب منها أو بأن لا يجمع رأسيهما وساده.
مادة (104) : يلزم المولى من زوجته الرجوع إلى ما كان عليه فأن رجع فعليه كفارة الحنث.
مادة (105) : للزوجة تربص أربعة أشهر من وقت الإيلاء فأن لم يرجع الزوج فللزوجة طلب التطليق عند القاضي فأن أستعد للفيء حدد القاضي مدة مناسبة فأن لم يفء طلقها عليه.
مادة (106) : يكون الرجوع من الزوج القادر بالوطء وعليه كفارة الحنث ، ويكون من العاجز باللفظ ولا كفارة إلا إذا وطئها.
مادة (107) : إذا اختلفا فالقول لمن ينفى الإيلاء أو عدم مضى الوقت والبينة على مدعي وقوعه أو مضي الوقت.
الفصل الثالث
اللعان وأحكامه
مادة (108):اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحة للوطء والباقيه تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنى في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كانياً ولا بينه له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى.
مادة (109): يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على التصادق فأن أمتنعا بدأ بتحليف الزوج أربعاً بأن يقول : والله العظيم أني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا -إن كان هناك ولد – ويزاد في الخامسة بأن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين ، ثم تحلف المرأة أربعاً تقول فيها : والله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا ونفي ولده هذا -إن كان هناك ولد – ويزاد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويجب الترتيب في الحلف بحيث إذا حلفت أولاً وجب إعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم.
مادة (110) : إذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المرأة أبدا .
مادة (111) : إذا أمتنع الرجل عن الأيمان ولو مرة واحدة حد للقذف وإذا أمتنعت المرأة كذلك حدت للزنى.
مادة (112) : إذا رجع الملاعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا .
الفصل الرابع
المفقود وأحكامـــه
مادة (113):1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
2 – المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
مادة (114) : إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعتمد له القاضي مقدما لإدارة أمواله.
مادة (115) : تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين مقدم عليه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
مادة (116) : ينتهي الفقدان في الحالات الآتية :
أ-عودة المفقود حياً .
ب-ثبوت وفاته .
ج-الحكم بإعتباره ميتاً .
مادة (117) : للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالات التالية:
أ-إذا قام دليل على وفاته.
ب-إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات.
ج-إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده.
مادة (118) : على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا قبل أن يحكم بوفاته.
مادة (119) : يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
مادة (120):إذا حكـم بإعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فأنه :
أ – يستحق جميع ماله.
ب- تعتبر زوجته باقية في عصمته.
الكتاب الثالث
القرابة وأحكامها
النسب والرضاعة والحضانة
الفصل الأول
ثبوت النســــب
مادة (121) : يثبت نسب الولد لأبيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفى لأركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة (134) مع إمكان الوطء والبلوغ ومضي أقل مدة الحمل من يوم إمكان الوطء.
مادة (122) : تثبت بنوة الولد لأمه بمجرد ثبوت الولادة (ولو بغير إقرارها وبدون قيد أو شرط ) .
مادة (123) : تثبت بنوة مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي :ـ
أ-أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع.
ب-أن لا يقر الرجل بأنه ولده من زنا.
ج-أن لا يرد المقر له أن كان بالغا أو لا يرد بعد البلوغ أن كان صغيرا وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة ولم تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا لما هو مبين بالمادة (121) فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه.
مادة (124) : إذا أقر مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة لآخر يثبت نسبه للمقر له بتصديق الأخير له ويشرط أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع وأن لا يصرح الرجل بأنه ولده من زنا.
مادة (125) : إذا كان الإقرار لمجهول النسب بالأبوة أو الأمومة فلا يثبت النسب في حق غير المقر إلا بتصديق الأصل المشترك أو الفرع المتصل (الواسطة) مع توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (123).
مادة (126) : متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع أحكام النسب ويعتبر السكوت تصديقا إذا علم المقر له بالإقرار وعرف أن له الإنكار وأن السكوت تصديق لا ملجأ إليه.
مادة (127) : يعتبر الرجل بالغاً إذا ادعى الإحتلام مع الإحتمال وكان إبن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المرأة بالغه إذا أدعت الإحتلام مع الإحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الأحوال يعتبر الشخص بالغاً إذا كان إبن خمس عشرة سنه فما فوقها أو ثبوت الإنبات فيهما والحيض أو الحمل في المرأة وعند الإختلاف في إحتمال البلوغ أو في تقدير السن لعدم وجود إثبات رسمي يستعان بطبيب مختص.
مادة (128) : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ولا حد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه وإستمرارها وتقرير الطبيب المختص.
مادة (129) : إذا وضعت المرأة وأدعت بقاء حمل آخر ودلت القرائن على صدقها ومن القرائن قرار الطبيب المختص أُلحق الولد بالزوج.
مادة (130) : ما ولدته المرأة حيا قبل إنقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة بالمادة (128).
مادة (131) : إذا أتت المرأة بالولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت الإقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقا ويلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطــلاق في مــدة الحمل المبينـــة في المادة (128).
مادة (132) : إذا أتفق فراشان مترتبان فيلحق الولد بالزوج الآخر إذا أتت به لستة أشهر من يوم إمكان وطئه لها فإن أتت به لدون ستة أشهر الحق بالزوج الأول.
مادة (133) : يلحق الولد بالزوج المتوفى إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (128).
مادة (134) : يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه وفي المغلوط بها إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد الدخول الحقيقي وقبل المفارقة فأن أتت به بعد المفارقة أو التفريق أ لحق بالرجل إذا أتت به من تاريخ المفارقة أو التفريق في مدة الحمل المبينة في المادة (128) .
مادة (135) : لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبنى مجهول النسب.
الفصل الثاني
الرضاعة وأحكامها
مادة (136) : يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة.
مادة (137) : تستحق الأم المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء .
الفصل الثالث
الحضانة وأحكامها
مادة (138) : الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.
مادة (139) : مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148) .
مادة (140) : يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقيا وأن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلا فيشترط أيضا إتحاد الدين.
مادة (141) : الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا أجبرت لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره.
مادة (142) : إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها أنتقلت الحضانة إلى أمهاتها وأن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وأن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب ، وإذا أنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فأن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فأن عدموا فالعصبة غير المحارم فأن عدموا فذوي الأرحام المحارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فأن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.
مادة (143) : تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه بأحد أمورهي:
الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير.
مادة (144) : يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى بشرطين :ـ
أ-أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.
ب-أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت أجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على الولي.
مادة (145) : على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.
مادة (146) : يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل أن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه ، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير وإذا كان الأب معسرا تكون أجرة الحضانة من مال الأم ولا رجوع لها وأن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها.
مادة (147) : يضمن الحاضن إذا فرط عالما كل جناية في الطفل ويكون ضمان الخطأ مع الجهل على العاقلة.
الفصل الرابع
الكفالة بعد إنتهاء الحضانة وأحكامها.
مادة (148) : متى أستغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا أختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم أختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد إستطلاع رأيه.
الباب الثاني
النفقات وأحكامها
مادة (149) : النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام ونحو ذلك.
الفصل الأول
نفقــــة الزوجية
مادة (150) : تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد إن شرطت وإلاّ فمن تاريخ الزفاف غذاء وكساء ومسكناً وفراشا ومعالجة وأخداما والعبره بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.
مادة (151) : تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعيا والحامل مطلقا إلى أن تنتهي العدة.
مادة (152) : لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية :
أ – إذا أمتنعت عن الإنتقال الى بيت الزوجيه من دون عذر شرعي.
ب- إذا تركت بيت الزوجيه من دون عذر شرعي.
ج- إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة أحكام المادة (40 ).
د – إذا أمتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة أحكام المادة(40 ).
مادة (153) : لا يسقط حق الزوجه في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالإبراء ويعتبر تعجيل النفقة للزوجه تمليكاً لها فيما أستهلكته وأستيفاءاً للنفقة بقدرها ويجوز للزوجة إبراء الزوج مما أستحقته من النفقة في الماضي وإذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط إلا إذا كان المتبرع عن الزوج.
مادة (154) : إذا تمرد الزوج عن الإنفاق على زوجته أو غاب وثبت أنه لا ينفق عليها قرر لها القاضي نفقة من مال زوجها وفقاً لما تقدم في المادة (149) والقول للزوجة في نفى الإنفاق في الماضي.
مادة (155) : إذا تعذر حصول المرأة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من تجب عليه فيما لو كانت غير متزوجة، ويجوز أن تقترض من النفقة المقدرة لها قضاء أو رضاء من غير من تجب نفقتها عليه ، ويكون لمن أدى النفقة في الحالتين الرجوع على الزوجة بما أداه وهي ترجع على الزوج.
مادة (156) : ملغية
الفصل الثاني
نفقة الأقــــــارب
مادة (157) : لا نفقة للأقارب مع إختلاف الدين إلا للأصول وتقدر نفقة الأقارب فور حاجة المنفق عليه من قبل المنفقين.
مادة (158) : نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وأن علا الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب فأن كان الأب وأن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم الموسرة ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في الـمـادة (164) من هذا القانون ، وإذا كان الولد موسراً فنفقته من ماله.
مادة (159) : نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم إلى الثانوية العامة أو ما في مستواها بشرط أن لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على أبيه أن كان موسراً، فإن كان معسراً فعلى الأم أن كانت موسرة إلا أن يكون له ولد موسر فنفقته على ولده الموسر ، وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب إذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة.
مادة (160) : على الأب الموسر أن يزوج ولده المعسر زوجة واحدة عند الحاجة.
مادة (161) : نفقة الأب وأن علا والأم وأن علت المعسرين ولو كانا قادرين على الكسب على الولد وأن نزل الأقرب الموسر ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا وتقسم بين أولاد الطبقة الواحدة الموسرين بحسب الإرث ، وتقدم نفقة الأم ثم نفقة الأب على نفقة سائر الأقارب.
مادة (162) : تلزم نفقة زوجة الأب المعسر على أبنه الموسر وإذا تعددت زوجات الأب فلا تلزم الأبن غير نفقة واحدة منهن..ويجب على الأبن الموسر أن يسعف أباه المعسر بزوجة خاصة إذا كان الأب مزمناً أو مريضاً يحوجه ذلك الى زوجه تقوم بشأنه أو خادم يخدمه أو كليهما وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر.
مادة (163) : للأب المعسر أن يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع دون إذن القاضي إلا في العقار ونحوه فلا بد من أذن القاضي وليس للأب أن يأخذ من مال أبنه البالغ حاضراً أو غائباً أن لم يتمرد عن إنفاقه إلا بأذن القاضي إن دعت الضرورة.
مادة (164) : تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر الوارث لو فرض موته وإذا تعدد الورثة الموسرون تكون النفقة عليهم جميعا كل بقدر حصته في الميراث والإخدام للأقارب لا يجب إلا للعجز.
مادة (165) : تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة إلا إذا كان المنفق عليه والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً.
مادة (166): في حكم النفقة يعتبر الشخص موسراً إذا كان يملك من المال زائداً على ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو أخص من القريب المعسر الى وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة أو غلة أو تجارة أو صناعة وينفق على القريب المعسر من الزيادة وأن لم يكن له دخل دائم فإلى الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسراً إذا كان عكس ما سبق ولا يلزمـه إعطاء القريب إلا إذا لم يبق له قوت يوم وليله.
مادة (167) : إذا أختلف القريبان وجبت البينة على طالب النفقة مع اللبس في الإعساروالايسار
الكتاب الرابع
الهبة ومشتبهاتها
الباب الأول
في الهبـــــــة
الفصل الأول
أركان الهبة وشروطها
مادة (168) : الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.
مادة (169) : لا يشترط في الهبة القربة.
مادة (170) : أركان الهبة أربعة وهي :
1-صيغة العقد.
2-الواهب.
3-الموهوب.
4-الموهوب له.
مادة (171) : تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال ، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
مادة (172) : يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه ، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة ، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف ، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.
المــادة(173): يجب الاشهاد على الهبة مالم تكن بخط الواهب الا ما جرى العرف على عدم الاشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود .
المــادة(174): يشترط في الواهب ما ياتي: –
1- ان يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف .
2- ان يكون مالكا للشيء الموهوب .
3- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله او لا يكفي ما تبقي من ماله بعد الهبة لسداده الا ان يجيز الهبة صاحب الدين .
المــادة(175): يشترط في الموهوب ما ياتي: –
1- ان يكون مما يجوز تملكه .
2- ان يكون معينا بما يميزه كلقب او اشارة .
3- ان يكون موجودا .
المــادة(176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا .
المــادة(177): اذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح .
المــادة(178): يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا له اهلية التملك فان كان صغيرا او من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشان قبول الهبة .
المــادة(179): تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها .
المــادة(180): اذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، اما اذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب .
المــادة(181): تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا او منفعة او غرضا (مصلحة) ظاهرا او من تدل عليه قرائن الحال للواهب او لغيره .
المــادة(182): يصح تبعيض الهبة تبرعا او بعوض .
المــادة(183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الاولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية .
الفصل الثاني: احكام الهبة واثارها
المــادة(184): اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب او استباحة المنفعة في الحال والتزامه باداء العوض مالا او منفعة او غيرها مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية .
المــادة(185): الهبة في مرض الموت تاخذ حكم الوصية . ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في حادث مهلك .
المــادة(186): الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية الا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة او حكما .
المــادة(187): الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من راس المال ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة .
المــادة(188): الهبة على عوض مشترط ان كان مالا او منفعة تاخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية .
المــادة(189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .
المــادة(190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه .
المــادة(191): للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه لها اذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه احكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب .
المــادة(192): اذا استحقت العين الموهوبة او ظهر فيها عيب فلا ضمان الا اذا كان الواهب قد اخفى سبب الاستحقاق او العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما انفق الموهوب له او غرم، واذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما اداه الموهوب له من عوض .
المــادة(193): يلزم الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض مالا او منفعة او غرضا .
المــادة(194): اذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة .
المــادة(195): اذا كان الموهوب مثقلا بضمان او رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على اجازته او سداد دينه .
الفصل الثالث: الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه
المــادة(196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال الاتية:
1- ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض .
2- ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له .
3- ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب .
المــادة(197): في احوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما ياتي: –
1- بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة .
2- ان لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان يكون تصرف فيه للغير، واذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط .
3- ان لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله الا اذا كان الواهب ابا او اما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب .
4- ان لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين الا ان يجيز صاحب الدين او يوفى الدين .
5- ان لا تكون الهبة بين زوج وزوجته . . يشترط عدم الحيلة ومع مراعاة الفقرة (1) من المادة (196) .
6- ان لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد .
7- ان لا تكون الهبة صدقة .
المــادة(198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا .
المــادة(199): يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما انفقه الموهوب له على العين الموهوبة الا ان تكون الهبة على عوض لم يسلم او غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة .
المــادة(200): يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا .
المــادة(201): اذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عند القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء اكان التلف بتفريطه او بغيره ، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة .
المــادة(202): اذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون ان يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه او بغيره اذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف .
الباب الثاني: المشتبهات بالهبة واحكامها
الفصل الأول: الهدية
المــادة(203): الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي ان يحملها الى المهدي اليه مميز .
المــادة(204): تحرم الهدية اذا وقعت في مقابل واجب او محظور مشروط او مضمر ويعاقب الطرفان بحسب القانون .
المــادة(205): الجهاز للعروس ياخذ حكم العرف (وهو ما يقدمه العريس او غيره للعروسة) .
الفصل الثاني: في الصدقة
المــادة(206): الصدقة كالهبة الا انها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول او القبض .
المــادة(207): تصح الصدقة بدين على الميت او بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن .
الفصل الثالث: النذر
المــادة(208): النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه او ما في معناه بمال او فعل او ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه او بالكناية او بالكتابة بالاشارة المفهمة من الاخرس ويقع مطلقا او مقيدا بشرط او مضافا الى اجل .
المــادة(209): يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا مسلما .
المــادة(210): يشترط في المنذور عليه ان لا يكون جهة معصية .
المــادة(211): يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او سببه واصله لا يصح تعليق تعيينه بالذمة .
المــادة(212): النذر ينفذ من ثلث المال مطلقا سواء اكان حال المرض مشروطا او غير مشروط ما لم يكن قد اخرجه في حياته مخرج التصرف .
المــادة(213): لا يجوز الرجوع في النذر وانما يبطل برده .
المــادة(214): لا يجوز لذي الولاية او الوصاية رد نذر لمن له الولاية عليه وللصغير ومن في حكمه رده اذا بلغ رشده ولو كان وليه قد قبله نيابة عنه .
المــادة(215): اذا تلفت العين المنذور بها حقيقة بعد النذر قبل تحقق شرطه او حلول اجله بطل النذر اما اذا تلفت حكما فتعوض طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المــادة(216): يضمن الناذر العين المنذور بها اذا تلفت بعد النذر بسبب منه مع حلول الاجل او تحقق الشرط ويعوض المنذور له بعين مثلها من نفس جنسها فان تعذر فبقيمتها وقت النذر .
المــادة(217): يصرف النذر فيما عين الناذر فان لم يعين كان له التعين في حياته فان مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء .
المــادة(218): اذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه ثم في المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه .
المــادة(219): اذا مات الناذر ولم يعين واليا او وصيا للمنذور به على المسجد ونحوه كانت الولاية عليه لذي الولاية العامة .
الفصل الرابع: العمرى والرقبى
المــادة(220): العمرى تمليك عين او اباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي اما مؤبدة او مؤقتة او مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى .
المــادة(221): العمرى المطلقة تقع على سبيل التابيد .
المــادة(222): العمرى المؤبدة تعتبر هبة وتاخذ احكام الهبة وشروطها .
المــادة(223): العمرى المؤقتة تعتبر عارية وتاخذ حكم العارية وشروطها .
المــادة(224): الرقبى كالعمرى تاخذ حكمها اما الرقبى بان يتفق المتعاقدان على ان يكون مال من مات منهما اولا للاخر فهي باطلة .
الفصل الخامس: الاختلاف في الهبة
المــادة(225): اذا اختلف الواهب والموهوب له تتبع الاحكام الاتية: –
اولا: القول لمن يدعي صحة الهبة ولوارثه، الا في حالتين: –
1- ان يدعي الواهب فسادها لصغر او انه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة ولو تصادقا على وقت متقدم تمت فيه الهبة .
2- ان يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك، فالقول في هاتين الحالتين للواهب .
ثانيا: القول للموهوب في نفي شرط العوض مطلقا .
ثالثا: القول للموهوب له في نفي ارادته العوض في الموهوب اذا كان تالفا .
رابعا: القول للموهوب له في ان ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة الا لقرينة قاضية فيكون القول للواهب .
خامسا: القول للموهوب له في انه قبل الهبة .
المــادة(226): من كان القول قوله فاليمين عليه والبينة على الاخر .
الباب الأول: اركان الوصية وشروطها ومبطلاتها، واحكامها، والرجوع فيها والوصية الواجبة
الفصل الأول: اركان الوصية وشروطها
المــادة(227): الوصية تصرف مضاف الى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الايصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمَّة من راس التركة .
المــادة(228): اركان الوصية اربعة: –
ا- صيغة الوصية .
ب- الموصي .
ج- الموصى له .
د- الموصى به .
المــادة(229): تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز بالاشارة المفهمة وتتم بالايجاب فيما لا محظور فيه ولا حيلة ولا يشترط فيها القبول ويجب الاشهاد على الوصية ما لم يثبت انها بخط الموصي .
المــادة(230): يشترط في الموصي:
ا- ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه .
ب- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق .
المــادة(231): يشترط في الموصى له:
ا- ان لا يكون جهة معصية .
ب- ان يكون معلوما .
ج- ان يكون موجودا وقت انشاء الوصية .
د- ان لا يكون وارثا عند موت الموصي .
هـ- ان لا يكون قاتلا للموصي الا اذا تقدمت الجناية الوصية .
المــادة(232): يشترط في الموصى به:
1- ان يكون مالا له قيمة، او منفعة لمثلها اجره .
2- ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته .
3- ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة .
الفصل الثاني: مبطلات الوصية
المــادة(233): تبطل الوصية بامور هي: –
1- تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي .
2- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي على ما سياتي بيانه في المادة (258) من هذا القانون .
3- موت الموصى له او اكتشاف موته قبل وفاة الموصي .
4- موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات اولا .
5- انقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الاعيان فيلغى التوقيت ويؤبد .
6- رجوع الموصي عما اوصى به قولا او فعلا على ما سياتي بيانه في المادة (256) من هذا القانون .
7- جنون الموصي جنونا استمر حتى موته .
8- قتل الموصى له الموصي عمدا او خطا او شهادة زور ادت الى قتله الا اذا تقدمت الجناية الوصية .
9- اذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق كل ماله .
10- رجوع المجيز عن اجازة تمت في حياة الموصَى .
الفصل الثالث: احكام الوصية
المــادة(234): لا تصح الوصية للوارث الا باجازة الورثة .
المــادة(235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه الا لمبرر يعوقه عن التكسب كالاعمى والاشل وامثالها .
المــادة(236): لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة الا باجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له . ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فان كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره .
المــادة(237): لا تصح اجازة الوصية الا من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي .
المــادة(238): لا تصح الوصية الا لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصة فاذا لم يمكن تعيين الموصى له لن تصح له الوصية .
المــادة(239): تصح الوصية للحمل ولا تنفذ الا اذا انفصل حيا لدون ستة اشهر من حين الوصية الا اذا علم وجوده بقرائن ظاهرة او بقول طبيب مختص .
المــادة(240): تصح الوصية لمختلف الملَّة غير الحربي وكذا للاجنبي غير اليمني وانتقال الاموال والمعاملة بالمثل متروك لولي الامر .
المــادة(241): الايصاء من افضل انواع البر يحمل على الجهاد او على العلم او سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الاحوال .
المــادة(242): تصح الوصية بالمنافع كما تصح بالاعيان ولا تتوارث المنافع الا بنص من الموصي .
المــادة(243): اذا مضت المدة المعينة للانتفاع قبل موت الموصي او مات الموصى له قبل بدء مدة الانتفاع فلا وصية ويسقط حق الموصى له بعدم الانتفاع في المدة المحددة .
المــادة(244): الايصاء بمطلق الغلة او الثمرة او النتاج يحمل على الموجود منها عند وفاة الموصى فان لم يكن ثمة موجود فلاول غلة او ثمرة او انتاج الا اذا ظهر من قصد الموصي الاستمرار فتاخذ الوصية حكم الوقف .
المــادة(245): الايصاء بالنصيب والسهم من ماله يحمل على مثل اقل الورثة نصيبا وسهما ان كان له ورثة ولا يزاد السهم على السدس ولا النصيب على النصف . حيث لا ورثة مالم يكن ثمة عرف قائم .
المــادة(246): الايصاء بشيء او بجزء غير معين معلق على تفسير الورثة .
المــادة(247): اذا اوصى بان يعطى فلان ما ادعى او ما في دفتره فيعتبر هذا في حكم الاقرار بالدين مالم يكذبه الظاهر، ويخرج من راس التركة فاذا كذبه الظاهر اعتبر وصية ويخرج من الثلث لغير الوارث .
المــادة(248): اذا اوصى بعين لجهة تباع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفاة الى البيع مالم يقصد الثمن فتكون الغلة للورثة .
المــادة(249): اذا اوصى بارض وعينها باشارة او لقب او يحج عنه بثمنها فان الغلة قبل البيع للورثة .
المــادة(250): اذا اوصى بعين لمعين تخرج من ثلث التركة استحقها الموصى له ولا حق للوارث فيها . واذا اوصى بعين يحج بها او تصرف لجهة واستاجر الوصي بالعين او صرفها بعينها فلا اولوية للوارث الا اذا عرف من قصد الموصي التخلص فتكون الاولوية في شرائها للوارث ووارثه .
المــادة(251): اذا اوصى بثلث ماله وعينه في كرائم الاموال فلا ينفذ من المعين الا بقدر ثلثه ويستوفي الموصى له الباقي من التركة .
المــادة(252): يستحق الوارث البالغ العاقل او وصي القاصر عن القاصر شفعة الاولوية فيما باعه الوصي لقضاء الديون او تنفيذ الوصايا اذا لم يكن قد اذن بالبيع من قبل او اجاز من بعد، ولكل وارث الشفعة بمقدار نصيبه . وياخذ الوارث المال بقيمته لا بالثمن الذي دفع فيه الا ان تكون التركة مستغرقة (بالدين او تنقص عن تنفيذ الوصايا فياخذ الوارث المال بالاكثر) . وعلى الوارث عند الطلب التسليم والا نفذ تصرف الوصي .
وتبطل شفعة الورثة بالتراخي كالشفعة . واذا قصر وصي القاصر في طلب الشفعة للقاصر فللقاصر الطلب عند البلوغ .
المــادة(253): الايصاء بالتشريك كما اذا اوصى لفلان وفلان واوصى لفلان والمسجد يحمل على التنصيف .
المــادة(254): اذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية الاخيرة .
المــادة(255): اذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلث ويقسم بينها .
المــادة(256): اذا اوصى بالثلث لشخص ثم اوصى بالثلث لشخص اخر اشتركا معا في الثلث مالم ينص الموصي على ان ما اوصى به للاخر هو عين ما اوصى به للاول فانه يكون رجوعا .
الفصل الرابع: الرجوع عن الوصية وردها وقبولها
المــادة(257): للموصي الى حين موته الرجوع عن الوصية قولا او فعلا كما اذا تصرف في المعين الموصى بها او هدمها او غير معالمها . ولا يعتبر تغيير اسم العين الموصى بها او صفاتها رجوعا . واذا اضاف الموصي الى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى له فيما تناولته الاضافة . والتصرف المنجز لا رجوع فيه الا ان يكون في مرض لموت او كانت فيه حيلة فياخذ حكم الوصية .
المــادة(258): للموصى له بعد موت الموصي رد الوصية او قبولها بعد موت الموصي ويبطل رد الوصية قبل موت الموصي ويجوز الرجوع عن القبول ويعتبر فسخا للوصية . واذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الاموال او قسمتها وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر او حضر وسكت حكمت المحكمة باعتباره رادا للوصية . ويقوم وصي القاصر والمجنون مقام القاصر في رد الوصية وقبولها ويلزم اذن القاضي لرد الوصية .
الفصل الخامس: الوصية الواجبة
المــادة(259): اذا توفى شخص ذكرا كان او انثى عن اولاد ابن غير وارثين له او كانوا وارثين موصى لهم بقدر يقل عن ميراث ابيهم فيه لو كان حيا عند موته وكانوا فقراء او اولاد بنت من الطبقة الاولى والدهم فقير وكانوا فقراء ولم يقعدهم المتوفى او يوصي لهم او اوصى لهم باقل من نصيب مؤرثهم فيه لو فرض حيا فيرضخ لهم من تركته بقدر نصيب مؤرثهم لو فرض حيا او ما يمكنه بشرط ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة . واذا تعدد الابناء المتوفون بنون وبنات على النحو المتقدم ذكره، اشترك ابناؤهم وابناء البنات من الطبقة الاولى في ثلث التركة كل بقدر نصيب اصله . ويحجب كل اصل من ابناء الابناء فرعه . وتقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا التبرعية .
المــادة(260): تجب التسوية بين الاولاد في الزواج والتعليم فاذا لم يوص سوى القاضي بينهم وتخرج التسوية من راس التركة .
الباب الثاني: في الوصي
الفصل الأول: تعريف الوصي وشروطه
المــادة(261): الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه بقضاء ديونه ورعاية قصارة واموالهم ويجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه ويقوم وصيه مكانه .
المــادة(262): الوصي مقدم على القاضي واذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار واموالهم يقدم الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه .
المــادة(263): تعين المحكمة منصوبا (وصيا) لمن لا وصاية له .
المــادة(264): اذا توفى الوصي او حجر عليه او افلس فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) عن القاصر واذا غاب الوصي او اعتقل وخشي من غيابه او اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) مؤقتا .
المــادة(265): اذا مات المورث عن ورثة بالغين دون ان يوصي لاحد منهم وعليه ديون وله حقوق فعند اختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات . واذا قبض احد الورثة شيئا فليس له ان يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة واذا اشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه اجيبوا الى ذلك والا كان لهم الرجوع بعين مالهم .
المــادة(266): اذا مات وهو مسافر ولم يوص احدا فلرفيقه في السفر ولاية تجهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه الى الورثة .
المــادة(267): المشرف والرقيب والمشروط عليه ورايه يقتصر عملهم على الاشراف او الرقابة او العلم والراي الا اذا نص الموصي على غير ذلك .
المــادة(268): يشترط في الوصي ان يكون بالغا عاقلا امينا مقتدرا على حملها حسن التصرف والسلوك .
المــادة(269): من بطلت وصايته بشرط من الشروط المذكورة في المادة السابقة فعلى القاضي ان يعين منصوبا (وصيا) بدله .
المــادة(270): اذا رفع الى المحكمة انه يخشى من تصرف وصي في اموال القاصر الضرر وقامت قرائن على ذلك توقف تصرف الوصي على اذن المحكمة اما اذا ثبت الضرر بطلت وصايته وعينت المحكمة منصوبا (وصيا) بدله .
المــادة(271): اذا راى القاضي من الوصي ما يهدد مصلحة القاصر او راي عند محاسبته له خيانة كان عليه عزله وتعيين منصوب (وصي) غيره .
المــادة(272): في الاحوال التي تعين فيها المحكمة منصوبا (وصيا) تكون المحكمة هي المسئولة الاولى على اموال القاصر .
الفصل الثاني: ولاية الوصي واجره
المــادة(273): تثبت الوصاية للموصي بتعيين من جهة الموصي، وعدم رده الوصية وتوفر شروط الوصاية فيه .
المــادة(274): اذا اوصى واطلق عمت الوصاية جميع التصرفات . واذا اوصى وقيد بوقت او بغيره او عين فليس للوصي ان يتعدى ما قيد به او ما عين له .
المــادة(275): اذا تعدد الاوصياء فليس لاحدهم الانفراد في غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل والخصومة في الحقوق ورد الوديعة وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا من الثلث وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الاموال الضائعة الا بنص من الموصي .
المــادة(276): اذا اختلف الاوصياء فليس لاحدهم ان ينفرد وينوب القاضي عنهم الى ان يجتمعوا .
المــادة(277): اذا اشترط الموصي اجتماع الوصيين ومات احدهما بطلت وصاية الاخر اما اذا غاب احد الوصيين او تمرد كانت الولاية للقاضي الى ان يجتمعا او يعود الغائب .
المــادة(278): لا ولاية للوارث مع وجود الوصي فيما اوصى به .
المــادة(279): قضاء الفضولي دين الموصي او تنفيذ وصاياه متوقف على اجازة الوصي، فاذا اجاز كان للفضولي الرجوع بما سلمه في ذلك .
المــادة(280): تكون الوصاية تبرعا بغير اجر الا اذا نص الموصي او طلب الموصى واذا طلب الوصي اجرا قدره له القاضي باجر المثل ويسري الاجر من تاريخ الطلب .
المــادة(281): اجرة الوصي تخرج من راس المال مطلقا اذا كانت اجرة المثل فاذا زاد الموصي كانت الزيادة وصية .
المــادة(282): كل ما يغرمه الوصي في حفظ مال القاصر والدفاع عنه يحسب على القاصر ويشترط تجويز القاضي فيما خالف المعتاد او زاد على المثل .
الفصل الثالث: ما يجوز للوصي وما لا يجوز
المــادة(283): لا يصح للوصي التبرع من مال القاصر الا فيما جرى به العرف من رد تبرعات هبات كانت قد وصلت الى والده في الاعراس والموت ونحو ذلك بما لا يجحف .
المــادة(284): للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر او كان لازما لادارة المال الذي في يده ولا يصح التصرف في غير ذلك الا باذن المحكمة .
المــادة(285): لا يجوز للوصي تاجير اموال القاصر لاكثر من ثلاث سنوات .
المــادة(286): لا يجوز للوصي تاجير اموال القاصر باقل من اجر المثل .
المــادة(287): مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للاب . لا يصح للوصي الانفاق على القاصر او على من تجب على القاصر نفقته الا بتقدير من القاضي .
المــادة(288): لا يجوز للوصي ان يتنازل عن دعاوى القاصر او اسقاط حقوقه الا باذن من المحكمة .
المــادة(289): يجب على الوصي باذن من المحكمة ايداع احد المصارف مال القاصر من نقد للمضاربة وحلي للخشية عليها ويكون الايداع مضمونا من البنك لانه مؤجر . ولا يجوز للوصي سحب شيء من المودع الا باذن المحكمة .
المــادة(290): القول في التصرف قول الوصي فيما ظاهره المصلحة وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول غير النفيس والانفاق المعتاد . واما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى الوصي البينة للحصول على موافقة المحكمة وكل تصرف من الوصي في كرائم الاموال من المنقول وفي العقار مطلقا متوقف نفوذه على صدور اذن المحكمة مسبقا في ضوء ما يثبت لديها من المصلحة للقاصر .
الفصل الرابع: ما يجب عمل الوصي ابلاغ المحكمة به
المــادة(291): يجب على الوصي وعلى الورثة البالغين وعلى كل من في يده مال من التركة اذا مات الميت وله قصار ابلاغ القاضي لحصر اموالهم في دفتر المحكمة وتسليمه للوصي ويجب على المحكمة المبادرة الى ذلك متى طلب منها اي من المذكورين في صدر هذه المادة .
المــادة(292): يجب على الوصي على الحمل ان يبلغ القاضي بانفصال الحمل حيا او ميتا او بانقضاء مدة الحمل طبقا لما هو مقرر في هذا القانون .
المــادة(293): يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن ادارته لاموال القاصر مؤيدا بالمستندات كل عام . ويجب عليه ايداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه او ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر في احد المصارف . وللقاضي اعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلا اذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته .
الفصل الخامس: فيما يضمنه الوصي
المــادة(294): يضمن الوصي اذا خان او تعدى او فرط او صرف المال في غير مصرفه الذي عينه الموصي .
المــادة(295): اذا اجر الوصي مال القاصر باقل من اجر المثل ضمن .
المــادة(296): اذا مات الوصي ولم يعلم مصير مال القاصر كان ما تسلمه بسبب الوصاية دينا على تركته .
الفصل السادس: في انتهاء وصية الوصي
المــادة(297): تنتهي وصاية الوصي بموته او بعزله او باستعفائه لعذر مقبول مالم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية او خشي على المال تلفه، وبالنسبة للقاصر ايضا بموت القاصر او ببلوغه سن الرشد .
المــادة(298): متى انتهت وصاية الوصي الزم هو او ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيد بالمستندات عن وصايته بتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من اموال (ولا تبرا ذمة الوصي او ورثته الا باعتماد الحساب الختامي من المحكمة او القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
المــادة(299): يقصد بالالفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة امام كل واحد منها .
الارث: هو عبارة عن انتقال الاموال والحقوق الخاصة بالميت الى من يرثه .
المورث: هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته .
الوارث: هو من يستحق نصيبا في تركة الميت بسبب القرابة او الزوجية .
الموروث: هو عبارة عن الحقوق والاموال التي تركها الميت .
السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم .
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم .
الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الاسلامية للوارث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول .
العاصب: هو من ليس لهم سهم مقدر في التركة وياخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض واذا انفرد اخذ المال كله .
العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل فيه نسبه الى الميت انثى ولا يحتاج في التعصيب الى غيره .
العاصب بغيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها وتشاركه في العصوبة .
العاصب مع غيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصوبة .
الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كل او بعضه، من مقادير انصبائهم في التركة .
العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) انصبائهم في التركة .
الرد: هو ضم الباقي من التركة على اصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب .
ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة .
الجد الصحيح: هو الذي لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي) .
الجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث .
الخنثى المشكل: هو من له الة ذكر وانثى ولم يتبين حاله .
المفقود: هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته .
ولد الزنا: هو من لم يثبت له نسب بعقد صحيح .
ولد اللعان : هو من ولد على فراش زوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه .
اصل المسالة: هو اقل عدد يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة .
التصحيح: هو ان يضرب اصل المسالة او عولها في اقل عدد يمكن معه ان يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسالة بعد التصحيح .
المــادة(300): لا استحقاق لاحد في تركة المورث الا بعد تحقق وفاته او صدور حكم من القضاء باعتباره ميتا مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة ام حكما .
المــادة(301): اذا مات اثنان ولم يعلم ايهما مات الاول فلا استحقاق لاحدهما في تركة الاخر سواء كان موتهما في حادث واحد ام لا .
المــادة(302): يتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض:
ا- اخراج مؤن التجهيز من الموت الى الدفن ونفقة معتدة .
ب- قضاء ما ثبت عليه من دين .
ج- تنفيذ ما يصح من الوصايا .
د- تقسيم الباقي بين الورثة .
المــادة(303): الارث بالنكاح يكون بطريق الفرض اما الارث بالنسب فيكون بطريق الفرض او التعصيب ايهما معا او بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد، اما الولاء فقد ترك الكلام عنه لعدم وجوده حاليا .
المــادة(304): القتل مانع من الميراث الا ان يكون منفذا لحد او قصاص شريطة ان يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا سن المسئولية الجنائية .
المــادة(305): لا توارث بين اهل ملتين واختلاف الدارين لا يمنع الارث .
المــادة(306): اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا، مع مراعاة احكام المادة (321) من هذا القانون .
المــادة(307): المستحقون للتركة في هذا القانون ستة اصناف مقدم بعضها على بعض على النحو التالي: –
ا- اصحاب الفروض:
1- البنات وبنات الابن وان نزلن .
2- الاخوات الشقيقات .
3- الاخوات لاب .
4- الام .
5- الاخ لام او الاخت لام .
6- الزوج او الزوجة .
7- الجدة لام او لاب .
8- الاب وابوه وان علا في حالة المادة (321) من هذا القانون .
ب- العصبات النسبية:
1- الذكور هم (الابن، وابن الابن وان نزل، الاب وابوه وان علا، الاخ الشقيق، والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وان نزل، ابن الاخ لاب وان نزل، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق وان بعد، ابن العم لاب وان بعد) .
2- الاناث: البنات وبنات الابن، الاخوات الشقيقات، الاخوات لاب، كل ذلك اذا وجد معهم من يعصبهن .
ج- ذو الارحام .
د- المقر له بنسب .
هـ- الموصى له باكثر من الثلث حيث لا وارث .
و- الخزانة العامة (بيت المال) .
الباب الثاني: الفروض المقدرة واصحابها
المــادة(308): تحدد الفروض على النحو التالي: –
1- النصف .
2- الربع .
3- الثمن .
4- الثلثان .
5- الثلث .
6- السدس .
المــادة(309): النصف وهو لخمسة اصناف:
1- الزوج اذا لم يكن للميت فرع وارث .
2- البنت الواحدة اذا لم يكن لها معصب .
3- بنت الابن الواحدة اذا لم يكن لها معصب ولم تحجب .
4- الاخت الشقيقة الواحدة اذا لم يكن لها معصب ولم تحجب .
5- الاخت للاب الواحدة اذا لم يكن معها معصب ولم تحجب .
المــادة(310): الربع ويستحقه ثلاثة اصناف: –
1- الزوج اذا كان للميت فرع وارث .
2- الزوجة او الزوجات اذا لم يكن للميت فرع وارث .
3- الام في حالة ما اذا كان الورثة زوجة وابوين .
المــادة(311): الثمن وهو فرض الزوجة او الزوجات اذا كان للميت فرع وارث .
المــادة(312): الثلثان وهو لاربعة اصناف: –
1- البنتان فاكثر اذا لم يكن معهن معصب .
2- بنتا الابن فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن .
3- الاختان الشقيقتان فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن .
4- الاختان لاب فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن .
المــادة(313): الثلث وهو لصنفين: –
1- الام اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والاخوات .
2- الاخوان لام فاكثر اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر مع مراعاة انه في حالة اذا استغرقت السهام التركة وكان مع الاخوة لام اخ شقيق او اكثر فانه يشاركهم في الثلث .
المــادة(314): السدس ويستحقه من ياتي: –
1- الاب اذا كان للميت فرع وارث .
2- الجد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب .
3- الام اذا وجد للميت فرع وارث او اثنان فاكثر من الاخوة والاخوات وهو لها في مسالة زوج وابوين .
4- بنت الابن فاكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين اذا لم تعصب .
5- الاخت لاب فاكثر مع الاخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين اذا ورثت .
6- الاخ لام او لاخت لام اذا كان واحدا ولم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر .
7- الجدة او الجدات اذا لم يحجبن .
الباب الثالث: التعصيب
المــادة(315): العصبة من النسب ثلاثة انواع: –
1- عاصب بنفسه .
2- عاصب بغيره .
3- عاصب مع غيره .
المــادة(316): للعصبة بالنفس: جهات اربع مقدم بعضها على بعض في الارث، على الترتيب الاتي: –
1- الابن ثم ابن الابن وان نزل .
2- الاب ثم الجد الصحيح وان علا .
3- الاخوة الاشقاء ثم الاخوة لاب ثم بنوا الاخوة الاشقاء ثم الاب وان نزل كل منهم .
4- العم لابوين ثم لاب ثم ابن العم لابوين ثم لاب وان بعدوا .
المــادة(317): كل من كان اقرب الى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو اولى بالميراث كالابن والاب ولك من كان ذا قرابتين فانه اولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكرا او انثى فاذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم .
المــادة(318): العصبة بالغير: –
ا- البنات مع الابناء .
ب- بنات الابن وان نزلن مع ابناء الابن وان نزلوا اذا كانوا في درجتهن مطلقا او كانوا انزل منهن اذا لم يرثن بغير ذلك .
ج- الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب مع مراعاة ان يكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين .
المــادة(319): العصبة مع الغير .
الاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن وان نزلن مع مراعاة ان يكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر الاخوات لابوين كالاخوة لابوين والاخوات لاب كالاخوة لاب وياخذن احكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة او القوة .
المــادة(320): ا- اذا اجتمع (الجد العصبي) مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب فانه يقاسمهم كاخ مالم تنقصه المقاسمة عن السدس فيرد اليه ان كانوا ذكورا او ذكورا واناثا او اناثا عصبهن البنات او بنات الابن .
ب- اذا كان الجد مع اخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع البنات او بنات الابن فانه يستحق الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب واما اذا كانت المقاسمة او الارث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد مع الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس .
المــادة(321): ا- اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن وان نزلت استحق الجد السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .
ب- اذا اجتمع الاب او الجد مع الابن او ابن الابن فليس له الا السدس فرضا والباقي للورثة تعصيبا .
ج- اذا انفرد الاب او الجد بنفسه فانه ياخذ المال كله بالتعصيب .
الباب الرابع: الحجب
المــادة(322): الحجب نوعان هما:
ا- حجب نقصان .
ب- حجب حرمان .
المــادة(323): حجب النقصان مقصور على ذوي الفروض الخمسة .
ا- الزوج ويحجب من النصف الى الربع بالفرع الوارث .
ب- الزوجة او الزوجات: تحجب او يحجبن من الربع الى الثمن بالفرع الوارث .
ج- الام وتحجب من الثلث الى السدس بالفرع الوارث وبالاثنين فاكثر من الاخوة والاخوات مطلقا ولو لم يرثوا وتحجب من ثلث المال الى ثلث الباقي باحد الزوجين مع الاب .
د- بنات الابن تحجب الواحدة منهن من النصف الى السدس والمتعدد منهن يحجبن من الثلثين الى السدس بالبنت .
هـ- الاخوات لاب تحجب الواحدة منهن من النصف الى السدس والمتعددات من الثلثين الى السدس بالاخت الشقيقة .
المــادة(324): حجب الحرمان (الاسقاط) يدخل على احد عشر صنفا على النحو التالي: –
1- يحجب ولد الابن ومن تحته من الاولاد بالابن والاعلى من اولاد الابناء يحجب من تحته .
2- يحجب الجد ومن فوقه من الاجداد والجدات من قبله بالاب وكل جد قريب يحجب الجد البعيد .
3- تحجب الجدات من اي جهة بالام .
4- يحجب الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب .
5- يحجب الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والاخ لاب وام والاخت لاب وام اذا عصبتها البنت او بنت الابن وان نزل .
6- يحجب الاخ لام بالولد وولد الابن وان نزل ذكرا كان او انثى والاب والجد وان علا .
7- يحجب ابن الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا والاخ لاب وام والاخ لاب او الاخت لابوين او لاب اذا عصبتهما البنت او بنت الابن .
8- يحجب ابن الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علىّ والاخ لاب وام والاخ لاب وابن الاخ لاب وام والاخت لابوين اذا عصبت بالفرع الوارث .
9- يحجب الاعمام وبنوهم بالاب والجد وان علا، والابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب وام او لاب اذا عصبت .
10- تحجب بنات الابن بالبنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب .
11- تحجب الاخوات لاب بالاختين لابوين فاكثر اذا لم يكن معهن اخ معصب .
الباب الخامس: الرد
المــادة(325): اذا لم توجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض للتركة فيرد الباقي على اصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فلا رد عليهما .
الباب السادس: في ارث ذوي الارحام
المــادة(326): ذووا الارحام اربعة اصناف على النحو التالي: –
الصنف الاول: من ينتمي الى الميت وهم:
ا- اولاد البنت ذكورا كانوا او اناثا لهم ميراثها ويقسم بينهم بالسوية .
ب- اولاد بنت الابن واولاد بنات الابن ذكورا كانوا او اناثا ًلهم ميراثها او ميراثهن (النصف او الثلثان او السدس اذا كانوا مع من يدلي بالبنت) .
الصنف الثاني: من ينتمي الى ابوي الميت .
ا- اولاد الاخت لاب وام او لاحدهما لكل ميراث امه مع الاجتماع والانفراد فرضا وردا .
ب- اولاد بنات الاخ لاب وام حكمهم حكم من يدلي بهن الى الميت اجتماعا وانفرادا .
ج- بنات ابن الاخ لابوين او لاب حكمهن حكم من ادلى بهن .
د- اولاد الاخ لام حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوي فيه الذكر والانثى .
الصنف الثالث: من ينتمي الى جد الميت او جدته وهم: –
ا- بنت العم لاب وام او لاب وبنت ابن العم لابوين او لاب وحكمهن حكم من يدلين به من ابائهن ويعامل معاملتهن اولاد العم لام واولاد العمات وعمات الاب والعمة لام وبنات اعمام الام وكل من يدلي بالاب .
ب- العم لام والعمة مطلقا سواء كانت لابوين او لاحدهما ينزلون منزلة الاب .
ج- الاخوال والخالات لابوين او لاحدهما وحكمهم انهم ينزلون منزلة الام وياخذون ما تاخذه ويقسم المال بينهم اذا انفردوا فرضا وردا ونصيب الام الثلث مع عدم الحاجب او السدس اذا كان هناك حاجب مع مراعاة انه في حالة ما اذا اجتمع ثلاثة اخوال متفرقين فانه يكون للخال من الام السدس والباقي للخال الشقيق، اما اخوال الاب وخالاته واخوال الام واعمامها وعماتها واولادهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به لا من- زلة من يدلون من الاجداد والجدات .
الصنف الرابع: من ينتمي اليهم الميت وهم: –
ا- اب الام ينزل منزلة الام .
ب- ام الاب تنزل منزلة الام . اب ام الاب ينزل منزلة بنته ام الاب .
ج- الاجداد والجدات المحجوبون ينزلون منزلة اولادهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته .
المــادة(327): الذكر والانثى من ذوي الارحام يتساوون في الارث اذا كانوا في درجة واحدة متفقين بالادلاء بنسب واحد، اما اذا اختلفوا فلكل ميراث من يدلي به مع مراعاة تفاضلهم باسبابهم ويرثون ما يرثه اسبابهم تسهيما او تعصيبا فيحجبون من يحبجه سببه ويعصبون من يعصبه سببه .
الباب السابع: في استحقاق التركة للمقر له بنسب
المــادة(328): يستحق المقر له بنسب التركة او جزءا منها اذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الارث مع مراعاة ان يكون المقر له حيا حقيقة او حكما عند موت المؤرث وان لا يرد الاقرار اذا كان بالغا وان لا يدخل الاقرار على المقر ضررا وان يكون المقر مكلفا مختارا لا يعلم هزله ولا كذبه عقلا ولا شرعا .
الباب الثامن: في احكام متنوعة
المــادة(329): يؤخر للحمل من تركة المتوفى نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمل ولا يرث الحمل الا اذا ولد اكثره حيا لستة اشهر على الاقل مع مراعاة انه لا حد لاكثر مدة الحمل في حالة استمرار القرائن .
المــادة(330): اذا زاد المؤخر للحمل عما يستحقه رد على من يستحقه من الورثة اما اذا نقص المؤخر فيرجع على من دخلت عليه الزيادة في نصيبه .
المــادة(331): نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حيا حقيقة او بحكم المحكمة وقت موت المؤرث اخذه والا وزع الموقوف على من يستحقه من الورثة وقت وفاة المؤرث .
المــادة(332): ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى وما بقي فيعطى للورثة .
المــادة(333): ولد الزنا وولد اللعان يرث امه وقرابتها وترثهم هي وقرابتها .
المــادة(334): على متولي القسمة ان ينظر اولا الى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حساب الفرائض ومنه يقسم والمخرج الجامع يخرج بطريقتين:
ا- بطريقة القيراط وهو ما تجري به المعاملة في اليمن والواحدة فيه اربعة وعشرون قيراطا يقسم ولو بكسر .
ب- استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام الست التي سبق تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبرا لا كسر فيه حسبما هو معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسالتهم تخرج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ الانثيين .
المــادة(335): كل تركة اجتمع فيها ثلث وما بقي (ام واخ) او ثلثان وما بقي (بنتان واخ) او ثلث وثلثان (اختان شقيقتان واختان لام) فاصل مخرجها من ثلاثة .
المــادة(336): كل تركة اجتمع فيها نصفان (اخت وزوج) او نصف وما بقي (بنت واخ) او نصف وثلث ما بقي (زوج وابوان) فاصل مخرجها من اثنين .
المــادة(337): كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي (زوج وابن) او ربع ونصف وما بقي (زوج وبنت واخ) او ربع وثلث ما بقي (زوجة وابوان) فاصل مخرجها من اربعة .
المــادة(338): كل تركه اجتمع فيها ثمن وما بقي (زوجة وابن) او ثمن ونصف وما بقي (زوجة وبنت واخ) فاصل مخرجها من ثمانية .
المــادة(339): كل تركة اجتمع فيها السدس والثلث والنصف (زوج واخوان لام وام) فاصل مخرجها من ستة وتعول الى سبعة (زوج واخت لابوين واخت لاب) او الى ثمانية (زوج وام واخت) او الى تسعة (زوج واخت وجد) او الى عشرة (زوج وام واخوان لام واخت لابوين واخت لاب) .
المــادة(340): كل تركة اجتمع فيها الربع والسدس او الثلث فاصل مخرجها من اثني عشر (زوجة واخوان لام وام وعصبة) وقد تعول الى ثلاثة عشر (زوج وام وبنت وبنت ابن) او الى خمسة عشر (زوج وابوان وبنتان) او الى سبعة عشر (وام وزوجة واخوان لام واختان لاب واختان لاب وام) .
المــادة(341): كل تركة اجتمع فيها الثمن مع السدس او الثلث فاصل مخرجها من اربعة وعشرين (ابوان وبنت وزوجة) وتعول الى سبعة وعشرين (ابوان وبنتان وزوجة) .
المــادة(342): كل تركة اجتمع فيها نصف وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من اثنين (زوج وام) او ربع وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من اربعة (زوج وبنت) او ثمن وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من ثمانية (زوجة وبنت) وكل تركة فيها نصف وما بقي ورد على صنفين فاصلها من اربعة (زوج واخ لام وجدة) .
المــادة(343): كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على اثنين فاصل مخرجها من ثمانية (زوجة واخ لام وجدة) .
المــادة(344): كل تركة اجتمع فيه ربع وما بقي ورد على ثلاثة فاصل مخرجها من اربعة (زوجة واخوان لام وام) وكل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على اربعة فاصلها من ستة عشر (زوج وبنت وام) .
المــادة(345): كل تركة فيها ثمن وما بقي ورد على اربعة فاصلها من اثنين وثلاثين (زوجة وبنت وام) .
المــادة(346): كل تركه فيما ثمن وما بقي ورد على خمسة فاصلها من اربعين (زوجه وبنت وبنت ابن وام) .
المــادة(347): المناسخة هي ان يموت وارث من الورثة او اكثر قبل قسمة تركة المؤرث الاول فانه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني الا بعد قسمة الدرجة الاولى وللاختصار فانه لا بد لمثل هذه المسالة من صورتين .
الصورة الاولى:
وهي اذا كان مخرج مسالة الميت الاول موافقة لمخرج مسالة الميت الثاني كان توفى شخص عن اب وام وابنتين فلكل من الاب والام سدس فمخرجها من ستة ثم توفت احدى الابنتين عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه المسالة ايضا من ستة منكسرة على ثلاثة راس الجد براسين والاخت براس فيضرب الثلاثة في الستة اصل المسالة الاولى تصح من ثمانية عشر للجدة السدس من كلا المسالتين والجد عشرة وخمسة للاخت فالجد عصب الاخت .
الصورة الثانية:
اذا كان مخرج المسالة الثانية يبين مخرج المسالة الاولى كان يتوفى شخص عن ام وابنين فالمسالة من ستة وتصح من اثني عشر ثم توفى احد الابنين عن ولدين وبيدهما حصة ابيهما خمسة لا توافق مخرج المسالة الاولى ولا تنقسم فمخرج ذلك من عدد رؤوسهما اثنان منكسرة على اربعة فتضرب الاربعة في مخرج الاولى ستة تصح من اربعة وعشرين للام السدس (اربعة) ولعمهما عشرة ولكل من الاثنين في المسالة الثانية خمسة .
المــادة(348): ا- توضح اللائحة الخاصة بتنظيم اعمال امناء التوثيق الاجراءات التي يجب على موثقي عقود الزواج والطلاق مراعاتها في اعمالها .
ب- يجب على كل زوج طلق زوجته ان يبلغ الجهة المختصة بذلك خلال اسبوع من تاريخ وقوعه وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات القانونية في حالة عدم الالتزام بذلك .
المــادة(349): كل ما لم يرد به نص في هذا القانون يعمل فيه باقوى الادلة في الشريعة الاسلامية .
المــادة(350): يلغى اي قانون او قرار او لائحة او قاعدة او نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى ما يلي: –
– قانون الاسرة رقم (1) لسنة 1974م الصادر في عدن .
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (24) لسنة 1976م بشان المواريث الشرعية الصادر في صنعاء .
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (142) لسنة 1976 في شان الوصية الصادر في صنعاء .
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (77) لسنة 1976 بشان الهبة الصادر في صنعاء .
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (3) لسنة 1978م بشان الاسرة الصادر في صنعاء .
المــادة(351): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
———————————-
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون الاحوال الشخصية اليمني