قانون رقم (2) لسنة 1999م بشان الزكاة في اليمن

قانون رقم (2) لسنة 1999م بشان الزكاة

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الزكاة).

مادة(2): لأغراض تطبيق هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي سياق الكلام خلاف ذلك:

الجمهورية : الجمهورية اليمنية.

القانون : قانون الزكاة.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الواجبات.

الزكاة : الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة الإسلامية.

الحول : عام هجري كامل.

النصاب : بلوغ المال مقداراً محدداً شرعاً تصبح الزكاة واجبة فيه.

الأنعام : هي الإبل، والبقر (تشمل الجاموس) والغنم (ماعز وضأن).

السائمة : هي الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ المباح معظم أيام الحول.

بنت مخاض : أنثى الإبل التي أتمت سنه من عمرها ودخلت في الثانية.

بنت لبون : أنثى الإبل التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.

حقه : أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة.

جذعه : أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة.

تبيع : ما أكمل من البقر سنة من عمره ودخل في الثانية.

مسنة : هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.

الركاز : يشمل كل كنز من ذهب أو فضه أو غيرها من المعادن والأموال يوجد مدفوناً في الأرض أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقاً في البحر.

المعدن : كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء كان يطبع بالنار أو لا يطبع وسواء كان مائعاً أو غير مائع مثل النفط والغاز.

الزرع والثمار: هو كل ما بذر أو غرس لمنفعة الإنسان، وكذا ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان.

الري الطبيعي: الري دون كلفة أو مشقه كالري بمياه الأمطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك.

الري الصناعي: الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة والمضخات وغيرها.

عروض التجارة : كل مال غير محرم شرعاً ملكه صاحبه اختيارياً ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح, وكذا ما نوى عند بيعه الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه.

المستغلات: كل مال – عقاراً كان أو منقولا- غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.

الباب الثاني

الشروط العامة لوجوب الزكاة

مادة(3): تجب الزكاة على كل شخص طبيعي أو اعتباري بالشروط الآتية:

1- أن يكون مسلماً يملك داخل الجمهورية أو خارجها ما تجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة.

2- امتلاك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال خلال الحول.

3- أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول.

4- أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي .

5- أن لا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال الشركاء مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب, وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة.

الباب الثالث

الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها

الفصل الأول

زكاة الأنعام

مادة(4): أ- تجب الزكاة في الأنعام – ولا تجب في غيرها بالشروط الآتية:

1- أن تبلغ النصاب.

2- أن يحول عليها الحول.

3- أن تكون سائمة.

4- أن لا تكون عاملة في حرث الأرض أو سقي الزرع أو حمل الأثقال أو الركوب وهذا بالنسبة للإبل والبقر.

ب- لا تجب الزكاة فيما دون الخمس من الإبل وإنما تجب الزكاة على الخمس من الإبل فما فوق كما هو موضح في الجدول الآتي:

النصاب من الإبل

المقدار الواجب فيه

مــــن

إلى

5

9

شاه جذع من الضأن أو ثني من المعز

10

14

شاتان جذع من الضأن أو ثنى من المعز.

15

19

ثلاث شياه جذع من الضأن أو ثنى من المعز.

20

24

أربع شياه جذع من الضأن أو ثنى من المعز.

25

35

بنت مخاض ذات حول أي عام.

36

45

بنت لبون ذات حولين.

46

60

حقه ذات الثلاثة الأحوال

61

75

جذعه ذات أربعة أحوال

76

90

بنتا لبون كل واحدة ذات حولين

91

120

حقتان كل واحدة ذات ثلاثة أحوال

وفيما زاد على المائة وعشرين ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشره ولا زكاة عما بين الفريضتين.

ج- البقر: لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر فأول نصابها ثلاثون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:

النصاب من البقر

المقدار الواجب فيه

من

إلى

30

39

تبيع ذو حول أي عام

40

59

مسنة ذات حولين

60

69

تبيعان لكل واحد منهما حول

70

79

مسنة ذات حولين وتبيع ذو حول

80

89

مسنتان كل واحدة ذات حولين

90

99

ثلاثة أتبعة

100

199

مسنة مع تبيعين

120

ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعه

د-الغنم: لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم و إنما أول نصابها أربعون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:

النصاب من الغنم

المقدار الواجب فيه

من

إلى

40

120

شاه واحدة أتمت السنة أو ثنى من المعز

121

200

شاتان

201

399

ثلاث شياه

400

499

أربع شياه

500

599

خمس شياه

وهكذا في كل ما زاد على الأربعمائة من الغنم ففي كل مائة من الغنم شاه واحدة ولا زكاة عما بين الفريضتين.

مادة(5): لتكميل نصاب زكاة الأنعام تضم الذكور و الإناث وتحسب الصغار مع الكبار.

الفصل الثاني

زكاة الذهب والفضة

مادة(6):

أ- تجب الزكاة في الذهب والفضة وما في حكمهما إذا حال عليها الحول.

ب- نصاب الذهب إذا بلغ وزنه (85) خمسة وثمانون جراماً من عيار الذهب أما الفضة فنصابها إذا بلغ وزنها (595) خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الصافية وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة.

ج- يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر (2.5%).

د- لوجوب الزكاة في الذهب والفضة فإنه لا يشترط أن يكونا مضروبين.

الفصل الثالث

زكاة النقود وما يقوم مقامها

مادة(7):

أ- تجب الزكاة في أوراق النقد الوطنية والأجنبية والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الأوراق التي تقوم مقام النقود والأموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط ألا تكون لمنشأة تجارية أو صناعية سبق وأن دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها.

ب- يشترط لوجوب الزكاة في الأموال المذكورة في الفقرة السابقة أن يبلغ المال النصاب المحدد وأن يحول عليه الحول.

ج- نصاب الزكاة في النقود هو قيمة ما وزنه (85) خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار (21) ويُقدر بعملة الجمهورية.

د- يكون مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها هو ربع العشر (2.5%).

الفصل الرابع

زكاة عروض التجارة والصناعة

مادة(8):

أ- تجب الزكاة في العروض التجارية- بما في ذلك الأراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والأنعام والدواجن – المعدة للبيع بقصد التجارة بالشروط التالية:

1- توافر النصاب.

2- مرور الحول.

3- توافر نية التجارة.

ب- تحسب الزكاة في عروض التجارة بجرد التجارة وتقويم البضاعة وتضاف إليها النقود والمدخرات المخصصة للتجارة وديونها المتوقع تحصيلها ويطرح من كل ذلك الديون التي عليها والنفقات ويزكى عما تبقى وتحدد اللائحة التنفيذية عروض التجارة وما في حكمها ونطاق سريانها ولا تحسب من عروض التجارة آلاتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارات نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجارة لا للاتجار فيه.

ج- نصاب الزكاة في عروض التجارة: هو قيمة ما وزنه (85) خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار (21) بالريال اليمني كل حول.

د- مقدار الزكاة في عروض التجارة والصناعة هو ربع العشر (2.5%).

هـ- يكون ميقات زكاة عروض التجارة وما يلحق بها مرور الحول ما عدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول.

مادة (9): تسرى أحكام زكاة عروض التجارة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي وكذا النصاب.

مادة (10):

أ- تجب الزكاة في المنتجات الصناعية إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من توافر النصاب ومرور الحول وتوافر نية الصناعة.

ب- تحسب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها أخر الحول ويضاف إليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها ويطرح منها كل الديون التي عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات.

الفصل الخامس

زكاة الزروع والثمار

مادة (11): تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات إخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها أو حصادها.

مادة (12): تجب الزكاة على مالك الأرض الزارع لها، أما لو قام بتأجيرها فتجب الزكاة على المستأجر باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة.

مادة (13): يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر (10%) إذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر (5%) إذا سقيت بالري الصناعي ونحوه.

الفصل السادس

زكاة المستغلات

مادة (14):

أ- تجب الزكاة في المستغلات من الأراضي والعمارات والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع آخر باسم ضريبة.

ب- نصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب أي ما قيمته تعادل قيمة (85) خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار(21).

مادة (15): يكون مقدار زكاة المستغلات (2.5%) من إجمالي الإيراد السنوي سواء كان في المدن أو القرى.

الفصل السابع

زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية

مادة (16): تجب الزكاة في عسل النحل إذا بلغ نصابه سبعين كيلو جراماً, فإذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر (5%) يؤخذ من صافي إيراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة.

مادة (17): تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالألبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها، وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات شريطة أن تكون معده للتجارة.

مادة (18): تجب الزكاة في كل ما أستخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، وفيها ربع العشر (2.5%) إن بلغت النصاب.

الفصل الثامن

زكاة الدخل

مادة (19): تثبت الزكاة على دخول أصحاب الشرائح الآتية:

1- المستشفيات الخاصة.

2- المستوصفات الخاصة.

3- العيادات الخاصة.

4- الورش المصنعة.

5- مكاتب المحامين.

6- المكاتب الهندسية.

7- مكاتب المحاسبين القانونيين.

8 – المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.

وتحسب الزكاة على ما أجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى أن تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم، ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.

الفصل التاسع

ما يجب في الركاز والمعادن

مادة (20): يجب الخمس (20%) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائله إذا خرجت تلقائياً من باطن الأرض أو عثر عليها بسهولة دون إجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب.

مادة (21): تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية نوعاً ومصرفاً.

الفصل العاشر

زكاة الفطر

مادة (22): مع مراعاة ما نصت عليه المادة (23) من هذا القانون تجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً أو صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه وعن من يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الأخير من شهر رمضان على أن يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.

مادة (23): يشترط لوجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم أن يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك.

مادة (24): مقدار زكاة الفطر (صاع) من غالب قوت أهل البلد ويجوز دفع القيمة نقداً إن كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.

الباب الرابع

تحصيل الزكاة ومصارفها

مادة (25):

أ- تتولى المصلحة تحصيل الزكاة وتجعلها في حساب خاص وتقوم الدولة بصرفها في مصارفها الثمانية.

ب- مصارف الزكاة ثمانية وهي:

1- الفقراء .

2- المساكين.

3- العاملين عليها.

4- المؤلفة قلوبهم.

5- في الرقاب.

6- الغارمون.

7- في سبيل الله

8- أبن السبيل.

مادة (26): تحدد اللائحة التنفيذية نسب الصرف الخاصة بكل نوع من هذه المصارف في إطار الشريعة الإسلامية مع مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر بتهيئة صرفها في يوم العيد ولو بالأذن لمن وجبت عليه بصرفها في يوم العيد.

مادة (27): تقوم المصلحة بتحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها ويراعى في تحصيلها الرفق والترغيب، وللمزكي شخصاً كان طبيعياً أو اعتبارياً توزيع (25%) من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين وخاصة المزكي الشخصي في جيرانه وأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم.

مادة (28): إذا تبين للمصلحة أن المكلف بأداء الزكاة المستحقة عليه لم يوزع ما ترك له من الزكاة على مستحقيها إما بإقراره أو بنكوله عن اليمين فللمصلحة أخذ مقدار الزكاة الواجب كله وصرفها في مصارفها.

الباب الخامس

العقوبات

مادة (29): يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية.

مادة (30): يعاقب كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامه لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه.

كما يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد على (20%) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً.

مادة (31): كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الإطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فأنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي – بقصد الإضرار – عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنه وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.

الباب السادس

الإقرارات والتظلمات

مادة (32): على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى المصلحة أو فروعها أو الجهات التي تحددها إقراراً يتضمن بياناً بمقدار الزكاة الواجب أدائها، ويجب عليه أن يؤدى ذلك المقدار المبين في إقراره في الوقت المحدد.

مادة (33): يعتمد الإقرار ما لم تقم قرينة قوية بعدم صدقه, فإن قامت القرينة فللمصلحة وفروعها أن تلجأ إلى الوسائل المشروعة للكشف عن قدر الزكاة.

مادة (34): للمكلف بالزكاة الحق في التظلم من قرار تحديد الزكاة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولرئيس المحكمة أن ينيب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لرئاسة الجلسة مع حضور أحد موظفي المصلحة المتولية لتحصيل الزكاة يعينه مدير فرع المصلحة بالمحافظة ممثلاً عنها ويستحسن حضور أحد علماء الدين الذي يختاره مدير مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة.

مادة (35): تقدم التظلمات إلى رئيس المحكمة ويبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.

مادة (36): تعلن المحكمة كلاً من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته عشرة أيام قبل انعقاد الجلسة وعليهما الحضور أمامها أو وكيلين عنهما، وإذا لم يحضر المكلف حدد له موعد آخر مدته سبعة أيام و إذا لم يحضر بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية سقط تظلمه.

مادة (37): لرئيس الجلسة في المحكمة الحق في طلب أية بيانات أو أوراق أو مستندات إضافية.

مادة (38): بجب على المحكمة إصدار قرارها في التظلم ويوقع عليه الرئيس ويعلن به طرفا النزاع فور صدوره على ألا يكون الحكم بأقل مما ثبت إقرار المكلف به.

مادة (39): للمحكمة الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة على أن يكون من جهة محايدة.

الباب السابع

الأحكام العامة

مادة (40): تنشأ طبقا لهذا القانون والتشريعات النافذة – مصلحة تسمى مصلحة الواجبات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف وزير المالية.

ماد‏ة (41):

أ- تتولى المصلحة الإشراف على شئون الزكاة والقيام بتحصيلها، وكذا تلقي الهبات والتبرعات لدعم موارد الزكاة ويكون لها فروع في كافة محافظات الجمهورية ومديرياتها وأمانة العاصمة ويسري على موظفيها قانون وأنظمة الخدمة المدنية والقواعد المطبقة على الموظفين العموميين.

ب- مع مراعاة ما جاء في المادة (27) تتولى الدولة صرف الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية على أن يتم تبويبها في الميزانية العامة للدولة.

مادة (42): يتم تحصيل الزكاة – بكل أنواعها – وتورد إلى البنك المركزي وفروعه في حساب خاص بالمصلحة وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع ومقادير الزكاة التي تصرف في مواقع تحصيلها عيناً أو نقداً على مصارفها.

مادة (43): يحضر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحدودة شرعاً.

مادة (44): تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال ويجوز أن تدفع نقداً بقيمتها وقت الوجوب.

مادة (45): يعتبر دين الزكاة – أياً كان نوعه أو مصدره – من الديون التي لها حق الأولوية وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو من كفيله أو تحصل من الأشخاص الثابتين واضعي اليد فيما يتعذر تحصيله من المكلف.

مادة (46): تعتبر جميع البيانات المتعلقة بدافعي الزكاة سرية لا يجوز الكشف عنها إلا لأمور تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص إفشاءها أو استخدامها للإضرار بالغير من دافعي الزكاة أو مستحقيها ويعاقب من يخالف ذلك وفقا لنصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى.

مادة (47): كل ما لم يتم معالجته في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (48): تخضع المصلحة وحسابات الزكاة للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة (49): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

مادة (50): يلغى القرار بالقانون رقم (9) لسنة 1996م بشان الزكاة.

مادة (51): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة للجمهورية – بصنعاء

بتاريخ: 26/رمضان/1419هـ

الموافق:13/ يناير/ 1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

——————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون رقم (2) لسنة 1999م بشان الزكاة في اليمن