الكتاب التمهيدي
الباب األول
قرينة الرباءة
المادة 1 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بمقرر مكتسب لقوة
كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً
الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
يفسر الشك لفائدة المتهم.
الباب الثاني
إقامة الدعوى العمومية والدعوى املدنية
المادة 2 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية
للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.
الباب الثالث
الدعوى العمومية
المادة 3 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها.
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانوناً.
يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة
العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.
المادة 4 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية
التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.
زل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً تسقط أيضا بتنا للمتابعة، ما لم ينص
القانون على خالف ذلك.
المادة 5 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك بمرور:
خمس عشرة سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛-
أربع سنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛-
سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.-
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض العتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه
رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ
الضحية سن الرشد المدني.
غيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 )17 أكتوبر 2011(، ج ر عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 أكتوبر 2011( ص .5235 18 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
التتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو
اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 6 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة
تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم.
يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية
إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.
يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خالل
مرحلة التحقيق اإلعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول من هذا
القانون.
يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خالل دراستها
للدعوى.
يسري هذا االنقطاع كذلك بالنسبة لألشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو
المحاكمة.
يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة
المحددة في المادة السابقة.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه االستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت
توقفه.
الباب الرابع
الدعوى املدنية
المادة 7 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة،
لضرر
لكل من تعرض شخصيا جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. ً
يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنيا،ً إذا كانت قد تأسست بصفة
قانونية منذ أربع سنوات على األقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من
قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها
األساسي.
غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب
قانونها األساسي، فإنه ال يمكنها أن تنتصب طرفا إال بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية.
يمكن للدولة والجماعات الترابية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها
المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل.
4
غيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي
القعدة 1432 )17 أكتوبر 2011(، ج ر عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 أكتوبر 2011( ص .5235
5
تممت بالمادة السابعة من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.18.19 صادر في 5 جمادى اآلخرة 1439 )22 فبراير 2018(، ج ر عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى اآلخرة 1439
)12 مارس 2018( ص .1449
19 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 8 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين األصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب
ا عنهم.
لجريمة، وضد ورثتهم أو األشخاص المسؤولين مدنياً
المادة 9 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها
الدعوى العمومية.
تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني.
كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة ألشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية
ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل.
المادة 10 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة.
غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى
العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها.
المادة 11 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة
الزجرية.
غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر
المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.
المادة 12 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا،ً فإن وقوع سبب مسقط
للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة الختصاص المحكمة الزجرية.
المادة 13 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن
ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إال إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة
الرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة 372 بعده.
المادة 14 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
إذا تقادمت الدعوى العمومية فال يمكن إقامة الدعوى المدنية إال أمام المحكمة المدنية.
20 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الكتاب األول
التحري عن اجلرائم ومعاينتها
القسم األول
السلطات املكلفة بالتحري عن اجلرائم
الباب األول
سرية البحث والتحقيق
المادة 15 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية.
كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة
العقوبات المقررة في القانون الجنائي.
الباب الثاني
الشرطة القضائية
الفرع األول
أحكام عامة
المادة 16 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون واألعوان المبينون في هذا القسم.
يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه.
المادة 17 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة
الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب.
المادة 18 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع األدلة
عنها والبحث عن مرتكبيها.
تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة.
المادة 19 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تضم الشرطة القضائية باإلضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق،
بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية:
أوال : ضباط الشرطة القضائية؛
ثانيا : ضباط الشرطة القضائية المكلفين باألحداث؛ ً
ثالثا : أعوان الشرطة القضائية؛ ً
رابعا ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية. :ً الموظفون واألعوان الذين
21 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الفرع الثاني
ضباط الشرطة القضائية
المادة 20 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:
المدير العام لألمن الوطني ووالة األمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة-
وضباطها؛
ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز-
للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛
الباشوات والقواد.-
المدير ا-لعام إلدارة مراقبة التراب الوطني ووالة األمن والمراقبون العامون للشرطة
وعمداء الشرطة وضباطها بهذه اإلدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة
108 من هذا القانون.
يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:
– لمفتشي الشرطة التابعين لألمن الوطني، ممن قضوا على األقل ثالث سنوات بهذه الصفة بقرار
مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛
– للدركيين الذين قضوا على األقل ثالث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار
مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.
المادة 21 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة .18
يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون األبحاث التمهيدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب
الثاني من القسم الثاني من الكتاب األول اآلتي بعده.
يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب األول من القسم الثاني من الكتاب األول اآلتي بعده
في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
يتعين عليهم االستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة ال يحسنها ضابط
الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني باألمر إذا كان أصما أو أبكما،
ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه.
يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.
المادة 22 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم.
يمكنهم في حالة االستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء
المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية.
يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا االنتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ اإلجراءات بحضور
ضابط شرطة مختص مكانيا.
يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصالحيات التي يخولها لهم القانون.
إذا تعلق األمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية، تعين عليهم
إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا إلجراء البحث في
دائرتها. كما يمكنهم االستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا.
7-6
غيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي
القعدة 1432 )17 أكتوبر 2011(، ج ر عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 أكتوبر 2011( ص .5235
7
22 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية
الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة.
إذا حدث ألحد هؤالء الضباط مانع، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه.
يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص، بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات الفقرات
السابقة.
8 المادة 22-1
يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة
الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.
يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، أن تعهد بالبحث إلى فرقة
مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة
القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض.
المادة 23 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل
الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح.
يجب على ضباط الشرطة القضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو
الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما لألصل، وكذا
جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
توضع األشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية.
المادة 24 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء
ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع الختصاصه.
دون اإلخالل بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى،
يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز
اإلجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز اإلجراء.
يتضمن محضر االستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند االقتضاء،
وتصريحاته واألجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.
إذا تعلق األمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره باألفعال المنسوبة إليه.
يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية
اإلضافات أو التغييرات أو المالحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.
يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد اإلضافات
ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان ال يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.
يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات واإلحاالت.
يتضمن المحضر كذلك اإلشارة إلى رفض التوقيع أو اإلبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب
ذلك.
8
أضيفت بالمادة األولى من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة
1432 )17 أكتوبر 2011(، ج ر عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 أكتوبر 2011( ص .5235
23 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الفرع الثالث
أعوان الشرطة القضائية
المادة 25 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
أعوان الشرطة القضائية هم:
أوال: موظفو المصالح العاملة للشرطة؛
ثانيا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛
ثالثا:ً خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.
المادة 26 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية:
أوال: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛
ثانيا: إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛
ثالثا: جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها، وفقا ألوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي
ينتمون إليها.
الفرع الرابع
املوظفون واألعوان املكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية
المادة 27 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمارس موظفو وأعوان اإلدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية
بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
المادة 28 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز للوالي أو العامل، في حالة االستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو
باإلجراءات الضر
الخارجي، أن يقوم شخصيا ورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعاله أو أن يأمر ً
كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية.
يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر بذلك فوراً ممثل النيابة العامة لدى
المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن القضية خالل األربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات
ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع األشخاص الذين ألقي عليهم القبض.
يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أو العامل عمال
بالمقتضيات أعاله، وعلى كل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز عمال بنفس المقتضيات، أن يمتثل لتلك
األوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المشار إليه في الفقرة السابقة.
إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية، فإنها توجه الوثائق إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني وتأمر فورا عند االقتضاء بتقديم األشخاص الملقى عليهم القبض إلى
السلطة المختصة وهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة.
24 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الفرع اخلامس
مراقبة أعمال الشرطة القضائية
المادة 29 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم
بهذه الصفة.
المادة 30 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف كل إخالل
ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه.
المادة 31 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته
الكتابية، بإجراء بحث وتستمع ألقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه اإلخالل.
يجب أن يستدعى هذا األخير لإلطالع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة االستئناف بصفته
ضابطا للشرطة القضائية.
يمكنه اختيار محام لمساعدته.
المادة 32 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها
في حقه رؤساؤه اإلداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية:
توجيه مالحظات؛-
التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة ال تتجاوز سنة واحدة؛-
التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.-
للشروط والكيفيات العادية.
يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية، وفقاً
المادة 33 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة، أمرت عالوة على ما ذكر
بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك.
المادة 34 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة، إلى علم السلطات
التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك.
المادة 35 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان اإلدارات والمرافق العمومية، الذين تخولهم
نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية، عندما يمارسون هذه المهام، حسب الشروط وضمن الحدود
المبينة في هذه النصوص.
25 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الباب الثالث
النيابة العامة
الفرع األول
أحكام عامة
المادة 36 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء
ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
المادة 37 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم. ويجب النطق بجميع
المقررات بحضورها.
تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو
األعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك اإلدارة التي ينتمون إليها.
تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية.
المادة 38 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية، طبقا للتعليمات التي تتلقاها، ضمن الشروط
المنصوص عليها في المادة .51 وهي حرة في تقديم المالحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة
العدالة.
الفرع الثاني
وكيل امللك
المادة 39 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة االبتدائية المعين
يمثل وكيل الملك شخصياً
عام للملك إما تلقائياً بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل ال أو بناء على شكاية أي شخص
متضرر.
يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية
مباشرة.
يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف األحداث والجرائم
الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل باألمن العام.
المادة 40 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
.
يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه مالئماً
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي
ويصدر األمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء
القبض.
يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى هيئات التحقيق
التراجع عنه.
أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
26 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة،
وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها.
يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات.
ي
جوز له، إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مالئماً
لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا األمر على المحكمة أو هيئة التحقيق
التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام على األكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد األشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له
الحق فيها، ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء األحداث ومقررات هيئات الحكم.
عليها بسنتين حبسا – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ً يحق له كلما تعلق األمر بجنحة يعاقب أو أكثر
سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه لمدة ال تتجاوز شهراً واحداً التمهيدي – .
ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي، إذا كان الشخص المعني باألمر هو المتسبب في
تأخير إتمامه.
ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل األحوال، بإحالة القضية على هيئة
الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، وبوضع حد إلغالق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني
باألمر فور انتهاء مفعول اإلجراءين.
يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خالل خمسة عشر
تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.
يوماً
المادة 41 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق األمر بجريمة يعاقب عليها
أو أقل أو بغرامة ال
بسنتين حبسا يتجاوز حدها األقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين ً
الصلح الحاصل بينهما في محضر.
بحضورهما
في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضراً
وحضور دفاعهما، ما لم يتنازال أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان.
يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة،
ويوقعه وكيل الملك والطرفان.
يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة االبتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق
عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي ال يقبل أي
طعن.
يتضمن األمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند االقتضاء ما يلي:
– أداء غرامة ال تتجاوز نصف الحد األقصى للغرامة المقررة قانوناً؛
– تحديد أجل لتنفيذ الصلح.
إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه،
يتمثل
أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحاً
في أداء نصف الحد األقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصالح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة
يتضمن
موافقته يحرر وكيل الملك محضرا ما تم االتفاق عليه وإشعار المعني باألمر أو دفاعه بتاريخ ً
جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك والمعني باألمر على المحضر.
يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور
ممثل النيابة العامة والمعني باألمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي ال يقبل أي طعن.
27 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
توقف مسطرة الصلح واألمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، في الحالتين المشار
إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على
محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل
األجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه األخيرة قد تقادمت.
باألمر الصادر عنه.
يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً
يتأكد وكيل الملك من تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها الرئيس.
المادة 42 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة،
أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات
ومحاضر ووثائق.
المادة 43 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس باألمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ
وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.
أو معاقاً ذهنيا،ً تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة.
إذا كان الضحية قاصراً
المادة 44 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يرجع االختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل
إقامة أحد األشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد
هؤالء األشخاص ولو تم هذا القبض لسبب آخر.
المادة 45 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية
كل سنة.
يوجه وكيل الملك الئحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على
السلطة المشرفة إداريـا من أجل التقييم ً على ضبـاط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقيط بعين االعتبار
العام للمعني باألمر.
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة
القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكالء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائياً
تحت إشرافهم خالل السنة.
مالحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاً
يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في األماكن المعدة
لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف
االعتقال.
يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه األماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن
تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجالت الحراسة النظرية .
ي بمناسبة كل زيارة يقوم بها، ويشعر الوكيل العام للملك بمالحظاته وبما يعاينه من
حرر تقريراً
إخالالت.
يتخذ الوكيل العام للملك التدابير واإلجراءات الكفيلة بوضع حد لإلخالالت ويرفع تقريرا بذلك
لوزير العدل.
9
غيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي
القعدة 1432 )17 أكتوبر 2011(، ج ر عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 أكتوبر 2011( ص .5235
28 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 46 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله.
إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابه أو
أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة االستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة
.
مؤقتا، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك، على أن يشعر وزير العدل فوراً
المادة 47 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعلق األمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة ،56 فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه. ويمكنه
باإليداع في السجن، إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس.
مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أن يصدر أمراً
يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند
االقتضاء.
إذا صدر األمر باإليداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة
االبتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة .385
في حالة عدم إصدار أمر باإليداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبقاً
للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم.
يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة، أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين
األولى والثالثة أعاله في حق المشتبه فيه الذي اعترف باألفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو
ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، والذي ال تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على
النظام العام أو على سالمة األشخاص أو األموال، وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره.
يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة
والمعرفة. كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية لألشخاص المشتبه فيهم الذين
توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم.
الفرع الثالث
اختصاصات الوكيل العام للملك لدى حمكمة االستئناف
المادة 48 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
للنيابة العامة أو
بوصفه رئيساً
يمثل النيابة العامة أمام محكمة االستئناف الوكيل العام للملك شخصياً
بواسطة نوابه.
إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله.
المادة 49 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة
االستئناف.
يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة
القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17 أعاله.
وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
غيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من 11-10
ذي القعدة 1432 )17 أكتوبر 2011(، ج ر عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 أكتوبر 2011( ص .5235
11
تممت بالمادة الرابعة من القانون رقم 86.14 المتعلقة بمكافحة اإلرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 12
الصادر في فاتح شعبان 1436 )20 ماي 2015(، ج ر عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 )فاتح يونيو 2015( ص
.5490
29 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه مالئما من اإلجراءات أو
يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم
وتقديمهم ومتابعتهم.
يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى
التراجع عنه.
هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يحق له لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض.
يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى محكمة
االستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها.
يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات.
يجوز له، إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مالئماً
لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا األمر على المحكمة أو هيئة التحقيق
التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام على األكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد األشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له
الحق فيها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف باألحداث ومقررات هيئات الحكم.
يحق له إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر – إذا
اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه
. ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص
لمدة ال تتجاوز شهراً واحداً
المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
غير أنه إذا تعلق األمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق
الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تميد هذا األجل إلى غاية انتهاء
البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه.
ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل األحوال بإحالة القضية على هيئة
الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد إلغالق الحدود ويرد جواز السفر
إلى المعني باألمر فور انتهاء مفعول اإلجراءين.
إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية، تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خالل خمسة
عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.
تطبق مقتضيات المادة 73 إذا تعلق األمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها.
المادة 50 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
لمقتضيات المادة
يختص الوكيل العام للملك محليا 44 من هذا القانون. ،ً طبقاً
المادة 51 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
، ويبلغها إلى الوكالء العامين للملك الذين يسهرون 13 يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية
على تطبيقها.
بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه 13
الظهير الشريف رقم 1.16.40 صادر في 14 من جمادى اآلخرة 1437 )24 مارس 2016(، الجريدة الرسمية عدد
6456 بتاريخ 6 رجب 1437 )14 أبريل 2016( ص ،3143 فإن المجلس يتلقى تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة
العدالة، وال سيما تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير
النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان.
30 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة
بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير مالئما من
ملتمسات كتابية.
الباب الرابع
القضاة املكلفون بالتحقيق
المادة 52 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم االبتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثالث سنوات
قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة االبتدائية.
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم االستئناف من بين مستشاريها لمدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من الرئيس األول لمحكمة االستئناف.
يمكن خالل هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية.
يباشر هؤالء القضاة مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في القسم الثالث بعده.
ال يمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة البطالن، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي
سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق.
المادة 53 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارسته لمهامه،
فيمكن لرئيسها في حالة االستعجال، بناء على طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال المانع أو صدور
التعيين بقرار نظامي، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام.
المادة 54 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إال بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة، أو بناء على
.
شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفاًمدنياً
يحق له عند ممارسته لمهامه، أن يسخر القوة العمومية مباشرة.
يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين االحتياطيين مرة كل شهر على األقل.
المادة 55 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يختص قاضي التحقيق محليا 44 من هذا القانون. ،ً طبقا لمقتضيات المادة
القسم الثاني
إجراءات البحث
الباب األول
حالة التلبس باجلنايات واجلنح
المادة 56 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة:
أوال:ً إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛
ثانيا:ً إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛
ثالثا :ً إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حامال أسلحة أو أشياء يستدل معها
أنه شارك في الفعل اإلجرامي، أو وجد عليه أثر أو عالمات تثبت هذه المشاركة.
يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص
عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية
معاينتها.
31 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 57 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة
فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها إلجراء المعاينات المفيدة.
وعليه أن يحافظ على األدلة القابلة لالندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن
يحجز األسلحة واألدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة الرتكابها وكذا جميع ما قد
يكون ناتجا عن هذه الجريمة.
يعرض األشياء المحجوزة على األشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف
عليها.
يقوم ضابط الشرطة القضائية عند االقتضاء بأخذ البصمات من مكان ارتكاب الجريمة، وله
أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات
الجريمة واألشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم
بارتكابها.
المادة 58 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو أن يقوم
يمنع على كل شخص غير مؤهل قانوناً
بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات األولية للبحث القضائي، وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين
1.200 و10.000 درهم.
غير أنه يسمح، بصفة استثنائية، بهذه التغييرات أو هذه اإلزاالت إذا كانت تفرضها ضرورة
المحافظة على السالمة أو الصحة العمومية أو تقديم اإلسعافات للضحايا.
إذا كان القصد من محو األثر أو إزالة األشياء هو عرقلة سير العدالة، تكون العقوبة هي الحبس من
ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من 3.000 درهم إلى 12.000 درهم.
المادة 59 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة
أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو أشياء تتعلق باألفعال اإلجرامية، فإن
ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤالء األشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في
تفتيشا يحرر محضراً المادتين 60 و62 بشأنه.
وفيما عدا حاالت المس بأمن الدولة أو إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية، فال يحق إال لضابط الشرطة
القضائية ومعه األشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم اإلطالع على األوراق أو المستندات قبل
القيام بحجزها .
إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة الستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر
المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير
لضمان احترام السر المهني.
إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام، يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة العامة
بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة.
غيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي 14
القعدة 1432 )17 أكتوبر 2011(، ج ر عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 أكتوبر 2011( ص .5235
تممت الفقرة الثانية بالمادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 15
رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع األول 1424 )28 ماي 2003(، ج ر عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع
األول 1424 )29 ماي 2003( ص .1755
32 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
تحصى األشياء والوثائق المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غالف أو وعاء أو كيس ويختم عليها
ضابط الشرطة القضائية. وإذا استحال ذلك، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها بطابعه.
إلى
إذا تعذر إحصاء األشياء المحجوزة على الفور، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها مؤقتاً
حين إحصائها والختم النهائي عليها.
تتم هذه اإلجراءات بحضور األشخاص الذين حضروا التفتيش، ويحرر ضابط الشرطة القضائية
محضرا بما قام به من عمليات.
المادة 60 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يطبق ما يلي، مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة:
أوال: إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، وجب أن يتم التفتيش
بحضور هذا الشخص أو ممثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين
لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛
ثانيا: إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته مستندات أو
أشياء لها عالقة باألفعال اإلجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب
أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة.
تحضر هذا التفتيش في جميع األحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في
األماكن التي يوجدن بها؛
ثالثا:ً يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه، إذا تبين له أن بوسع هذا
الشخص أن يمده بمعلومات حول األفعال أو األشياء أو الوثائق المحجوزة، وأن يرغمه على الحضور في
حالة امتناعه بعد إذن النيابة العامة؛
رابعا: توقع محاضر العمليات من طرف األشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو
الشاهدين، أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عن التوقيع أو اإلبصام أو تعذره.
المادة 61 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كل إبالغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صالحية قانونية
لإلطالع عليها، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه، ولو
كان ذلك لفائدة البحث، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 1.200 إلى 2.000
درهم.
المادة 62 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة
ليال، إال إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله، أو في الحاالت االستثنائية التي ينص عليها
القانون. غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها دون توقف.
ال تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محالت يمارس فيها عمل أو نشاط ليلي بصفة
معتادة.
إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة االستعجال القصوى أو إذا
كان يخشى اندثار األدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة
أو بعد
السادسة صباحا الساعة بإذن كتابي من النيابة العامة. ً
التاسعة ليالً
16
أضيفت الفقرة الثالثة بالمادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، المشار إليه أعاله.
33 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 63 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعمل باإلجراءات المقررة في المواد 59 و60 و62 أعاله تحت طائلة بطالن اإلجراء المعيب وما قد
يترتب عنه من إجراءات.
المادة 64 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعين القيام بمعاينات ال تقبل التأخير، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل
لذلك، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره.
المادة 65 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من االبتعاد عن مكان وقوع
الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته.
يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منها، بناء على طلب من ضابط
الشرطة القضائية، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير.
وكل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لعقوبة االعتقال لمدة تتراوح بين يوم واحد وعشرة
أيام وغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم أو إلحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 66 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير
إليهم في المادة 65 أعاله ليكونوا رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة ال تتجاوز 48
ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك.
يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة
النظرية فورا و بكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله و بحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت.
يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا
وعشرين ساعة.
إذا تعلق األمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين
ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد ً إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية،
مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية االستفادة من مساعدة
قانونية، ومن إمكانية االتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في
إطار المساعدة القضائية.
تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك. وإذا طلب المعني
باألمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى
تعيين هذا المحامي.
يتم االتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية. ويمكن لممثل النيابة
العامة، كلما تعلق األمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية،
اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على أال تتجاوز مدة التأخير اثنتي
عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية.
أضيفت الفقرة الرابعة، وغيرت وتممت الفقرة التاسعة بالمادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، 17
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع األول 1424 )28 ماي 2003(؛ وغيرت
وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة
1432 )17 أكتوبر 2011(، ج ر عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 أكتوبر 2011( ص .5235
34 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
غير أنه إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون
فإن االتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة األصلية للحراسة النظرية.
يتم االتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة، لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة تحت مراقبة ضابط
الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة
القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن
في هذا الشأن إلى النيابة العامة.
تقريراً
يرفع فوراً
يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية.
يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة
القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في
المادة 108 من هذا القانون، على أال يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة األصلية
للحراسة النظرية.
يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة
تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر
مقابل إشهاد.
يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المحالت التي يمكن أن يوضع فيها
األشخاص تحت الحراسة النظرية.
تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية
الحراسة النظرية وساعة انتهائها، ومدة االستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص
المعتقل والتغذية المقدمة له.
يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة القضائية
بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو اإلبصام، أو رفض القيام به يشار إلى
ذلك في السجل.
يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك لإلطالع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة في كل
شهر على األقل.
تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع
حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها.
المادة 67 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر سماع أي شخص وضع تحت
الحراسة النظرية، يوم وساعة ضبطه، ويوم وساعة إطالق سراحه أو تقديمه إلى القاضي المختص.
يجب أن تذيل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني باألمر أو بإبصامه وإما باإلشارة إلى رفضه
ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو االستحالة.
يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز، فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية
إلى النيابة العامة الئحة
بأية وسيلة من الوسائل ويشير إلى ذلك بالمحضر. ويتعين عليه أن يوجه يومياً
باألشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خالل األربع وعشرين ساعة السابقة.
المادة 68 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعلق األمر بهيئات أو مصالح يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسك دفتر التصريحات، تعين
عليهم أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة السابقة.
تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطة القضائية.
35 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبها.
المادة 69 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها تنفيذا للمادة 57 وما بعدها إلى المادة 67
ويوقع على كل ورقة من أوراقها.
المادة 70 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تسري مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع األحوال
التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.
المادة 71 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة عن العملية.
ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب، ويمكنه أيضا أن
يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات.
المادة 72 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه باإلجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب، أن ينتقل
كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس فيها مهامه،
النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها، ويبين سبب هذا التنقل
شريطة أن يخبر بذلك مسبقاً
بالمحضر.
عالوة على ذلك، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك الذي يتبع لدائرة نفوذه.
المادة 73 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعلق األمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة ،56 ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون
لمقتضيات المادة
التحقيق فيها إلزاميا 83 بعده، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين من ً طبقاً
طرفه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حاالً وإال عين له
تلقائياًمن طرف رئيس غرفة الجنايات.
يحق للمحامي المختار أو المعين أن يحضر هذا االستنطاق كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي
أن يعرض تقديم كفالة مالية أو
على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. ويمكنه أيضاً
شخصية مقابل إطالق سراحه، إذا تعلق األمر بالمتابعة من أجل جنحة. وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة
بالكفالة المشار إليها في المادة 74 بعده.
يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه
عند االقتضاء.
بوضع المتهم رهن االعتقال وأحا
إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمرا له ً
على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على األكثر.
إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.
تبرر ذلك أن
يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثاراً
يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص.
ل آثاراً إذا تعلق األمر بحدث يحم ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل
النيابة العامة وقبل الشروع في االستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.
لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويمكن أيضاً
36 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 74 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعلق األمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية
بإيداع المتهم بالسجن بعد إشعاره بأن من حقه
للحضور، فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمراً
بعد
تنصيب محام عنه حاالً واستنطاقه عن هويته واألفعال المنسوبة إليه، كما يمكن أن يقدمه للمحكمة حراً
تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية.
يحق للمحامي أن يحضر هذا االستنطاق، كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن
يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطالق
سراحه.
يراعى في تقدير الكفالة المالية – عند االقتضاء – مقتضيات المادة 184من هذا القانون. ويحدد
مقرر النيابة العامة بكل دقة القدر المخصص كضمان لحضور المتهم.
تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع بالملف نسخة من المقرر ومن
وصل إيداع المبلغ.
تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد 185 وما يليها إلى .188
يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند
االقتضاء.
إذا صدر األمر باإليداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة
االبتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385 اآلتية بعده.
تبرر ذلك، أن يخضع
يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثاراً
الشخص المستجوب لذلك الفحص.
إذا تعلق األمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه، وجب على ممثل
النيابة العامة وقبل الشروع في االستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.
لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويمكن أيضاً
المادة 75 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك أو
وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون.
يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا
الباب. وله أن يأمر أياًمن ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات.
يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات جميع وثائق
التحقيق ليقرر بشأنها ما يقتضيه األمر.
وإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل النيابة
العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر، ولو أدى ذلك إلى خرق
مقتضيات المادة 90 اآلتية بعده.
المادة 76 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى
أقرب ضابط للشرطة القضائية.
المادة 77 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره،
وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، وأن ينتقل في الحال إلى
مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات األولى.
37 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة، إذا رأى ضرورة لذلك، وأن يستعين
بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه
للقيام بنفس المهمة.
يؤدي األشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم
الشرف والضمير، ما لم يكونوا مسجلين في الئحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم.
يجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة.
الباب الثاني
البحث التمهيدي
المادة 78 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا.
يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.
المادة 79 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات االقتناع دون موافقة صريحة من الشخص
الذي ستجري العمليات بمنزله.
تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني باألمر، فإن كان ال يعرف الكتابة يشار إلى
ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله.
تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد 59 و60 و62 و.63
إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله عن
إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة األولى من هذه
المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني باألمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره
فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية .
المادة 80 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من
ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة ال تتجاوز
ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة. ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل
انتهاء هذه المدة.
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد االستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا
مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة أربع وعشرين ساعة.
إذا تعلق األمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الوضع تحت الحراسة النظرية تحدد
في ست وتسعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة.
إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد ً
مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة .
ويمكن بصفة استثنائية منح اإلذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخص إلى
النيابة العامة.
أضيفت الفقرة الرابعة بالمادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير 18
الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع األول 1424 )28 ماي 2003(، ج ر عدد 5112 بتاريخ 27 من
ربيع األول 1424 )29 ماي 2003( ص .1755
أضيفت الفقرة الرابعة وغيرت وتممت الفقرة العاشرة بالمادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة 19
اإلرهاب، المشار إليه أعاله.
38 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط الشرطة
القضائية االتصال بمحام. كما يحق للمحامي المنتصب االتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة
النظرية.
يتم االتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة األولى من فترة تمديد الحراسة النظرية
لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة
القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن
في هذا الشأن إلى النيابة العامة.
تقريراً
يرفع فوراً
يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية.
يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة
القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في
المادة 108 من هذا القانون على أن ال يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمانية وأربعين ساعة ابتداء من التمديد
األول .
يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة
تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر
مقابل إشهاد.
المادة 81 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة
النظرية.
ال تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش، وإذا تطلب األمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين أن تقوم به
امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك، ما لم يكن الضابط امرأة.
في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
تسري مقتضيات هذه المادة أيضاً
المادة 82 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 أعاله.
20 الباب الثالث
تقنيات البحث اخلاصة
فرع فريد
التسليم املراقب
المادة 82.1
التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل
المغرب أو عبره أو إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا، تحت مراقبة
السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن
هوية مرتكبيها واألشخاص المتورطين فيها وإيقافهم.
يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة، األشياء أو األموال التي تعد حيازتها جريمة، أو
تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة الرتكابها.
تمم القسم الثاني من الكتاب األول بالباب الثالث من القانون رقم 13.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.02 20
بتاريخ 15 من صفر 1432 )20 يناير 2011(، ج ر عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 )24 يناير 2011( ص .196
39 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 82.2
يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف اإلذن بالتسليم المراقب .
تتولى الشرطة القضائية تنفيذ اإلذن المشار إليه أعاله وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم
به.
يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر باإلجراءات
المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت اإلذن.
يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية اإلجراءات المنصوص عليها في هذا
الفرع.
المادة 82.3
يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح اإلذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث
المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول
الشحنة إلى وجهتها النهائية.
21 القسم الثاني مكرر
محاية الضحايا والشهود واخلرباء واملبلغني
الباب األول
محاية الضحايا
المادة 4-82
يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في االنتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي
التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون .
يشار إلى هذا اإلشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف النيابة العامة
في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها.
المادة 5-82
يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية
الكفيلة بتأمين سالمة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء
تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:
رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح األمنية يمكنه االتصال به في أي وقت-
لطلب الحماية؛
حماية جسدية له أو ألفراد أسرته أو ألقاربه من طرف القوة العمومية؛-
تغيير أماكن اإلقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.-
يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية االجتماعية الالزمة، عند
االقتضاء.
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة
فعلية لفائدة مستحق الحماية.
أضيف القسم الثاني مكرر إلى الكتاب األول بالمادة األولى من القانون رقم 37.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 21
1.11.164 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 )17 أكتوبر 2011(، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين،
فيما يخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها، الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432
)20 أكتوبر 2011( ص .5123
40 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 6-82
و7-82 أدناه، حسب األحوال.
22 المادة 1-5-82
إذا تعلق األمر بجريمة اإلتجار بالبشر، يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، العمل
فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها.
يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من االتصال أو
االقتراب من ضحية اإلتجار بالبشر.
يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة األمر بالترخيص للضحية األجنبي بالبقاء بتراب المملكة
إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.
تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعاله على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة االتجار
بالبشر.
23 المادة 82-5-2
عالوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و5-82 أعاله، تتخذ في قضايا
العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية:
– إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛
– إنذار المعتدي بعدم االعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم االعتداء؛
– إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في األموال المشتركة للزوجين؛
– إحالة الضحية على مراكز االستشفاء قصد العالج؛
– األمر باإليداع بمؤسسات اإليواء أو مؤسسات الرعاية االجتماعية للمرأة المعنفة التي
تحتاج وترغب في ذلك.
الباب الثاني
محاية الشهود واخلرباء
المادة -82 6
يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو
سالمته الجسدية أو مصالحه األساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سالمتهم الجسدية أو مصالحهم
األساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيـل الملك أو
الوكيل العام للملك أو قاضـي التحقيـق – حسب األحوال – تطبيق أحد اإلجراءات المنصوص عليها في
البنود 6 و7 و8 من المادة 7-82 بعده، وذلك بعد بيان األسباب المذكورة.
تممت بالمادة الثانية من القانون رقم 27.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 22
1437 )25 أغسطس 2016(، ج ر عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 )19 سبتمبر 2016( ص .6644
تممت بالمادة الثامنة من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23
1.18.19 صادر في 5 جمادى اآلخرة 1439 )22 فبراير 2018(، ج ر عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى اآلخرة 1439
)12 مارس 2018( ص .1449
41 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
24 المادة 7-82
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على
طلب، إذا تعلق األمر بجريمة الرشوة أو استغالل النفوذ أو االختالس أو التبديد أو الغدر أو غسل األموال
أو اإلتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار
معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء:
-1 االستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛
-2 إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة
الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
-3 تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم
أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
4 – عدم اإلشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في
القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛
5 – اإلشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها االستماع
إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو
المحكمة؛
6 – وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص
بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة الالزمة إزاء أي فعل قد يهدد سالمته أو سالمة
أسرته أو أقاربه؛
7 – إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة
المعني باألمر كتابة ضمانا لحمايته؛
8 – توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض
الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة
فعلية لفائدة مستحق الحماية.
المادة 8-82
إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة، يتعين
االحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه
وحدها عند االقتضاء.
غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة، إذا
اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة اإلثبات الوحيدة في القضية، السماح
بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له.
إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص ال تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ
إال مجرد معلومات ال تقوم بها حجة بمفردها.
تممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 27.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 24
1437 )25 أغسطس 2016(، ج ر عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 )19 سبتمبر 2016( ص .6644
42 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الباب الثالث
محاية املبلغني
المادة 9-82
يحق للمبلغ الذي يقوم بإبالغ السلطات المختصة ألسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم
المشار إليها في المادة 7-82 أعاله، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق
كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 7-82 أعاله.
خالفا ألية مقتضيات قانونية ال يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء
السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم اإلطالع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
يتعرض المبلغ الذي يقوم باإلبالغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة إلحدى العقوبات المنصوص
عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.
الباب الرابع
نطاق احلماية
المادة 10-82
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تغيير تدابير الحماية
المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها،
تلقائيا أو بناء على طلب.
تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي كل األحوال، يتعين إخبار المعني باألمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.
القسم الثالث
التحقيق اإلعدادي
الباب األول
أحكام عامة
المادة 83 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يكون التحقيق إلزاميا:
1( في الجنايات المعاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد األقصى للعقوبة المقررة
لها ثالثين سنة؛
2( في الجنايات المرتكبة من طرف األحداث؛
3( في الجنح بنص خاص في القانون.
فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف األحداث، وفي الجنح التي
يكون اختيارياً
يكون الحد األقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.
المادة 84 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه
في حالة التلبس.
يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول.
يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة ألي شخص بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا في الوقائع
المعروضة عليه بناء على ملتمس النيابة العامة.
43 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق، تعين عليه أن يرفع حاال إلى
النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها.
في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي، يتم اإلجراء وفقا لما نصت عليه المادة 93
بعده.
المادة 85 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقوم قاضي التحقيق – وفقا للقانون – بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن
الحقيقة.
عالوة على األصول تستخرج من وثائق اإلجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها لألصل كاتب
الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة 86 اآلتية بعده.
المادة 86 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
على قاضي التحقيق أن يقوم شخصياً إذا تعذر ببعض إجراءات التحقيق، جاز له بصفة استثنائية أن
يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه اإلجراءات، ضمن الشروط ومع مراعاة
التحفظات المنصوص عليها في المواد189 و190 و193 بعده.
الباب الثاني
القاضي املكلف بالتحقيق
المادة 87 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية
المتهم وحالته العائلية واالجتماعية.
بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في
ويقوم قاضي التحقيق أيضاً
المجتمع، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة ال تتجاوز خمس سنوات، وارتأى
قاضي التحقيق وضع المتهم تحت االعتقال االحتياطي.
يمكنه أن يكلف بذلك إما ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة السابقة وإما أي شخص أو مؤسسة
مؤهلة للقيام بهذا البحث.
يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة.
المادة 88 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء فحص طبي
أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني.
يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعالج ضد التسمم، إذا ظهر أن هذا
األخير مصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات المؤثرات العقلية.
يباشر هذا العالج إما في المؤسسة التي يوجد فيها المتهم رهن االعتقال وإما في مؤسسة متخصصة
حسب الشروط المنصوص عليها قانونا،ً وتتوقف مسطرة التحقيق أثناء مدة العالج ويحتفظ سند االعتقال
بمفعوله.
إذا طلب المتهم أو محاميه إجراء فحوص عليه أو إخضاعه للعالج، فال يمكن رفض الطلب إال بأمر
معلل.
المادة 89 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء
مفيد إلظهار الحقيقة، وبأي إجراء ضروري للحفاظ على األمن وخاصة وضع المتهم رهن إشارة العدالة.
يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس اإلجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية إنهائه.
44 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
ويمكنها لنفس الغاية أن تطلب تسليمها ملف اإلجراءات شريطة إرجاعه إلى قاضي التحقيق في
ظرف أربع وعشرين ساعة.
يتعين على قاضي التحقيق إذا ارتأى أال موجب للقيام باإلجراءات المطلوبة من طرف النيابة العامة،
أن يصدر بذلك أمرا معلال خالل الخمسة أيام الموالية لتقديم ملتمس النيابة العامة، مع مراعاة الفقرة
األخيرة من المادة 134 من هذا القانون.
المادة 90 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على
حدة.
المادة 91 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
للمتهم تقديم
يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني، ويمكن أيضاً
ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى
قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة.
يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به وال يقبل مقررها أي طعن.
ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث.
الباب الثالث
تنصيب الطرف املدني
المادة 92 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته
أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
المادة 93 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته.
يمكن إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول.
ال يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق، إال إذا كانت الوقائع
المعروضة ال تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية، أو إذا كانت الوقائع ال
تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق.
يق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه أن يصدر بذلك أمراً معلالً إذا اتخذ قاضي التحق .
يمكن للنيابة العامة، في حالة تقديم شكاية ال تدعمها أسباب كافية أو ال تبررها المستندات المقدمة، أن
تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه البحث.
يمكن لقاضي التحقيق في هذه الحالة أن يستمع إلى الشخص أو األشخاص المشار إليهم في الشكاية
بصفتهم شهودا، مع مراعاة المادة 118 وإطالع الشهود على مقتضياتها، وذلك إلى أن يتم توجيه التهم، أو
عند االقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد شخص معين.
المادة 94 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله، وكيفما كان نوع
الجريمة.
يمكن في جميع األحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات
الطرف المدني.
تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية.
يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد إطالع النيابة العامة على الملف.
45 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 95 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على الطرف المدني عند إقامته للدعوى العمومية، ما لم يكن محصالً على المساعدة القضائية،
أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى، ويحدد له أجل لإليداع وذلك
تحت طائلة عدم قبول شكايته، ويحدد هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق الذي عليه أن يراعي اإلمكانيات
المالية للمشتكي.
إذا أقيمت هذه الدعوى ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، وظهر
أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها، يتعين على قاضي التحقيق أن يشعر
بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة.
المادة 96 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على كل طرف مدني ال يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يختار
موطنا بدائرة تلك المحكمة.
إذا لم يختر الطرف المدني موطنا، فال يمكنه الدفع بعدم تبليغه اإلجراءات التي كان يجب تبليغها إليه
بمقتضى القانون.
المادة 97 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه، أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة أمراً
بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها.
المادة 98 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
دم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح نهائياً إذا صدر أمر بع ، فيمكن
للمتهم ولكل األشخاص المشار إليهم في الشكاية، أن يطلبوا من المشتكي تعويضهم عن الضرر أمام
المحكمة المدنية المختصة، دون اإلخالل بحقهم في متابعته بالوشاية الكاذبة.
الباب الرابع
التنقل والتفتيش واحلجز
المادة 99 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان إلجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش. ويشعر بذلك
النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته.
يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط.
يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال.
المادة 100 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته، أن ينتقل صحبة كاتبه قصد القيام بإجراءات
التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه إذا استلزمت ذلك متطلبات التحقيق، ويتعين عليه أن
يشعر مقدما النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إلى دائرة نفوذها.
المادة 101 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجري التفتيش في جميع األماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا إلظهار الحقيقة.
ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق، تحت طائلة البطالن، أن يتقيد بمقتضيات المواد 59 و60
و.62
46 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 102 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية، فإنه يجوز
شريطة أن يقوم به شخصياً لقاضي التحقيق أن يباشره خارج األوقات المحددة في المادة 62 وبحضور
ممثل النيابة العامة.
إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة االستعجال القصوى وبقرار
أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية إلجراء تفتيش خارج الساعات ً
معلل أن ينتدب قاضيا أو ضابطاً
القانونية بحضور ممثل النيابة العامة .
المادة 103 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره،
فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجودين بالمكان.
وإذا تعذر ذلك، فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين ال تربطهما عالقة التبعية بالسلطة القضائية أو
الشرطة القضائية.
يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، أن تتخذ
جميع التدابير الالزمة لضمان احترام ذلك السر.
وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام، يتولى القيام به قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه
26 بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة
.
المادة 104 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن وثائق، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في
الفقرة الثالثة من المادة ،59 ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه
حق اإلطالع على الوثائق قبل حجزها ما لم يتعلق الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
يجب على الفور إحصاء جميع األشياء والوثائق المحجوزة ووضع األختام عليها.
إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن االحتفاظ بها عينا
ضروريا إلظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق األطراف، فلقاضي التحقيق أن يأذن لكاتب الضبط في
إيداعها إما بصندوق اإليداع والتدبير وإما في بنك المغرب.
ال يمكن فتح األختام وفرز الوثائق إال بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونيا، ما
لم يكن المتهم في حالة فرار أو تعذر حضوره ألي سبب من األسباب.
إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة 103 أعاله، فيدعى هذا األخير لحضور العملية، وال يمكن
لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوى األشياء والوثائق المفيدة إلظهار الحقيقة والتي قد يضر الكشف
عنها بسير التحقيق.
تممت بالمادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 25
1.03.140 الصادر في 26 من ربيع األول 1424 )28 ماي 2003(، ج ر عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع األول
1424 )29 ماي 2003( ص .1755
تنص المادة 59 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 26
20 من شوال 1429 )20 أكتوبر 2008(، ج ر عدد 5680 بتاريخ 6 نوفمبر ،2008 ص ،4044 على أنه:
“ال يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية ، إال بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو
من ينتدبه لذلك.
ال يجرى أي بحث مع المحامي ، أو تفتيش لمكتبه ، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة ، إال من طرف النيابة
العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعاله.
ال يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إال بعد إشعار النقيب ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان مصالح موكليه”.
47 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يأمر قاضي التحقيق بناء على طلب من المعنيين باألمر أن تسلم لهم في أقرب وقت نسخة من
الوثائق المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابقتها لألصل، ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات
التحقيق.
المادة 105 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كل إبالغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش، يتم لفائدة شخص ليست له صالحية قانونية
لإلطالع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت
إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثيقة، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى
30.000 درهم.
المادة 106 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة
لقاضي التحقيق السترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحق
أن يقدم طلبا يق قد قرر بيعه خشية فساده أو ً
تلفه أو لتعذر االحتفاظ به.
يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل األطراف األخرى.
يجب على هؤالء تقديم مالحظاتهم داخل ثالثة أيام من تاريخ التبليغ.
يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخذ رأي النيابة
أو بناء على ملتمس من النيابة العامة.
العامة، وله أن يأمر برد األشياء تلقائياً
يمكن لألطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خالل عشرة أيام من تاريخ
تبليغه، وال يترتب عن الطعن أي تأخير في سير التحقيق.
عندما يكون الطلب صادرا عن الغير، فلمن صدر عنه أن يوجه مثل باقي األطراف إلى الغرفة
الجنحية مالحظاته مكتوبة، لكن ال يحق له أن يطالب بوضع ملف اإلجراءات رهن إشارته.
المادة 107 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد األشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم المتابعة.
لما جاء في المادة السابقة.
يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف وفقاً
الباب اخلامس
التقاط املكاملات واالتصاالت املنجزة بوسائل االتصال عن بعد
المادة 108 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ
منها أو حجزها.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات
الهاتفية وكافة االتصاالت المنجزة بواسطة وسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس األول
لمحكمة االستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد
وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة
إرهابية أو تتعلق بالعصابات اإلجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو باالختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو
تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو باألسلحة والذخيرة
والمتفجرات، أو بحماية الصحة.
تممت الفقرتين الثالثة والرابعة بالمادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، الصادر بتنفيذه 27
الظهير الشريف رقم 1.03.140 المشار إليه أعاله.
48 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة االستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط
المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها،
متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل اإلثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن
الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو باألسلحة والذخيرة والمتفجرات أو
باالختطاف أو بأخذ الرهائن.
الرئيس األول باألمر الصادر عنه.
يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فوراً
بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل
يصدر الرئيس األول خالل أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً
قا 114 بعده. ً العام للملك، وف للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة
إذا ألغى الرئيس األول األمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو
االتصاالت المشار إليها أعاله يتم إيقافه على الفور، وتعتبر اإلجراءات المنجزة تنفيذا لألمر الملغى كأن لم
تكن.
وال يقبل المقرر الصادر عن الرئيس األول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن.
لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو تحت
تتم العمليات المأمور بها طبقاً
سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب األحوال.
المادة 109 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة السابقة كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو
بالمراسلة المراد التقاطها وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم
فيها العملية.
ال يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة
واحدة ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 110 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي تعينه، أن تطلب
من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة
باالتصاالت والمراسالت، أو من أي عون مكلف باستغالل شبكة أو مزود مسموح له بخدمات االتصال،
وضع جهاز لاللتقاط.
المادة 111 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها،
محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط االتصاالت والمراسالت المرسلة بواسطة وسائل االتصال عن
بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، ويبين في هذا المحضر تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها.
توضع التسجيالت والمراسالت في وعاء أو غالف مختوم.
المادة 112 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة محتويات
االتصال المفيدة إلظهار الحقيقة التي لها عالقة بالجريمة، وتحرر محضرا عن هذا النقل يوضع في ملف
القضية. ويمكن االستعانة بذوي االختصاص للتعرف على الرموز واأللغاز.
تنقل كتابة االتصاالت والمراسالت التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة ترجمان يسخر
لهذا الغرض، ويؤدي اليمين كتابة على أن يترجم بأمانة وأن ال يفشي أسرار البحث والمراسالت، إن لم
يكن مسجال بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
49 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 113 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إبادة التسجيالت والمراسالت عند
انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به.
ويحرر محضر عن عملية اإلبادة يحفظ بملف القضية.
المادة 114 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن، قصد القيام بعمليات التقاط االتصاالت المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها،
الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على االتصال الذي سيتم التقاطه من أي مستغل
لشبكة عامة أو مصلحة لالتصاالت المشار إليها في القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصالت
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الثاني 1418 )7 أغسطس1997(.
المادة 115 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
دون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 10.000
درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل مهيأة إلنجاز التقاطات
عن بعد خالفاً أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسالت مرسلة بواسطة وسائل االتصال للمقتضيات
المشار إليها في المواد السابقة.
دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا
ارتكبت األفعال المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة لغرض إرهابي.
المادة 116 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة عمومية لالتصاالت
أو لدى مزود بخدمات االتصاالت قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أمر أو ارتكب
أو سهل التقاط أو تبديد مراسالت مرسلة بواسطة وسائل االتصال عن بعد.
الباب السادس
االستماع إىل الشهود
المادة 117 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوجه قاضي التحقيق بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء ألي شخص يرى فائدة لسماع
شهادته قصد الحضور أمامه، وتسلم له نسخة من االستدعاء.
يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة األعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة اإلدارية،
كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم.
المادة 118 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا، أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية عند
االقتضاء، وأن يدلي بشهادته، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.
غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني أن يرفض سماعه
بصفة شاهد، وعلى قاضي التحقيق أن يشعره بهذا الحق، وأن يطلعه على الشكاية ويضمن هذا اإلجراء في
.
المحضر، وفي حالة الرفض ال يمكن سماع الشخص المذكور إال بصفته متهماً
المادة 119 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتبه إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم.
يحرر محضر بتصريح كل شاهد.
28
أضيفت الفقرة الثانية بالمادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب المشار إليه أعاله.
50 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 120 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو األطراف أو الشهود
اآلخرين أو قاضي التحقيق، فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على طلب من المتهم أو
األطراف، بكل شخص قادر على الترجمة، شريطة أن يكون بالغا من العمر 18 سنة وغير مدعو ألداء
شهادته في القضية.
إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أمام قاضي التحقيق يمينا على أن يترجم بأمانة.
إذا أثير أثناء القيام بالترجمة نزاع يتعلق بأمانتها، فلقاضي التحقيق أن يقرر ما إذا كان من المالئم
تعيين ترجمان آخر.
المادة 121 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
توجه األسئلة وترد األجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكما، فإذا كان ال يعرف الكتابة
يساعده شخص اعتاد التحدث معه، فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادر على التفاهم معه،
وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة .120
يضمن في المحضر اسم الترجمان العائلي والشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه واليمين التي أداها،
ويوقع المحضر الترجمان نفسه أو يضع بصمته أو يشار إلى تعذر ذلك.
المادة 122 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم حول الوقائع، أن يبينوا أسماءهم العائلية والشخصية وسنهم
وحالتهم العائلية ومهنتهم ومحل سكناهم، وعند االقتضاء قبيلتهم والفخذة التي ينتمون إليها وما يربطهم
باألطراف من قرابة أو مصاهرة ودرجة هذه العالقة إن وجدت، وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد
األطراف أو هم من فاقدي األهلية.
ينص في المحضر على هذه األسئلة واألجوبة عنها.
يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات الجنائية المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور.
المادة 123 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية:
» أقسم باهلل العظيم على أن أشهد بدون حقد وال خوف، وأن أقول الحق كل الحق وأن ال أشهد إال
بالحق«.
تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا األشخاص المحكوم عليهم
بعقوبة جنائية دون يمين.
يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من أداء اليمين.
ال يعد سببا للبطالن أداء اليمين من شخص معفى منها أو فاقد األهلية أو محروم من أداء الشهادة.
المادة 124 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يدعى الشاهد بمجرد االنتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه، فإن تمسك بما صرح
به، يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة.
إذا كان الشاهد أميا، يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على كل صفحة
بدال من تذييل الصفحات والتوقيع عليها.
إذا رفض الشاهد التوقيع أو وضع البصمة أو تعذر عليه ذلك، نص عليه في المحضر.
يوقع القاضي والكاتب على كل صفحة، وكذلك الترجمان إن تمت االستعانة به.
51 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 125 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد وأن يجري مواجهة بينه وبين شهود آخرين أو المتهمين
بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة، وأن يقوم بإشراكهم في كل تشخيص للجريمة و في كل
العمليات المفيدة إلظهار الحقيقة.
المادة 126 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أال تتضمن المحاضر أي كتابة بين السطور، ويصادق قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد،
وعند االقتضاء الترجمان على ما يقع من تشطيبات وما يلحق بالهامش، وفي حال عدم المصادقة عليها
تعتبر كأن لم تكن.
يسري نفس الحكم على المحضر الذي لم يوقع بكيفية صحيحة وعلى الصفحات التي لم تذيل أو لم
للمادة
يقع بصمها من الشاهد، ما لم ينص المحضر على تعذر ذلك وفقا 121 أعاله. ً
المادة 127 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحق لكل شاهد حضر ألداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن الحضور، وعند
االقتضاء، تعويض عن اإلقامة. وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر.
تؤدى هذه التعويضات والمصاريف فورا بعد أن يحددها قاضي التحقيق وفقا للتعريفة القانونية.
المادة 128 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار باالستالم أو باستدعاء
بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوى، جاز لقاضي
التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في
حقه أمرا بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و 12.000 درهم.
أو مبررا،ً فيمكن لقاضي التحقيق بناء على ذلك
غير أنه إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذاراً
إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا بعد تقديم ملتمس النيابة العامة.
ويمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار نفس العقوبة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره
إذا عدل عن امتناعه قبل
أو جزئياً
من أداء اليمين أو من اإلدالء بشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كلياً
انتهاء التحقيق.
وتصدر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمر قضائي غير قابل ألي طعن.
المادة 129 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تنفذ الشرطة أو الدرك الملكي بناء على تسخير موجه من قاضي التحقيق التدبير المتخذ إلجبار
الشاهد المتخلف عن الحضور، ويقدم الشاهد فورا ومباشرة إلى القاضي الذي اتخذ التدبير.
المادة 130 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط كل شخص صرح عالنية بأنه يعرف مرتكب جناية أو جنحة ورفض الجواب على األسئلة
الموجهة إليه في هذا الصدد من قاضي التحقيق.
المادة 131 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان الشاهد يقيم بالدائرة القضائية لقاضي التحقيق وادعى تعذر حضوره أمامه، فإن قاضي
التحقيق ينتقل لسماع شهادته أو يصدر لهذه الغاية إنابة قضائية وفقا للشكل المنصوص عليه في المادة 189
بعده.
إذا كان الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية لقاضي التحقيق، فإن القاضي يطلب من نظيره بالمحكمة
التي يقيم الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى محل إقامة الشاهد للقيام بسماع شهادته.
52 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
إذا كان الشاهد ال يقيم في المكان الموجود فيه مقر القاضي المنتدب، فيمكن للقاضي أن يكلف أحد
ضباط الشرطة القضائية للقيام بسماع الشهادة.
ترسل التصريحات المتلقاة تنفيذا للفقرات السابقة، مباشرة داخل ظرف مختوم، إلى قاضي التحقيق
المكلف بالقضية.
المادة 132 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور، أمكن له أن يحكم عليه
بغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم.
المادة 133 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق أثناء التحقيق اإلعدادي مقتضيات المادتين 326 و327 فيما يتعلق بشهادة الوزير األول وباقي
أعضاء الحكومة وممثلي الدول األجنبية.
الباب السابع
استنطاق املتهم ومواجهته مع الغري
المادة 134 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله األول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه
وتاريخ ومكان والدته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية. وله عند االقتضاء أن يأمر
بكل التحريات للتحقق من هوية المتهم، بما في ذلك عرضه على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعه
للفحص الطبي.
يشعر القاضي المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يستعمل حقه في االختيار عين له قاضي
التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره، وينص على ذلك في المحضر.
يحق للمحامي أن يحضر االستنطاق المتعلق بالتحقيق في هوية المتهم.
يبين قاضي التحقيق للمتهم األفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم اإلدالء بأي تصريح،
ويشار إلى ذلك في المحضر.
تحت الحراسة النظرية أو
يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب المتهم الذي كان موضوعاً
لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي، ويتعين عليه أن يأمر به تلقائيا إذا الحظ على المتهم
عالمات تبرر إجراءه، ويعين لهذه الغاية خبيرا في الطب.
عالوة على ذلك، ينبه القاضي المتهم إلى وجوب إخباره بكل تغيير في عنوانه، ويمكن للمتهم أن
يختار محال للمخابرة معه في دائرة نفوذ المحكمة.
إذا طالبت النيابة العامة في ملتمسها بفتح التحقيق بإصدار أمر بإيداع المتهم في السجن، وارتأى
قاضي التحقيق أن ال داعي لالستجابة لهذا الطلب، فإنه يجب عليه إصدار أمر بذلك داخل أربع وعشرين
إلى النيابة العامة.
ساعة، يبلغه فوراً
المادة 135 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بإجراء أي است
يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة، أن يقوم فورا جواب أو ً
مواجهة إذا دعت لذلك حالة االستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت، وإما ألن عالمات
موجودة أصبحت على وشك االندثار.
يجب أن ينص في المحضر على أسباب االستعجال.
المادة 136 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله ألول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه.
53 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة
فقط.
ال يسري المنع من االتصال على محامي المتهم في جميع األحوال.
المادة 137 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول
استماع لتصريحاته.
المادة 138 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق، إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي
وقع عليه اختيار كل واحد منهما.
المادة 139 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إال بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء
هؤالء المحامين بصفة قانونية، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كالهما صراحة عن مؤازرة الدفاع.
يستدعى المحامي قبل كل استنطاق بيومين كاملين على األقل إما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم
إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر.
يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي المتهم، قبل كل استنطاق بيوم واحد على األقل.
يجب أن يوضع الملف رهن إشارة محامي الطرف المدني، قبل كل استماع إليه بيوم واحد على
األقل.
يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه مالئما من ملتمسات.
إذا نص محضر االستنطاق أو المواجهة أو االستماع على حضور المحامي وعدم دفعه بأي إخالل
يتعلق باالستدعاء أو باإلطالع على ملف القضية، فإنه ال يجوز للمحامي أو للطرف الذي يمثله أن يثير هذا
الدفع فيما بعد.
المادة 140 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن لمحامي المتهم وال لمحامي الطرف المدني أن يتناوال الكلمة إال لتوجيه أسئلة أثناء استنطاق
المتهم أو مواجهته بغيره أو أثناء االستماع إلى الطرف المدني، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق، فإن
رفض اإلذن لهما بالكلمة تعين تسجيل األسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به.
المادة 141 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
توضع محاضر االستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124و.126
الباب الثامن
أوامر قاضي التحقيق
الفرع األول
أحكام عامة
المادة 142 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بالحضور أو
يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب األحوال أمراً
باإليداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض.
باإلحضار أو أمراً
أمراً
تتم هذه العمليات تحت إشرافه ومراقبته.
يمكنه لضرورة البحث األمر بإغالق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة
البحث. كما يحق له تحديد كفالة مالية أو شخصية لضمان حضور المتهم.
54 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
وله متى قامت دالئل كافية على جدية االتهام في جرائم االعتداءات على الحيازة أن يأمر بإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد األشياء التي ضبطت أثناء التحقيق لمن له
الحق فيها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو محال للمصادرة.
يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيع األشياء المحجوزة التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر االحتفاظ
بها.
المادة 143 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها، وأن تبين فيه هوية
المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند االقتضاء. ويؤرخ األمر ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه بطابعه.
وتكون األوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة.
الفرع الثاني
األمر باحلضور
المادة 144 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقصد من األمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص
األمر.
يقوم بتبليغ األمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني باألمر عون قضائي أو ضابط أو عون
للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.
المادة 145 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم إليه بناء على أمر بالحضور.
يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة ال يفهمها قاضي التحقيق،
ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا األخير أصما أو أبكما.
يحق لمحامي المتهم حضور االستنطاق.
الفرع الثالث
األمر باإلحضار
المادة 146 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
األمر باإلحضار هو األمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال.
يقوم بتبليغ هذا األمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية،
ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة منه.
إذا كان الشخص في حالة اعتقال، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه األمر ويسلم له نسخة
منه.
يمكن في حالة االستعجال نشر األمر باإلحضار بكافة الوسائل. ويجب أن تحدد بدقة جميع البيانات
األساسية الواردة في األصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسم القاضي الصادر عنه األمر
وصفته، ويوجه أصل األمر في أسرع وقت إلى العون المكلف بتنفيذه.
المادة 147 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا لألمر باإلحضار الصادر عنه.
يحق لمحامي المتهم حضور هذا االستنطاق.
إذا تعذر استنطاق المتهم على الفور، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث ال يجوز اعتقاله فيها أكثر من
أربع وعشرين ساعة.
55 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
إذا انتهت هذه المدة، ولم يتم بعد استنطاق المتهم، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه
تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة المختصة، الذي يلتمس من قاضي التحقيق، وعند تغيبه، من أي قاض من
قضاة الحكم استنطاق المتهم فورا، وإال فيطلق سراحه.
يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة ال يفهمها قاضي التحقيق،
ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا األخير أصما أو أبكما.
المادة 148 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر باإلحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع
وعشرين ساعة دون أن يستنطق، يعتبر معتقال اعتقاال تعسفيا.
كل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في السجن، أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات
المقررة للزجر عن االعتقال التعسفي.
المادة 149 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا
القاضي، فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض.
يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم اإلدالء
بها، ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق المكلف بالقضية.
غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدال بحجج قوية لنفي التهمة عنه، فإنه ينقل إلى المؤسسة
السجنية، ويوجه في الحال وبأسرع الوسائل إشعار بذلك إلى قاضي التحقيق المختص، كما يوجه إليه دون
تأخير محضر حضور المتهم متضمنا أوصافه الكاملة وجميع البيانات التي تساعد على معرفة هويته أو
على فحص ما تقدم به من حجج.
يجب أن ينص في المحضر على إشعار المتهم بحريته في عدم اإلدالء بأي تصريح.
يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان هناك مبرر إلصدار أمر بنقل المتهم.
المادة 150 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر باإلحضار، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا
األمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه.
المادة 151 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا رفض المتهم االمتثال لألمر باإلحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده لالمتثال، فإنه
يجبر على ذلك بالقوة العمومية.
يستعمل المكلف باألمر باإلحضار في هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان مجاور،
ويتعين على هذه القوة االستجابة لطلب التسخير المضمن في نص األمر.
الفرع الرابع
األمر باإليداع يف السجن
المادة 152 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
األمر باإليداع في السجن هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم
.
احتياطياً
المتهم ويعتقله اعتقاالً
يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم األمر باإليداع في السجن، ويشير إلى هذا التبليغ في محضر
االستنطاق.
يسمح هذا األمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك.
56 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 153 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إال بعد استنطاقه، وبشرط أن تكون
األفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
يقوم العون المكلف بتنفيذ األمر باإليداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي
بتسليمه.
يعطيه إشهاداً
الفرع اخلامس
األمر بإلقاء القبض
المادة 154 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
األمر بإلقاء القبض هو األمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية
المبينة في األمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها.
يصدر هذا األمر بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان المتهم في حالة فرار أو مقيما خارج أراضي
المملكة، وكانت األفعال الجرمية توصف بأنها جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
يبلغ األمر بإلقاء القبض وينفذ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة
.146
يمكن في حالة االستعجال نشر األمر المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة األخيرة من نفس
المادة.
المادة 155 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية المبينة في
نص ذلك األمر، بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 156 بعده.
بتسلمه المتهم.
يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ األمر إشهاداً
المادة 156 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه األمر، تعين على هذا القاضي أن
يستنطقه خالل ثمان وأربعين ساعة من االعتقال، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق، تطبق مقتضيات
المادتين 147 و.148
إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه األمر، يقدم حاال إلى وكيل الملك أو
الوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له
الحرية في الكالم أو في اإلمساك عنه، ويوجه المحضر المحرر بذلك في الحال إلى القاضي المختص.
يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في نفس الوقت قاضي التحقيق المختص، ويلتمس نقل
المتهم، وإن تعذر نقله في الحال، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يستشير في ذلك قاضي التحقيق.
إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة المختصة،
تعين في جميع األحوال على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أن يسأل هذا
األخير عن هويته، وأن يشعره عالوة على ذلك، بأنه يمكنه أن يتلقى منه تصريحاته، وأنه حر في عدم
اإلدالء بأي تصريح. وينص على هذا اإلشعار في المحضر.
يتعين على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك داخل أربع وعشرين ساعة أن يوجه هذا المحضر إلى
النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.
المادة 157 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزال لضبط متهم قبل الساعة السادسة
صباحا وبعد التاسعة ليال.
57 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من أحكام القانون، وتؤخذ هذه القوة من
أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ األمر بإلقاء القبض ويجب على هذه القوة أن تمتثل لألوامر
بالتسخير التي يتضمنها األمر بإلقاء القبض.
إذا تعذر ضبط المتهم، فإن األمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخر محل سكناه
ويحرر محضر بذلك.
ينجز هذا المحضر حامل األمر بإلقاء القبض بحضور شخصين يختارهما من بين من يجده من أقرب
جيران المتهم ويوقعه الشخصان الحاضران، فإن كانا ال يعرفان التوقيع اكتفي ببصمتيهما أو إذا رفضا
التوقيع أو اإلبصام أو تعذر عليهما يضمن ذلك في المحضر، كما يشار إلى استجوابهما عن ذلك.
للتأشير عليه،
يقوم حامل األمر بإلقاء القبض بعرض المحضر على ضابط الشرطة المختص محلياً
وفي حال غيابه، يقوم بهذا التأشير ضابط الشرطة الذي يخلفه ويحتفظ بنسخة من المحضر.
يوجه األمر بإلقاء القبض مع المحضر، حسب األحوال، إما إلى قاضي التحقيق الصادر عنه األمر
وإما إلى النيابة العامة المختصة.
المادة 158 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كال من ممثل النيابة العامة وقاضي
التحقيق، وعند االقتضاء، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية الفردية،
بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة االعتقال التعسفي.
الباب التاسع
الوضع حتت املراقبة القضائية واالعتقال االحتياطي
المادة 159 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
الوضع تحت المراقبة القضائية واالعتقال االحتياطي تدبيران استثنائيان، يعمل بهما في الجنايات أو
في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
الفرع األول
الوضع حتت املراقبة القضائية
المادة 160 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة
للتجديد خمس مرات، خاصة ألجل ضمان حضوره، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن
.
األشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطياً
للمتهم
يبلغه في الحال شفهياً
يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمراً
إلى ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعة. ولهما
ويسجل هذا التبليغ في المحضر ويبلغه أيضاً
للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق
الحق في استئنافه خالل اليوم الموالي لصدوره، طبقاً
بشأن اإلفراج المؤقت. ويجب على الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف أن تبت في هذا االستئناف داخل أجل
خمسة أيام من تاريخ اإلحالة.
أو بناء على طلب
يمكن لقاضي التحقيق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثر، تلقائياً
النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة، إن لم تكن هي التي تقدمت بالطلب.
اقبة، تلقائياً يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المر أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو
محاميه.
يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية أثناء جميع مراحل التحقيق، إذا لم يحترم المتهم
االلتزامات المفروضة عليه بمقتضى األمر الصادر عن قاضي التحقيق. وفي هذه الحالة، يصدر قاضي
التحقيق ضده أمرا باإليداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
58 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم نسخة من األمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
المادة 161 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتضمن األمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعا لقرار قاضي التحقيق لواحد أو
أكثر من التدابير أو االلتزامات التالية:
1( عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛
2( عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إال وفق الشروط واألسباب
التي يحددها القاضي المذكور؛
3( عدم التردد على بعض األمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛
4( إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛
5( التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛
6( االستجابة لالستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين
من طرف القاضي؛
7( الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛
8( إغالق الحدود؛
9( تقديم الوثائق المتعلقة بهويته السيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك
الملكي مقابل وصل؛
10( المنع من سياقة جميع الناقالت أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل
ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛
11( المنع من االتصال ببعض األشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي
التحقيق؛
12( الخضوع لتدابير الفحص والعالج أو لنظام االستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛
13( إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع األخذ بعين االعتبار الحالة
المادية للمعني باألمر؛
14( عدم مزاولة بعض األنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام االنتخابية أو
النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه األنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان
يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها عالقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا تعلق األمر بعدم مزاولة مهنة
المحاماة، فإن الوكيل العام للملك يحيل األمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي
لمقتضيات المواد من
يبت طبقا 65 إلى 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ً
. وفي حالة عدم البت داخل 29
أجل شهرين من تاريخ اإلحالة يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه.
يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقا 90 وما يليها إلى المادة 93 من القانون ً ألحكام المادة
30 المذكور
.
15( عدم إصدار الشيكات؛
16( عدم حيازة األسلحة وتسليمها إلى المصالح األمنية المختصة مقابل وصل؛
17( تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛
18( إثبات مساهمة المتهم في التحمالت العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه.
29
تقابلها المواد من 67 إلى 72 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 )20 أكتوبر 2008(، ج ر عدد 5680 بتاريخ 6
نوفمبر ،2008 ص .4044
تقابلها المواد من 94 إلى 97 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه أعاله. 30
59 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 162 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقوم قاضي التحقيق المكلف بالمسطرة، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به
المتهم، بتعيين شخص مادي أو معنوي مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو
بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة.
المادة 163 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتأكد السلطات أو األشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية من أن
المتهم امتثل لاللتزامات المفروضة عليه، ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو زيارته. ويقومون بكل
اإلجراءات واألبحاث المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مهمتهم وعن سلوك المتهم
ضمن الشروط التي حددها. وإذا تملص المتهم من تطبيق التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا
قاضي التحقيق فورا.
المادة 164 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تؤدى تعويضات ومصاريف األشخاص، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في نطاق الوضع
تحت المراقبة القضائية، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي.
المادة 165 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أال يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة لألشخاص الخاضعين له،
وال بمعتقداتهم الدينية أو السياسية وال بحقهم في الدفاع.
المادة 166 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند 5 من المادة 161 أعاله
بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق.
المادة 167 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أو مواظبته
على التعليم طبقا للبند 7من المادة 161 أعاله، أن يطلب من المتهم إطالعه على كل الوثائق أو المعلومات
المتعلقة بعمله أو بدراسته.
المادة 168 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يشير الوصل الذي يسلم للمتهم مقابل الوثائق المنصوص عليها في البند 9 من المادة161
أعاله، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان
والدته ورقم بطاقة هويته. ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا البند، أن توضع على الوصل صورة
حديثة للمتهم وأن يبين فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهوية.
يجب على المتهم أن يرجع الوصل المذكور عندما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منه.
المادة 169 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند 12 من المادة 161 أعاله، أن يختار
الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك. وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف
المتهم أو الطبيب أو المؤسسة.
المادة 170 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند 14 من المادة 161 أعاله، فإنه
يشعر بذلك عند االقتضاء المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئة المهنية التي ينتمي إليها
أو السلطة المختصة لممارسة المهنة أو النشاط المهني.
60 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 171 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم، بأي تدبير من تدابير الوضع
تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه التدابير.
أعاله للمتهم وصالً تسلم المصالح المشار إليها في البند 16 من المادة 161 عن األسلحة المودعة
لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق.
المادة 172 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
، فإنه يشعر 31 إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند 15 من المادة 161
بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب البنكي للمتهم وبنك
المغرب.
المادة 173 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند 13 من المادة 161 بصندوق المحكمة التي يوجد بها
قاضي التحقيق مقابل وصل، وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق.
المادة 174 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحمالت العائلية أو بأداء نفقة، فإنه يشعر المستفيد منها
بذلك.
الفرع الثاني
االعتقال االحتياطي
المادة 175 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن إصدار أمر باالعتقال االحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع
للوضع تحت المراقبة القضائية.
يبلغ هذا األمر فورا وشفهيا للمتهم وللنيابة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من
المادة .160
ال، أو أمراً يصدر القاضي عندئذ أمرا باإليداع في السجن يكون سندا لالعتق بإلقاء القبض إن كان
المتهم في حالة فرار.
يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من األمر باالعتقال االحتياطي بمجرد طلبه.
المادة 176 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز االعتقال االحتياطي شهراً واحداً
إذا ظهرت عند انصرام هذا األجل ضرورة استمرار االعتقال االحتياطي، جاز لقاضي التحقيق
تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليال خاصا،ً يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا
بأسباب.
ال يمكن تمديد فترة االعتقال االحتياطي إال لمرتين ولنفس المدة.
لمقتض
إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خالل هذه المدة أمرا يات المادة 217 اآلتية بعده، يطلق سراح ً طبقاً
المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق.
31
البند المتعلق بأمر قاضي التحقيق بعدم إصدار الشيكات.
61 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 177 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن أن يتعدى أمد االعتقال االحتياطي شهرين في الجنايات.
إذا ظهرت عند انصرام هذا األجل ضرورة استمرار االعتقال االحتياطي، جاز لقاضي التحقيق
تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليال خاصا يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا
بأسباب.
ال يمكن أن تكون التمديدات إال في حدود خمس مرات ولنفس المدة.
إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة، يطلق سراح المتهم بقوة القانون،
ويستمر التحقيق.
المادة 178 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا، بعد استشارة النيابة العامة، أن يأمر باإلفراج المؤقت
تلقائيا،ً إذا كان اإلفراج غير مقرر بموجب القانون، بشرط أن يلتزم المتهم بالحضور لجميع إجراءات
الدعوى كلما دعي لذلك، وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقالته أو باإلقامة في مكان معين، كما يمكن
ربط اإلفراج المؤقت بإدالء المعني باألمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد
تكفلها بالمتهم أثناء مدة هذا اإلفراج.
يمكن كذلك أن يتوقف هذا اإلفراج على وجوب االلتزام بتقديم ضمانة مالية أو ضمانة شخصية.
يمكن عالوة على ذلك أن يكون اإلفراج المؤقت مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية وفقا
للشكليات المقررة في المواد 160 إلى 174 أعاله.
يمكن للنيابة العامة أيضا أن تلتمس في كل وقت وحين اإلفراج المؤقت، وعلى قاضي التحقيق أن
يبت في ذلك خالل أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم هذه الملتمسات.
المادة 179 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن في كل وقت أن يقدم طلب اإلفراج المؤقت إلى قاضى التحقيق من طرف المتهم أو محاميه، مع
مراعاة االلتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.
يجب على قاضي التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت وضع طلب اإلفراج المؤقت، أن
يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها، وأن يشعر بذلك الطرف المدني خالل نفس األجل برسالة
مضمونة ليمكنه اإلدالء بمالحظاته.
يجب عليه في جميع الحاالت، أن يبت في طلب اإلفراج المؤقت بأمر قضائي معلل يصدره خالل
خمسة أيام من يوم وضع الطلب.
يمكن للمتهم إذا لم يبت قاضي التحقيق في طلب اإلفراج المؤقت خالل أجل خمسة أيام المحددة في
الفقرة السابقة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف التي تبت فيه داخل أجل أقصاه
خمسة عشر يوما، وذلك بعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة وإال فيقع مباشرة اإلفراج
المؤقت عن المتهم، ما لم يكن هناك إجراء إضافي للتحقيق.
يودع الطلب لدى النيابة العامة التي تجهز الملف وتحيله على الغرفة الجنحية في أجل 48 ساعة.
باإلفراج المؤقت إلى الغرفة
يحق أيضا للنيابة العامة طبق نفس الشروط واآلجال، أن ترفع طلباً
المذكورة.
إذا كان في الدعوى طرف مدني، فال يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمره إال بعد ثمان وأربعين ساعة
من تاريخ إشعاره بتقديم طلب اإلفراج المؤقت.
المادة 180 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن في كل وقت، أن يقدم طلب اإلفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل
المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة
العامة.
62 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
تختص هيئة الحكم بالبت في طلب اإلفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها، فإذا كانت هذه الهيئة هي
غرفة الجنايات أو غرفة الجنح االستئنافية، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين يكون غير قابل ألي
طعن.
في حالة تقديم طلب نقض لم يقع البت فيه بعد، تبت في ملتمس اإلفراج المؤقت آخر محكمة نظرت
في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل ألي طعن.
تطبق نفس اإلجراءات إذا تعلق األمر بصدور قرار بعدم االختصاص، وكان ملف القضية لم يحل
بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها.
تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانية أيام من تقديم الطلب.
إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في إحدى الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة، يستدعى
األطراف ومحاموهم بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم، ويصدر المقرر بعد االستماع إلى
النيابة العامة واألطراف أو محاميهم إذا حضروا.
وعالوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنح السراح المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير
المنصوص عليها في المادة .161
المادة 181 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تقبل مقررات اإلفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة االبتدائية الطعن باالستئناف لغاية نهاية اليوم
الموالي لصدورها، ويرفع االستئناف إلى غرفة الجنح االستئنافية.
يستمر اعتقال المتهم احتياطياً خالل أجل االستئناف المخول للنيابة العامة، سواء استعملت هذا الحق
أو لم تستعمله في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البالد أو باالتجار غير المشروع في المخدرات.
غير أنه يمكن أن يفرج عن المتهم حاال إذا وافق وكيل الملك على ذلك.
إذا قدمت النيابة العامة استئنافها في القضايا المذكورة، يبقى المتهم في حالة االعتقال االحتياطي إلى
أن يبت في هذا االستئناف.
إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل
أجل األربع وعشرين ساعة الموالية إليداع طلب االستئناف.
يتعين على غرفة الجنح االستئنافية أن تبت خالل عشرة أيام من يوم طلب االستئناف.
ال يكون لالستئناف وال للمسطرة الموالية له أثر موقف على سير الدعوى، وتتابع المحكمة مناقشتها
في الجوهر.
تبت المحكمة بدون حاجة لحضور المتهم في الحاالت المشار إليها في هذه المادة.
المادة 182 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة
إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجاً مؤقتاً
القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغالق الحدود في
أن تعين له محل
حقه وسحب جواز السفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضرورياً
إقامة يحظر عليه االبتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمر بعدم المتابعة أو صدور قرار اكتسب قوة الشيء
المقضي به.
يقرر لزوما حجز جواز السفر وإغالق الحدود في حالة تعيين محل لإلقامة اإلجبارية، إذا تعلق األمر
بأجنبي.
يمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر – أيا كانت – أن تعدلها أو أن تراجعها في كل وقت
أو بطلب من النيابة العامة أو من الطرف الذي يعنيه األمر.
تلقائياً
يكون القرار الصادر في شأن التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة غير قابل
للطعن بالنقض.
تبلغ هذه القرارات إلى المصالح األمنية المعنية التي يرجع لها االختصاص قصد تنفيذها.
63 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يعاقب كل من تملص من إحدى االلتزامات المبينة أعاله بحبس تتراوح مدته ما بين ثالثة أشهر
وسنتين وبغرامة يتراوح مبلغها ما بين 1.200 و12.000 درهم.
المادة 183 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا متع المتهم باإلفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة، وجب عليه قبل اإلفراج عنه أن
يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية، يعين فيه محل المخابرة معه، إما في المكان الذي
يواصل فيه التحقيق و إما في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المحالة إليها القضية.
يخبر رئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا التصريح وبمضمونه.
إذا استدعي المتهم للحضور بعد تمتيعه باإلفراج المؤقت ولم يحضر، أو إذا طرأت ظروف جديدة
وخطيرة تجعل اعتقاله ضروريا، يمكن لقاضي التحقيق أو لهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، أن
تصدر أمرا قضائيا في شأنه قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر في الجوهر.
إذا منحت الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف اإلفراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن
قاضي التحقيق، فال يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد باالعتقال إال إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع
المتهم بمقررها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.
المادة 184 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان اإلفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي:
أوال:ً حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.
ثانيا: أداء ما سيذكر حسب الترتيب اآلتي:
أ( المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛
ب( المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاًمن أجل
ذلك؛
ج( المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛
د( الغرامات.
يحدد مقرر اإلفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن ينص على
تخصيصها كلها ألداء حقوق الضحايا.
المادة 185 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم، أو
يدفع مبلغ الكفالة نقداً
سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى
القابض، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات.
بمجرد إطالعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر اإلفراج المؤقت.
تأمر النيابة العامة حاالً
المادة 186 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء األول من مبلغ الكفالة
المقدم لضمان حضوره لتلك اإلجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم.
للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني باألمر عن أي إجراء من إجراءات
يصبح هذا الجزء ملكاً
المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع.
غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كما يمكن
لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته.
64 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 187 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها،
يرد دائماً
ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو باإلعفاء.
إذا صدر مقرر باإلدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب
ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في المادة 184 ويرد
الباقي.
المادة 188 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائيا و بطلب من الطرف المدني، إما شهادة من ،ً أ
كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ،186 وإما
للقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
موجزا .187 ً
يتعين على صندوق اإليداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيها.
تبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في
التنفيذ.
الباب العاشر
اإلنابة القضائية
المادة 189 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر للتحقيق، أو أي قاض أو أي
ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة محكمته، القيام بإجراء ما يراه الزما من
أعمال التحقيق في األماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منهم.
يمكنه أن يعهد بتنفيذ اإلنابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكمته ألي قاض آخر من قضاة التحقيق أو
قضاة الحكم، وعلى القاضي المنتدب إشعار النيابة العامة التي تنفذ اإلنابة في دائرة نفوذها.
يشار في اإلنابة القضائية إلى نوع الجريمة موضوع المتابعة، ويؤرخها القاضي الصادرة عنه، ثم
يوقعها ويضع طابعه عليها.
ال يمكن أن يؤمر في اإلنابة القضائية سوى بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالجريمة المشار إليها
في المتابعة.
يحدد قاضي التحقيق األجل الذي يجب أن يوجه إليه خالله ضابط الشرطة القضائية المحاضر التي
يحررها، فإن لم يحدد ذلك األجل توجه إليه المحاضر في ظرف الثمانية أيام الموالية ليوم نهاية العمليات
المنجزة بموجب اإلنابة القضائية.
المادة 190 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ اإلنابة القضائية، ضمن حدود هذه
اإلنابة، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق.
غير أنه ال يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع غيره، كما ال يمكنهم
االستماع إلى الطرف المدني إال بطلب منه.
المادة 191 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على كل شاهد استدعي ألداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين واإلدالء
بشهادته.
إذا لم يستجب الشاهد لهذا االلتزام، تعين إشعار القاضي الصادرة عنه اإلنابة، الذي له أن يجبره على
الحضور بواسطة القوة العمومية، وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة
.128
65 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 192 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا اقتضت ضرورة تنفيذ اإلنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته، تطبق
مقتضيات المواد 66 و67 و68 و69 و80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق.
المادة 193 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تضمنت اإلنابة القضائية األمر بالقيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من تراب المملكة،
فيمكن بناء على أمر من قاضي التحقيق أن توجه نظائر مستخرجة منها أو نسخ مطابقة لألصل إلى
السلطات المكلفة بتنفيذ اإلنابة.
يمكن أيضا في حالة االستعجال توجيه اإلنابة القضائية بجميع الوسائل، غير أنه يجب أن توضح عند
كل توجيه، البيانات األساسية المضمنة في األصل خصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه
اإلنابة وصفته.
الباب احلادي عشر
إجراء اخلربة
المادة 194 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية، أن تأمر بإجراء خبرة إما
تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من األطراف.
يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة عليها القضية أو
القاضي الذي تعينه المحكمة عند االقتضاء.
إذا ارتأى قاضي التحقيق أنه ال موجب لالستجابة للطلب الخاص بإجراء الخبرة، فعليه أن يصدر في
ذلك أمرا معلال قابال لالستئناف، طبق الكيفيات وضمن اآلجال المنصوص عليها في المادتين 222 و.223
المادة 195 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعين إلنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك. وفي هذه الحالة،
يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق.
يجب أن توضح دائما في المقرر الصادر بإجراء الخبرة مهمة الخبراء التي ال يمكن أن تنصب إال
على دراسة مسائل تقنية.
المادة 196 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق، يجب تبليغه إلى النيابة العامة واألطراف، ويشار
في التبليغ إلى اسم الخبير وصفته، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها.
ال يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن باالستئناف.
غير أنه يمكن للنيابة العامة ولألطراف أن يبدوا مالحظاتهم خالل الثالثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ،
ويمكن أن تتعلق هذه المالحظات إما باختيار الخبير وإما بالمهمة المنوطة به.
المادة 197 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا صدر القرار عن قاضي التحقيق، وكان من المتعين إجراء الخبرة على أشياء من بينها عالمات أو
مواد أو منتوجات قابلة للتغير أو االندثار، فبإمكان النيابة العامة أو األطراف أو محاميهم أن يختاروا خالل
أجل ثالثة أيام خبراء مساعدين لمؤازرة الخبير المعين، وفي هذه الحالة، يجب على قاضي التحقيق تعيين
هؤالء الخبراء.
إذا تعدد المتهمون، تعين عليهم أن يتفقوا على اختيار الخبير المساعد، ويمكن بصفة استثنائية في
حالة تعارض مصالحهم فقط، أن يقع االختيار على خبيرين على األكثر.
66 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق، أن يصدر عند الضرورة قراراً معلال يأمر فيه الخبير المعين بأن
يشرع فورا في إنجاز المعاينات أو العمليات التي لها طابع االستعجال.
بالمهام التي كلفوا بإنجازها.
يحرر الخبير أو الخبراء تقريراً
المادة 198 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة األولى من المادة 195 أعاله.
يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة، ليتابع سيرها
وليقدم كل االقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه.
يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه االقتراحات، أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن يبين
أسباب رفضه.
المادة 199 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يحدد، في كل قرار يصدر بتعيين خبير، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته خالله.
يجوز بناء على طلب من الخبير المعين تمديد هذا األجل بموجب قرار معلل يصدره القاضي أو
المحكمة التي عينته، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة.
إذا لم يضع الخبير المعين تقريره ضمن األجل المحدد له، يمكن أن يستبدل فورا بآخر، ويتعين عليه
إذ ذاك أن يحيط القاضي علما بما قام به من عمليات.
يجب عليه أيضا أن يرد خالل الثماني واألربعين ساعة األشياء والمستندات والوثائق التي قد يكون
عهد بها إليه قصد إنجاز مهمته، وعالوة على ذلك يمكن أن تتخذ ضده تدابير تأديبية.
المادة 200 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك،
كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين، لتمكينهم من اتخاذ كل اإلجراءات المفيدة.
يمكن دائما لقاضي التحقيق أثناء سير عملياته أن يستعين بخبراء إن رأى ذلك مفيدا.
المادة 201 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا طلب الخبراء أن توضح لهم مسألة ال تدخل في اختصاصهم، فيمكن لقاضي التحقيق أن يأذن لهم
في االستعانة بتقنيين تتم تسميتهم من بين التقنيين المؤهلين خاصة لذلك.
يؤدي التقنيون المعينون على الوجه المذكور اليمين أمام قاضي التحقيق أو هيئة الحكم التي أمرت
بإجراء خبرة، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 345 بعده ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء
القضائيين.
يضاف تقريرهم بكامله إلى التقرير المذكور في المادة .205
المادة 202 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على قاضي التحقيق أو على القاضي الذي تعينه المحكمة، أن يعرض على المتهم طبقا للفقرة
الرابعة من المادة 104 األشياء المختوم عليها التي لم تفتح أختامها أو لم يقع إحصاؤها وذلك قبل إرسالها
إلى الخبراء، وعليه أن يحصي األشياء المختوم عليها في المحضر المحرر قصد إثبات تسليمها إلى
الخبراء، ويجب على الخبراء أن يذكروا في تقريرهم ما فتحوه أو ما أعادوا فتحه من األختام مع إحصاء
األشياء التي فتحت أختامها.
67 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 203 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للخبراء أن يتلقوا على سبيل اإلخبار وللقيام بمهامهم فقط تصريحات أشخاص آخرين غير
المتهم، ويمضي المصرحون على تصريحاتهم.
إذا رأوا أن هناك ما يستلزم استنطاق المتهم، فإن هذا االستنطاق يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق
أو القاضي الذي تعينه المحكمة، ويجري طبق الكيفيات وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 139
و140 و141 أعاله.
غير أنه يمكن للخبراء األطباء المكلفين بفحص المتهم أن يلقوا عليه في غيبة القاضي والمحامين
األسئلة الضرورية إلنجاز مهمتهم.
المادة 204 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لألطراف أن يطلبوا، أثناء إنجاز أعمال الخبرة، من قاضي التحقيق أو من المحكمة التي أمرت
بها أن تأمر الخبراء بإجراء بعض األبحاث، أو باالستماع إلى كل شخص معين قد يكون بإمكانه تزويدهم
بمعلومات تقنية.
المادة 205 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يتضمن وصف تلك العمليات
يحرر الخبير المعين عند انتهاء عمليات الخبرة تقريراً
ونتائجها، ويجب عليه أن يشهد بكونه أنجز شخصيا العمليات التي عهد إليه بها أو بكونه قام بمراقبتها ثم
يوقع على تقريره.
إذا كانت لدى الخبير المساعد تحفظات يريد أن يقدمها، فيضمنها في مذكرة ويجب على الخبير
المعين إضافتها إلى تقريره مع مالحظاته الخاصة بشأنها.
المادة 206 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة،
يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة.
المادة 207 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يودع التقرير واألشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء
الخبرة، ويثبت هذا اإليداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط.
المادة 208 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة األطراف ليطلعهم على استنتاجات
الخبير، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم األجل الذي يمكن لهم خالله إبداء مالحظاتهم أو تقديم طلباتهم،
خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة. ويحق لألطراف الحصول على نسخة من تقرير
الخبير.
ال يمكن رفض تلك الطلبات إال بقرار معلل. وإذا تعلق األمر بأمر صادر عن قاضي التحقيق، فيكون
هذا األمر قابالً 222 إلى غاية .224 لالستئناف طبق الكيفيات وضمن اآلجال المنصوص عليها في المواد
المادة 209 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز في الجلسة االستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط المنصوص عليها في المواد 335
و345 و.346
68 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الباب الثاني عشر
بطالن إجراءات التحقيق
المادة 210 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب مراعاة مقتضيات المادتين 134 و135 من هذا القانون المنظمتين للحضور األول لالستنطاق
والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء االستنطاقات والمواجهات، والمواد 59 و60 و62 و101
المنظمة للتفتيشات، وذلك تحت طائلة بطالن اإلجراء المعيب واإلجراءات الموالية له، مع مراعاة تقدير
مدى هذا البطالن وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة .211
المادة 211 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ظهر لقاضي التحقيق أن إجراءا من إجراءات التحقيق معرض للبطالن، فعليه أن يحيله إلى
الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدني.
إذا ظهر للنيابة العامة أو للمتهم أو للطرف المدني أن إجراءا مشوبا بالبطالن قد اتخذ، فلهم أن
يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة إلحالته إلى الغرفة الجنحية بمحكمة
االستئناف رفقة الطلب الذي يبينون فيه أسباب البطالن خالل خمسة أيام.
تقرر هذه الغرفة ما إذا كان يجب أن يقتصر البطالن على اإلجراء المقصود أو يمتد كال أو بعضا
لإلجراءات الالحقة.
المادة 212 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يترتب كذلك البطالن عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق
الدفاع لكل طرف من األطراف.
يمكن لكل متهم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطالن المقرر لفائدته، ويجب أن يكون هذا
.
التنازل صريحا. وال يقبل تنازل المتهم إال بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونياً
للمادة السابقة.
يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقاً
المادة 213 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تسحب من ملف التحقيق وثائق اإلجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة االستئناف،
ويمنع الرجوع إليها الستخالص أدلة ضد األطراف في الدعوى، تحت طائلة متابعات تأديبية في حق
القضاة والمحامين.
الباب الثالث عشر
األوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
المادة 214 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوجه قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة بعد ترقيم أوراقه من طرف كاتب الضبط بمجرد ما
يعتبر أن البحث قد انتهى، وعلى النيابة العامة أن توجه إلى قاضي التحقيق ملتمساتها خالل ثمانية أيام على
األكثر من توصلها بالملف.
المادة 215 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ارتأى قاضي التحقيق أن األفعال ليست من اختصاصه، يصدر أمرا بعدم االختصاص.
يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية.
يحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا األمر ملف القضية إلى النيابة
العامة.
تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني.
69 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 216 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بعدم المتابعة إذا تبين له أن األفعال ال تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد
يصدر قاضي التحقيق أمراً
.
خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهوالً
يبت في نفس الوقت في شأن رد األشياء المحجوزة.
أو بعضاً يصفي صوائر الدعوى، وإذا كان ف ، غير أنه
يها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف كالً
يمكن إعفاء الطرف المدني إذا كان حسن النية من أداء هذه المصاريف، بموجب مقرر خاص معلل، ما لم
يكن هو الذي أقام الدعوى العمومية.
يفرج حاالً عن المتهمين المعتقلين ما لم يكونوا معتقلين لسبب آخر رغم استئناف النيابة العامة.
ينتهي مفعول األمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
بناء على طلب الشخص
أو جزئياً
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بنشر القرار بعدم المتابعة كلياً
المعني أو بطلب من النيابة العامة بصحيفة أو عدة صحف.
للشروط
ويحدد القاضي البيانات القابلة للنشر، ويقبل هذا القرار الطعن أمام الغرفة الجنحية وفقاً
المشار إليها في المادتين 222 و223 اآلتية بعده.
المادة 217 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة االبتدائية أن األفعال تكون مخالفة، أحال الملف على النيابة
العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وباإلفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقال
لسبب آخر.
بإحالة المتهم على المحكمة المختصة.
إذا تعلق األمر بجنحة، أصدر قاضي التحقيق أمراً
يبت قاضي التحقيق في شأن االعتقال االحتياطي واألمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
تدعاء طبقاً يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على وكيل الملك من أجل االس لما هو منصوص عليه
في المادتين 308 و309 بعده. ويخفض األجل المقرر في الفقرة األولى من المادة 309 بعده إلى خمسة أيام
.
إذا كان المتهم معتقالً
إذا تعلق األمر بجناية، صرح قاضي التحقيق بعدم اختصاصه وأحال الملف على النيابة العامة. تطبق
عندئذ أحكام المادة 215 أعاله.
المادة 218 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة االستئناف أن األفعال تكون جناية، أصدر أمرا بإحالة المتهم
على غرفة الجنايات.
يجب أن يتضمن هذا األمر هوية المتهم وبيان األفعال الجرمية وجميع الظروف التي من شأنها أن
تشدد أو تخفف العقوبة، وينص كذلك على الوصف القانوني للجريمة مع اإلشارة إلى النصوص المطبقة.
ال يمكن الطعن في األمر المذكور إال بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 523
و.524
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على الوكيل العام للملك من أجل االستدعاء طبق الشروط
المنصوص عليها في المادتين 419 و420 من هذا القانون.
يبقى األمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابال للتنفيذ إلى أن يصبح مقرر
لقوة الشيء المقضي به.
هيئة الحكم مكتسباً
يبت قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية.
أمراً إذا تعلق األمر بجنحة أو مخالفة، أصدر قاضي التحقيق باإلحالة على المحكمة المختصة وبت
في شأن االعتقال االحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية.
70 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 219 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز خالل إجراء التحقيق إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا.
المادة 220 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خالل األربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل
أمر قضائي رسالة مضمونة إلشعارهما باألمر الصادر عن قاضي التحقيق.
يشعر المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس اآلجال باألوامر القضائية بانتهاء
التحقيق، وباألوامر التي يمكن استئنافها.
إذا كان المتهم معتقال يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية.
يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره.
المادة 221 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تصدر األوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عمال بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات
النيابة العامة.
تشمل هذه األوامر، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعاله، اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه
وتاريخ ومحل والدته والقبيلة التي ينتمي إليها ومحل سكناه ومهنته.
يبين في األوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم، كما تبين فيها بدقة األسباب التي
من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها.
الباب الرابع عشر
استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 222 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق، باستثناء
األوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة .196
يتم هذا االستئناف في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق
في اليوم الموالي إلشعارها بصدور األمر.
يبقى المتهم معتقال في حالة صدور أمر باإلفراج المؤقت إلى حين انصرام أجل االستئناف
المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم توافق النيابة العامة على اإلفراج عنه في الحال.
تسري نفس المقتضيات إذا تعلق األمر برفع المراقبة القضائية.
يترتب عن االستئناف الذي تقدمه النيابة العامة إبقاء المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت في هذا
االستئناف.
المادة 223 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف األوامر المنصوص عليها في المواد
94 و152 و176 و177 و179 و194 )الفقرة األخيرة ( و208 و216 )الفقرات 2 و3 و6 و7(.
يحق له كذلك استئناف األمر الذي يبت في االختصاص الصادر عن قاضي التحقيق، إما تلقائيا وإما
بناء على دفع األطراف بعدم االختصاص.
يقدم االستئناف بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحقيق خالل الثالثة
أيام الموالية ليوم تبليغ األمر إلى المتهم طبقا للمادة 220 أعاله.
71 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
إذا كان المتهم معتقال، فإن هذا التصريح يكون صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي
يجب عليها أن تقيده حاال في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح لكتابة
الضبط للمحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة وإال تعرض لعقوبات تأديبية.
المادة 224 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية األوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، وبعدم
المتابعة، وكذا األوامر التي تمس بمصالحه المدنية.
غير أنه ال يمكنه بأي حال من األحوال، أن يستأنف أمرا قضائيا متعلقا باعتقال المتهم، أو مقتضى
من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا االعتقال أو بالمراقبة القضائية.
يمكن للطرف المدني استئناف األمر الذي يبت في االختصاص الصادر عن قاضي التحقيق إما تلقائيا
أو بناء على دفع األطراف بعدم االختصاص.
يقدم الطرف المدني استئنافه طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 223 أعاله
خالل الثالثة أيام الموالية لتبليغ األمر القضائي في موطنه الحقيقي أو المختار.
المادة 225 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا قدم االستئناف، فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيق، أو النسخة المأخوذة منه، طبقا للمادة 85
إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ االستئناف.
وإذا كان األمر يتعلق بالمحكمة االبتدائية فإن وكيل الملك لديها يحيل الملف خالل ثمان وأربعين
ساعة إلى الوكيل العام للملك.
يجب على الوكيل العام للملك بعد التوصل بالملف، أن يوجهه مرفقا بملتمساته إلى الغرفة الجنحية
خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ هذا التوصل.
المادة 226 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان األمر القضائي المستأنف ال يتعلق بانتهاء التحقيق، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه، ما لم
تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخالف ذلك.
المادة 227 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن إثارة الدفع ببطالن إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية القاضي باإلحالة على
هيئة الحكم.
الباب اخلامس عشر
إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
المادة 228 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فال يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إال إذا ظهرت أدلة جديدة.
المادة 229 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في اإلمكان عرضها على قاضي
التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز األدلة التي تبين أنها جد ضعيفة، وإما أن تعطي لألفعال
تطورات مفيدة إلظهار الحقيقة.
المادة 230 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر اللتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.
72 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
القسم الرابع
الغرفة اجلنحية مبحكمة االستئناف
الباب األول
أحكام عامة
المادة 231 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف وهي مكونة من الرئيس األول أو من ينوب عنه ومن
مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط:
أوال: في طلبات اإلفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من
المادة ،179 وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160؛
ثانيا: في طلبات بطالن إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 إلى 213؛
ثالثا ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها؛ :ً في االستئنافات المرفوعة
لما هو
رابعا:ً في كل إخالل منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خالل مزاولته لمهامه طبقاً
منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون.
المادة 232 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف أو أحد
نوابه، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة.
المادة 233 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك، كلما اقتضت الضرورة
ذلك.
المادة 234 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى الغرفة الجنحية في ظرف خمسة
أيام من توصله بالملف.
يجب أن تبت هذه األخيرة في قضايا االعتقال االحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية خالل
اآلجال المنصوص عليها في المادة 179 أعاله.
المادة 235 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لألطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك، ويسمح
لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة واألطراف اآلخرون.
تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة االستئناف، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان يوم
إيداعها.
المادة 236 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تجرى المناقشات بصفة سرية، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد اإلطالع على تقرير
المستشار المكلف بالقضية ودراسة الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ومذكرات األطراف. وتصدر
قرارها في جلسة علنية.
يمكن للغرفة أن تأمر بحضور األطراف شخصيا واالستماع إليهم وبإحضار أدوات االقتناع.
المادة 237 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن لممثل النيابة العامة وال لكاتب الضبط حضور مداوالت الغرفة الجنحية.
73 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 238 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للغرفة الجنحية، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد األطراف أو تلقائيا، أن
تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه
الغاية، مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق اإلعدادي.
يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق التكميلي أن يصدر جميع األوامر، غير أن الغرفة تبقى مختصة للبت
في اإلفراج المؤقت ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 180 أعاله.
إذا وضعت الغرفة حدا لالعتقال المؤقت لمتهم، فإنه يفرج عن هذا األخير حاال ما لم يكن معتقال
لسبب آخر.
المادة 239 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا أحيل إلى الغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق، فإنها تصرح، إذا كان لذلك
موجب، ببطالن اإلجراء المعيب، وإن اقتضى الحال ببطالن اإلجراءات التي تليه كال أو بعضا، طبقا لما
هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211 أعاله.
إذا اقتصرت الغرفة على إبطال جزء من اإلجراءات، فيمكنها أن تأمر إما بإجراء تحقيق تكميلي
طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 238 أعاله، وإما بإحالة الملف إلى القاضي المكلف بالتحقيق أو
إلى أحد قضاة التحقيق لمتابعة إجراءات البحث.
إذا تبين من اإلبطال الكلي للمسطرة، أن هذه األخيرة كانت معيبة من بدايتها، فإن الغرفة الجنحية
تحيل المسطرة إلى النيابة العامة لتتخذ في شأنها ما تراه مناسبا ال االحتياطي أو ،ً وتبت في شأن االعتق
المراقبة القضائية.
المادة 240 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.
المادة 241 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
عندما ينتهي التحقيق التكميلي، تأمر الغرفة الجنحية بإيداع ملف المسطرة بكتابة الضبط لدى محكمة
االستئناف.
تقوم كتابة الضبط بإخبار األطراف ومحاميهم بهذا اإليداع بواسطة رسائل مضمونة.
يبقى ملف المسطرة مودعا بكتابة الضبط خالل ثمان وأربعين ساعة في قضايا االعتقال االحتياطي
والوضع تحت المراقبة القضائية، ولمدة خمسة أيام في غيرها من القضايا، ثم يتم إجراء المسطرة وفقاً
للمادتين 235 و236 أعاله.
المادة 242 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بعدم اختصاص قاضي التحقيق، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق
إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً
التي تختص بالنظر في القضية.
المادة 243 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك.
إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية:
أوال: إلى المحكمة االبتدائية المختصة إذا تعلق األمر بمخالفة أو جنحة تدخل في اختصاصها؛
ثانيا: إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن األفعال تكون جناية؛
وفي هذه الحالة األخيرة، فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات الجنح والمخالفات غير القابلة
للتجزئة، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية.
74 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 244 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب تحت طائلة البطالن أن يتضمن قرار اإلحالة إلى غرفة الجنايات بيانا باألفعال ووصفها
القانوني والنصوص المطبقة، ويمكن للغرفة الجنحية أن تأمر في نفس القرار بإيداع المتهم في السجن أو
بإلقاء القبض عليه.
المادة 245 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية.
تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، ويشار فيها إلى إيداع
المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة، وعند االقتضاء، إلى حضور األطراف.
المادة 246 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تؤجل الغرفة الجنحية البت في المصاريف إذا كان قرارها ال ينهي الدعوى التي نظرت فيها.
إذا كان قرار الغرفة منهيا للدعوى، فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف المحكوم عليه.
غير أنه إذا كان الطرف المدني حسن النية، يمكن إعفاؤه من المصاريف كال أو بعضا بموجب قرار
خاص معلل ما لم يكن هو الذي أثار الدعوى العمومية.
تبت الغرفة في رد األشياء المحجوزة، ولها أن تقرر ردها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة
أو قابلة للمصادرة.
المادة 247 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى األطراف ومحاميهم في ظرف األربع والعشرين ساعة من
للشروط المنصوص عليها في الفصول
صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبقا 37 و38 و39 من قانون ً
المسطرة المدنية.
الباب الثاني
السلطات اخلاصة برئيس الغرفة اجلنحية
المادة 248 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير مكاتب التحقيق التابعة لنفوذ محكمة
االستئناف، ويعمل على أال تتأثر المسطرة بأي تأخير غير مبرر.
ولهذه الغاية، فإن مكاتب التحقيق تعد كل ثالثة أشهر الئحة بجميع القضايا الرائجة مع اإلشارة إلى
تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق.
توجه هذه اللوائح كل ثالثة أشهر إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك.
يشار في الئحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطياً
المادة 249 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة
االستئناف مرة كل ثالثة أشهر على األقل، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال
احتياطي.
يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات الالزمة.
إذا ظهر له أن االعتقال ال مبرر له، يوجه لقاضي التحقيق التوصيات الالزمة.
المادة 250 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة
لنفوذ محكمة االستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك.
75 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الكتاب الثاني
احلكم يف اجلرائم
القسم األول
االختصاص
المادة 251 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
، المحاكم الزجرية اآلتي 32 تختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك
بيانها:
-1 المحاكم االبتدائية؛
-2 محاكم االستئناف.
الباب األول
قواعد االختصاص العادية و فصل تنازع االختصاص
الفرع األول
قواعد االختصاص العادية
المادة 252 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص المحاكم االبتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.
المادة 253 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص غرفة الجنح االستئنافية بالنظر في االستئنافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة ابتدائياً عن
المحاكم االبتدائية.
لمقتضيات المواد
تختص الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف وفقا 231 وما يليها إلى 247 من هذا ً
القانون.
استثناء من أحكام الفقرة األولى تختص غرفة االستئنافات بالمحكمة االبتدائية بالنظر في
االستئنافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم االبتدائية في قضايا المخالفات المشار
بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 32
1.03.140 الصادر في 26 من ربيع األول 1424 )28 ماي 2003(، ج ر عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع األول
1424 )29 ماي 2003( ص ،1755 فإنه “بصرف النظر عن قواعد االختصاص المقررة في قانون المسطرة
الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة االستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم اإلرهابية.
يمكن للمحكمة المذكورة، ألسباب تتعلق باألمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى”.
– وبمقتضى أحكام الباب الثاني والباب الثالث ) المواد من 4 إلى 7( من القانون رقم 79.03 المتعلق بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.129 بتاريخ فاتح
شعبان 1425 )16 سبتمبر 2004(، ج ر عدد 5248 بتاريخ فاتح شعبان 1425 )16 سبتمبر 2004( ص ،3372 فقد
تم حذف المحكمة الخاصة للعدل وإسناد اختصاصها إلى تسع محاكم ، التي حددت وعينت دوائر نفوذها بمقتضى
المرسوم رقم 2.04.479 بتاريخ 15 شتنبر ،2004 ج ر 5248 بتاريخ 16 شتنبر 2004 ص 3374؛
– وقد جعلت المادة السابعة من القانون رقم 79.03 السالف الذكر اختصاص هذه المحاكم مرتبطا بفترة انتقالية حددتها في
خمس سنوات تنتهي في 16 سبتمبر ،2009 وبتاريخ 15 سبتمبر 2009 وجهت وزارة العدل رسالة دورية تحت عدد
44 س 3 إلى السادة المسؤولين القضائيين تحثهم بتعميم النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى
256 من مجموعة القانون الجنائي وكذا الجرائم التي ال يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها، على جميع محاكم المملكة
تبعا لالختصاص القيمي.
تممت بالمادة الثانية من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 1432 33
)17 أغسطس 2011(، ج ر عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 سبتمبر 2011( ص .4390
76 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
إليها في المادة 396 بعده، وفي القضايا الجنحية التي ال تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى
هاتين العقوبتين فقط.
المادة 254 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده.
لمقتضيات المادة
تختص غرفة الجنايات االستئنافية وفقا 457 من هذا القانون. ً
المادة 255 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة
بالحكم في الجريمة األشد.
تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعالقة االرتباط.
المادة 256 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصاال وثيقا لدرجة أن وجود بعضها ال
يتصور بدون وجود البعض اآلخر، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن نفس الدافع
وارتكبت في نفس الزمن وفي نفس المكان.
المادة 257 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تكون الجرائم مرتبطة في األحوال اآلتية:
أ( إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛
ب( إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثر اتفاق
تم بينهم من قبل؛
ج( إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى، أو تساعدهم
على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من اإلفالت من العقوبة.
يعتبر إخفاء األشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على األشياء المخفاة، أو من انتزاعها
أو اختالسها كال أو بعضا.
المادة 258 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه.
غير أن المحكمة المذكورة ال تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه، إذا
قرر القانون خالف ذلك أو إذا تعلق األمر بحق عيني عقاري.
ال يقبل أي دفع في األحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إال إذا كان مبررا
بوقائع أو بمستندات تدعم ادعاءات المتهم، وكان الدفع المثار من شأنه أن يجرد الفعل المرتكز عليه في
قصيراً المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي. يتعين على
وفي حالة قبول الدفع، تحدد المحكمة أجالً
المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
إذا لم ترفع الدعوى في األجل المحدد، ولم يدل المتهم بما يثبت مباشرته لإلجراءات المتعلقة بها،
تعرض المحكمة عن دفعه وتواصل النظر في القضية.
المادة 259 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يرجع االختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين األول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون
إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد
المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم، ولو كان القبض
مترتبا عن سبب آخر.
77 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 260 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد االختصاص العادية على األحداث الذين يقل سنهم عن
ثمانية عشر عاما إال مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
34 المادة 260.1
استثناء من قواعد االختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية
بمحاكم االستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في
الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي ال يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
الفرع الثاني
فصل تنازع االختصاص
المادة 261 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين الفصل في تنازع االختصاص في األحوال اآلتية:
إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى، أو-
أمام عدة قضاة للتحقيق؛
إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛-
إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية بأمر من-
قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية.
المادة 262 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع يرفع إلى
غرفة الجنح االستئنافية.
في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة، فإن النزاع
يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع بين محاكم ال توجد
محكمة أعلى مشتركة بينها.
المادة 263 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن يطلب الفصل في تنازع االختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني،
ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع االختصاص.
تبلغ المذكرة لجميع األطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعها، ولهم أجل عشرة أيام إليداع
مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط. وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المذكرة
المتضمنة للطلب.
ال يترتب عن تقديم الطلب وال عن الدعوى المثارة أي أثر موقف، ما لم تقرر المحكمة التي ستنظر
في تنازع االختصاص خالف ذلك، ولهذه المحكمة أن تأمر بإحضار جميع الوثائق المفيدة، ولها حق البت
في صحة جميع اإلجراءات التي قامت بها المحكمة التي صدر إليها األمر بالتخلي.
ال يقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع االختصاص التعرض أو االستئناف.
أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 34
1432 )17 أغسطس 2011(، ج ر عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 سبتمبر 2011( ص .4390
78 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الباب الثاني
قواعد االختصاص االستثنائية
الفرع األول
احلكم يف اجلنايات أو اجلنح املنسوبة لبعض القضاة أو املوظفني
المادة 264 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تجري المسطرة حسب الشكليات اآلتية، في حق األشخاص اآلتي ذكرهم، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة
مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
المادة 265 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إلى مستشار لجاللة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب
إذا كان الفعل منسوباً
كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس األعلى
للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو
متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر- عند االقتضاء – بناء على
ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من
هيئتها.
يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب األول المتعلق بالتحقيق
اإلعدادي.
بعدم المتابعة أو
قضائياً
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب األحوال، أمراً
باإلحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.
يقبل قرار الغرفة الجنائية االستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في االستئناف غرف محكمة
النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
ال تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
المادة 266 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
وباً إذا كان الفعل منس إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو
وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل
القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان األمر يقتضي إجراء تحقيق.
وفي حالة اإليجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني باألمر مهمته.
بمحكمته
للتحقيق أو مستشاراً
ينتدب الرئيس األول لمحكمة االستئناف المعينة لهذا الغرض قاضياً
إلجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.
يجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب األول الخاص بالتحقيق
اإلعدادي.
يرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق بمجرد انتهاء البحث الملف إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة االستئناف ليقدم ملتمساته.
بالتحقيق أمراً إذا تعلق األمر بجناية، يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بإحالة القضية إلى
غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف.
بإحالة القضية على غرفة الجنح االستئنافية.
وإذا تعلق األمر بجنحة، يصدر أمراً
تكون أوامر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن طبق الشروط المنصوص
عليها في القسم الثالث من الكتاب األول المتعلق بالتحقيق اإلعدادي.
79 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة الحكم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 350
و351 بعده.
المادة 267 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى
إذا كان الفعل منسوباً
محكمة االستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس األول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان األمر
يقتضي إجراء بحث، وفي حالة اإليجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق،
بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.
وتطبق مقتضيات المادة السابقة بالنسبة للبحث والمتابعة واإلحالة والمطالبة بالحق المدني.
المادة 268 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا نسب لباشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير القضاة
المشار إليهم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس األول لمحكمة
االستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي األمر إجراء
بالتحقيق بمحكمته.
البحث، وفي حالة اإليجاب يعين مستشاراً مكلفاً
إذا تعلق األمر بجناية، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا باإلحالة إلى غرفة الجنايات، أما
إذا تعلق األمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها.
إذا كان ضابط الشرطة القضائية مؤهال لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فإن االختصاص
يرجع إلى محكمة النقض حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة .265
يمكن للطرف المدني التدخل لدى هيئة الحكم ضمن الشروط المحددة في المادتين 350 و351 بعده.
الفرع الثاني
املعاقبة على اجلرائم املرتكبة أثناء جلسات هيئة احلكم
المادة 269 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
خالفا للقواعد العادية الراجعة لالختصاص أو المسطرة، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب
خالل الجلسات، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في المادة
357 وما يليها إلى المادة 361 من هذا القانون.
إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية، فللمحاكم أن تصدر
باإليداع في السجن أو بإلقاء القبض.
أمراً
الفرع الثالث
اإلحالة من أجل تشكك مشروع
المادة 270 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة
للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة.
المادة 271 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن تقدم طلبات اإلحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن األفعال المستند
عليها كمبرر لإلحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك.
يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أو
النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني.
ال يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خالف ذلك.
يبلغ الطلب فورا لجميع األطراف الذين يهمهم األمر ويحدد لهم أجل عشرة أيام إليداع مذكرة بكتابة
الضبط بمحكمة النقض.
80 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في غرفة المشورة دون حضور األطراف داخل أجل شهر من
تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها.
الفرع الرابع
اإلحالة من أجل مصلحة عامة
المادة 272 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
وحده، أن تأمر باإلحالة من أجل األمن العمومي.
لنفس الغرفة، بناء عل
ويمكن أيضا ى ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل ً
أو بناء على طلب األطراف، أن تأمر باإلحالة لتحقيق
العام للملك لدى محكمة االستئناف المعنية، تلقائياً
حسن سير العدالة، بشرط أال ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.
تجري المسطرة في الحالتين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
القسم الثاني
جتريح القضاة
المادة 273 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في األحوال اآلتية:
– إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
– إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد األطراف بما فيها درجة أبناء األعمام واألخوال؛
– إذا كان بين أحد األطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى ال تزال جارية أو
انتهت منذ أقل من سنتين؛
– إذا كان القاضي دائنا أو مدينا ألحد األطراف؛
– إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما
أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها االبتدائي؛
– إذا كان قد تصرف بصفته ممثال قانونيا ألحد األطراف؛
– إذا كانت هناك عالقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد األطراف أو زوجه؛
– إذا كانت بين القاضي وأحد األطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
– إذا كان القاضي هو المشتكي.
المادة 274 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن تجريح قضاة النيابة العامة.
المادة 275 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 أو
أي سبب آخر لتنحيته، أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس األول لمحكمة النقض أو الرئيس األول لمحكمة
االستئناف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 278 بعده.
المادة 276 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني و الطرف المدني.
المادة 277 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر، وإذا كان التجريح موجها
إلى القاضي المكلف بالتحقيق، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أو استماع يتعلق بالجوهر، ما لم تكن
أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها المطالب بالتجريح إال الحقا.
81 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 278 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقدم طلب التجريح كتابة، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطالن الوسيلة المثارة للتجريح، وأن
يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص.
يرفع التجريح إلى الرئيس األول لمحكمة االستئناف إذا كان موجها ضد قاض تابع لدائرة نفوذ
هذه المحكمة وإلى الرئيس األول لمحكمة النقض إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة المحكمة
المذكورة.
المادة 279 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إال في الحالة المنصوص
عليها في المادة 284 بعده.
غير أنه يمكن للرئيس األول أن يأمر بعد استشارة الوكيل العام للملك إما بإيقاف متابعة التحقيق أو
المناقشات، وإما بإيقاف صدور الحكم.
المادة 280 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يطلب الرئيس األول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم، وله أن يطلب
إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري. ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة
الوكيل العام للملك.
المادة 281 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يعلل األمر الصادر بقبول طلب التجريح وال يقبل أي طعن، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا
من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم.
المادة 282 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعلل األمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض ،
غير أن تقديم هذا الطعن ال يحول دون متابعة المسطرة وال دون صدور الحكم في الدعوى.
المادة 283 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس األول لمحكمة االستئناف، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس
األول لمحكمة النقض التي تبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بأمر قضائي غير
قابل ألي طعن، وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 279 أعاله.
المادة 284 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ادعى أحد األطراف في بداية االستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح قد طرأ، أو
أخبر به في ذلك الوقت، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أو قاض أو أكثر من القضاة المكونين
لهيئة الحكم، تعين عليه أن يحرر فورا مذكرة بذلك، ويترتب عن الطلب إيقاف االستجواب أو المناقشات
وتوجه المذكرة دون تأخير إلى الرئيس األول.
المادة 285 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهم، بصرف
النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند االقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع
المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي.
82 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
القسم الثالث
بشأن عقد اجللسات وصدور األحكام
الباب األول
اجللسات
الفرع األول
وسائل اإلثبات
المادة 286 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل اإلثبات، ما عدا في األحوال التي يقضي القانون فيها
يم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً بخالف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصم
للبند 8 من المادة 365 اآلتية بعده.
إذا ارتأت المحكمة أن اإلثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته.
المادة 287 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إال على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا اً ً وحضوري
أمامها.
المادة 288 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي
المحكمة في ذلك األحكام المذكورة.
المادة 289 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون واألعوان
المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إال إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو
في مجال اختصاصه.
يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً
المادة 290 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات،
يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل اإلثبات.
المادة 291 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إال مجرد معلومات.
المادة 292 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا نص قانون خاص على أنه ال يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إال بالزور،
فال يمكن – تحت طائلة البطالن- إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.
المادة 293 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يخضع االعتراف كغيره من وسائل اإلثبات للسلطة التقديرية للقضاة.
ال يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو اإلكراه.
وعالوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو اإلكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون
الجنائي.
83 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 294 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه.
المادة 295 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و195
والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون.
المادة 296 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المادة 325 وما يليها إلى غاية المادة 346 من هذا
القانون.
الفرع الثاني
تشكيل اهليئات القضائية
المادة 297 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها.
يجب تحت طائلة البطالن أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات.
إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد.
بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق، ال يمكن
تحت طائلة البطالن ألي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في
قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية، وعالوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء، ال يمكن
لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
الفرع الثالث
القواعد العامة بشأن سري اجللسة
المادة 298 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض
كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها.
المادة 299 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ الحق.
إذا كان جميع األطراف حاضرين أو ممثلين في الجلسة، فيمكن للمحكمة أن تؤجل القضية إلى تاريخ
تحدده على الفور وتشعر به األطراف دون حاجة لتسليم استدعاءات جديدة.
يمكن للمحكمة – إذا دعت الضرورة – أن تؤجل القضية ألجل غير معين، غير أنه يجب في هذه
الحالة تجديد استدعاء األطراف للحضور من جديد.
المادة 300 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب تحت طائلة البطالن أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحاالت
المنصوص عليها في المادتين 301 و302 بعده.
ال يمكن إثارة هذا البطالن فيما بعد إال إذا طلب ممثل النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم
تسجيل اإلشهاد بعدم علنية الجلسة.
المادة 301 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للرئيس أن يمنع األحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها
غير مناسب.
84 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 302 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بجعل
إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على األمن أو على األخالق، أصدرت مقرراً
الجلسة سرية.
إذا تعلق األمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلسة
سرية بطلب من الضحية.
إذا تقررت سرية الجلسة لألسباب المذكورة في الفقرتين أعاله، فإنها تشمل أيضا تالوة أي حكم يبت
في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات.
المادة 303 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آالت التصوير أو التسجيل أو اإلرسال أو
االلتقاط أو االتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب عن
مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آالف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة اآلالت
واألشرطة عند االقتضاء.
أو قيوداً دو
يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا ن ً
موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها.
يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطالع للرأي يتعلق
باسمه أو
أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معيناً
بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهماً
بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر.
تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من المعني باألمر.
يعاقب عن األفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني باألمر بحكم
مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
المادة 304 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الطرف
المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان.
يأمر بانسحاب الشهود والخبراء.
يشرع آنذاك في دراسة الدعوى.
تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات.
المادة 305 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا واالستماع إلى الشهود والخبراء وتقديم أدوات
االقتناع عند االقتضاء.
يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات
الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات، ويشير فيه إلى
المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل األطراف أو دفاعهم وما آلت إليه
تلك المطالب ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب
الضبط.
يمكن للنيابة العامة واألطراف أو دفاعهم أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتالوة المحضر أو
جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله.
غيرت وتممت بالمادة السادسة من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير 35
الشريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى اآلخرة 1439 )22 فبراير 2018(، ج ر عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى
اآلخرة 1439 )12 مارس 2018( ص .1449
85 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يفترض أن اإلجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت وال تسقط هذه القرينة إال إذا ورد
في المحضر أو في المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك، ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك
اإلجراءات.
المادة 306 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خالف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من
الرئيس حسب الترتيب اآلتي:
يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛-
تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛-
يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند االقتضاء؛-
يكون المتهم آخر من يتكلم.-
يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات.
المادة 307 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ
معين تحدده فورا.
إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد، وجب استدعاء األطراف للحضور من
جديد.
الفرع الرابع
االستدعاء وحضور املتهمني
المادة 308 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يسلم االستدعاء بالحضور للمتهم وللمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها
في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
يتضمن االستدعاء، تحت طائلة البطالن، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة
وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها.
المادة 309 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعرض لإلبطال االستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ االستدعاء واليوم المحدد للحضور
بالجلسة أجل ثمانية أيام على األقل.
إذا كان المتهم أو أحد األطراف اآلخرين يقيمون خارج المملكة، فال يمكن أن يقل األجل المذكور
عن:
شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوربا؛-
ثالثة أشهر إن كانوا يسكنون بدولة غير الدول المنصوص عليها في الفقرة السابقة.-
المادة 310 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين تقديم كل استدالل ببطالن االستدعاء قبل إثارة أي دفع أو دفاع في جوهر الدعوى وإال سقط
الحق في تقديمه.
غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطالن االستدعاء، ويمكنه أن
يطلب من المحكمة إصالح ما يكون قد شاب االستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه. وفي هذه الحالة
لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية.
يتعين على المحكمة منحه أجالً
86 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 311 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
للفقرة الثانية من المادة
يحضر المتهمون شخصيا 314 بعده. ،ً ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً
المادة 312 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة، باستثناء الحاالت المنصوص عليها في المادة 311
والفقرة الثانية من المادة 314 بعده.
إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395
بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية.
يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم
حضوري في حقه.
غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة، ووجدت أسباب خطيرة
ال يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها
بمساعدة كاتب الضبط، الستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به.
تحدد المحكمة عند االقتضاء األسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة واألطراف.
يتم االستنطاق بمحضر محامي المتهم عند االقتضاء.
يطرح القاضي على المتهم األسئلة التي يراها ضرورية واألسئلة التي حددتها هيئة المحكمة واألسئلة
التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم.
تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من طرف القاضي الذي قام
باستنطاقه. ويشار إلى اإلشعار بمحضر االستنطاق.
إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة، يكون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري.
يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس، ويكون محتواه محل مناقشة
علنية.
المادة 313 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
في الجلسة عند المناداة على القضية، فال يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو
إذا كان المتهم حاضراً
في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه.
المادة 314 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في االستدعاء، حوكم غيابيا ما
عدا في األحوال اآلتية:
أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته، وارتأت المحكمة عدم
– إذا طلب المتهم شخصياً
ضرورة حضوره شخصيا، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛
في الجلسة؛
– ال يمكن أن يقبل من أي شخص اعتباره غائبا إذا كان حاضراً
– إذا تسلم المتهم االستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر
مشروع، يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري؛
– إذا صرح المتهم بعد صدور حكم تمهيدي حضوري قضى برفض مطالبه في نزاع عارض بأنه
يعتبر نفسه متغيبا قبل االستماع إلى النيابة العامة، فإن الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى يكون
حضورياً؛
– يسري نفس الحكم في حالة المتابعة بعدة تهم إذا قبل المتهم حضور المناقشة في شأن تهمة واحدة
أو عدة تهم، وصرح بأنه يعتبر نفسه بمثابة المتغيب فيما يتعلق بالتهم األخرى، وكذلك إذا أعلم بتأجيل
القضية قصد النطق بالحكم لجلسة محددة التاريخ؛
– تطبق مقتضيات هذه المادة على الطرف المدني وعلى المسؤول عن الحقوق المدنية.
87 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 315 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة.
تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن االتصال بالمحامي واإلطالع على الملف والحصول على
نسخ من وثائق الملف.
المادة 316 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.
تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحاالت اآلتية:
-1 إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى
من شأنها اإلخالل بحقه في الدفاع عن نفسه؛
للحكم عليه باإلبعاد.
-2 في األحوال التي يكون فيها المتهم معرضاً
-3 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعاله.
المادة 317 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات،
لها، فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا آخر في األحوال التي
أو رفض القيام بمهمته أو وضع حداً
تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية.
المادة 318 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يأمر الرئيس بإحضار المتهم.
إذا كان هذا األخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو على األطراف أو
الشهود، أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة، عين الرئيس تلقائيا ترجمانا،ً وإال ترتب
عن اإلخالل بذلك البطالن، وتطبق على الترجمان مقتضيات المادة .120
يمكن للمتهم أو للنيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية أن يجرحوا
الترجمان وقت تعيينه مع بيان موجب تجريحه، وتبت المحكمة في هذا الطلب بمقرر غير قابل ألي طعن.
إذا كان المتهم أصما أو أبكما، تعين تغيير سير المناقشات على نحو يمكنه من تتبعها بصورة مجدية،
وتراعى في ذلك أحكام المادة 121 أعاله.
المادة 319 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه.
المادة 320 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند االقتضاء، ويدعوهم لمغادرة القاعة، ثم يستنطق المتهم في
جوهر القضية.
المادة 321 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للرئيس أن يأمر بتالوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء، وكذا
ِوثائق المفيدة إلظهار الحقيقة.
جميع ال
للرئيس أيضاً عند استنطاق المتهم أن يأمر بتالوة االستنطاقات التي أجريت أثناء التحقيق، ولو تعلق
األمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة.
إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة.
المادة 322 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للنيابة العامة ولألطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه،
وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي.
88 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع عارض، بتت فيه المحكمة.
المادة 323 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات اإلحالة
بسبب عدم االختصاص – ما لم تكن بسبب نوع الجريمة – وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطالن االستدعاء
متعين فصلها أولياً أو بطالن المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل ال .
يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا،ً ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل
إلى حين البت في الجوهر.
تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم
الذي يصدر في جوهر الدعوى.
المادة 324 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا أثير البطالن في غير األحوال المشار إليها في المادة 227 أعاله، فيمكن للمحكمة المحالة إليها
القضية، بعد االستماع إلى النيابة العامة واألطراف، أن تصدر حكما بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة
بالبطالن.
يجب أن تقدم طلبات اإلبطال المثارة من األطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في موضوع
الدعوى، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقديمها.
يمكن لألطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالدفع بالبطالن إذا لم يكن مقررا إال لمصلحتهم فقط، ويجب
أن يكون هذا التنازل صريحا، وال يقبل تنازل المتهم إال بحضور محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
إذا اقتصرت المحكمة على إبطال بعض اإلجراءات فقط، فيجب أن تصرح بسحبها من المناقشات،
وتأمر بحفظها في كتابة الضبط. وتطبق عندئذ مقتضيات المادة 213 أعاله.
إذا أدى بطالن اإلجراء إلى بطالن اإلجراءات الالحقة كال أو بعضا، فإن المحكمة تأمر بإجراء
تحقيق تكميلي إذا ارتأت أنه باإلمكان تدارك البطالن. وفي حالة العكس، تحيل المحكمة القضية إلى النيابة
العامة، وتبت عالوة على ذلك، وعند االقتضاء، في شأن االعتقال االحتياطي أو المراقبة القضائية.
الفرع اخلامس
االستماع إىل الشهود و اخلرباء
المادة 325 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهدا أن يحضر ويؤدي اليمين، عند االقتضاء، ثم يؤدي
شهادته.
يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو
المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية، إما برسالة مضمونة مع إشعار باالستالم، و إما باستدعاء يبلغه
عون التبليغ أو عون قضائي، وإما بالطريقة اإلدارية.
ينص في االستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب على شهادة الزور.
المادة 326 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إال بإذن من
المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل.
إذا منح هذا اإلذن، فتتلقى الشهادة وفقا لإلجراءات العادية.
إذا لم يطلب الحضور، أو لم يؤذن فيه، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس األول لمحكمة
االستئناف، أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة نفوذ المحكمة.
ويستعين الرئيس األول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.
89 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس األول أو القاضي المنتدب ملخص
الوقائع والطلبات واألسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها.
تسلم الشهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة نفوذها، أو ترسل مغلقة
ومختوما عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء الشهادة، وتبلغ فورا إلى النيابة العامة وكذا
لألطراف الذين يهمهم األمر.
تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة، وإال ترتب عن ذلك البطالن.
المادة 327 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني باألمر بواسطة الوزارة المكلفة
بالشؤون الخارجية.
إذا قبل الطلب، يتلقى الشهادة الرئيس األول لمحكمة االستئناف أو القاضي الذي يعينه لهذه الغاية.
للمقتضيات المنصوص عليها في المادة
تتم اإلجراءات وفقا 326 أعاله. ً
المادة 328 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يأمر الرئيس الشهود باالنسحاب إلى القاعة المعدة لهم، وال يغادرونها إال ألداء شهادتهم.
يتخذ الرئيس، عند االقتضاء، جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أو
فيما بينهم وبين المتهم.
المادة 329 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بعد انسحاب الشهود، يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه مالئما دون أن
يكشف عن رأيه الخاص.
ال يمكن للقضاة المستشارين وال للنيابة العامة وال للطرف المدني وال لمحامي المتهم أن يلقوا أسئلة
على المتهم إال بعد استنطاقه من الرئيس وتلقى األسئلة بواسطته أو مباشرة بعد الحصول على إذنه.
المادة 330 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم.
يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته،
وعند االقتضاء، عن قبيلته وعن فخذته األصلية، وما إذا كانت تربطه بالمتهم أو الطرف المدني قرابة أو
مصاهرة ودرجتهما أو عالقة عمل أو كانت تربطه بهما أية عالقة أو بينهما عداوة أو خصومة.
ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة.
المادة 331 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يؤدي الشاهد قبل اإلدالء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123 أعاله، ويترتب عن
اإلخالل بذلك بطالن الحكم أو القرار.
يمكن أن تتلى عليه قبل أدائه اليمين المقتضيات القانونية القاضية بالمعاقبة على شهادة الزور.
المادة 332 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يستمع إلى األحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين، وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم
عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من اإلدالء بالشهادة أمام العدالة.
يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، وتعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات.
غير أن أداء اليمين من شخص معفى منها أو ال أهلية له، أو محروم من أداء الشهادة، ال يعد سببا
للبطالن، ما لم تكن النيابة العامة أو أحد األطراف قد اعترض على ذلك.
المادة 333 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه، غير أن
الرئيس يذكره عند االقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها.
90 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 334 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة.
يمكن االستماع إلى األشخاص المقيدين بالسر المهني، وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في
القانون.
المادة 335 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه، طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من
هذا القانون.
إذا كان الشاهد أصما أو أبكما، تطبق في حقه مقتضيات المادة 121 من هذا القانون.
المادة 336 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم.
يستمع أوال إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة.
غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خالف ذلك.
المادة 337 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يؤدي الشاهد شهادته شفهيا،ً ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة.
بعد أداء كل شهادة، يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله ردا على ما وقع اإلدالء به،
ويطرح على الشاهد األسئلة التي يراها ضرورية، وعند االقتضاء، األسئلة التي تقترح عليه من القضاة
المستشارين ومن النيابة العامة ثم من األطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة.
المادة 338 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت.
ويترتب عن اإلخالل بذلك بطالن الحكم أو القرار.
يلخص عالوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم.
المادة 339 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه ال يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها
بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حاال باستعمال القوة العمومية
ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة.
وفي هذه الحالة األخيرة، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن التبليغ
وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما لم يبرر تخلفه بعذر مقبول، ويجبر على
األداء مع تحديد مدة اإلكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة، وذلك بموجب القرار الذي تم بمقتضاه
تأجيل القضية.
وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 128 أعاله على الشاهد الذي يتخلف أو يرفض
إما أداء اليمين أو اإلدالء بتصريحه، ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل القضية.
يمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرار داخل خمسة أيام من يوم
أو في موطنه، وتبت المحكمة في هذا التعرض.
التبليغ له شخصياً
المادة 340 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد األطراف، كاتب الضبط، بوضع محضر
يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختالف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة.
يضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات.
91 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 341 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشات، ما لم يقرر الرئيس
خالف ذلك.
المادة 342 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو األطراف، أن يأمر بانسحاب الشهود الذين
يعينهم، وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم، وأن يستمع إليهم من جديد إما على حدة أو بحضور
اآلخرين، وله أن يجري مواجهة فيما بينهم أو أن يستغني عن ذلك.
المادة 343 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للرئيس قبل االستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلك، أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو
البعض منهم ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات القضية، وال يواصل بحث القضية
إال بعد أن يخبر كل متهم بما راج في غيبته.
المادة 344 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقوم الرئيس خالل أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات االقتناع على المتهم ويسأله حول
تعرفه عليها، ويعرضها كذلك عند االقتضاء على الشهود أو الخبراء.
المادة 345 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام المحكمة:
»أقسم باهلل العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير «.
يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون نتائج العمليات التقنية التي قاموا بها، ويمكنهم أثناء االستماع
إليهم أن يطلعوا على تقريرهم وعلى ملحقاته.
يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من األطراف أو محاميهم، أن يطرح على
الخبراء كل األسئلة التي تدخل في نطاق المهمة المعهود بها إليهم، أو يأذن لهم بطرحها مباشرة.
يحضر الخبراء المناقشات بعد االستماع إليهم ما لم يعفهم الرئيس من ذلك، وما لم تعترض النيابة
العامة أو األطراف.
المادة 346 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا عارض شخص استمع إليه أثناء جلسة الحكم بصفته شاهدا أو على سبيل االستئناس فيما ورد
بمستنتجات أحد الخبراء أو تقدم ببيانات تقنية جديدة، فإن الرئيس يطلب من الخبير ومن النيابة العامة
واألطراف عند االقتضاء أن يقدموا مالحظاتهم.
تصرح المحكمة بقرار معلل إما بصرف النظر عن المنازعة ومواصلة المناقشات، وإما بتأجيل
القضية إلى تاريخ الحق، وفي هذه الحالة األخيرة، يمكن للمحكمة أن تقرر كل تدبير تراه مفيدا بالنسبة
إلجراء الخبرة.
المادة 347 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة
لهؤالء الشهود.
غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز، في حالة ما
إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد إلظهار الحقيقة.
92 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
36 المادة 1-347
إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دالئل على أن حضور الشاهد لإلدالء بشهادته أو
مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سالمته الجسدية أو مصالحه األساسية أو حياة
أفراد أسرته أو أقاربه أو سالمتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم األساسية، جاز للمحكمة بناء على
ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما
يمكنها اإلذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على
صوته، أو االستماع إليه عن طريق تقنية االتصال عن بعد.
المادة 2-347
تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب األول من هذا القانون،
المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
الفرع السادس
املطالبة باحلق املدني وآثارها
المادة 348 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، ما لم يكن قد
سبق له أن انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها
لغاية المادة 96 أعاله.
المادة 349 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق.
قبل الجلسة بكتابة
ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم، أن يودع الطرف المدني لزوماً
الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي، وأن يحدد
مطالبه األساسية ومبلغ التعويض المطلوب.
المادة 350 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
أمام هيئة
يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً
الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة السابقة وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط
بالجلسة. وينذر ألداء الرسم القضائي الجزافي.
إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة، تعين أن تتضمن هذه المذكرة البيانات الكفيلة
للتعريف به، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ومبلغ التعويض المطلوب واألسباب المبررة للطلب،
وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما
بدائرة نفوذها.
في حالة عدم تعيين الموطن المختار، ال يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم تبليغه اإلجراءات التي
كان يتعين تبليغها له وفق نصوص القانون.
المادة 351 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا أقيمت الدعوى المدنية ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وتبين
احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها، فإنه يتعين على المحكمة إشعار الوكيل القضائي للمملكة
تمم الفرع الخامس من الباب األول من القسم الثالث من الكتاب الثاني بالمادتين 1-347 و2-347 بالمادة الثانية من القانون 36
رقم 37.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.164 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 )17 أكتوبر 2011(، في
شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها، الجريدة
الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 )20 أكتوبر 2011( ص .5123
93 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
وفقا للشكل المنصوص عليه في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 352 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يجوز لألشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية، أن يقيموا الدعوى المدنية إال
بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته.
المادة 353 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب
قصوره، ولم يكن له ممثل قانوني، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيال خصوصيا بناء على ملتمس
من النيابة العامة.
يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني، أن يعين له وكيالً
ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته.
خصوصياً
المادة 354 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات.
غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين، ال يمكنه بعد ذلك أن يتقدم
بصفته طرفا مدنيا.
المادة 355 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم، فال يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله.
المادة 356 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية
المختصة.
الفرع السابع
إثارة الضوضاء يف اجللسة واإلخالل بنظامها
المادة 357 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين عالنية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو
حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، أمر
رئيس الهيئة بطردهم، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عمالً 359 بمقتضيات المواد
إلى 361 من هذا القانون.
وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس.
المادة 358 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث االضطراب، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة، وتتابع
المناقشات في غيبته.
فإذا كان معتقال نقل إلى المؤسسة السجنية، ويتعين على كاتب الضبط، عند االقتضاء، أن ينتقل عقب
الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا األحكام أو القرارات
التمهيدية الصادرة منذ طرده.
ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات، حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
إذا كان المتهم غير معتقل، فيحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية
انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
تكون األحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية.
94 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 359 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها
ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود.
تطبق الهيئة القضائية حاال العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة.
ال يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن.
المادة 360 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس اإلجراءات المقررة في المادة 361 اآلتية
بعده.
المادة 361 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع، وأحالت
فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الباب الثاني
األحكام والقرارات واألوامر وآثارها
المادة 362 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد
تاريخها، وال يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول.
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام بالتحقيق
لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول من هذا القانون.
وفقاً
يبت في شأن اإلفراج المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الشروط المنصوص
عليها في المادة 178 أعاله.
المادة 363 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة.
إذا تعذر إصدار الحكم في الحال، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما
وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به األطراف ويصدر حكمه في الموعد المحدد.
المادة 364 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تكون األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب.
يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر في جلسة علنية، ما لم تنص على خالف ذلك مقتضيات خاصة.
يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية.
المادة 365 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة اآلتية:
المملكة المغربية – باسم جاللة الملك وطبقا للقانون.
ويجب أن يحتوي على ما يأتي:
1( بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛
2( تاريخ صدوره؛
غيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من 37
ذي القعدة 1432 )17 أكتوبر 2011(، ج ر عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 أكتوبر 2011( ص .5235
95 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
3( بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين االسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل
والدته وقبيلته وفخذته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند
االقتضاء؛
4( كيفية وتاريخ االستدعاء الموجه لألطراف إن اقتضى الحال؛
5( بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛
6( حضور األطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها
ومؤازرة المحامي؛
7( حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند االقتضاء؛
8( األسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو األمر ولو في حالة البراءة؛
9( بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض
عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛
10( منطوق الحكم أو القرار أو األمر؛
11( تصفية المصاريف مع تحديد مدة اإلكراه البدني إن اقتضى الحال؛
12( اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو األمر واسم ممثل النيابة العامة
وكاتب الضبط؛
13( توقيع الرئيس الذي تال الحكم أو القرار أو األمر وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة.
المادة 366 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أم
نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.
في حالة الحكم في جوهر الدعوى، يقضي منطوق الحكم باإلدانة أو اإلعفاء أو البراءة، ويبت فيما
يرجع لتحمل المصاريف.
تبت المحكمة، عند االقتضاء، في رد األشياء الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها، أو برد
ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر االحتفاظ
بها.
ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد األشياء، ما لم تكن خطيرة أو الزمة لسير الدعوى أو
قابلة للمصادرة، مع التزام المالك بإعادة ما يصلح منها كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها
قضية من جديد إذا قررت ذلك، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر استثنا ًء ال برد األشياء الخطيرة إلى من له
الحق فيها بطلب منه، إذا توفرت الضمانات الكافية إلثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها.
إذا صدر الحكم باإلدانة، ينص فيه باإلضافة إلى ما تقدم، على الجريمة التي صرحت المحكمة بإدانة
المتهم من أجلها، وعلى مواد القانون المطبقة، وعلى العقوبة، وإن اقتضى الحال، على العقوبات اإلضافية
والتدابير الوقائية وما قضى به من حقوق مدنية.
المادة 367 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية، يجب أن
يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة.
يمكن أن يقضي كل حكم أو قرار أو أمر يصدر بإعفاء المتهم، بتحميله المصاريف كليا أو جزئيا أو
بتحميلها للمسؤول عن الحقوق المدنية.
ال يمكن أن يقضي الحكم أو القرار أو األمر الصادر ببراءة المتهم، بتحميله ولو جزءاً من
المصاريف، ما عدا في األحوال التي ينص فيها قانون خاص على خالف ذلك.
96 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يتحمل مصاريف الدعوى الطرف المدني الذي خسرها. غير أنه إذا كانت النيابة العامة هي المثيرة
للمتابعة، أمكن للمحكمة بقرار خاص ومعلل أن تعفي الطرف المدني حسن النية الذي خسر الدعوى من
المصاريف كليا أو جزئيا.
في حالة الحكم بأداء المصاريف، تبت المحكمة في اإلكراه البدني إن اقتضى الحال ذلك.
المادة 368 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يفصل المقرر باإلدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو إذا لم يفصل إال في جرائم وقع
تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو األمر، وكذلك إذا قضى بإخراج بعض
األفراد المطلوب متابعتهم من الدعوى، فإنه يجب على هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من
جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن الجريمة المحكوم عليه بسببها.
تحدد نفس الهيئة مبلغ المصاريف التي يجب أن يعفى منها المحكوم عليه، وتتحمل هذه المصاريف
الخزينة العامة أو الطرف المدني حسب األحوال.
المادة 369 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن
معتقال من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض.
كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه، ال يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت
بوصف قانوني آخر.
المادة 370 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تبطل األحكام أو القرارات أو األوامر:
1( إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365؛
2( إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا
في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛
3( إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليالت متناقضة؛
4( إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو األمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها
في الفقرة األولى من المادة 366؛
5( إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364؛
6( إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو األمر والتوقيعات التي تتطلبها المادة ،365 مع
مراعاة مقتضيات المادة 371 بعده.
المادة 371 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرار أو األمر داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ
صدوره.
في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط، يجري العمل كما يلي:
إذا تعلق األمر بالمحكمة االبتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو األمر،
فيجب أن يوقع خالل األربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد
التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو األمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم
يتمكن من التوقيع.
غيرت بالمادة األولى من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 38
1432 )17 أغسطس 2011(، ج ر عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 سبتمبر 2011( ص .4390
97 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
إذا تعلق األمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات بمحكمة االستئناف أو بغرفة الجنح االستئنافية،
واستحال على الرئيس توقيع الحكم أو القرار أو األمر، فيجب أن يوقعه خالل الثماني واألربعين ساعة
الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وينص في أصل القرار على هذه النيابة.
إذا استحال التوقيع في كلتا الحالتين على كاتب الضبط، أشار الرئيس أو القاضي الذي يوقع عوضا
عنه إلى ذلك عند التوقيع.
إذا استحال التوقيع في نفس الوقت على القضاة وكاتب الضبط، أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل
المناقشة والحكم من جديد.
يعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة من حكم أو قرار أو أمر قبل إمضاء أصله بغرامة يترواح قدرها
بين 200 و1.200 درهم تصدرها في حقه بناء على ملتمسات النيابة العامة، المحكمة التي أصدرت الحكم
أو القرار أو األمر، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقه.
المادة 372 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان األمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا
القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة في حالة تنازل
الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما لم تكن قد
بتت فيها بحكم نهائي.
يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس
الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر.
القسم الرابع
القواعد اخلاصة مبختلف درجات احملاكم
الباب األول
احملاكم املختصة يف قضايا اجلنح واملخالفات
المادة 373 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص المحكمة االبتدائية بالنظر في المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد 255 إلى 260 من
هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة .251
المادة 374 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
يترتب البطالن عن اإلخالل بهذه المقتضيات.
الفرع األول
السند التنفيذي واألمر القضائي يف املخالفات
المادة 375 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز للنيابة العامة، في سائر األحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية
في محضر أو تقرير وال يظهر فيها متضرر أو ضحية، أن تقترح على المخالف
فقط ويكون ارتكابها مثبتاً
المنصوص عليها قانوناً بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد األقصى للغرامة .
39
غيرت بالمادة األولى من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 المشار إليه أعاله.
98 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 376 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء
قاضي النيابة العامة وأن يتضمن:
1( االسم الشخصي واالسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها
لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال؛
2( بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛
3( النصوص المطبقة في القضية؛
4( بيان مبلغ الغرامة مع اإلشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية.
المادة 377 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها، وعند االقتضاء، إلى
المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعاله.
تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني باألمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة، وإال فإن القضية ستحال على
جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ ويعتبر اإلشعار بمثابة استدعاء لهذه الجلسة.
يمكن لمرتكب المخالفة، وعند االقتضاء، للمسؤول عن الحقوق المدنية، أن يعبرا عن عدم رغبتهما
في األداء داخل أجل عشرة أيام من التوصل، وذلك بمجرد تصريح يضمن في نفس الرسالة التي يعاد
إرسالها في هذه الحالة إلى وكيل الملك بواسطة البريد المضمون مع إشعار باالستالم.
المادة 378 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يبتدئ األجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به.
المادة 379 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمعني باألمر بمجرد التوصل برسالة التبليغ بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد اإلدالء
بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية، وتقوم هذه األخيرة بإشعار النيابة العامة مصدرة السند
القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ األداء.
المادة 380 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
في حالة عدم التعبير عن الرغبة في األداء داخل األجل المحدد في المادة 378 أعاله، يصبح السند
القابل للتنفيذ نهائيا،ً ويسلم كاتب الضبط ملخصاًمنه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات.
المادة 381 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
في حالة تعبير المعني باألمر عن عدم رغبته في األداء داخل األجل المنصوص عليه في المادة 378
أعاله، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة.
إذا قررت المحكمة اإلدانة، فال يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد األقصى للغرامة
للمخالفة.
المقرر قانوناً
المادة 382 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يكون األمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض وال
لالستئناف، وال يمكن الطعن فيه بالنقض إال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .415
لقوة الشيء المقضي به بمثابة حكم
للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسباً
يعتبر األمر الصادر وفقاً
بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة.
99 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الفرع الثاني
األمر القضائي يف اجلنح
المادة 383 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ال يتجاوز حدها األقصى 5.000
في محضر أو تقرير وال يظهر أن فيها متضررا،ً أن يصدر استنادا على
درهم ويكون ارتكابها مثبتاً
يتضمن المعاقبة بغرامة
ملتمس كتابي من النيابة العامة أمرا ال تتجاوز نصف الحد األقصى المقرر قانونا،ً ً
وذلك بصرف النظر عن العقوبات اإلضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده.
لمقتضيات
للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً
يكون هذا األمر قابالً
أعاله. ويكون الحكم الصادر بعد التعرض قابالً تئناف. المادة 308 لالس
في حالة تعرض المتهم، يصبح األمر الصادر غيابياًكأن لم يكن وتبت المحكمة وفق القواعد العامة.
الفرع الثالث
انعقاد اجللسة وصدور احلكم
المادة 384 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ترفع الدعوى إلى المحكمة االبتدائية كما يلي:
-1 بتعرض المتهم على األمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383؛
-2 باالستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند االقتضاء للمسؤولين
عن الحقوق المدنية؛
-3 باستدعاء يسلمه أحد أعوان اإلدارة المأذون له بذلك قانونا، إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه
اإلدارة بتحريك الدعوى العمومية؛
-4 باإلحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو هيئة الحكم؛
-5 بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74؛
6– بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن الحقوق المدنية
المشار إليه في الفقرة األخيرة من المادة .377
المادة 385 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون بدون سابق
استدعاء، وفي كل األحوال داخل أجل ثالثة أيام، وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب أجل قصد تهيئ
دفاعه واختيار محام.
ينص في الحكم على هذا اإلشعار وعلى جواب المتهم.
إذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر، منحته المحكمة لهذا الغرض أجال ال يقل عن ثالثة أيام،
وتبت في طلب اإلفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية في حالة تقديمه.
يترتب البطالن عن مخالفة المقتضيات السابقة.
يمكن استدعاء الشهود شفهيا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو عون من أعوان
القوة العمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة، ويتعين على الشهود الحضور وإال طبقت
في حقهم مقتضيات المادة 128 أعاله.
المادة 386 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعاله وما بعدها.
100 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 387 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة، وعند
االقتضاء، بالعقوبات اإلضافية والتدابير الوقائية، وتبت إن اقتضى الحال، في المطالب المتعلقة برد ما
يجب رده وبالتعويض عن الضرر، مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعاله.
المادة 388 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل االستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية يوجه
للنيابة العامة التي تسهر على تنفيذه.
المادة 389 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل ال يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر
حكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية، وتبت عند االقتضاء في رد ما يمكن
رده.
تطبق مقتضيات المادة 98 من هذا القانون، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية مباشرة أمام
هيئة الحكم.
إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه األفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل
له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق،حسب األحوال، مقتضيات الفصول 76 و78 و79 من القانون الجنائي.
إذا كان المتهم يستفيد من عذر يعفي من العقوبة، فإن المحكمة تقرر إعفاءه، لكنها تبقى مختصة للبت
في الدعوى المدنية.
عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على أحد أسباب السقوط المنصوص عليها في
المادة الرابعة من هذا القانون، فإنها تبقى مختصة طبقا للمادة 12 للبت في الدعوى المدنية.
المادة 390 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإنها تصرح بعدم
اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر.
فس الحكم إذا تعلق األمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة إن اقتضى الحال أمراً يسري ن
باإليداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل. ويستمر اعتقال المتهم الموجود في حالة
اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية الصادرة من قبل.
تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند االقتضاء.
المادة 391 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبق الكيفيات المنصوص عليها في
الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة
أيام.
المادة 392 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً يمكن للمحكمة بناء أو
تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.
تفوقها، أن تصدر مقرراً خاصاًمعلالً
خالفا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و،532 فإن األمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول
رغم كل طعن.
في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ مسؤولية مرتكب
الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخصم من التعويض النهائي، يشمل بالخصوص تسديد
المصاريف المؤداة من طرفه أو المتوقع أداؤها، وتكون هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعرض أو
استئناف.
101 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر من الجريمة أو
لذوي حقوقه، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات يتناسب والحاجيات الفورية للطرف
المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليالً خاصا مة الضرر واحتياج المتضرر. ،ً مراعية جسا
للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة
يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات األحكام الصادرة وفقاً
المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح االستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة.
الفرع الرابع
التعرض
المادة 393 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف
العشرة أيام التي تلي التبليغ.
ال يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو منصوص عليه
في المادة 391 أعاله، ويتعين اإلدالء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في
للفقرة الثالثة من المادة
التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقا 394 اآلتية بعده. ً
إذا رفض كاتب الضبط تلقي التصريح، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة وتسري في هذه الحالة
مقتضيات الفقرات 2 و3 و4 من المادة 401 بعده.
غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أية وثيقة
من وثائق التنفيذ أن هذا األخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه، فإن تعرضه على هذا الحكم يبقى
مقبوال إلى غاية انتهاء آجال تقادم العقوبة.
تبت في التعرض المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
المادة 394 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطالن الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته
الصادرة باإلدانة.
ال يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إال فيما
يتعلق بحقوقهما المدنية.
في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين، ويستدعى باقي األطراف
لحضور الجلسة.
يلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا االستدعاء الجديد.
ال يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق.
المادة 395 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن يحكم في سائر األحوال على الطرف المتعرض بتحمله مصاريف تبليغ الحكم الغيابي
والتعرض.
102 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الفرع اخلامس
االستئناف
المادة 396 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة استئناف األحكام الصادرة في المخالفات
إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية.
يخول نفس الحق للطرف المدني فيما يخص حقوقه المدنية ال غير.
يترتب عن االستئناف األثر المنصوص عليه في المادتين 409 و410 بعده.
إذا صدر حكم حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية، فإن هذا الحكم ال يمكن أن
يطعن فيه إال بالنقض طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 415 بعده.
المادة 397 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن
الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف، أو إحدى
اإلدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية.
تراعى مقتضيات المادتين 409 و410 بعده.
المادة 398 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان آجال االستئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة االستئناف،
وتراعى مقتضيات المادة382 أعاله.
ال يحول أجل االستئناف المخول للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف طبقا للمادة 402 بعده
دون تنفيذ العقوبة.
المادة 399 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعرض االستئناف على نظر غرفة الجنح االستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطالن من رئيس ومن
مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
يقدم االستئناف بتصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بمحكمة
االستئناف.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه معتقال، فإن التصريح باالستئناف المقدم لكتابة الضبط بالمؤسسة
السجنية يعد صحيحا ويتلقى حاال ويضمن بالسجل الخاص المنصوص عليه في المادة .223
يتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يبعث نسخة من هذا التصريح داخل أجل ال يتجاوز أربعاً
وعشرين ساعة لكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، وإال تعرض لعقوبات تأديبية بغض النظر عما
يتعرض له من متابعات جنائية.
المادة 400 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحدد أجل االستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية
في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به.
يسري هذا األجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه:
أ( إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثال بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم
يسبق إشعاره شخصيا هو أو من يمثله بيوم النطق به؛
ب( إذا كان الحكم بمثابة حضوري حسب مقتضيات الفقرات 2 و4 و7 من المادة 314 أعاله؛
ج( إذا صدر الحكم غيابيا حسب مقتضيات الفقرة األولى من المادة 314 أعاله.
غير أنه إذا استأنف أحد األطراف داخل األجل المحدد فلغيره من األطراف ممن لهم حق االستئناف،
باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم.
103 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 401 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يقبل استئناف األحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع إال بعد صدور الحكم في
جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم، وكذلك الشأن في األحكام الصادرة في
مسألة االختصاص ما لم يكن األمر متعلقا بعدم االختصاص النوعي وكان الدفع به قد أثير قبل كل دفاع في
الجوهر.
في حالة النزاع بشأن نوع الحكم، فإن للطرف الذي يرفض كاتب الضبط طلبه، أن يلتمس في ظرف
أربع وعشرين ساعة من رئيس المحكمة بواسطة مذكرة، أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل التصريح
باستئنافه، ويتعين على كاتب الضبط أن يمتثل لهذا األمر.
لب في حالة الموافقة عليه تاريخاً يعتبر تاريخ تقديم هذا الط للتصريح باالستئناف.
ال يمكن أن يكون أمر الرئيس موضوعا ألي طعن.
ال يمكن االحتجاج بالتنفيذ الطوعي لألحكام المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله كوسيلة لعدم
قبول االستئناف.
المادة 402 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
للوكيل العام للملك حق تقديم االستئناف خالل أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم.
يبلغ هذا االستئناف للمتهم وعند االقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية.
غير أن هذا التبليغ يكون صحيحا إذا أخبر به المتهم الحاضر بالجلسة، أو إذا صرح الوكيل العام
للملك باالستئناف داخل األجل القانوني بمناسبة عرض القضية بالجلسة بناء على استئناف المتهم أو أي
طرف آخر.
المادة 403 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمستأنفين، باستثناء النيابة العامة، أن يتنازلوا عن استئنافهم، ويجب أن يكون هذا التنازل
صريحا.
به.
يبقى هذا التنازل عديم األثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهاداً
المادة 404 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين اإلفراج أو رفع المراقبة القضائية عمن يأتي ذكرهم بالرغم عن تقديم االستئناف، ما لم يكونوا
معتقلين لسبب آخر:
-1 المتهم بمجرد صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه أو الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة أو
بسقوط الدعوى العمومية؛
-2 المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمجرد ما يقضي المدة المحكوم بها عليه.
المادة 405 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ينقل المتهم المعتقل بأمر من وكيل الملك إلى المؤسسة السجنية القريبة من محكمة االستئناف داخل
أجل ال يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من يوم التصريح باالستئناف.
المادة 406 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ألغي الحكم بسبب خرق اإلجراءات الشكلية التي يقررها القانون، أو بسبب اإلغفال، ولم يقع
تدارك األمر تالفيا للبطالن، فإن هيئة االستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها.
تتصدى كذلك في حالة إلغاء حكم صرحت بمقتضاه محكمة الدرجة األولى خطأ باختصاصها أو بعدم
.
اختصاصها محلياً
104 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 407 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق أمام غرفة الجنح االستئنافية القواعد المقررة في الباب األول من القسم الثالث من الكتاب الثاني
أعاله حول سير الجلسة مع مراعاة المقتضيات اآلتية.
بمجرد االنتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره
حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد األطراف.
ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية.
يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا باالستماع إليهم.
ثم يتناول الكلمة خالل المناقشات على التوالي، الطرف المستأنف فالطرف المستأنف عليه، فإن تعدد
األطراف المستأنفون أو األطراف المستأنف عليهم، يحدد الرئيس ترتيبهم في تناول الكلمة.
إذا كان االستئناف يتعلق بالحقوق المدنية فقط، فإن النيابة العامة تقدم مستنتجاتها.
يجب في جميع األحوال أن تعطى الكلمة األخيرة للمتهم.
المادة 408 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ارتأت غرفة الجنح االستئنافية أن الطعن باالستئناف ال يرتكز على أساس بالرغم من صحته
شكال، فإنها تؤيد الحكم المطعون فيه وتحكم على المستأنف بالمصاريف ما لم يكن المستأنف هو النيابة
العامة أو إدارة عمومية في حالة إقامتها للدعوى العمومية.
المادة 409 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
في حالة تقديم االستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية،
يجوز لغرفة الجنح االستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو ضده.
إذا قدم االستئناف من المتهم وحده، فال يمكن لمحكمة االستئناف إال تأييد الحكم أو إلغاءه لفائدة
المستأنف.
المادة 410 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح االستئنافية على
نف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به.
َ
مصالح المستأ
ال يخول هذا االستئناف للمحكمة إال تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف.
ال يكون للحكم الصادر بعد هذا االستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على
الدعوى العمومية، إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به.
المادة 411 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان الفعل ال ينسب إلى المتهم أو ال يكون أية مخالفة للقانون الجنائي، فإن غرفة الجنح االستئنافية
تبت في الدعوى طبقا للمادة .389
تأمر المحكمة عند االقتضاء، بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا
نص الحكم االبتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392 على التنفيذ المعجل للتعويضات.
المادة 412 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ثبت أن الفعل ال يتصف إال بصفة مخالفة، فإن المحكمة التي تنظر على وجه االستئناف تلغي
الحكم االبتدائي وتبت في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 387 مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من
المادة 396 من هذا القانون.
المادة 413 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين أن للفعل وصف جناية، فإن غرفة الجنح االستئنافية تصرح بعدم اختصاصها، وتجري
المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون.
105 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
40 المادة 413.1
إذا تبين أن للفعل وصف جناية، أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا، فإن غرفة
االستئنافات بالمحكمة االبتدائية تصرح بعدم اختصاصها، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من
هذا القانون.
المادة 414 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق أمام غرفة الجنح االستئنافية مقتضيات المواد 314 و386 و387 و388 و389 )الفقرات 3
و4 و5( و390 )الفقرة 2( و391 و392 )الفقرة 1( و393 و394 و395 من هذا القانون.
المادة 415 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للنيابة العامة ولألطراف الطعن بالنقض في األحكام غير القابلة لالستئناف أو في القرارات
النهائية الصادرة عن محكمة االستئناف.
يرفع طلب النقض حسب الكيفيات وضمن اآلجال المنصوص عليها في المادة 518 وما بعدها من
هذا القانون.
خالفا لمقتضيات المادة ،532 وفي الحالة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 382 فإن هذا
الطعن ال يوقف تنفيذ الغرامة، ويتعين على المحكوم عليه الذي يطلب النقض أن يثبت أداء الغرامة
المقضي بها عليه وقت تقديم طلبه.
يرد لطالب النقض مبلغ الغرامة في حالة نقض الحكم.
لقوة الشيء المقضي به.
غير أنه ال يمكن تطبيق اإلكراه البدني قبل أن يصبح الحكم مكتسباً
41 الفرع السادس
غرفة االستئنافات باحملكمة االبتدائية
المادة 415.1
تعقد غرفة االستئنافات بالمحكمة االبتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور
ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
المادة 415.2
تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على االستئنافات المقدمة أمام غرف االستئنافات
بالمحاكم االبتدائية وفقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة 253 أعاله.
الباب الثاني
اهليئة املختصة يف قضايا اجلنايات
الفرع األول
اختصاص اهليئة وتأليفها
المادة 416 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف بالنظر تطبيقا 254 أعاله، في الجنايات والجرائم ً
أو المرتبطة بها وفقا 255 إلى 257 من هذا القانون. ً التي ال يمكن فصلها عنها لمقتضيات المواد من
أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 40
1432 )17 أغسطس 2011(، ج ر عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 سبتمبر 2011( ص .4390
أضيفت هذا الفرع إلى الباب األول من القسم الرابع من الكتاب الثاني بالمادة الرابعة من القانون رقم 36.10 الصادر 41
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 المشار إليه أعاله.
106 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 417 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتألف غرفة الجنايات من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين إثنين تعينهم الجمعية العامة
لمحكمة االستئناف لكل سنة قضائية، كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا
ومستشارين إضافيين.
ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليها، باإلضافة إلى
أو أكثر يعينه الرئيس األول لمحكمة االستئناف، وال يمكن تحت طائلة
أعضائها المذكورين، مستشاراً
البطالن أن يكون بين أعضائها أحد القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في
القضية أو شاركوا في البت فيها.
تعقد غرفة الجنايات جلساتها بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، وذلك تحت طائلة
البطالن.
المادة 418 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تبت غرفة الجنايات ابتدائيا، وال يمكن لها أن تصرح بعدم االختصاص ما عدا في القضايا التي
يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة.
الفرع الثاني
رفع القضية إىل غرفة اجلنايات
المادة 419 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:
-1 بقرار اإلحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛
-2 بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و 73 من هذا القانون؛
-3 بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
المادة 420 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
لما هو منصوص
يستدعى في كافة األحوال المتهم، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقاً
عليه في المادتين 308 و309 أعاله.
للوقائع والتكييف القانو
ويتضمن االستدعاء تحت طائلة البطالن، ملخصا ني لها والمواد القانونية التي ً
تعاقب عليها.
ويخفض األجل المنصوص عليه في المادة 309 أعاله إلى خمسة أيام إذا تعلق األمر بإحالة من
الوكيل العام للملك.
المادة 421 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية.
يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ من وثائقه على نفقته.
يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية اإلطالع على الملف والحصول على نسخة منه
على نفقته.
الفرع الثالث
اجللسة وصدور احلكم
المادة 422 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقة بسير الجلسات
المنصوص عليها في هذا القانون.
يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها، وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف والضمير، أن يتخذ
جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة، ما لم يمنعها القانون.
107 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 423 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم.
يمثل المتهم حرا ومرفوقا فقط بحراس لمنعه من الفرار.
أو تعذر عليه ذلك، يوجه إليه الرئيس إنذاراً إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور
بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم لإلنذار جاز للرئيس في
الحالة األولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية. وفي جميع الحاالت، يمكن للرئيس أن
تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر
يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة المتهم، وإذا كان معتقالً
المناقشات وملتمسات النيابة العامة واألحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من
جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره. وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب
الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار.
يطلب الرئيس من المتهم اإلدالء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه ومكان
والدته وسوابقه.
يتأكد الرئيس من حضور محامي المتهم، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا من يقوم مقامه.
يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من الالزم االستعانة به.
المادة 424 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خالل المناقشات، ولو بأمر باإلحضار، كل شخص
لالستماع إليه أو أن يطلب اإلدالء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد إلظهار
الحقيقة.
غير أنه إذا عارضت النيابة العامة أو دفاع المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية
في أن يؤدي الشهود، المستدعون على الصفة المشار إليها، اليمين، فإن تصريحات هؤالء ال تتلقى إال
كمجرد معلومات.
المادة 425 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب
من النيابة العامة أو األطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة.
يتعين على الرئيس، قبل اإلعالن عن اختتام المناقشات، سواء توبعت مناقشة القضية الرئيسية، أو
ظهر من الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا ألهمية الشهادة المظنون زورها، أن يحث للمرة األخيرة
الشاهد على قول الحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبر من اآلن نهائية، مع ما يمكن أن يطبق
عليها من العقوبات المقررة لشهادة الزور.
االقتضاء، بإحالة المعني باألمر والمستندات فوراً تأمر غرفة الجنايات، عند بواسطة القوة العمومية
إلى النيابة العامة المختصة.
المادة 426 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا طرأ نزاع عارض خالل الجلسة، بتت فيه غرفة الجنايات حاالً
غير أنه إذا الحظت غرفة الجنايات أن النزاع العارض يطعن في سلطة الرئيس التقديرية، فإنها
تصرح بعدم اختصاصها بشأنه.
ال يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات بشأن نزاع عارض إال مع
الطعن في الجوهر.
المادة 427 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة العامة
ملتمساتها.
108 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع.
يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة األخيرة دائما للمتهم أو محاميه، ويعلن
الرئيس عن انتهاء المناقشات.
المادة 428 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها.
يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداوالت.
إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة
غير ضرورية، فإنه يدعوهم إلى االنسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة المداوالت.
المادة 429 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يجوز ألعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداوالت، إال للرجوع إلى قاعة الجلسات
إلصدار قرارهم في جلسة علنية.
وال يمكن ألحد أن يدخل تلك القاعة خالل المداوالت ألي سبب كان بدون إذن من الرئيس، وكل من
خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمر من الرئيس.
إذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في المداوالت، ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء إضافيين،
فيجب تأخير القضية إلى جلسة مقبلة وتعاد المناقشات بكاملها.
في حالة ما إذا وقع تعيين أعضاء إضافيين، يدعى أقدمهم بحسب الترتيب ليحل محل العضو األصلي
الذي حدث له مانع، ثم تعاد المداوالت بكاملها.
يجب تحرير محضر يضمن فيه هذا الحادث من طرف كاتب الضبط الذي يدعى لهذه الغاية.
المادة 430 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة، معتبرين على األخص الظروف
المشددة وحاالت األعذار القانونية إن وجدت.
يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم، أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم
وجودها.
تنظر غرفة الجنايات، عند االقتضاء، في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق
العقوبات اإلضافية أو اتخاذ تدابير وقائية.
يتخذ القرار في جميع األحوال باألغلبية، ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل نقطة على حدة.
المادة 431 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حاالً يمكن لغرفة الجنايات في حالة الح على
إلى الجلسة. وينفذ األمر الصادر ضده رغم كل طعن.
المحكوم عليه الذي حضر حراً
المادة 432 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا األفعال التي
تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتالئمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة.
غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في القرار
باإلحالة، فال يجوز لغرفة الجنايات أن تأخذ بها إال بعد االستماع لمطالب النيابة العامة وإليضاحات الدفاع.
المادة 433 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين لغرفة الجنايات أثناء المناقشات وجود أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى، وطلبت النيابة
العامة اإلشهاد باالحتفاظ بحقها في المتابعة، يأمر الرئيس بتقديم المتهم الحاضر بالجلسة الذي صدر لفائدته
حكم بالبراءة أو اإلعفاء، بواسطة القوة العمومية إلى ممثل النيابة العامة.
109 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 434 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي ال ينسب إلى المتهم، أو أن الفعل المنسوب إليه ال يعاقب
عليه القانون الجنائي، أو لم يعد يعاقب عليه، فإن غرفة الجنايات تحكم بالبراءة.
إذا استفاد المتهم من عذر معف، فإن غرفة الجنايات تحكم باإلعفاء.
ي سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو اإلعفاء أو سقوط الدعوى العمومية أو
طلق فوراً
إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو بالغرامة فقط، ما لم يكن معتقالً من أجل سبب آخر، أو ترفع تدابير
المراقبة القضائية عنه.
المادة 435 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين لغرفة الجنايات، من خالل المناقشات، أن المتهم كان وقت ارتكابه األفعال مصابا بخلل في
قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق حسب األحوال مقتضيات الفصلين76 و78
أو الفصل 79 من القانون الجنائي.
المادة 436 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية، فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفس القرار الصادر عنها
بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال.
تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط الدعوى العمومية لسبب من
األسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أو في حالة صدور حكم باإلعفاء تطبيقا للفصلين 76 و145
من القانون الجنائي.
تصرح الغرفة بعدم اختصاصها في حال إصدارها قرارا ببراءة المتهم.
المادة 437 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أن يرفع ضد الطرف المدني دعوى حسب
اإلجراءات العادية يطلب فيها التعويض عن الضرر.
المادة 438 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز لغرفة الجنايات أن تأمر ولو تلقائيا، برد األشياء الموضوعة تحت يد العدالة ما لم تكن خطيرة
أو محل مصادرة.
غير أنه إذا صدر حكم باإلدانة، فال يقع رد األشياء إال بعد أن يثبت مالكها أن المحكوم عليه لم يتقدم
بطلب النقض أو فاته أجل الطعن به، أو أنه قد طلبه وبتت فيه محكمة النقض بقرار مكتسب لقوة الشيء
المقضي به.
إذا تم الطعن بالنقض، فيمكن لغرفة الجنايات أن تأمر برد األشياء مع مراعاة التزام المالك أو الحائز
بأن يعيد تقديم األشياء الصالحة كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد.
يمكن للغرفة أن تأمر في كل وقت بإتالف األشياء الفاسدة، كما يمكنها أن تأمر ببيع األشياء التي
يخشى فسادها أو تلفها أو تدهور قيمتها أو التي يتعذر االحتفاظ بها. وفي هذه الحالة، ال يمكن سوى استرداد
الثمن المحصل عليه من بيعها.
المادة 439 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداوالت إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط.
يأمر الرئيس بإحضار المتهم، ويتحقق من توفر شروط العلنية.
يتلو الرئيس القرار القاضي باإلدانة أو باإلعفاء أو بالبراءة أو يأمر بتأجيل القضية لجلسة الحقة أو
إلجراء تحقيق تكميلي، ويعلن في هذه الحالة عن اسم المستشار الذي عينته الغرفة للقيام بالتحقيق وفقاً
لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول من هذا القانون الخاص بالتحقيق اإلعدادي.
110 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
تأمر غرفة الجنايات، عند االقتضاء، باإلفراج المؤقت عن المتهم بكفالة أو بدونها أو بوضع حد
.
أو بعضاً
لتدابير المراقبة القضائية كالً
المادة 440 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بعد تالوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجال مدته عشرة أيام كاملة
للطعن باالستئناف.
المادة 441 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة365 واإلشارة إلى تداول الهيئة
لمقتضيات المادة
للمادتين 367 و368 من هذا القانون. ً
وفقا 430 أعاله، ويبين المتحمل للمصاريف إعماالً
المادة 442 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات
الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى
المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل األطراف أو دفاعهم وما آلت إليه
تلك المطالب، ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب
الضبط.
يمكن للنيابة العامة واألطراف أو دفاعهم، أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتالوة المحضر
أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله.
يفترض أن اإلجراءات المقررة قانونيا لسير جلسات غرفة الجنايات قد استكملت وال تسقط هذه
القرينة إال إذا ورد في المحضر أو في القرار أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما يستنتج منه صراحة
عدم استكمال تلك اإلجراءات.
الفرع الرابع
املسطرة الغيابية
المادة 443 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعذر القبض على المتهم بعد اإلحالة أو إذا الذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة
اإلفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى االستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن
رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية.
ينص هذا األمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل ثمانية أيام، وإال فيصرح بأنه عاص
للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أمالكه خالل مدة التحقيق الغيابي ويمنع من رفع أية
دعوى قضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه وأن على كل شخص أن يدل على المكان
الذي يوجد فيه.
يشير هذا األمر، زيادة على ما تقدم، إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى وصف الجناية المتهم بها وإلى
األمر بإلقاء القبض عليه.
المادة 444 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعلق األمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن، بباب
المحكمة الجنائية وترسل نسخة منه إلى مدير األمالك المخزنية بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن
للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى مدير األمالك المخزنية بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية.
111 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 445 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
عالوة على ما تقدم، يذاع ثالث مرات داخل أجل ثمانية أيام اإلعالن التالي بواسطة اإلذاعة الوطنية:
صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة االستئناف بـــ… أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد
فالن )الهوية( الذي كان يوجد مسكنه األخير بــــ… والمتهم بـــ…
وأوصاف المتهم فالن هي….
على فالن أن يقدم نفسه حاال إلى أية سلطة قضائية أو شرطية.
ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات.
المادة 446 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل الثمانية أيام الموالية إلعالن األمر كما جاء في المادة السابقة، فإن
غرفة الجنايات تباشر محاكمته بدون حضور أي محام.
غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا، فيمكن لمحاميه أو لذويه أو أصدقائه أن
يعرضوا على غرفة الجنايات األسباب المبررة لغيابه.
المادة 447 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا قبلت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند االقتضاء برفع العقل
عن أمالكه ألجل تحدده.
المادة 448 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار باإلحالة واألمر بإجراء المسطرة
الغيابية.
تستمع المحكمة بعد تالوة ما تقدم إلى الطرف المدني، إن كان طرفا في الدعوى، وإلى التماسات
النيابة العامة.
في حالة إغفال أحد اإلجراءات المنصوص عليها في المادتين 443 و444 أعاله، تصرح المحكمة
ببطالن المسطرة الغيابية وتأمر بإعادتها ابتداء من اإلجراء الذي تم إغفاله.
إذا كانت المسطرة صحيحة، بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند االقتضاء في الحقوق المدنية.
المادة 449 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أمالكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات
لمقتضيات مدونة األحوال
لزوجه وألصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً
الشخصية في الموضوع.
ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم
الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة.
ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً
المادة 450 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ينشر في أقرب أجل بالجريدة الرسمية بمسعى من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على
المسطرة الغيابية، كما يعلق عالوة على ذلك ويبلغ إلدارة األمالك المخزنية طبقا للمادة 444 أعاله.
بعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على المحكوم
عليه.
المادة 451 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إال من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
112 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 452 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في
حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة.
يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمر برد األشياء المودعة بكتابة الضبط
بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك األشياء بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك.
ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه األشياء المسلمة.
المادة 453 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، يقع اعتقاله
بموجب األمر المنصوص عليه في المادة 443 أعاله.
يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب، أو قدم نفسه ليسجن، قبل صدور األمر
بإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار اإلحالة.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله، يسقط بموجب القانون الحكم واإلجراءات
المتخذة منذ األمر بإجراء المسطرة الغيابية.
إذا ظهر من الضروري إجراء تحقيق تكميلي، تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة الجنايات ضمن
الشروط المنصوص عليها في المادة 439 من هذا القانون.
إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي ال يتعلق به، تتخذ اإلجراءات حسبما ورد في المواد 592 إلى 595
بعده.
إذا تعذر لسبب من األسباب االستماع إلى الشهود خالل المناقشات، تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة،
كما تتلى عند االقتضاء األجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية
المستندات التي يعتبر الرئيس أنها صالحة إلظهار الحقيقة.
المادة 454 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة
عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك.
يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بتعليق قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 444 أعاله.
الفرع اخلامس
احملاكمة من أجل اجلرائم املرتبطة باجلنايات
المادة 455 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يحضر المتهم المتابع أمام غرفة الجنايات من أجل جريمة مرتبطة بجناية بعد استدعائه بصفة
لمقتضيات
صحيحة، فإنه يحاكم حسب القواعد العادية المطبقة على نوع الجريمة ويوصف الحكم تبعاً
المادة 314 من هذا القانون.
المادة 456 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق أمام غرفة الجنايات، في المتابعة من أجل االتهام بجنحة، مقتضيات المادة 392 من هذا
القانون.
113 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الفرع السادس
استئناف قرارات غرف اجلنايات
المادة 457 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف
القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 382
والفقرة األولى من المادة 401 من هذا القانون.
يقدم االستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 399 أعاله.
تسري على آجال الطعن باالستئناف وآثاره مقتضيات المواد 400 و401 و403 و404 و406
و408 و409 و410 و411 و412 من هذا القانون.
الطعن باالستئناف في القرارات الباتة في االعتقال االحتياطي أو المراقبة القضائية.
ويمكن أيضاً
تنظر في الطعن باالستئناف غرفة الجنايات االستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة
أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور
ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطالن.
لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة
يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقا 417 ً
من هذا القانون.
خالفا للمقتضيات السالفة، يمكن للرئيس األول لمحكمة االستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات
االستئنافية.
لإلجراءات المقررة في المواد
وتبت غرفة الجنايات التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقا 417 ً
و418 ومن 420 إلى 442 من هذا القانون.
لمتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجالً بعد تالوة القرار، يشعر الرئيس ا مدته عشرة أيام
للطعن بالنقض.
114 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الكتاب الثالث
القواعد اخلاصة باألحداث
القسم األول
أحكام متهيدية
المادة 458 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميالدية كاملة.
يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا النعدام تمييزه.
يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤوال مسؤولية
ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.
المادة 459 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خالف في تاريخ الوالدة، فإن المحكمة المرفوعة إليها
القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة وتصدر، إن اقتضى
بعدم االختصاص.
الحال، مقرراً
المادة 460 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 اآلتية بعده، لضابط الشرطة القضائية المكلف باألحداث
أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص لألحداث لمدة ال يمكن أن تتجاوز المدة المحددة
للحراسة النظرية. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه.
ال يعمل بهذا اإلجراء إال إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سالمة
الحدث تقتضي ذلك، وبعد موافقة النيابة العامة.
يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خالل فترة البحث التمهيدي
لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 بعده، إذا كانت ضرورة البحث أو سالمة الحدث
اوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوماً تقتضي ذلك، على أال تتج .
يجب، في كافة األحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص
أو المؤسسة المعهود إليها برعايته باإلجراء المتخذ، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة 67 من
هذا القانون.
ويحق لهؤالء وللمحامي المنتصب االتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين
األولى والثالثة من هذه المادة، بإذن من النيابة العامة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية. ويمنع عليهم
إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بالحدث قبل انقضاء البحث التمهيدي.
تتم إجراءات البحث بكيفية سرية مع مراعاة حق االتصال المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة 461 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تحيل النيابة العامة الحدث الذي يرتكب جريمة إلى قاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث.
إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة
بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي األحداث أو إلى المستشار المكلف
باألحداث.
يمكن للنيابة العامة في حالة ارتكاب جنحة، إذا وافق الحدث ووليه القانوني وكذلك ضحية الفعل
الجرمي، تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
115 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يمكنها كذلك أن تلتمس، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية،
إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر.
ويمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس
الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر.
القسم الثاني
هيئات التحقيق وهيئات احلكم
الباب األول
أحكام عامة
المادة 462 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
مع مراعاة االختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية
المكلفة باألحداث هي:
-1 بالنسبة للمحكمة االبتدائية:
أ( قاضي األحداث؛
ب( قاضي التحقيق لألحدا؛؛
ج( غرفة االستئنافات لألحدا؛.
-2 بالنسبة لمحكمة االستئناف:
أ( المستشار المكلف باألحداث؛
ب( الغرفة الجنحية لألحداث؛
ج( غرفة الجنح االستئنافية لألحداث؛
د( غرفة الجنايات لألحداث؛
ه( غرفة الجنايات االستئنافية لألحداث.
يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا األحداث قاض أو مستشار مكلف باألحداث.
تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 297 أعاله.
ال يمكن تحت طائلة البطالن ألي قاض أو مستشار عين أو انتدب أو كلف بصفة مؤقتة أن يشارك
في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص باألحداث.
ال يمكن لقضاة األحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
المادة 463 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث، وكيل الملك
لدى المحكمة االبتدائية المنتصب في دائرتها قاضي األحداث المختص، ويمارسها الوكيل العام للملك في
الجنايات والجنح المرتبطة بها.
في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها إلدارات عمومية الحق في متابعة مرتكبها، فإن النيابة
العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا إلى شكاية سابقة تقدمها اإلدارة التي يهمها األمر.
ال يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني.
غيرت بالمادة األولى من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 42
1432 )17 أغسطس 2011(، ج ر عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 سبتمبر 2011( ص .4390
116 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 464 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر
18 سنة.
المادة 465 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
أمام قاضي األحداث وأمام
تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنياً
غرفة األحداث لدى المحكمة االبتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار المكلف باألحداث وأمام غرفة
الجنايات لألحداث لدى محكمة االستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها.
إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء وآخرون أحداث وبعد فصل المتابعة في حق هؤالء
األخيرين طبقا للفقرة الثانية من المادة ،461 فإن الدعوى المدنية التي يمارسها المتضرر ضد جميع
المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة الرشداء، وفي هذه الحالة، ال يحضر األحداث
في المناقشات ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم القانوني.
يمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت نهائيا في حق األحداث.
المادة 466 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية لألحداث في الكتب والصحافة واإلذاعة وعن
أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم
طريق الصور والسينما والتلفزة أو أية وسيلة أخرى، و يمنع أيضاً
أو صورة تتعلق بهوية وشخصية األحداث الجانحين.
دون اإلخالل بالعقوبات األشد التي قد ترد في نصوص أخرى، يعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات
بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و50.000 درهم.
في حالة العود إلى نفس الجريمة داخل أجل سنة ابتداء من أول حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به،
يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.
يمكن للمحكمة عالوة على ذلك، أن تأمر بمنع أو توقيف وسيلة النشر التي ارتكبت بواسطتها
المخالفة لمدة ال يمكن أن تتجاوز ثالثين يوما.
يمكن للمحكمة أيضا، أن تأمر بمصادرة أو إتالف المطبوعات أو األشرطة الصوتية أو المصورة أو
أو بحذف جزء منها، أو تمنع عرضها أو بيعها أو توزيعها أو
أو جزئياً
غيرها من وسائل النشر كلياً
إذاعتها أو بثها أو تداولها.
غير أنه يجوز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ولو باألحرف األولى السمه أو بواسطة
صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به، وإال عوقب على ذلك بغرامة يتراوح مبلغها
بين 1.200 و3.000 درهم.
كما يجوز للمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة، استعمال وسائل اإلعالم لنشر بعض المعلومات
المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها وذلك بعد أخذ إذن قاضي األحداث.
الباب الثاني
قاضي األحداث لدى احملاكم االبتدائية
المادة 467 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة االبتدائية للقيام بمهام قاضي األحداث لمدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة االبتدائية.
في حالة حدوث عائق يمنع قاضي األحداث من القيام بمهامه، يكلف رئيس المحكمة االبتدائية من
يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك.
أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة باألحداث.
يكلف وكيل الملك، بصفة خاصة، قاضياً
117 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 468 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
لمقتضيات الم
يختص قاضي األحداث لدى المحكمة االبتدائية بالبت، وفقا واد 375 إلى 382 والفقرة ً
السادسة من المادة 384 من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين
اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة.
في حالة ثبوت المخالفة، يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث، أو الحكم بالغرامة
ناً المنصوص عليها قانو .
ال يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم ألبويه أو حاضنه أو
الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.
المادة 469 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يكون االختصاص لقاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث الذي ارتكبت الجريمة في دائرة
نفوذه، أو الذي يوجد ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو
حاضنه أو للقاضي الذي عثر في دائرته على الحدث، ويكون كذلك لقاضي المكان الذي أودع به الحدث إما
بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.
المادة 470 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف
باألحداث.
تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب األول المتعلق بالتحقيق
اإلعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد
الخاصة باألحداث.
إذا كانت الجنحة ال تستدعي إجراء تحقيق، أو كان األمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل
القضية على قاضي األحداث.
إذا تعلق األمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعاله.
إذا تعلق األمر بجنحة يمكن لقاضي األحدا؛ تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند االقتضاء.
تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطالن وهي مكونة من قاضي األحداث بحضور ممثل النيابة
العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و476 ومن 478 إلى 484 من هذا
القانون.
المادة 471 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يخضع بمقتض
يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمرا اه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام ً
الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه:
-1 إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير بالثقة؛
-2 إلى مركز للمالحظة؛
-3 إلى قسم اإليواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛
-4 إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية باألخص
في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛
-5 إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة
للدولة أو إلدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة؛
غيرت بالمادة األولى من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 43
1432 )17 أغسطس 2011(، ج ر عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 سبتمبر 2011( ص .4390
118 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
-6 إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية.
إذا رأى قاضي األحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا،
فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك.
يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة.
تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما لإللغاء.
المادة 472 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
للقواعد
يكون األمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابال لالستئناف طبقاً
المقررة في هذا القانون، ويمكن الطعن فيه باالستئناف من طرف النيابة العامة والحدث أو ممثله القانوني
أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
يرفع هذا االستئناف أمام الغرفة الجنحية لألحداث بمحكمة االستئناف.
المادة 473 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان
نوع الجريمة.
ال يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و 18
سنة إال إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث
في جناح خاص، أو عند عدم وجوده، في مكان خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء.
يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب اإلمكان.
يقوم قاضي األحداث بتفقد األحداث المعتقلين وكذا األحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار
إليها في المادتين 471 و481 من هذا القانون مرة كل شهر على األقل.
المادة 474 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كانت األفعال تكون جنحة، فإن قاضي األحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير
الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي معلومات عن حالة عائلته
المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن
رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها تربيته.
يأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أو فحص عقلي أو فحص نفساني. ويمكنه عند
االقتضاء، إصدار جميع األوامر المفيدة.
يمكن لقاضي األحداث، رعيا لمصلحة الحدث، أال يأمر بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في
الفقرتين األولى والثانية أعاله أو أال يتخذ سوى تدبير واحد منها.
يمكن لقاضي األحداث أن يسند أمر البحث االجتماعي إلى اإلدارة المكلفة بالشؤون االجتماعية أو
إلى الجمعيات أو األشخاص أو المساعدات االجتماعيات المؤهلين لهذه الغاية.
المادة 475 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يشعر قاضي األحداث األبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة
المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات.
أو يدعو نقيب المحامين
إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محاميا، فيعينه له قاضي األحداث تلقائياً
لتعيينه.
المادة 476 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كان الحدث متابعا عن نفس األفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء، وكان قد تم فصل قضية
الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461 أعاله، فيؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى
أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث.
119 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
البــاب الثــالث
المادة 477 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
)حذفت(.
المادة 478 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا
بمحاميه وممثله القانوني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور.
تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذا القانون مع مراعاة المواد من 476 إلى .484
إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية، ولم يبرر تغيبه بأي عذر
لمقتضيات المادة
مقبول، فيبت في القضية ويوصف الحكم وفقا 314 أعاله. ً
المادة 479 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي األشخاص المتابعين.
ال يقبل للحضور في البحث والمناقشات إال الشهود في القضية واألقارب والوصي أو المقدم أو
الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته، وأعضاء هيئة المحاماة
والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.
أو جزئياً يمكن للمحكمة أن تأمر ، و
في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا تصدر ً
الحكم بمحضره ما لم تقرر خالف ذلك.
المادة 480 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين من المناقشات أن الجريمة ال تنسب إلى الحدث، صرحت المحكمة ببراءته.
غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى
517 اآلتية بعده:
إذا تبين من المناقشات أن األفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فإن المحكمة تتخذ التدابير
التالية:
-1 إذا كان عمر الحدث يقل عن 12 سنة كاملة، فإن المحكمة تنبهه وتسلمه بعد ذلك ألبويه أو إلى
الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.
إذا كان الحدث مهمال أو كان أبواه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو
المؤسسة المكلفة برعايته ال يتوفرون على الصفات األخالقية المطلوبة، فإنها تسلمه إلى شخص جدير
بالثقة أو إلى مؤسسة مرخص لها. ويمكنها أن تأمر، عالوة على ذلك، بوضع الحدث تحت نظام الحرية
المحروسة، إما بصفة مؤقتة لفترة اختبار واحدة أو أكثر تحدد مدتها، وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا ال
يمكن أن يتجاوز 18 سنة.
-2 إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة، يمكن أن يطبق في حقه إما تدبير أو أكثر من بين تدابير
الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده، أو إحدى العقوبات المقررة في المادة ،482 أو
تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب.
أن األفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكما تصاصها وتبت في ً إذا تبين للمحكمة بعدم اخ
استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار اإليداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعاله.
حذف عنوان الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثالث وكذا المادة 477 بالمادة الخامسة من القانون رقم 36.10 الصادر 44
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 1432 )17 أغسطس 2011(، ج ر عدد 5975 بتاريخ 6
شوال 1432 )5 سبتمبر 2011( ص .4390
46-45
46 غيرت بالمادة األولى من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 المشار إليه أعاله.
120 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
إذا تبين لها أن األفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد، فإنها تحيلها
إلى قاضي األحداث.
المادة 481 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
حدث واحداً يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن ال أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب اآلتية:
-1 تسليم الحدث ألبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص جدير بالثقة
أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته؛
-2 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛
-3 إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية؛
-4 إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛
-5 إيداعه بقسم داخلي صالح إليواء جانحين أحداث ال يزالون في سن الدراسة؛
-6 إيداعه بمؤسسة معدة للعالج أو للتربية الصحية؛
-7 إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية اإلصالحية.
يتعين في جميع األحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعاله لمدة معينة ال يمكن أن تتجاوز التاريخ
الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميالدية كاملة.
المادة 482 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمحكمة بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة
بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة لألحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12و18 سنة، إذا ارتأت أن ذلك
لظروف أو لشخصية الحدث الجانح، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة. وفي
ضروري نظراً
هذه الحالة، يخفض الحدان األقصى واألدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف.
إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481 أعاله،
فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ باألسبقية، وفي جميع األحوال فإن عقوبة الحبس ال يمكن أن تقطع عالج
الحدث أو تحول دونه.
المادة 483 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و481 أعاله
رغم كل تعرض أو استئناف.
المادة 484 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق على مقررات محكمة األحدا؛ قواعد األحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد
311 و314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479
و.480
يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة باالستئناف.
يمكن أن يطعن بالتعرض أو االستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني، ويمكن لوكيل الملك أن
يطعن باالستئناف.
يعرض االستئناف أمام غرفة الجنح االستئنافية لألحداث بمحكمة االستئناف.
ال يوقف االستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعاله.
50-49-48-47
48 غيرت بالمادة األولى من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 المشار إليه أعاله.
49
50
121 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
51 المادة 484.1
تتكون غرفة االستئنافات لألحدا؛ لدى المحكمة االبتدائية تحت طائلة البطالن، من قاض لألحدا؛
بصفته رئيسا، ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
تختص هذه الغرفة بالنظر في االستئنافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة عن المحكمة االبتدائية
في قضايا األحدا؛ إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين
العقوبتين فقط.
تطبق أمام غرفة االستئنافات لألحدا؛، األحكام المتعلقة باالستئناف المنصوص عليها في هذا
القانون
الباب الرابع
املستشار املكلف باألحداث
المادة 485 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعين بقرار لوزير العدل في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف
باألحداث لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية.
في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس األول يكلف من
يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك.
يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا األحداث.
المادة 486 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كانت األفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف باألحداث بعد قيامه
بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعاله، يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم
الثالث من الكتاب األول المتعلق بالتحقيق اإلعدادي.
يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد أو أكثر من
تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعاله.
باعتقال الحدث مؤقتاً يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 473 ، وتسري في هذه
أعاله أن يصدر أمراً
الحالة األحكام المتعلقة باالعتقال االحتياطي.
المادة 487 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف باألحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك
بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف
باألحداث ملتمساته خالل ثمانية أيام على األكثر.
إذا ظهر للمستشار المكلف باألحداث أن األفعال ثابتة في حق الحدث وتشكل جناية، فإنه يأمر بإحالة
القضية إلى غرفة الجنايات لألحداث.
إذا ارتأى أن األفعال ال تقع أو لم تعد واقعة تحت طائلة القانون الجنائي أو تبين له عدم توفر قرائن
كافية ضد الحدث، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة.
إذا ارتأى أن األفعال تكون جنحة أو مخالفة، أحال الحدث على المحكمة االبتدائية المختصة وبت،
عند االقتضاء، في استمرار التدابير المشار إليها في المادة السابقة.
تقبل هذه القرارات االستئناف أمام الغرفة الجنحية لألحداث.
لمقتضيات المواد من
يتم االستئناف وفقا 222 إلى 224 من هذا القانون. ً
أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 51
1432 )17 أغسطس 2011(، ج ر عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 سبتمبر 2011( ص .4390
122 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الباب اخلامس
الغرفة اجلنحية لألحداث لدى حمكمة االستئناف
المادة 488 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتكون الغرفة الجنحية لألحداث لدى محاكم االستئناف تحت طائلة البطالن من مستشار لألحداث
بصفته رئيسا عدة كاتب الضبط. ً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمسا
تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في القسم الرابع
من الكتاب األول من هذا القانون.
الباب السادس
غرفة اجلنح االستئنافية لألحداث
المادة 489 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتكون غرفة الجنح االستئنافية لألحداث، تحت طائلة البطالن، من مستشار لألحداث بصفته رئيسا
ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
وتختص بالنظر في استئناف األحكام الصادرة عن المحكمة االبتدائية في قضايا الجنح المرتكبة من
طرف األحدا؛، ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 484 أعاله.
تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح االستئنافية لألحداث، مقتضيات الفرع الخامس
من الباب األول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة باالختصاصات الخاصة بغرفة
الجنح االستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و492 من هذا القانون.
الباب السابع
غرفة اجلنايات لألحداث وغرفة اجلنايات االستئنافية لألحداث
المادة 490 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتكون غرفة الجنايات لألحداث، تحت طائلة البطالن، من مستشار لألحداث بصفته رئيساً ومن
مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة لألحداث.
للمسطرة المنصوص عليها في المواد
تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقا 316 و416 وما يليها إلى ً
457 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده.
المادة 491 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي الوكيل العام للملك كال من الحدث وممثله القانوني، ويجب أن
لما تنص عليه المادة
يسلم االستدعاء وفقا 420 أعاله. ً
المادة 492 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ارتأت الغرفة أن األفعال منسوبة إلى الحدث، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473
و 476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون.
52
غيرت بالمادة األولى من القانون رقم 36.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 المشار إليه أعاله.
123 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 493 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته.
أو أكثر من
إذا أثبتت المناقشات أن األفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيراً
تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعاله، ويمكنها أن تكمل هذه التدابير أو
تعوضها بالنسبة لألحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة
482 أعاله.
غير أنه إذا كانت العقوبة األصلية المقررة للجريمة هي اإلعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة
ثالثين سنة، فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجنا.
المادة 494 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن الطعن باالستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق األحداث أمام غرفة الجنايات
لمقتضيات المادة
االستئنافية لألحداث وفقا 457 أعاله من طرف الحدث أو نائبه القانوني، أو النيابة العامة ً
أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
تتكون غرفة الجنايات االستئنافية لألحداث من مستشار لألحداث رئيساً ومن أربعة مستشارين،
وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 492 و493 أعاله.
المادة 495 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقرارات النهائية الصادرة في حق األحداث عن
غرفة الجنح االستئنافية لألحداث والغرفة الجنحية لألحداث لدى محكمة االستئناف وغرفة الجنايات
لألحداث، من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق
المدنية.
غير أن الطعن بالنقض ال يوقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة .493
القسم الثالث
احلرية احملروسة
المادة 496 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين
باإلشراف والتتبع التربوي لألحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة.
يعين مندوب لرعاية كل حدث، إما بأمر من قاضي األحداث لدى المحكمة االبتدائية، وإما بأمر
صادر عن المستشار المكلف باألحداث بمحكمة االستئناف، أو بمقرر صادر عن إحدى الهيئات القضائية
المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون.
المادة 497 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة 481 أعاله،
تحت اإلشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة
واقتراح كل تدبير مفيد إلعادة تربيته.
يمكن أن يتخذ التدبير إما خالل مدة جريان المسطرة فقط وإما إلى غاية بلوغ الحدث18 سنة أو إلى
حين االطمئنان على سلوكه.
124 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 498 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية
وظروف تربيته وعمله وعالقاته وحسن استعماله لهواياته.
يرفع هؤالء المندوبون إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثالثة
أشهر. وعالوة على ذلك، يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما
يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم، أو إذا ما ساءت سيرة الحدث، أو تعرض لخطر معنوي،
أو أصبح يعاني من سوء معاملة، وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب أنها تستوجب تغييرا في تدابير
اإليداع أو الكفالة.
المادة 499 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، ويتقاضون أجرة
عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن والهتمامهم بمصالح األحداث.
يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين باألحداث، من بين األشخاص
الذين يبلغون من العمر 25 سنة على األقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة السابقة، وال يتقاضون أجرة.
تناط بالمندوبين الدائمين، باإلضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى المادتين 497 و498 أعاله
مهمة تسيير وتنسيق نشاط المندوبين المتطوعين، وذلك تحت سلطة قاضي األحداث أو المستشار المكلف
باألحداث.
تؤدى المصاريف التي يستوجبها تنقل المندوبين الدائمين والمتطوعين إلجراء مراقبة األحداث،
بصفتها مصاريف القضاء الجنائي.
المادة 500 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
في جميع الحاالت التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي
عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه
وااللتزامات التي يستوجبها.
في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن، يتعين على
األشخاص المذكورين أعاله أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير.
إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف األشخاص المذكورين في الفقرة
األولى من هذه المادة، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب بمهمته، فللقاضي أو للهيئة
القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان المقرر المتخذ في شأن الحدث أن
يحكم على هؤالء األشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200 و1.200 درهم.
القسم الرابع
تغيري تدابري املراقبة واحلماية وإعادة النظر
المادة 501 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن في كل وقت لقاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث، إما تلقائياً وإما بطلب من النيابة
العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله
القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة
481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر.
المادة 502 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا مرت على األقل ثالثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته، يمكن ألبويه أو
الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم أو بإرجاعه تحت حضانتهم،
وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا، كما يجوز للحدث تقديم نفس الطلب.
125 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يمكن الطعن باالستئناف في قرار قاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث داخل أجل عشرة
أيام ابتداء من تاريخ صدوره، من طرف النيابة العامة أو الحدث أو أحد األشخاص المشار إليهم في الفقرة
األولى من هذه المادة، ويرفع هذا االستئناف أمام الغرفة الجنحية لألحداث بمحكمة االستئناف.
في حالة رفض الطلب يمكن تجديده في أي وقت.
المادة 503 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للقاضي المختص عند االقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام
اإليداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث
رهن إشارته.
يرجع االختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير:
-1 إلى قاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث حسب الحالة؛
-2 بمقتضى تفويض منهما الختصاصاتهما، إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع ضمن
دائرته موطن أبوي الحدث، أو موطن الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أو المعهد أو الجمعية التي سلم الحدث
إليها، أو إلى قاضي المكان الذي يقضي به الحدث مدة اإليداع أو االعتقال.
إذا كانت القضية تستوجب االستعجال أمكن، بناء على ملتمس النيابة العامة، اتخاذ كل تدبير مؤقت
من طرف قاضي األحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث مدة اإليداع أو االعتقال، ويتعين في هذه الحالة
إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث.
المادة 504 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض
أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو اإليداع أو التسليم.
يقدم االستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو
المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية لألحداث بمحكمة االستئناف، ضمن الشروط المنصوص
عليها في المادة 488 أعاله.
القسم اخلامس
تنفيذ األحكام
المادة 505 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تسجل األحكام الصادرة عن الهيئات المختصة باألحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط، وال
يكون في متناول العموم.
المادة 506 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب.
غير أنه ال يشار إليها إال في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة
باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة األخيرة من المادة 665 بعده.
المادة 507 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي األحداث، بعد انصرام أجل ثالث سنوات ابتداء من يوم
انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه
أو بطلب من النيابة العامة أو
إما تلقائيا من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم ً
عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة األولى، أو القاضي الذي يوجد في
دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت والدة الحدث بدائرته.
126 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن باالستئناف أمام الغرفة الجنحية لألحداث لدى محكمة االستئناف
داخل أجل عشرة أيام.
إذا صدر األمر باإللغاء، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور.
المادة 508 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين في جميع الحاالت التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو
المقدم عليه أو كافله أو حاضنه، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها األسرة من صوائر
الرعاية واإليداع مع مراعاة مداخيلها.
تعفى األسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها.
تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي.
تؤدى التعويضات العائلية والمساعدات االجتماعية التي يستحقها الحدث، في سائر األحوال مباشرة
وأثناء مدة الرعاية أو اإليداع، من طرف الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو المؤسسة المكلفة بالحدث.
إذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، فإن الدولة تتحمل الحصة غير الواجبة على
األسرة من صوائر الرعاية واإليداع.
المادة 509 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تعفى األحكام الصادرة عن الهيئات القضائية لألحداث من إجراءات التنبر والتسجيل، باستثناء ما
يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك.
القسم السادس
محاية األطفال ضحايا جنايات أو جنح
المادة 510 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثا 18 سنة، فلقاضي األحداث أو ً ال يتجاوز عمره
المستشار المكلف باألحداث إما استنادا لملتمسات النيابة العامة وإما تلقائيا، بعد أخذ رأي النيابة العامة أن
يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية
ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر
حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة.
ينفذ هذا األمر رغم كل طعن.
يمكن للنيابة العامة أو لقاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث األمر بعرض الحدث على
خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية األضرار الالحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى عالج
.
مالئم لحالته حاالً ومستقبالً
المادة 511 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث، أن تحيل
القضية على قاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث المختص، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر
ذلك. ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل
لقراره.
ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف
برعايته، أن يستأنف قرار القاضي خالل عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية لألحداث بمحكمة
االستئناف.
127 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
القسم السابع
محاية األطفال املوجودين يف وضعية صعبة
المادة 512 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لقاضي األحداث لدى المحكمة االبتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث
الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيالً 1 بحمايته، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود
و3 و4 و5 و6 من المادة 471 من هذا القانون.
المادة 513 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعتبر الحدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة )16( سنة في وضعية صعبة، إذا كانت سالمته
البدنية أو الذهنية أو النفسية أو األخالقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختالطه بأشخاص منحرفين
أو معرضين لالنحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في اإلجرام، أو إذا تمرد على
سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أو
لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو لعدم توفره على
مكان صالح يستقر فيه.
المادة 514 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا رأى قاضي األحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا،
أمر بإيداعه مؤقتا لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك.
المادة 515 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
للكيفيات
يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقاً
المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون.
المادة 516 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لقاضي األحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث
ذلك.
أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو الوصي
ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً
عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه
مندوب الحرية المحروسة.
ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب.
المادة 517 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي األحداث، وينتهي في كل
األحوال ببلوغ الحدث سن ست عشرة سنة ميالدية كاملة.
ويمكن للقاضي، في بعض األحوال االستثنائية، إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث، أن يقرر تمديد
مفعول التدابير المأمور بها إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي بمقتضى قرار معلل، مع مراعاة مقتضيات
الفقرتين 2 و3 من المادة 516 أعاله.
128 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الكتاب الرابع
طرق الطعن غري العادية
القسم األول
النقض
الباب األول
أحكام عامة
المادة 518 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد األحكام الصادرة عن المحاكم
الزجرية، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل على توحيد االجتهاد القضائي.
تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية، لكنها ال تمتد
إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية، وال إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا
في الحاالت المحددة التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة.
المادة 519 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقدم طلب النقض لمصلحة األطراف، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون.
الباب الثاني
طلب النقض ملصلحة األطراف
المادة 520 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يرمي الطعن بالنقض لمصلحة األطراف إلى اإلبطال الفعلي للمقرر القضائي.
يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان
طرفا في الدعوى.
الفرع األول
شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
المادة 521 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن الطعن بالنقض في كل األحكام والقرارات واألوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما
لم ينص القانون على خالف ذلك.
إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب بعضهم، فيمكن للطرف الصادر في حقه مقرر
حضوري نهائي أن يطعن فيه بالنقض داخل األجل القانوني، ويمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما
يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا.
تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فوراً مقررها للطرف المتغيب.
المادة 522 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال تقبل المقررات اإلعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع، الطعن بالنقض إال
في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر.
يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن االختصاص، ما لم تكن متعلقة بعدم االختصاص
النوعي شريطة إثارته قبل كل دفاع في الجوهر.
غير أنه إذا كان الطعن منصبا على الدعوى المدنية وحدها فإن الملف ال يرفع إلى محكمة النقض إال
بعد الفصل في موضوعها بكامله.
129 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
في حالة وقوع نزاع في نوع الحكم، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة
من المادة 401 من هذا القانون.
لل
ال يمكن التمسك، ألجل عدم قبول طلب النقض، بالتنفيذ الطوعي للمقررات الصادرة طبقا شروط ً
المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة، أو األحكام الصادرة في الدفوع أو
للشروط المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة.
االختصاص طبقاً
المادة 523 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يقبل طلب النقض من أي شخص إال إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم
المطعون فيه.
وعالوة على ذلك ال يقبل طلب النقض ضد األحكام والقرارات واألوامر القضائية الصادرة بغرامة
أو ما يماثلها إذا كان مبلغها ال يتجاوز عشرين ألف )20.000( درهم إال بعد اإلدالء بما يفيد أداءها.
يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم.
المادة 524 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن طلب نقض قرارات اإلحالة إلى محكمة زجرية إال مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة
مقتضيات المادة 227 أعاله.
يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في اإلفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية.
المادة 525 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إال إذا نص هذا القرار على عدم قبول
تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما.
المادة 526 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع
عليه كاتب الضبط والمصرح.
إذا كان المصرح ال يحسن التوقيع، فيضع بصمته.
إلى كتابة الضبط
إذا قدمه شخصياً
إذا كان طالب النقض معتقال، فإن تصريحه يكون صحيحاً
بالمؤسسة السجنية، حيث يقيد فورا بالسجل المنصوص عليه في المادة 223 أعاله ويتعين على رئيس
المؤسسة السجنية أن يوجه داخل األربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح نسخة منه إلى كتابة الضبط
بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، حيث تضمن في السجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية
أعاله، ثم يضاف التصريح إلى ملف الدعوى.
يسلم وصل عن التصريح.
المادة 527 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات
خاصة على خالف ذلك.
غير أن هذا األجل ال يبتدئ إال من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أوفي موطنه في الحاالت
اآلتية:
أو ممثال في الجلسة التي
-1 بالنسبة للطرف الذي لم يكن – بعد المناقشات الحضورية – حاضراً
صدر فيها المقرر، ما لم يكن الطرف قد أشعر لسماع المقرر في يوم معين وصدر المقرر فعال في ذلك
اليوم؛
غيرت وتممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 24.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.112 بتاريخ 20 من 53
شوال 1426 )23 نوفمبر2005(، ج ر عدد 5374 بتاريخ 28 من شوال 1426 )فاتح ديسمبر2005(، ص .3141
130 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
-2 بالنسبة للمتهم الذي طلب أن تجرى المحاكمة في غيبته طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة 314 أعاله، أو الذي لم يحضر في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة
من المادة المذكورة؛
لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 394 أعاله.
-3 بالنسبة للمتهم الذي حكم بإلغاء تعرضه وفقاً
ال يبتدئ أجل طلب النقض في األحكام الغيابية إال من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول،
ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به.
المادة 528 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها لألصل إلى المصرح بالنقض أو
محاميه، خالل أجل أقصاه ثالثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح.
يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط
بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خالل الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.
تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعال
طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبوال لدى محكمة النقض.
توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد األطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض، ويشهد كاتب
الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على األصل، وعلى النسخة التي تسلم لطالب
النقض.
يوجه الملف إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع األحوال خالل أجل أقصاه تسعون
يوما.
إذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل األجل المشار إليه في الفقرة األولى، فإنه يتعين
عليه اإلطالع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خالل
ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية .
المادة 529 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهما.
يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام، الوزير الذي يعنيه األمر أو موظف
.
مفوض له تفويضاً خاصاً
المادة 530 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة العامة أو اإلدارات العمومية، أن يودع مع
مذكرة النقض، أو داخل األجل المقرر إليداعها في الحاالت التي ال تكون فيها المذكرة إجبارية، مبلغ ألف
)1000( درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض
في حالة ما إذا لم تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنصوص عليها في المادة 549 وبعد استيفاء مبلغ
المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض.
يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب
النقض وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز.
ال يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة سقوط الطلب، غير أنه يجب
على محكمة النقض أن تحكم بضعف الضمانة في حالة رفض طلب النقض .
غيرت بالمادة الفريدة من القانون رقم 23.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.111 بتاريخ 20 من شوال 1426 54
)23 نوفمبر2005(، ج ر عدد 5374 بتاريخ 28 من شوال 1426 )فاتح ديسمبر2005(، ص .3140
55
غيرت وتممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 24.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.112 المشار إليه أعاله.
131 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 531 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن ألي سبب وال بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض، أن
يطلب من جديد نقض نفس القرار.
المادة 532 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن االعتقال إذا كان معتقال احتياطياً وذلك أثناء أجل
الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن. غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقضي العقوبة المحكوم بها عليه.
يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى العمومية في
حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ أو بغرامة فقط، وذلك بالرغم من الطعن
بالنقض.
يوقف أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحاالت األخرى ما عدا
إذا طبقت المادتان 392 و431 أعاله من لدن هيئة الحكم.
ال يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أو أجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على
المحكوم عليه.
المادة 533 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في
المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية وال يمكن التنازل عنه بعد رفعه.
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع
لنظر محكمة النقض ، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.
يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكم الصادر على محكمة النقض،
سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة الطالب، إال إذا كانت هناك
قيود منصوص عليها في القانون أو في التصريح بالطعن بالنقض.
الفرع الثاني
أسباب النقض
المادة 534 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في األوامر أو القرارات أو األحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد
األسباب اآلتية:
-1 خرق اإلجراءات الجوهرية للمسطرة؛
-2 الشطط في استعمال السلطة؛
-3 عدم االختصاص؛
-4 الخرق الجوهري للقانون؛
-5 انعدام األساس القانوني أو انعدام التعليل.
المادة 535 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب لإلبطال حدث أثناء النظر في القضية ابتدائيا ولم تتم إثارته
أمام محكمة االستئناف.
المادة 536 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.
132 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 537 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة
المرتكبة، فال يمكن ألي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف الذي أعطي للجريمة
في المقرر المذكور أو في نصوص القانون التي أشار إليها المقرر ما لم يترتب عن ذلك التكييف ضرر
للطالب.
إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فال يمكن إبطال الحكم، غير أن محكمة النقض
تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه ال تنطبق إال على التهمة التي
ثبتت قانونيا من بين التهم األخرى.
الفرع الثالث
التحقيق يف طلبات النقض واجللسات
المادة 538 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت التصريح بالنقض، أن ترفع داخل األجل المحدد في
تسعين يوما بمقتضى المادة 528 إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ملف الدعوى ونسخة مطابقة
لألصل من المقرر المطعون فيه والتصريح بالنقض والوصل المتعلق بإيداع المبلغ المنصوص عليه في
المادة 530 والنسخ المشار إليها في المادة 528 والمذكرات إن تم إيداعها.
يحرر كاتب الضبط بالمحكمة عالوة على ذلك قائمة المستندات. وفي حالة عدم إيداع المبلغ المشار
إليه أو عدم تقديم المذكرة ونسخ منها، ينص على ذلك بوضوح في قائمة المستندات.
المادة 539 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض، يوجه الرئيس األول الملف إلى رئيس
الغرفة المختصة.
يعين رئيس الغرفة المختصة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة.
المادة 540 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع األطراف الذين لهم
مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان قد تدخل أمام محكمة الموضوع.
غير أنه إذا كانت المذكرة اختيارية ولم يقع تقديمها، يأمر بتبليغ التصريح بالنقض.
يحق لألطراف المعنية باألمر أن تقدم مذكرة دفاعها داخل ثالثين يوما من تاريخ هذا التبليغ مرفقة
بالمستندات التي تعتزم االستدالل بها، وبصفة استثنائية يمكن للمستشار المقرر أن يمنحها أجال إضافيا
يحدد مدته.
يتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض، ما عدا في حاالت االستغناء
عن هذا المحامي المنصوص عليها في المادتين 528 و529 أعاله.
المادة 541 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعد المستشار المقرر تقريرا كتابيا لإلطالع عليه. ً ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة
يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية
داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ صدور األمر باإلطالع.
133 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 542 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة، ويجب تبليغ تاريخ
الجلسة إلى جميع األطراف الذين يهمهم األمر قبل الجلسة بخمسة أيام على األقل.
يمكن للرئيس األول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من
غرفتين مجتمعتين قصد البت فيها، ويعين الرئيس األول في هذه الحالة الغرفة التي تضاف إلى الغرفة
الجنائية، ويرجح في حالة تعادل األصوات صوت الرئيس بحسب نظام األسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع غرفها.
المادة 543 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تكون الجلسات علنية ولمحكمة النقض حق عقدها سرية.
بعد تالوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند االقتضاء يمكن لمحاميي األطراف أن يقدموا
مالحظات شفوية.
تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا.
تحجز القضية بعد ذلك للمداولة.
يصدر القرار في جلسة علنية.
المادة 544 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطالن أو لعدم قبول الطلب أو
سقوطه، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة، بتقييد القضية في جدول جلسة مقبلة دون
مراعاة اإلجراءات المقررة في المادة 540 أعاله.
يبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على األقل.
المادة 545 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض، مقتضيات المواد 359 إلى
361 من هذا القانون.
المادة 546 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على محكمة النقض البت بكيفية استعجالية وباألولوية في طلبات النقض المرفوعة من طرف
المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف.
المادة 547 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
بأقدمهم
تبدأ المداوالت بتالوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءاً
في التعيين ثم يليهم الرئيس.
الفرع الرابع
قرارات حمكمة النقض
المادة 548 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص 56 تصدر قرارات محكمة النقض باسم جاللة الملك
التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية:
-1 أسماء األطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛
-2 المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات األطراف؛
طبقا للفصل 124 الدستور المغربي الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 56
1432 )29 يوليو 2011(، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 )30 يوليو 2011( ص
،3600 فإن األحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون .
134 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
-3 أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار المقرر؛
-4 اسم ممثل النيابة العامة؛
-5 اسم كاتب الضبط؛
-6 تالوة تقرير المستشار المقرر واالستماع إلى مستنتجات النيابة العامة؛
-7 االستماع إلى محامي األطراف إن وجد.
يشار في القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة علنية.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، وفي حالة حدوث مانع
ألحدهم تتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 371 أعاله.
المادة 549 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف
بين األطراف.
يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسر الدعوى بغرامة
مدنية ال تتجاوز عشرة آالف درهم. ولمحكمة النقض أيضا الحق في البت في الطلب المرفوع إليها من
المطلوب في النقض ألجل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن المذكور.
المادة 550 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا أبطلت محكمة النقض مقررا صادرا عن محكمة زجرية، أحالت الدعوى واألطراف إلى نفس
المحكمة متركبة من هيئة أخرى وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي
أصدرت المقرر المطعون فيه.
غير أنه في حالة اإلبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله،
يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا.
المادة 551 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات بعد إبطال القرار الصادر ضده، فيبقى في
حالة االعتقال االحتياطي إلى أن تبت المحكمة المحالة إليها الدعوى.
يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة.
المادة 552 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
وأصبح القرار المطعون فيه مكتسبا شيء ً إذا رفضت محكمة النقض طلب نقض قدم إليها لقوة ال
المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي لالختصاص بين المحاكم يمكن أن يحول دون أن تجري العدالة
مجراها، تعين على محكمة النقض أن تعتبر طلب النقض المذكور بمثابة طلب للفصل في تنازع
االختصاص وأن تبت في تعيين المحكمة المختصة.
المادة 553 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تحكم محكمة النقض بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهر
يمكن البت فيه.
يكون نقض القرار المطعون فيه جزئيا إذا كان اإلبطال ال يسري إال على إحدى المقتضيات الفرعية
أوال يؤثر على المهم من العقوبة المحكوم بها.
المادة 554 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع
للنقطة القانونية التي بتت فيها.
135 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 555 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوما نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام
للملك بمحكمة النقض قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
إذا كان المتهم في حالة اعتقال، تم إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في الحين.
المادة 556 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
مقرراً إذا أبطلت محكمة النقض بسبب خرق اإلجراءات الجوهرية للمسطرة، فإن الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل.
المادة 557 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا أبطل مقرر، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية وبين نفس
األطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل، يعرض على غرفتين مجتمعتين
بمحكمة النقض قصد البت فيه.
الباب الثالث
طلبات النقض املرفوعة لفائدة القانون
المادة 558 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك بمحكمة النقض
وإلى طلبات ترفع بأمر من وزير العدل.
المادة 559 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل لالستئناف صدر خرقا للقانون أو
للصيغ الجوهرية المتعلقة باإلجراءات ولم يتقدم أي أحد من األطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل األجل
المقرر، تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى محكمة النقض بصفة تلقائية.
فإن صدر الحكم بالنقض، فال يمكن لألطراف االحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو
ليعارضوا في تنفيذه.
المادة 560 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية- استنادا إلى األمر
الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل- اإلجراءات القضائية أو القرارات أو األحكام التي تصدر
لإلجراءات الجوهرية للمسطرة.
خرقا للقانون أو خرقاً
يمكن لمحكمة النقض أن تبطل األحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة
يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من اإلبطال من غير أن يضر في أية حالة من األحوال بمصالحه ومن
غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية.
المادة 561 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض المرفوع بأمر من وزير العدل، على أسباب كانت محكمة
النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
المادة 562 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية
لدى محكمة النقض، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم مستنتجاته
قبل تقرير المستشار المقرر.
136 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
القسم الثاني
إعادة النظر وتصحيح القرارات
المادة 563 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحاالت التالية:
أوال:ً ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.
يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر، ما عدا النيابة العامة أو اإلدارات
العمومية، أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آالف درهم، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر.
ثانيا ح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خالل عناصر :ً من أجل تصحي
مأخوذة من القرارات نفسها، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع
التصحيح؛
ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل
القرار.
رابعا:ً ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط ألسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية
تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع االستدالل بها فيما بعد.
للفقرات
يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني طبقا 2 و 3 و 4 من المادة 528 أعاله أو من ً
قبل النيابة العامة بواسطة مذكرة توضع بكتابة ضبط محكمة النقض.
لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى ،557 مع مراعاة
وتبت محكمة النقض في الطلب وفقاً
مقتضيات المادة 564 من هذا القانون.
إذا تعلق األمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن محكمة النقض تصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح
الخطأ دون حاجة لإلحالة.
المادة 564 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب تحت طائلة البطالن أن تكون مذكرة الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى
محكمة النقض ممضاة من طرف مدعي الزور أو من ينوب عنه بتوكيل خاص، وتقدم إلى الرئيس األول
لمحكمة النقض.
ال يقبل الطلب، إال إذا تم إيداع الكفالة المشار إليها في المادة السابقة بكتابة الضبط.
تبلغ المذكرة إلى النيابة العامة.
يصدر الرئيس أمرا بالرفض أو أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور.
يقع تبليغ األمر الذي يأذن بتقييد دعوى الزور إلى علم المدعي به خالل خمسة عشر يوما ابتداء من
النطق به مع الترخيص له بتقييد دعوى الزور موضوع طلبه بكتابة ضبط محكمة النقض.
تبت محكمة النقض بعد إجراء بحث، في مدى صحة االدعاء.
إذا ثبت الزور، تصرح محكمة النقض بوجوده وتأمر برد المبلغ المودع للطالب.
137 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
القسم الثالث
املراجعة
المادة 565 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يفتح باب المراجعة إال لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو
جنحة.
ال تقبل المراجعة إال عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحاالت وضمن الشروط
التي ستذكر فيما يلي.
المادة 566 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة
فيها:
-1 إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل، وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو
عالمات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛
-2 إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل
ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛
-3 إذا جرت بعد صدور الحكم باإلدانة متابعة شاهد سبق االستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة
الزور ضد المتهم، وال يمكن أثناء المناقشات الجديدة االستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛
-4 إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم باإلدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت
مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.
المادة 567 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يخول حق طلب المراجعة في الحاالت الثالث األولى المشار إليها في المادة 566 أعاله لمن يأتي
ذكرهم:
-1 للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل؛
-2 للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم األهلية؛
-3 لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأوالده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن
تلقى توكيال خاصا منه قبل وفاته.
يرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 566 إلى وزير العدل
وحده، بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثالثة قضاة من محكمة النقض يعينهم الرئيس األول
لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة الجنائية.
المادة 568 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لديها إما تلقائيا أو بطلب من
وزير العدل، وإما بناء على طلب األطراف في الحاالت الثالث األولى من المادة 566 أعاله.
المادة 569 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الطلب
إلى محكمة النقض.
يمكن إيقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال إلى حين صدور قرار
محكمة النقض، وفيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الذي يبت في قبول طلب المراجعة.
138 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 570 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تبت الغرفة الجنائية في قبول طلب المراجعة المحال إليها.
في حالة تصريح الغرفة الجنائية بقبول الطلب، تجري إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة
قضائية جميع األبحاث والمقابالت والتحقيقات في هوية األشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة.
بالرفض أو قرارا
عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها تصدر محكمة النقض حسب األحوال قراراً
باإلبطال، وإذا لم يترك اإلبطال ما يمكن وصفه بأنه جناية أو جنحة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين ما زالوا
أحياء فال يقع التصريح بأية إحالة.
المادة 571 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ارتأت محكمة النقض، في حالة اإلبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية
أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقرر الذي
تم إبطاله، أو إلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى.
تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب اإلجراءات العادية.
إذا كان المتهم قد توفي أو اعتراه خلل عقلي أو إذا كانت األفعال لم تعد توصف قانونا بجريمة بعد
صدور قرار محكمة النقض الذي أبطل الحكم أو القرار باإلدانة، فإن الغرفة الجنائية، بناء على ملتمسات
، تبت في القضية طبقا 572 ً الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لما ورد في الفقرة األولى من المادة
والمادة 573 بعده.
المادة 572 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا استحال في حالة اإلبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع األطراف، وباألخص في حالة
وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه، أو في
حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة، فإن
محكمة النقض، بعد التثبت صراحة من هذه االستحالة، تبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض وال
إحالة، وذلك بحضور األطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين تعينهم محكمة
النقض ليقوموا مقام كل متوفى.
يقتصر نظر محكمة النقض في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها.
المادة 573 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له
بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب اإلدانة.
إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط،
إلى زوجه وأصوله وفروعه، وال يمكن أن يؤول هذا الحق ألقارب آخرين أبعد صلة إال إذا أدلوا بما يبرر
أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها.
يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة.
تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات، على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني أو الواشي
أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة، وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء
الجنائي.
المادة 574 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها، أما المصاريف
الواجبة بعد هذا القرار فتسبقها الخزينة.
إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة، فإن المحكوم عليه يتحمل رد المصاريف
للخزينة. ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى الحال.
139 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
إذا خسر طالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع المصاريف.
إذا ترتب عن المراجعة قرار أو حكم ببراءة المحكوم عليه، فإن القرار أو الحكم يعلق على جدران
المدينة التي صدر فيها الحكم بإإلدانة سابقا، والمدينة التي بها مقر المحكمة التي بتت في المراجعة،
والجماعة التي ارتكبت فيها الجناية أو الجنحة، وفي الجماعة التي يوجد فيها موطن طالب المراجعة، وفي
التي كان فيها آخر موطن للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي، وإذا كان هذا الشخص قد توفي نشر
القرار أو الحكم تلقائيا وبدون طلب في الجريدة الرسمية، ويؤمر بنشره زيادة على ذلك في خمس جرائد
يختارها طالب المراجعة إن طلب ذلك.
تتحمل الخزينة مصاريف النشر المشار إليها.
140 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الكتاب اخلامس
مساطر خاصة
القسم األول
املسطرة اخلاصة بدعوى تزوير الوثائق
المادة 575 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ادعي الزور في وثيقة، تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة بناء على
طلبها أو إلى قاضي التحقيق بناء على أمر صادر عنه.
تسلم له حينا نسخة منها مشهود بمطابقتها لألصل.
إذا امتنع الحائز من تسليم الوثيقة المدعى فيها الزور عن طواعية، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز
طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.
إذا عثر على هذه الوثيقة، يتم فورا توقيع كل ورقة من أوراقها من السلطة التي باشرت حجزها
والشخص الذي كانت في حيازته. فإن امتنع هذا األخير عن التوقيع أو عجز عن ذلك، نص على ذلك في
محضر الحجز.
المادة 576 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تودع الوثيقة المدعى فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بكتابة الضبط، ويمضي كاتب الضبط
جميع صفحاتها، ويحرر محضرا مفصال يصف فيه حالة الوثيقة المادية، كما يمضي صفحاتها الشخص
الذي يقوم بإيداعها بكتابة الضبط، ويأخذ كاتب الضبط صورة عنها يصادق عليها بإمضائه وطابع
المحكمة.
عالوة على ذلك، يمضيها الشخص المشتبه فيه عند حضوره والطرف المدني إن انتصب في الدعوى
والشهود الذين قد يستدعون ألداء شهادتهم بشأنها.
إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه القيام به، نص على ذلك بالمحضر.
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أن ينتقل إلجراء جميع البحوث والتحريات الضرورية
في أي مكان عمومي توجد به مستندات مشوبة بالزور أو أي مكان أعدت به هذه المستندات.
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق – عند الضرورة – أن يفوض هذه السلطات إلى ضابط
للشرطة القضائية، ويمكنه في حالة االستعجال أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى كتابة الضبط.
المادة 577 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة، إال المحررات الرسمية العمومية وحدها، أو إن اقتضى
الحال، المحررات الخصوصية التي اعترف بها األطراف المعنيون باألمر.
المادة 578 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة، أن
يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعاله.
إذا امتنع عن تسليمها، طوعا، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها
إلى المادة 104 من هذا القانون.
المادة 579 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق
رسمية، تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمة االبتدائية الموجود بدائرتها األمين العمومي
بمقارنتها مع أصلها ويؤشر على مطابقتها لألصل.
141 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
تحل النسخة أو الصورة المستخرجة من األصل محل األصل الموجود بيد األمين العمومي، الذي
يمكنه أن يسلم منها نسخا تنفيذية أو نظائر يشار فيها إلى المقارنة التي أجراها الرئيس وإلى تأشيره عليها.
إذا كانت الوثيقة مدونة في سجل، جاز لهيئة الحكم بصفة استثنائية أن تأمر بإحضار هذا السجل وأن
تستغني عن استخراج نسخة منه.
المادة 580 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم، أن
يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية، ويبت الرئيس في طلبه بأمر قضائي، ويمكن
الطعن في هذا األمر القضائي بطرق الطعن المقررة في قانون المسطرة المدنية.
المادة 581 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو عالمات أو كتابة وفي حالة الرفض أو
االمتناع، ينص على ذلك في المحضر.
المادة 582 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب اإلجراءات العادية، مع مراعاة
مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض.
المادة 583 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو
تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم.
ترد الوثائق المستعملة للمقارنة إلى من كان يحوزها في أجل خمسة عشر يوما على األكثر بعد أن
.
يصبح الحكم نهائياً
المادة 584 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
الزور في وثيقة وقع اإلدالء بها أثناء التحقيق أو خالل الدعوى، تعين
إذا ادعى أحد األطراف عرضاً
على مدعي الزور أن يوجه للطرف اآلخر إنذارا الستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم ال.
المادة 585 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا صرح الطرف الموجه إليه اإلنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور، أو لم
يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي اإلنذار، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى.
إذا صرح الطرف الموجه إليه اإلنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة، أجري تحقيق في دعوى الزور
العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية.
المادة 586 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك فيه، أو
إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أو المشارك فيه، وكانت الدعوى العمومية لم
تسقط بعد، أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها إلى المادة 583 أعاله.
إذا كان اإلدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى مدنية، يؤجل الحكم فيها إلى أن يبت جنائيا
بشأن الزور.
إذا كان اإلدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى جارية أمام محكمة زجرية، بتت هذه
المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما إذا كان األمر يقتضي تأجيل البت في الدعوى
الرئيسية أم ال.
142 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 587 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاع، ولو كان مدنيا، عالمات تكشف عن وجود زور ومن شأنها
أن تسمح بمعرفة مرتكبه، تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة توجيه الوثائق إلى النيابة
العامة بالمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أو بالمكان الذي يمكن أن يلقى فيه القبض على المتهم.
القسم الثاني
إعادة ما تلف أو فقد من وثائق اإلجراءات أو املقررات القضائية
المادة 588 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها، روعيت في شأنها المقتضيات
اآلتية.
المادة 589 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر، فإنها تحل محل األصل ويحتفظ بها بهذه
الصفة في كتابة الضبط.
أو خاصا،ً أن
يتعين لهذه الغاية، على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عمومياً
يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع من تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه
تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.
لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد ولمن كان
يحق لمن كان حائزاً
مؤتمناً عليه، أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير منه أو صورة مشهود
بمطابقتها لألصل معفاة من كل صائر.
المادة 590 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر، بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن
تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للمادة التالية.
المادة 591 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر
المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة .85
القسم الثالث
التحقق من اهلوية
المادة 592 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود باالتهام، تعين على هذه الهيئة أن تبت
في النزاع بشأن الهوية.
المادة 593 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص المحكمة المصدرة للعقوبة وحدها بالتحقق من هوية المحكوم عليه إذا ادعى الشخص الذي
يجري التنفيذ في حقه أو المقبوض عليه بعد فراره وجود خطأ في شأن هويته وأن العقوبة ال تنطبق عليه.
المادة 594 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، تحت طائلة البطالن، بحضور الشخص الذي يزعم أنه
موضوع الخطأ بعد اإلنصات عند االقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة
العامة.
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير للنزاع على أي
خبير وباألخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من الهوية.
143 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 595 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و594 أعاله، إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير
اسمه، ويمكن، عالوة على ذلك، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال االسم أو
انتحال الحالة المدنية.
القسم الرابع
57 أحكام خاصة بتمويل اإلرهاب
المادة -1 595
يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات
أموال يشتبه في أن لها عالقة بتمويل اإلرهاب، من األبناك الخاضعة ألحكام الظهير الشريف رقم
1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 )6 يوليو 1993( المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات االئتمان
ومن األبناك الحرة )shore off )التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق 58 ومراقبتها
بتاريخ 23 من شعبان 60 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131 59 بالمناطق المالية الحرة
1412 )26 فبراير 1992(.
لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها عالقة بجر
يمكن أيضا يمة إرهابية ً
طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة.
المادة -2 595
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز األموال المشتبه في
أن لها عالقة بتمويل اإلرهاب.
أن تطلب مساعدة بنك المغرب
يمكن لهذه السلطات أيضا لتنفيذ هذه التدابير. ً
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.
المادة -3 595
يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها
للحراسة.
المادة -4 595
يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة -1 595 أعاله تقديم المعلومات المطلوبة
منها داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التوصل بالطلب.
ال يجوز لألبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 595-1 أعاله أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ
على السر المهني.
أضيف القسم الرابع إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية بالمادة السادسة من القانون رقم 03.03 المتعلق 57
بمكافحة اإلرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع األول 1424 )28 ماي
2003(، ج ر عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع األول 1424 )29 ماي 2003( ص .1755
نسخت أحكامه بالمادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر 58
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 )14 فبراير 2006(، ج ر عدد 5397 بتاريخ 21
محرم 1427 )20 فبراير 2006( ص .435
منشور بالجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 13 رمضان 1412 )18 مارس 1992( ص 379؛ المغير والمتمم 59
بالقانون رقم 36.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.5 بتاريخ 24 من شعبان 1415 )26 يناير 1995(، ج
ر عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 )8 فبراير 1995( ص .298
وقع خطأ في رقم الظهير الشريف رقم 1.93.131 والصحيح هو ،1.91.131 كما هو منشور بالجريدة الرسمية عدد 60
4142 بتاريخ 13 رمضان 1412 )18 مارس 1992( ص .379
144 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
ال يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو األبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها ألية متابعة على
أساس الفصل 446 من القانون الجنائي وال أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة
األعمال والمهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.
المادة -5 595
يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها ألغراض غير األغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة -6 595
يجوز للحكومة، في إطار تطبيق االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب المنضمة
إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل
العام للملك التخاذ اإلجراءات التالية:
-1 البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل اإلرهاب والممتلكات التي استخدمت أو
كانت معدة الستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائدة منها؛
-2 تجميد الممتلكات أو حجزها؛
-3 اتخاذ اإلجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.
يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:
– كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها األساسية أو النظام العام؛
– صدر في شأن األفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛
– تعلق األمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط ال توفر ضمانات كافية لحماية حقوق
الدفاع؛
– كانت األفعال المقدم على أساسها الطلب ال عالقة لها بتمويل اإلرهاب.
المادة -7 595
يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو
مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة.
يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معداً
الستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى اإللزام بدفع مبلغ نقدي مطابق
لقيمة الممتلك المذكور.
يتوقف تنفيذ المقرر األجنبي على توافر الشرطين التاليين:
للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛
-1 أن يكون المقرر القضائي األجنبي نهائياً وقابالً
بهذا المقرر قابلة للتجميد أو
-2 أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عمالً
الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي.
المادة -8 595
يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق األغيار، نقل ملكية
الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم االتفاق على خالف ذلك مع الدولة الطالبة أو في
إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.
ال يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز األموال أو تجميدها إال عقل
األموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد.
145 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة -9 595
يجب على كل األشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات
المرتبطة بتمويل اإلرهاب وبصفة عامة، على جميع األشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من
بكتمان السر المهني تحت طائلة
تاماً
الصفات، اإلطالع على تلك المعلومات أو استغاللها أن يتقيدوا تقيداً
العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
المادة -10 595
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو
بأي وسيلة كانت، الشخص المعني باألمر أو غيره ببحث يجري بشأن
مستخدمو األبناك إذا أخبروا عمداً
تحركات أمواله بسبب االشتباه في عالقتها بتمويل اإلرهاب.
المعلو
يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا مات المحصل عليها ألغراض غير األغراض ً
المنصوص عليها في هذا القسم.
146 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الكتاب السادس
تنفيذ املقررات القضائية والسجل العدلي ورد االعتبار
القسم األول
تنفيذ املقررات القضائية
الباب األول
أحكام عامة
المادة 596 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة االبتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.
يعين هؤالء القضاة بقرار لوزير العدل لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويعفون من مهامهم بنفس
الكيفية.
للنيابة
إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه، يعين رئيس المحكمة قاضياً
.
عنه مؤقتاً
يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة االبتدائية التي
ينتمي إليها مرة كل شهر على األقل؛
يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية االعتقال
وحقوق السجناء ومراقبة سالمة إجراءات التأديب؛
تقريراً يطلع على سجالت االعتقال ويعد عن كل زيارة يضمنه مالحظاته يوجهه إلى وزير العدل،
ويحيل نسخة منه إلى النيابة العامة؛
يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم
اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم ومالحظات القاضي.
يمكنه تقديم مقترحات حول العفو واإلفراج المقيد بشروط.
يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى.
المادة 597 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تقوم النيابة العامة والطرف المدني، كل فيما يخصه، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر باإلدانة حسب
الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل ألي طريقة من طرق الطعن
العادية، أو لطعن بالنقض لمصلحة األطراف.
يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية.
المادة 598 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية، بمجرد ما يصبح
لعدم قبوله ألي طريق من طرق الطعن العادية.
المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائياً
ال يجوز تطبيق اإلكراه البدني إال إذا اكتسب المقرر المذكور قوة الشيء المقضي به.
المادة 599 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه
ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح األخطاء المادية الصرفة الواردة فيه.
147 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 600 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على
طلب يرفعه الطرف الذي يهمه األمر، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الطرف إن طلب ذلك
وإلى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال.
يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه.
ال يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض.
الباب الثاني
تنفيذ عقوبة اإلعدام
المادة 601 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة اإلعدام بمجرد صدوره.
المادة 602 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن تنفيذ عقوبة اإلعدام إال بعد رفض طلب العفو.
إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها ال تعدم إال بعد مرور سنتين على وضع حملها.
تنفذ عقوبة اإلعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها
لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار.
المادة 603 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يكون التنفيذ علنيا إال إذا قرر وزير العدل ذلك.
يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن االعتقال بها أو في أي مكان آخر
يعينه وزير العدل وذلك بحضور األشخاص اآلتي بيانهم:
-1 رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإال فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس األول
لمحكمة االستئناف؛
-2 عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة االستئناف التي أصدرت القرار؛
-3 أحد قضاة التحقيق وإال فأحد القضاة من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من طرف
رئيس المحكمة المذكورة؛
-4 أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛
-5 محامو المحكوم عليه؛
به
-6 مدير المؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقالً
عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
-7 رجال األمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛
-8 طبيب المؤسسة السجنية، وإذا تعذر ذلك، فطبيب تعينه النيابة العامة؛
فيحضر ممثل الديانة السماوية التي يعتنقها المنفذ
-9 إمام وعدالن، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلماً
عليه.
المادة 604 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي المشار إليه في
البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط.
المادة 605 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط، ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار
المعين من طرف الرئيس األول لمحكمة االستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.
148 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
تعلق مباشرة بعد التنفيذ نسخة من هذا المحضر بباب المؤسسة السجنية التي وقع فيها التنفيذ وتبقى
معلقة لمدة أربع وعشرين ساعة.
إذا وقع التنفيذ خارج المؤسسة السجنية، يعلق المحضر بباب بلدية مكان التنفيذ.
المادة 606 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور، وإال
تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و60.000 درهم.
يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل – قبل التنفيذ أو قبل تبليغ
ظهير العفو لعلم المحكوم عليه – أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو، أو األمر الصادر عن جاللة الملك.
المادة 607 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير عالنية،
وإال فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة.
الباب الثالث
تنفيذ االعتقال االحتياطي والعقوبات السالبة للحرية
المادة 608 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن حرمان شخص من حريته إال بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله
أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي ب
احتياطيا ه صادر عن هيئة قضائية يقضي ً
عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو االعتقال أو اإلكراه البدني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و80 من
هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية.
ال يمكن االعتقال إال بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل.
المادة 609 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يترتب عن كل إيداع في السجن، بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية
المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل، سواء كان التنفيذ بواسطة القوة العمومية
أو تقدم المعني باألمر إلى السجن عن طواعية واختيار.
المادة 610 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على كل منفذ ألمر قضائي باإليداع في السجن، أن يمتثل لإلجراءات المنصوص عليها في
الفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 23.98 بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه
61 الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى األولى 1420 )25 أغسطس 1999(
.
المادة 611 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن ألي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا، إال إذا قدم له سند من سندات
االعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعاله وبعد تسجيل هذا السند في سجل االعتقال المنصوص
عليه في المادة 13 من القانون رقم 23.98 المشار إليه في المادة السابقة، وإال اعتبر مرتكبا لجريمة
االعتقال التحكمي.
61
الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى اآلخرة 1420 )16 سبتمبر 1999( ص .2283
149 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 612 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل لالعتقال.
يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها،
وكذا إلى السلطات اإلدارية المختصة بإجراء التفتيش العام للمؤسسة، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها
في القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
المادة 613 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يضاف عند االقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في السجن، ويؤخذ
بعين االعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية.
المادة 614 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على مدير المؤسسة السجنية اإلفراج عن المعتقلين االحتياطيين الذين أمرت السلطة القضائية
المختصة باإلفراج عنهم، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ما لم
يكن هناك أمر يستوجب استمرار اعتقالهم.
يرفع االعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن في ملف المعتقل وفي سجل االعتقال عند اإلفراج
عن المعتقل أو عند خروجه نهائيا من المؤسسة السجنية ألي سبب كان، ويجب أن يشار إلى هذا السبب في
سند االعتقال. كما يشار بملف المعتقل وبسجل االعتقال إلى يوم وساعة الخروج من السجن.
المادة 615 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة المحالة إليها
القضية في المرحلة االبتدائية أو االستئنافية حسب األحوال، كلما سمحت بذلك ضرورة األمن والقدرة
اإليوائية للمؤسسة السجنية.
بجميع االتصاالت والتسهيالت المتالئمة مع مستلزمات النظام واألمن،
يسمح للمعتقلين احتياطياً
لتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع في نطاق الحدود المقررة في القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم
وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى األولى
1420 )25 أغسطس 1999(.
المادة 616 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على األقل مرة كل شهر، وذلك
من أجل التأكد من صحة االعتقال ومن حسن مسك سجالت االعتقال.
يحرر القاضي محضرا بكل تفتيش يوجهه فورا إلى وزير العدل.
المادة 617 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة
للحرية، أن يمسك سجال يخصص لتنفيذ العقوبات.
تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق
بالتنفيذ.
المادة 618 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إال الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
ال يعتبر مداناً
يعتبر معتقالً ته جنائيا ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة احتياطيا،ً كل شخص تمت متابع
الشيء المقضي به.
بدنيا،ً كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين.
يعتبر مكرهاً
150 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 619 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يخضع السجناء المتهمون أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة أخرى، لنفس
النظام المطبق على باقي المحكوم عليهم، غير أنه يجب أن تمنح لهم كل التسهيالت لضمان حقهم في
الدفاع.
يمكن، عند االقتضاء، أن يفرض عليهم قاضي التحقيق المنع من االتصال بالغير، مع مراعاة
مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليه أعاله.
المادة 620 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تكلف في كل والية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير
وسائل الصحة واألمن والوقاية من األمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا
المساعدة على إعادة تربيتهم األخالقية وإدماجهم اجتماعيا عنهم. ً وإحاللهم محال الئقا بعد اإلفراج
ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة االبتدائية ووكيل
الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس
مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون االجتماعية والشبيبة
والرياضة والتكوين المهني.
تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين
الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم.
المادة 621 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لزيارة السجون الموجودة في تراب الوالية أو
العمالة أو اإلقليم، وترفع إلى وزير العدل المالحظات أو االنتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير
إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.
يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو.
ال يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.
تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية األحداث الجانحين المنصوص عليها في
المادتين 471 و481 أعاله. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي األحداث لدى المحكمة
االبتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم
وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.
وترفع اللجنة إلى وزير العدل في هذه الحالة المالحظات أو االنتقادات المشار إليها في الفقرة األولى
من هذه المادة.
الباب الرابع
اإلفراج املقيد بشروط
المادة 622 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على
تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من اإلفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين:
-1 المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على األقل نصف العقوبة المحكوم
بها؛
-2 المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية، أو من أجل
جنحة يتجاوز الحد األقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على األقل
ثلثي العقوبة المحكوم بها.
151 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
إذا تعلق األمر بمحكوم عليهم باإلقصاء، فال يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثالث سنوات
تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير اإلقصاء ساري المفعول.
المادة 623 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع، تعين ضمها واستخالص مدة االعتقال المفروضة من
مجموعها.
إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو، فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة.
تؤخذ بعين االعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان
تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق بالعفو.
المادة 624 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تكون بوزارة العدل لجنة لإلفراج المقيد بشروط، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات اإلفراج، ويتولى
رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وتتكون من مدير إدارة السجون
وإعادة اإلدماج أو من يمثله، وممثل عن الرئيس األول لمحكمة النقض وممثل عن الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض.
يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.
المادة 625 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات اإلفراج المقيد بشروط،
إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني باألمر أو عائلته، وإما بتعليمات من وزير العدل أو مدير إدارة
لمقتضيات المادة
السجون، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات طبقا 155 من المرسوم رقم 2.00.485 ً
الصادر في 6 شعبان 1421 )3 نوفمبر 2000( تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق
بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى
األولى 1420 )25 أغسطس 1999(. ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه االقتراحات، بعد تضمينها رأيه
المعلل، إلى مدير إدارة السجون وإعادة اإلدماج الذي يطبق مقتضيات المادة 156 من المرسوم السالف
الذكر ويعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعاله.
المادة 626 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تعرض االقتراحات الواردة على اللجنة على أنظارها على األقل مرة في السنة.
المادة 627 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتم منح االستفادة من اإلفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في
المادة 624 أعاله.
يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع اإلفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية
منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من اإلفراج في المجتمع خاصة:
-1 أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛
-2 االلتزام باالنخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان األمر يتعلق بمواطن؛
-3 الطرد من تراب المملكة إذا كان األمر يتعلق بأجنبي.
يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة،
وتاريخ ابتداء اإلفراج الممنوح، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه
واألجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان، وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها
بمجرد حلوله بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتاً وإما تغيير محل إقامته.
ال يمنح اإلفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه.
152 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 628 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يبلغ قرار اإلفراج المقيد بشروط إلى علم المنتفع به بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في
شأن التبليغ للمستفيد من اإلفراج، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية ونسخة من القرار
ومن محضر التبليغ.
توجه نسخة من قرار اإلفراج إلى وكيل الملك وإلى والي أو عامل اإلقليم الذي يتعين على المفرج
عنه أن يجعل فيه محل إقامته. وتشعر السلطات المذكورة رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار
وتأمرهم بموافاتها، إن اقتضى الحال، بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخالفته لشروط
اإلفراج المحددة في القرار.
توجه كذلك نسخة من قرار اإلفراج المقيد بشروط إلى القاضي المكلف بتطبيق العقوبات.
المادة 629 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يصبح اإلفراج نهائيا إال بانتهاء مدة العقوبة، ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا إذا ثبت
سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار اإلفراج المقيد بشروط.
تعجال للنيابة العامة أو للوالي أو للعامل أن يأمر باعتقال المفرج عنه احتياطياً يمكن في حالة االس ،
بشرط إخبار وزير العدل داخل ثمان وأربعين ساعة الذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو لإلبقاء على
هذا التدبير.
المادة 630 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يسري مفعول العدول عن اإلفراج ابتداء من يوم تجديد اإليداع في السجن، ويقع اإلرجاع إلى السجن
لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول اإلفراج المقيد بشروط. غير أنه تؤخذ بعين
االعتبار لتحديد تاريخ اإلفراج النهائي مدة االعتقال االحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 631 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تجب اإلشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار باإلفراج المقيد بشروط أو العدول
عنه.
المادة 632 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال تقبل القرارات الصادرة بشأن اإلفراج المقيد بشروط أي طعن.
الباب اخلامس
تنفيذ العقوبات املالية واإلكراه البدني
المادة 633 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم االستئناف والمحاكم استيفاء
المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خالف ذلك في قوانين خاصة.
يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم االستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض
بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه
بتحصيل الغرامات 62 الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 )3 ماي 2000(
والعقوبات المالية.
يعتبر مستخرج المقرر الصادر باإلدانة، سندا يمكن بمقتضاه الحصول على األداء من أموال
المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونية. ويكون هذا األداء مستحقا بمجرد ما يصبح مقرر اإلدانة مكتسبا
لقوة الشيء المقضي به.
الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 )فاتح يونيو 2000( ص ،1256 كما وقع تغييره وتتميمه. 62
153 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فورا،ً سلم إليه
غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضورياً
أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم األمر إليه أن يستوفي مبلغ
الغرامة والمصاريف القضائية.
المادة 634 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده
والتعويضات، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام األسبقية اآلتي:
-1 المصاريف القضائية؛
-2 رد ما يلزم رده؛
-3 التعويضات؛
-4 الغرامات.
إذا تقررت اإلدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، فإن المبالغ المحكوم بها
ثم في الجنح ثم المخالفات.
تستخلص على الترتيب اآلتي: المبالغ المحكوم بها في الجنايات أوالً
المادة 635 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن تطبيق مسطرة اإلكراه البدني في حالة عدم تنفيذ األحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده
والتعويضات والمصاريف، إذا تبين أن اإلجراءات الرامية إلى الحصول على األموال المنصوص عليها
في المادة السابقة بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية.
يتم اإلكراه البدني بإيداع المدين في السجن، وفي جميع األحوال فإنه ال يسقط االلتزام الذي يمكن أن
يكون محال إلجراءات الحقة بطرق التنفيذ العادية.
غير أنه ال يمكن تنفيذ اإلكراه البدني، على المحكوم عليه الذي يدلي إلثبات عسره بشهادة عوز
يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب
بموطن المحكوم عليه.
المادة 636 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقررا بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو
المصاريف أن تحدد مدة اإلكراه البدني.
في حالة اإلغفال إما عن الحكم باإلكراه البدني أو عن تحديد مدته، يرجع إلى المحكمة لتبت في
الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن.
غير أنه ال يمكن الحكم باإلكراه البدني أو تطبيقه:
-1 في الجرائم السياسية؛
-2 إذا صدر الحكم بعقوبة اإلعدام أو بالسجن المؤبد؛
-3 إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة؛
-4 بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما؛
-5 ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أو
خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة.
المادة 637 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال ينفذ اإلكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته ولو من أجل ديون مختلفة، وال ينفذ على
امرأة حامل وال على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الوالدة.
154 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 638 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تحدد مدة اإلكراه البدني من بين المدد المبينة بعده، ما لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك:
– من ستة أيام )6( إلى عشرين يوماً )20( إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل
عن ثمانية آالف درهم )8.000(؛
– من خمسة عشر يوماً )15( إلى واحد وعشرين يوماً )21( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية
آالف درهم )8.000( ويقل عن عشرين ألف درهم )20.000(؛
– من شهر واحد )1( إلى شهرين )2( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم )20.000(
ويقل عن خمسين ألف درهم )50.000(؛
– من ثالثة أشهر )3( إلى خمسة أشهر )5( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف درهم
)50.000( ويقل عن مائتي ألف درهم )200.000(؛
– من ستة أشهر )6( إلى تسعة أشهر )9( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن
مليون درهم )1.000.000(؛
– من عشرة أشهر )10( إلى خمسة عشر شهرا )15( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم
.)1.000.000(
إذا كان اإلكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون، فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها.
المادة 639 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقدم طلب تطبيق اإلكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية المختصة، ويرفق بنسخة من
المقرر القابل للتنفيذ باإلضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده.
المادة 640 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن تطبيق اإلكراه البدني، في جميع األحوال ولو نص عليه مقرر قضائي، إال بعد موافقة قاضي
تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط اآلتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك:
-1 توجيه إنذار من طرف طالب اإلكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق اإلكراه البدني في حقه يبقى
دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به؛
-2 تقديم طلب كتابي من المطالب باإلكراه البدني يرمي إلى اإليداع في السجن؛
-3 اإلدالء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.
ال يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق اإلكراه البدني
في حقه، إال بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبات، مع مراعاة مقتضيات المادة
641 بعده.
المادة 641 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
خالفا للمقتضيات السابقة، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقال وأصبح الحكم الصادر في حقه
لقوة الشيء المقضي به، فإن رئيس المؤسسة السجنية المقدم إليه الطلب من طالب اإلكراه البدني
مكتسباً
يوجه إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا ألداء دينه، ويجب أن يشمل هذا اإلنذار إضافة إلى التذكير بموجز
مقرر اإلدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف وكذا مدة اإلكراه المأمور به.
إذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل مستخرج من سجل ذي أرومة تودعه إدارة المالية في كل
مؤسسة سجنية لهذا الغرض، ويستعمل هذا الوصل إلثبات األداء الذي يوجه كذلك إشعار به على الفور إلى
كتابة الضبط بالمحكمة التي قضت باإلدانة وكذا إلى إدارة المالية.
إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضر يحرره رئيس
المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابة العامة.
155 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
بعد اإلطالع على المحضر المذكور، يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المحكوم عليه في السجن.
ويخضع المحكوم عليه لإلكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة
األخيرة من المادة 635 أعاله.
المادة 642 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم يتم تبليغ مقرر اإلدانة مسبقا للمدين، فإنه يتعين تبليغه قبل توجيه اإلنذار. وال يعتد باإلنذار غير
المسبوق بتبليغ مقرر اإلدانة.
المادة 643 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا وقع نزاع، أحضر المحكوم عليه باإلكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى
المحكمة االبتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو االعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة للبت في النزاع.
إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات اإلكراه البدني، بت الرئيس في الخالف بشكل استعجالي،
وينفذ أمره رغم الطعن باالستئناف.
في حالة نزاع عارض يستلزم تفسيرا 599 و 600 أعاله. ،ً تطبق مقتضيات المادتين
المادة 644 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة اإلكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق اإلكراه في حقه في
حالة الحكم بتضامن المدينين، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني باألمر من الدين.
المادة 645 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للمحكوم عليهم باإلكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه، إما بأداء مبلغ من المال
كاف النقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برضى الدائن الذي سعى إلى اعتقالهم أو بأداء قسط
من الدين مع االلتزام بأداء الباقي في تاريخ محدد.
يفرج وكيل الملك عن المدين المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب من الدائن.
المادة 646 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا لم ينفذ المدين االلتزامات التي أدت إلى إيقاف اإلكراه البدني، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص
المبالغ الباقية بذمته.
المادة 647 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا انتهى اإلكراه البدني لسبب ما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، ال يمكن بعدئذ
تنفيذه ال من أجل نفس الدين وال من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما لم تكن هذه األحكام تستلزم
بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه. وفي هذه الحالة، يتعين
دائما إسقاط مدة االعتقال األول من اإلكراه الجديد.
الباب السادس
تقادم العقوبات
المادة 648 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار اإلدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خالل
اآلجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده.
غير أنه، مع ذلك، فإن حاالت انعدام األهلية المحكوم بها في مقرر اإلدانة أو التي تكون نتيجة قانونية
لهذا المقرر تبقى سارية المفعول.
ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات
التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك األموال.
156 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 649 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس عشرة سنة ميالدية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي
تسباً يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مك لقوة الشيء المقضي به.
إذا تقادمت عقوبة المحكوم عليه، فإنه يخضع بقوة القانون طيلة حياته للمنع من اإلقامة في دائرة
العمالة أو اإلقليم التي يستقر بها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها
ورثته المباشرون.
تطبق على المنع من اإلقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي.
المادة 650 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتقادم العقوبات الجنحية بمضي أربع سنوات ميالدية كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم
لقوة الشيء المقضي به.
الصادر بالعقوبة مكتسباً
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية
لمدة العقوبة.
المادة 651 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنة ميالدية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه
لقوة الشيء المقضي به.
الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً
المادة 652 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن بأي حال من األحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته، أو بنا ًء
على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة 653 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب
قواعد تقادم األحكام المدنية.
66 المادة 653-1
ال تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت
عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية.
غيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 65-64-63
من ذي القعدة 1432 )17 أكتوبر 2011(، ج ر عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 )27 أكتوبر 2011( ص
.5235 64
65
66
أضيفت بالمادة األولى من القانون رقم 35.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 المشار إليه أعاله.
157 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
القسم الثاني
السجل العدلي
الباب األول
أحكام عامة
المادة 654 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم االبتدائية يتم تعيينها
بقرار لوزير العدل.
يختص مركز السجل العدلي الوطني بمراقبة المراكز المحلية ويتولى مسك سجل عدلي خاص
باألشخاص المولودين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسيتهم، ومسك بطائق السجل العدلي لألشخاص
المعنوية المنصوص عليها في المواد 678 وما بعدها من هذا القانون.
يتولى مركز السجل العدلي المحلي، مسك السجالت العدلية لجميع األشخاص مهما كانت جنسيتهم
للفقرة األولى من هذه المادة.
المولودين بدائرة المحكمة المحددة طبقاً
المادة 655 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل.
تسند إدارة السجل العدلي المحلي ألحد قضاة النيابة العامة.
المادة 656 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تمسك مراكز السجل العدلي المحلي، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي، وتسلم حسب
الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم .3
يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة لألشخاص المولودين
خارج المملكة ولألشخاص المعنوية.
الباب الثاني
البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 657 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ اإلدانة أو
الحكم.
المادة 658 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات اآلتية:
-1 المقررات الصادرة باإلدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛
-2 المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم
عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛
-3 المقررات الصادرة في حق األحداث الجانحين، المشار إليها في المادة 506 أعاله؛
-4 المقررات الصادرة باإلدانة مع اإلعفاء من العقوبة؛
-5 المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان
لألهلية أو نصت على هذا الفقدان؛
-6 المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط
األهلية التجارية؛
-7 قرارات الطرد المتخذة ضد األجانب؛
-8 المقررات الصادرة بسقوط الوالية األبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كال أو بعضا.
158 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 659 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي
يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت
المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و7 من المادة السابقة.
تقام البطاقة رقم :1
-1 داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا، في حالة صدوره حضوريا؛
-2 بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا؛
-3 داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية.
يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها، وتستعمل على الخصوص لتطبيق
العقوبات في حالة العود وإللغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف اإلدارات من منع المجرمين من ولوج
الوظائف العمومية واالنخراط في القوات المسلحة الملكية.
المادة 660 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تأديبياً صادراً تحرر البطائق رقم1 عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان
، التي تثبت مقرراً
األهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني باألمر،
أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة، وذلك بناء على
إشعار من السلطة اإلدارية الصادر عنها المقرر توجهه إلى المركز المعني، داخل خمسة عشر يوما من
صدور المقرر.
تحرر البطائق رقم ،1 التي تتضمن مقررا بطرد أجنبي داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر
من طرف وزارة الداخلية وتوجه إلى السجل العدلي المركزي أو للسجل العدلي بمكان الوالدة إن كان
بالمغرب.
الصادر في حقه المقرر مولوداً
المادة 661 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي:
– األوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛
– المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات الفصل 121 من الظهير الشريف رقم
؛ 67 1.56.270 المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1376 موافق 10 نونبر 1956 بمثابة قانون العدل العسكري
– قرارات اإلفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا اإلفراج؛
– مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد االعتبار القانوني أو القضائي ومقررات إنهاء اإلقصاء؛
– المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد األجانب؛
– إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون؛
للفقرة األولى من المادة 660
– المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقداناً ألهلية وفقاً
أعاله؛
– وبصفة عامة، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين
658 و660 أعاله.
نسخ الظهير الشريف رقم 1.56.270 بمثابة قانون العدل العسكري المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1376 موافق 10 نونبر 67
1956 بالمادة 223 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.14.187 بتاريخ 17 من صفر 1436 )10 ديسمبر 2014(، الجريدة الرسمية عدد 6322 الصادرة بتاريخ 9 ربيع
األول 1436 )فاتح يناير 2015( ص .5
159 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 662 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو األوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم ،1 ويتعين
توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص:
.1 كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان األمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى
أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛
.2 مديري السجون والمشرفين الرؤساء، إذا كان األمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية
واإلفراج المقيد بشروط، ومدير إدارة السجون إذا كان األمر يرجع إلى قرارات إلغاء اإلفراج المقيد
بشروط؛
.3 أمناء الخزائن العامين المكلفين بالدفع واألداءات وقباض وزارة المالية الخصوصيين والقبضة
الماليين وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان األمر يتعلق بأداء الغرامة؛
.4 السلطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة أو إلغاء توقيفها إذا كان األمر يرجع إلى مثل هذه
المقررات؛
.5 وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف مفعول مقررات طرد األجانب؛
.6 النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد االعتبار؛
.7 كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في النازلة إذا كان األمر يتعلق بقابلية العذر في قضايا التصفية
القضائية والتصديق على المصالحة بين المدين وغرمائه؛
.8 كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقر السلطة اإلدارية التي قامت باإلشعار إذا كان األمر
يتعلق بإلغاء المقرر التأديبي المشار إليه في الفقرة األولى من المادة 660 أعاله.
المادة 663 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحاالت اآلتية:
-1 عند وفاة صاحب البطاقة؛
-2 في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل؛
-3 في حالة حصول المعني باألمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛
-4 إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه
على الحكم الصادر غيابيا أو في حالة إبطال محكمة النقض للمقرر تطبيقا لمقتضيات المواد 560 و570
و571؛
-5 إذا أمرت هيئة قضائية لألحداث بحذف البطاقة رقم،1 تطبيقا للمادة .507
تجب اإلشارة تلقائيا 1 إلى رد االعتبار بحكم القانون، ً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم
قسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون بمجرد ما يصير حقاً المنصوص عليه في الباب الثاني من ال
.
مكتسباً
المادة 664 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع
تأجيل التنفيذ أو عدمه.
يوجه هذا النظير إلى اإلدارة العامة لألمن الوطني على وجه اإلخبار، وال يطلع على مضمون هذا
النظير إال السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي.
للمادة
تحال أيضا على هذه اإلدارة نظائر البطائق المتضمنة للتغييرات الالحقة وفقا 661 أعاله. ً
تسحب النظائر في الحاالت المنصوص عليها في المادة 663 أعاله من سجل اإلدارة العامة لألمن
الوطني.
160 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الباب الثالث
البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3
المادة 665 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد.
تسلم هذه البطاقة للجهات اآلتية:
– أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام لألمن الوطني؛
– رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛
– السلطات العسكرية، فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملكية؛
– المصلحة المكلفة بالحرية المحروسة، فيما يخص األحداث الموضوعين تحت مراقبتها؛
– اإلدارات العمومية للدولة المعروضة عليها إما طلبات التوظيف في وظائف عمومية أو اقتراحات
لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض األشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام
بمتابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص؛
– السلطات المختصة بإعداد اللوائح االنتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من
الحقوق االنتخابية.
غير أن المقررات المتعلقة باألحداث الجانحين ال ينص عليها إال في البطائق رقم ،2 التي تسلم
للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعاله باستثناء أية سلطة أو إدارة عمومية
أخرى.
المادة 666 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه األمر، مع االستعانة بالبطاقة الوطنية إن
وجدت.
يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم ،2 في حالة عدم توفرها على ما يثبت هوية
الشخص، أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة: هوية غير محققة.
في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1 في السجل العدلي لشخص من األشخاص، تسلم البطاقة رقم 2
المتعلقة به حاملة للعبارة اآلتية: ال شيء.
المادة 667 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا باألحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل
جناية أو جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
ال تدرج في هذه البطاقة إال العقوبات من النوع المشار إليه أعاله والتي لم يقع محوها بسبب رد
االعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ، ما لم تصدر في هذه الحالة األخيرة عقوبة جديدة
تقضي بحرمان الشخص المعني باألمر من االستفادة من هذا التدبير.
المادة 668 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إال الشخص المعني بها وبعد إدالئه بما يثبت هويته، وال يمكن
تسليمها لغيره إال بناء على توكيل رسمي خاص.
إذا تعلق األمر بشخص معنوي، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من
طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه.
إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات
الدبلوماسية والقنصلية عند االقتضاء.
161 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 669 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
وفقا لمادة ً يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 لما نص عليه في ا
666 أعاله. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم
1 ال يجوز إدراجها بالبطاقة رقم .3
المادة 670 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها، ويؤشر عليها وكيل الملك أو
القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه.
الباب الرابع
تعديل السجل العدلي
المادة 671 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي، إما من الشخص الذي يوجد في
بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة.
المادة 672 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.
يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف، عند االقتضاء، قاضيا بتقديم تقرير في
الموضوع.
يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها
ضرورية، بما في ذلك األمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه.
تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة.
المادة 673 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف.
إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح،
ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم،1 مع مراعاة البند رقم 3 من
المادة 663 أعاله.
يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في االتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة، فإن لم
يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف.
المادة 674 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد االعتبار بحكم
القانون، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل.
الباب اخلامس
التبادل الدولي للبطائق رقم 1
المادة 675 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو
جنحة ضد أجنبي ينتمي ألحد األقطار المبرم معها التبادل الدولي.
يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص االتفاقيات على
طريقة أخرى.
162 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 676 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما يتوصل به من
السلطات األجنبية من المعلومات عن أحكام باإلدانة.
تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم ،1 وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين
محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل.
المادة 677 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان األحكام الصادرة
باإلدانة الموجهة في شأنها اإلشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ال يشار إلى هذه اإلشعارات في البطائق الحاملة رقم .3
الباب السادس
أحكام خاصة ببطائق األشخاص املعنوية
المادة 678 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تهدف مجموعة بطائق األشخاص المعنوية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681
بعده، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق األشخاص المعنوية أو في حق األشخاص
الذاتيين الذين يسيرونها.
المادة 679 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي:
-1 لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص معنوي صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛
-2 لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص معنوي؛
-3 لكل تدبير من التدابير وكل إغالق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو
بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكل مصادرة تطال شخصا معنويا ولو كانت
نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسير له؛
-4 لألحكام بالتصفية القضائية وسقوط األهلية التجارية.
-5 لألحكام الصادرة بمعاقبة مسيري األشخاص المعنوية، ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات
التشريع الجبائي والجمركي واالقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف واألحكام الصادرة بسبب
ارتكابهم لجنايات أو جنح السرقة أو النصب أو خيانة األمانة أو الشيك بدون مؤونة أو التزوير أو
استعماله، أو اختالس األموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق باألموال.
يشار في السجل العدلي لألشخاص المعنوية ومسيريها إلى التغييرات الالحقة المنصوص عليها في
المادة 661 أعاله.
تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعاله.
المادة 680 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
لشخص معنوي، وضعت
إذا صدرت عقوبة على شخص معنوي أو على شخص ذاتي بصفته مسيراً
إذ ذاك:
-1 بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص المعنوي؛
-2 بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص المعنوي المزاولين لمهامهم في يوم
ارتكاب الجريمة.
غير أنه ال يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3
الخاصة بمسيريه.
163 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 681 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص معنوي من أجل الجرائم المنصوص
عليها في البند الخامس من المادة 679 أعاله فتوضع:
-1 بطاقة رقم1 خاصة في اسم هذا المسير؛
-2 بطاقة رقم1 خاصة في اسم الشخص المعنوي.
غير أنه ال يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3
الخاصة بهذا الشخص المعنوي.
المادة 682 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة
679 أعاله، أن تشعر بها خالل أجل 15 يوماًمركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل.
المادة 683 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص معنوي، اسم الشخص المعنوي ومقره االجتماعي ونوعه
القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها.
يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص المعنوي، في يوم ارتكاب الجريمة أو
ارتكاب األفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير.
المادة 684 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا معنويا، هوية هذا الشخص
وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما وأسبابهما.
يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشخص المعنوي الذي يعتبر الشخص الذاتي من بين مسيريه
والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص المعنوي.
المادة 685 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تحفظ البطائق الخاصة باألشخاص المعنوية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى،
للترتيب األبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص معنوي أو
حسب الصنف المنتمية إليه وفقاً
بشخص ذاتي مسير لشخص معنوي، وجب ترتيبها حسب األقدمية.
المادة 686 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص معنوي أو بمسير شخص معنوي لمن يأتي ذكرهم:
– قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام لألمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي
ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية واإلدارات العمومية، خاصة منها المكلفة باإلشراف على
المهن المختلفة؛
– رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات اإلدراج في السجل؛
– مجلس القيم المنقولة فيما يخص األشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبته.
يمكن أن تسلم البطاقة لسائر اإلدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية، التي تتلقى عروضا
تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية.
تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعاله.
164 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
القسم الثالث
رد االعتبار
الباب األول
أحكام عامة
المادة 687 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية أو جنحة،
الحصول على رد االعتبار.
يمحو رد االعتبار بالنسبة للمستقبل، اآلثار الناتجة عن العقوبة وحاالت فقدان األهلية المترتبة عنها.
يرد االعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف.
الباب الثاني
رد االعتبار حبكم القانون
المادة 688 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يكتسب المحكوم عليه رد االعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل اآلجال المحددة فيما بعد أي
حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
-1 فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء
اإلكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛
-2 فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة ال تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل خمس
سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛
-3 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة ال تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات ال يتجاوز
مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية
أعاله؛
-4 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات
متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس
الطريقة؛
-5 فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشرين سنة
ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها.
في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب األجل الساري في العقوبة
السالبة للحرية من أجل رد االعتبار.
إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت – لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة – بمثابة عقوبة
واحدة.
.
يعادل اإلسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئياً
المادة 689 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يرد االعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد
انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه
العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، يحتسب األجل
الساري على الحبس الموقوف لرد االعتبار.
165 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الباب الثالث
رد االعتبار القضائي
المادة 690 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يكون طلب رد االعتبار شامال لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها،
ال عن طريق رد اعتبار سابق وال عن طريق العفو الشامل.
المادة 691 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن أن يطلب رد االعتبار من القضاء، إال المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه
.
أو شخصاًمعنوياً
في حالة وفاة المحكوم عليه، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به
المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثالث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا األجل
لغاية نهاية السنة الموالية لألجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليها في المادة 693 من هذا القانون، إذا
طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية الالزمة لطلب رد االعتبار.
المادة 692 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن طلب رد االعتبار قبل انصرام أجل ثالث سنوات.
غير أن هذا األجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية، وإلى سنة
واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.
يرفع هذا األجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
يبتدئ سريان األجل، من يوم اإلفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم األداء في
حق المحكوم عليه بغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب األجل الساري في
العقوبة السالبة للحرية فقط.
المادة 693 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة وال من المحكوم عليه الذي صدر
في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد االعتبار إليه، تقديم طلب رد االعتبار إال بعد مرور أجل
خمس سنوات من يوم اإلفراج عنه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة االختبار إلى عشر سنوات.
ال يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695
بعده، أن يحصل على رد االعتبار القضائي.
المادة 694 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده، أن يثبت أداء
المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
إذا لم يثبت ذلك، فعليه أن يثبت أنه قضى مدة اإلكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه
الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعاله.
إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتدليس، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون
المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها.
غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية، جاز أن يرد له االعتبار ولو
في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها.
166 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين
أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد االعتبار.
إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق، دفع هذا المبلغ
لصندوق اإليداع والتدبير.
المادة 695 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يخضع رد االعتبار ألي شرط يتعلق باألجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه
بحياته.
الجريمة خدمات جليلة للبالد مخاطراً
المادة 696 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقدم المحكوم عليه طلبا برد االعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب،
إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:
.1 تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛
.2 األماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ اإلفراج عنه.
المادة 697 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يطلب وكيل الملك شهادات من والة أو عمال األقاليم أو العماالت أو المفوضين من قبلهم باألماكن
التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات اآلتية:
.1 مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛
.2 سيرته أثناء هذه اإلقامة؛
.3 وسائل معيشته خالل نفس المدة.
عالوة على ذلك، يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة
باألماكن التي أقام بها المحكوم عليه.
المادة 698 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يسعى وكيل الملك للحصول على:
.1 نسخة من األحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛
.2 ملخص سجل االعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي
المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خالل مدة االعتقال؛
.3 البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.
المادة 699 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية
بمحكمة االستئناف.
يمكن لطالب رد االعتبار، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة.
المادة 700 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد االستماع إلى الطرف الذي
يعنيه األمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية.
167 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 701 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
في حالة رفض طلب رد االعتبار، ال يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في
المادة 695 إال بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم
استيفاء اآلجال المنصوص عليها في المادة 692 أعاله.
المادة 702 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تقع اإلشارة إلى القرار الصادر برد االعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي.
ال يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، وال يشار إليها إال في
البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعاله.
يمكن لمن رد له االعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد االعتبار وملخص من السجل
العدلي دون مصاريف.
المادة 703 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص محكمة النقض وحدها بالبت في طلب رد االعتبار في القضايا المحالة إليها تطبيقا
للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعاله التي أصدرت فيها حكما باإلدانة.
يجري التحقيق حينئذ في الطلب، ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
168 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الكتاب السابع
االختصاص املتعلق ببعض اجلرائم املرتكبة خارج اململكة
والعالقات مع السلطات القضائية األجنبية
القسم األول
أحكام عامة
المادة 704 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في األراضي المغربية أيا كانت جنسية
مرتكبيها.
كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد األفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها، تعتبر كما
لو ارتكبت في أراضي المملكة.
يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة أو
اإلخفاء، ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب.
المادة 705 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل
العلم المغربي، وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم.
تختص المحاكم المغربية أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة داخل ميناء بحري مغربي
على متن سفينة تجارية أجنبية.
يرجع االختصاص إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة، أو المحكمة التي
وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب.
المادة 706 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية، أيا كانت
جنسية مرتكب الجريمة.
تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية، إذا كان مرتكب
الجريمة أو المجني عليه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
يكون االختصاص لمحاكم المكان الذي حطت فيه الطائرة في حالة إلقاء القبض على الفاعل أثناء
توقف الطائرة، ويكون االختصاص لمحكمة مكان إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد
بالمغرب.
169 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
القسم الثاني
االختصاص املتعلق ببعض اجلرائم املرتكبة خارج اململكة
المادة 707 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي،
يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
غير أنه ال يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إال إذا عاد إلى األراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في
حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بها
عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها.
المادة 708 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف
مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
ال يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم، إال مع مراعاة الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة .707
عالوة على ذلك، فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص، ال يمكن إجراء المتابعة إال بطلب من
النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبالغ صادر من سلطات البلد الذي
ارتكبت فيه الجنحة.
المادة 709 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحاالت المنصوص عليها في المادتين 707 و 708
أعاله وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إال بعد ارتكابه الجناية
أو الجنحة.
المادة 710 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعال أصليا
أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي، إذا كان ضحية هذه
الجناية من جنسية مغربية.
غير أنه ال يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم
مكتسب قوة الشيء المقضي به، وفي حالة الحكم بإدانته، يتعين عليه أن يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم
بها أو تقادمت.
المادة 711 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعال
أو تزويراً
أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفاً
لنقود أو ألوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات
الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.
إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من
الجرائم المشار إليها أعاله، يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب.
كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة
األولى يتابع بصفته مشاركا عمال بالفقرة المذكورة.
170 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
غير أنه ال يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل
نفس الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به، و أدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة
المحكوم بها أو تقادمت.
68 المادة 711-1
بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو
أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا، جريمة إرهابية سواء كانت
تستهدف أو ال تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
غير أنه إذا كانت األفعال اإلرهابية تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت
خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه ال يمكن متابعته أو
محاكمته إال إذا وجد فوق التراب الوطني.
ال يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس
الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها
عليه أو أنها تقادمت.
المادة 712 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
في الحاالت المشار إليها في هذا الباب، تكون المحكمة المختصة، مع مراعاة مقتضيات المادتين
705 و،706 هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف إلقامته بالمغرب
أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة.
القسم الثالث
العالقات القضائية مع السلطات األجنبية
الباب األول
أحكام عامة
المادة 713 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تكون األولوية لالتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول
األجنبية.
ال تطبق مقتضيات هذا الباب، إال في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك االتفاقيات من
األحكام الواردة به.
الباب الثاني
اإلنابات القضائية
المادة 714 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للقضاة المغاربة أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة.
توجه هذه اإلنابات إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقضي
بخالف ذلك أو في حالة االستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة،
يتعين توجيه نسخة من اإلنابة والوثائق – في نفس الوقت- إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.
أضيفت بالمادة الخامسة من القانون رقم 86.14 المتعلقة بمكافحة اإلرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 68
الصادر في فاتح شعبان 1436 )20 ماي 2015(، ج ر عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 )فاتح يونيو 2015( ص .5490
171 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 715 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تنفذ اإلنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها اإلنابات الصادرة داخل
للتشريع المغربي.
أراضي المملكة وطبقاً
يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة األجنبية بحضور تنفيذ اإلنابات القضائية كمالحظين.
غير أن اإلنابة القضائية ال تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية، أو إذا كان
تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها األخرى األساسية.
توجه اإلنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن – في حالة االستعجال – أن
توجه مباشرة إلى القضاة المختصين.
غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة، يتعين أن ال تعلم السلطة األجنبية الطالبة بنتيجتها إال بعد
التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية.
يتم إرجاع اإلنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي.
الباب الثالث
االعرتاف ببعض األحكام الزجرية األجنبية
المادة 716 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين لمحكمة زجرية من محاكم المملكة المغربية أثناء إجراء متابعة من أجل جناية أو جنحة
عادية، بعد إطالعها على السجل العدلي لمرتكب الجريمة، أنه سبق الحكم عليه من طرف محكمة أجنبية
من أجل جناية أو جنحة عادية يعاقب عليها كذلك القانون المغربي، أمكن لها أن تضمن في حكمها
مقتضيات خاصة معللة تفيد تحققها من صحة الحكم الزجري األجنبي وأن تأخذ بهذا الحكم كعنصر من
عناصر العود إلى الجريمة.
المادة 717 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية أجنبية، ما
لمقتضيات قان
لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقا ون المسطرة ً
المدنية.
الباب الرابع
تسليم اجملرمني
المادة 718 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم
عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم
عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها العادية.
غير أن التسليم ال يقبل إال إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت:
– إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي؛
– وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛
– وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد
الجرائم التي يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج.
المادة 719 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال
ينص عليها هذا القانون.
172 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 720 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن االعتداد باألفعال اآلتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه:
-1 جميع األفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛
-2 األفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية، إذا كان الحد
األقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون ال يقل عن سنة واحدة أو إذا تعلق األمر بشخص محكوم
عليه، عندما تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق أربعة
أشهر؛
ال يوافق بأي حال من األحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون المغربي
بعقوبة جنائية أو جنحية.
تطبق القواعد السابقة على األفعال المكونة لمحاولة الجريمة أو المشاركة فيها، بشرط أن يكون
معاقبا عليها حسب قانون الدولة الطالبة وحسب القانون المغربي.
إذا استند طلب التسليم إلى عدة أفعال متميزة يعاقب على كل واحد منها حسب قانون الدولة الطالبة
والقانون المغربي بعقوبة سالبة للحرية وكان بعض هذه األفعال يعاقب عليها بعقوبة تقل عن سنة حبسا،
فإن التسليم يقبل بالنسبة لمجموع هذه الجرائم إذا كانت العقوبة القصوى المقررة لها جميعاً حسب قانون
.
الدولة الطالبة تبلغ على األقل سنتين حبساً
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في بلد ما من أجل ارتكابه جريمة عادية
بعقوبة نهائية تعادل مدتها أو تفوق أربعة أشهر حبسا، فإن التسليم يقبل وفق القواعد السابقة أي بالنسبة
للجنايات والجنح فقط، وال يعتد في هذا الصدد بمدة العقوبة المقررة أو المحكوم بها من أجل الجريمة
الجديدة.
تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو بحارة أو من في حكمهم، إذا كانت
الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ال تعد إخالال بواجب عسكري وكان القانون المغربي يعاقب عليها
كجريمة عادية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المعمول بها في تسليم البحارة الموجودين في حالة فرار.
المادة 721 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يوافق على التسليم:
-1 إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب
من أجلها التسليم؛
-2 إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛
إذا اعتقدت السلطات المغربية، ألسباب جدية، أن طلب التسليم
تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً
المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إال بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات
عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء
إحدى هذه االعتبارات لخطر التشديد عليه.
غير أن االعتداء على حياة رئيس الدولة أو فرد من أفراد عائلته أو عضو من أعضاء الحكومة، ال
يعتبر ضمن الحاالت التي تسري عليها القيود المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
ال تعتبر أيضا ضمن هذه الحاالت األعمال التي ترتكب أثناء تمرد أو شغب يمس باألمن العام إذا
اتسمت هذه األعمال بوحشية شنيعة، وكذا أعمال التخريب واإلبادة الجماعية الممنوعة بمقتضى االتفاقيات
الدولية؛
-3 إذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأراضي المملكة المغربية؛
-4 إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها ارتكبت خارج أراضي المملكة قد تمت المتابعة من أجلها
بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا؛
173 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
-5 إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع
المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة
من الدولة الطالبة.
المادة 722 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختالف أنواعها أو بحقوق الجمارك أو بنظام
الصرف، إال بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم بأن تقبل المعاملة
بالمثل في طلبات من نفس النوع.
المادة 723 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ال يقبل التسليم إال بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه ألي
إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم، غير الفعل الذي سلم
من أجله.
إذا وقع أثناء المسطرة الجارية من الدولة الطالبة تغيير في تكييف الفعل الجرمي، فإن الشخص
المسلم ال تجري متابعته أو يصدر عليه الحكم إال إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح
بالتسليم.
المادة 724 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تتعلق بنفس الجريمة، فإن األولوية في التسليم تمنح للدولة التي
أضرت الجريمة بمصالحها، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها.
إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين االعتبار لتقرير األولوية جميع
ظروف الحال، وباألخص خطورة الجرائم، ومحل ارتكابها، وتاريخ وصول الطلبات التي تتعهد بمقتضاها
إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.
وتكون األولوية في كل األحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية لتسليم المجرمين.
المادة 725 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
لطلب تسليم بسبب جريمة
إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب، وكان محالً
أخرى، فإن تسليمه ال يتم إال بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة واإلكراه البدني عند االقتضاء
بالمغرب.
غير أن هذا المقتضى ال يحول دون إمكانية مثول الشخص األجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة،
بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء األجنبي في القضية.
المادة 726 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي.
يجب أن يرفق الطلب:
-1 باألصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما ألمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر
قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛
-2 بملخص لألفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها القانوني،
وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي؛
-3 ببيان دقيق حسب اإلمكان ألوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات األخرى التي
من شأنها التعريف بهويته أو جنسيته؛
-4 بتعهد بااللتزام بمقتضيات المادة 723 أعاله.
174 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 727 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم بعد اإلطالع على مستنداته مرفقا بالملف، إلى وزير
العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا.
المادة 728 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ
قرار، فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية الضرورية. ويمكن لها أن تحدد أجال للحصول
على تلك المعلومات.
المادة 729 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية أو ألحد نوابه، في حالة االستعجال، وبطلب مباشر من
السلطات القضائية للدولة الطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
“انتربول” أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار، عن طريق البريد أو بأية وسيلة
من وسائل االتصال األكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو مادياً على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند
رقم 1 من المادة 726 أعاله.
يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الديبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون الخارجية.
يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا كال من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بإجراء هذا االعتقال.
المادة 730 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجري وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خالل األربع
والعشرين ساعة من وقوع االعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته، ويخبره بمضمون السند الذي
اعتقل بسببه، ثم يحرر محضرا بهذه العملية.
المادة 731 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض.
المادة 732 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يوجه وكيل الملك فورا الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
الذي يحيلها إلي الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خالل خمسة أيام من إحالته إليها،
بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدالء النيابة العامة بمستنتجاتها واالستماع إلى الشخص المعني الذي
يمكن أن يكون مؤازرا بمحام.
ويمكن للغرفة الجنائية عند االقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.
المادة 733 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن اإلفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب باالعتقال المؤقت صادر عن دولة مجاورة،
يوماً إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعاله خالل 30 من تاريخ هذا
االعتقال.
إذا كانت الدولة الطالبة غير مجاورة، فإن األجل يمكن أن يمدد شهرا آخر.
يمكن اإلفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة صحيحة، إذا لم تصل خالل األجل المحدد
المعلومات التكميلية المطلوبة تطبيقا للمادة 728 أعاله.
175 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
تبت محكمة النقض في شأن اإلفراج بناء على طلب يقدمه الشخص المعني، ويتم البت في هذا
الطلب خالل ثمانية أيام.
إذا توصلت السلطات المغربية بالمستندات المطلوبة بعد انقضاء األجل المذكور، فإن المسطرة تعاد
من جديد وتراعى فيها مقتضيات المواد 727 و730 و731 وما يليها من هذا القانون.
المادة 734 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن للشخص المعني باألمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة، أن يطلب اإلفراج عنه مؤقتاً طبقا
للمقتضيات المنظمة لإلفراج المؤقت.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب
التسليم.
المادة 735 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن االستفادة
من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة الطالبة، فإن
محكمة النقض تشهد عليه بذلك. وتوجه نسخة من هذا القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
الذي يحيلها إلى وزير العدل.
المادة 736 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكس، رأيها في طلب التسليم.
إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا، أصدرت رأيا
بعدم الموافقة.
يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا، وال يمكن بعده الموافقة على التسليم. ويفرج إثر ذلك عن الشخص
األجنبي ما لم يكن معتقال من أجل سبب آخر.
يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خالل ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزير العدل.
يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض التسليم.
المادة 737 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرار، خالل ثمانية
أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند االقتضاء على الوزير األول إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم.
يوجه المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة وإلى
وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني باألمر وألجل التنفيذ.
إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خالل أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي، وفق
مقتضيات الفقرة السابقة، المبادرات الالزمة الستالم الشخص بواسطة أعوانها، أو لم تعط المبررات
الكافية عن أسباب تأخرها، فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه وال تمكن المطالبة به من أجل نفس
األفعال.
المادة 738 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
خالفا لمقتضيات المادة 723 أعاله، يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل جريمة سابقة
على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب التسليم، إذا منحت السلطات المغربية موافقتها على ذلك تبعا
للمسطرة المنصوص عليها في المادة 739 بعده.
يمكن للسلطات المغربية منح هذه الموافقة حتى في حالة ما إذا لم تكن الجريمة التي يستند إليها
الطلب من بين الجرائم المحددة في المادة 720 ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليه في المادة 721
أعاله.
176 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 739 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة السابقة مرفقا بالمستندات
المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعاله وكذا بمحضر يشتمل على تصريحات الشخص المسلم
ويتضمن مالحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول
التسليم.
يوجه الملف إلى محكمة النقض التي تبت في الطلب بناء على المستندات المدلى بها، مراعية
بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من اعتراضات، ويمكن أن تتمم هذه البيانات باالستماع إلى محام
يختاره الشخص أو يعين له بطلب منه.
تبت محكمة النقض في الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 736 و737 من هذا
القانون.
المادة 740 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على
تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها، إذا لم يغادر خالل الثالثين يوما الموالية لتاريخ
له مغادرتها، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد
اإلفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة رغم أنه كان متيسراً
مغادرته لها.
المادة 741 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطال إذا تم إجراؤه في غير األحوال المنصوص
عليها في هذا القانون، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة.
تصرح بالبطالن، ولو تلقائيا، هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد تسليمه.
تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطبق على الوقائع المطلوب من
أجلها التسليم.
إذا تم التسليم من أجل تنفيذ مقرر أصبح نهائيا، فإن محكمة النقض هي التي تصرح بهذا البطالن.
ال يقبل الطلب المرفوع بشأن البطالن من الشخص المسلم إال إذا قدمه في ظرف ثالثة أيام من تاريخ
اإلنذار الموجه إليه إثر اعتقاله من قبل وكيل الملك، ويتعين في نفس الوقت إشعار الشخص المسلم بحقه في
أن يختار محاميا أو أن يطلب تعيينه له.
المادة 742 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
في حالة التصريح ببطالن التسليم، يفرج عن الشخص المسلم ما لم يكن مطلوبا من الدولة التي
منحت تسليمه، وال يمكن القبض عليه من جديد سواء من أجل األفعال التي استند إليها هذا التسليم أو من
أجل أفعال سابقة إال إذا لم يغادر األراضي المغربية خالل الثالثين يوما الموالية لتاريخ اإلفراج عنه، ما لم
يكن خروجه متعذرا ألسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إلى المغرب بعد مغادرته.
المادة 743 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب منها بدورها
تسليم نفس الشخص إليها ألجل ارتكابه أفعاال سابقة على هذا التسليم ومختلفة عن األفعال التي صدر الحكم
فيها بأراضي المغرب وغير مرتبطة بها، فإنه من الالزم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت هذا
الشخص.
غير أن هذا القيد ال يطبق إذا أمكن للشخص المسلم أن يغادر األراضي المغربية خالل األجل المحدد
في المادة .740
177 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
المادة 744 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبر أراضي
المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات مغربية، بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسي
مدعم بالمستندات الضرورية التي تثبت بأن الجريمة المنسوبة إليه تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في
المادة 720 أعاله.
ال يمنح هذا اإلذن إال في نطاق المعاملة بالمثل أو إذا نصت عليه اتفاقية مع الدولة الطالبة.
يتم النقل تحت مراقبة أعوان مغاربة وعلى نفقة الدولة الطالبة.
في حالة نقل هذا الشخص جوا على متن طائرة أجنبية، لم يكن مقررا لها أن تحط بالمغرب، فإن
الدولة الطالبة تشعر الحكومة المغربية بأن الطائرة ستحلق في فضائها وتشهد بوجود المستندات
المنصوص عليها في المادة 726 أعاله.
إذا حطت الطائرة فجأة، فإن هذا التصريح تكون له آثار طلب االعتقال المؤقت المنصوص عليه في
البند رقم 1 من المادة 726 أعاله، ويتعين على الدولة الطالبة عندئذ أن ترسل طلبا رسميا بالتسليم.
عندما يكون توقف الطائرة بالمغرب مقررا، فإن الدولة الطالبة توجه طلبا وفق مقتضيات الفقرة
الخامسة من هذه المادة.
المادة 745 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع األشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات
اقتناع، والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما
بعد.
تبت محكمة النقض في نفس الوقت الذي تبدي فيه رأيها بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه
األشياء إلى الدولة الطالبة.
يجوز أن تسلم هذه األشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.
يمكن للسلطات المغربية مع ذلك أن تحتفظ باألشياء المحجوزة، إذا رأت أن ذلك ضروري لحسن
سير اإلجراءات الجنائية الجارية أمام محاكمها ضد الشخص نفسه أو المساهمين معه أو المشاركين له،
ويمكن لها كذلك أن تحتفظ لنفسها، عند إرسال هذه األشياء بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد
بإعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك.
غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للدولة المغربية أو للغير على هذه األشياء.
الباب اخلامس
استدعاء الشهود
المادة 746 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب لالستماع إليه شخصيا
في قضية زجرية، فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق الديبلوماسي تدعو الشاهد
لالستجابة إلى االستدعاء الموجه إليه.
غير أن االستدعاء ال يتم وال يبلغ للشخص الموجه إليه إال بشرط عدم إمكان متابعته أو الحد من
حريته من أجل أفعال أو عقوبات سابقة لحضوره.
المادة 747 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء
شهادة أو إجراء مواجهة، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خالل أجل تحدده السلطات
المغربية.
178 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي.
يمكن رفض هذا النقل:
إذا لم يقبل به المعتقل؛-
إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمر ضروري؛-
إذا كان نقله سيؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله؛-
إذا وجدت اعتبارات خاصة تعترض نقله إلى أراضي الدولة الطالبة.-
يبقى الشخص الذي تم نقله بهذه الصفة رهن االعتقال لدى الدولة الطالبة إال إذا تعلق األمر بشخص
محكوم عليه بعقوبة وطلبت الدولة المغربية عند انصرام عقوبته اإلفراج عنه.
تحسب المدة التي يقضيها المعني باألمر بسجن الدولة الطالبة ضمن المدة المحكوم بها عليه بالمغرب
وتخصم من العقوبة.
الباب السادس
الشكاية الرمسية
المادة 748 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا ارتكب أجنبي جريمة بأراضي المغرب، وكان من مواطني دولة ال يسمح تشريعها بتسليم
مواطنيها، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبالغ دولته بما
ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة.
يتم اإلبالغ عن الجرائم بالطريق الديبلوماسي.
يتضمن اإلبالغ عرضا للوقائع، و يبين فيه بدقة مكان ووقت ارتكاب الجريمة والعناصر المكونة لها
والنصوص المطبقة عليها بالمغرب وجميع العناصر األخرى التي يمكن استعمالها كوسائل إثبات، ويرفق
على الخصوص بنسخ مصادق على مطابقتها لألصل من محاضر المعاينة واالستماع إلى الشهود أو إلى
المساهمين أو المشاركين في الجريمة الذين يوجدون بالمغرب.
تطبق مقتضيات الفقرات أعاله مع مراعاة االتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.
المادة 749 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي
يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة، وال يتم تسليمه للدولة األجنبية اعتبارا لجنسيته المغربية. ويحاكم
لمقتضيات القانون المغربي.
ويصدر الحكم عليه وفقاً
69 الباب السابع
التسليم املراقب
المادة -1 749
يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل
المملكة المغربية.
تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الفريد من الباب الثالث من
القسم الثاني من الكتاب األول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة وطبقا
للتشريع المغربي.
ال يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف منح اإلذن بالتسليم المراقب إال بعد موافقة وزير العدل.
تمم القسم الثالث من الكتاب السابع بالباب السابع بالمادة الخامسة من القانون رقم 13.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 69
رقم 1.11.02 المشار إليه أعاله.
179 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
غير أن طلبات التسليم المراقب ال تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية
أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها األخرى األساسية.
المادة -2 749
يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح اإلذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث
المرتبطة بعملية التسليم المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف مرتكبي الجريمة
والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، وعند االقتضاء إلى حين تدخل
السلطات األجنبية المختصة بشأنها.
يمكن لهذه الغاية للوكيل العام للملك أن يتفق مع سلطات الدولة األجنبية على تاريخ موحد للتدخل
وكيفيات هذا التدخل.
يمكن للوكيل العام للملك أيضا أن يعهد إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة بالتنسيق مع
نظيرتها األجنبية حول تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل.
180 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الكتاب الثامن
أحكام خمتلفة وختامية
المادة 750 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
جميع اآلجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة ال تشمل اليوم األول وال اليوم األخير،
وتستثنى من ذلك اآلجال التي تكون محددة بعدد الساعات.
إذا كان اليوم األخير لألجل يوم عطلة امتد األجل إلى أول يوم عمل بعده.
تعتبر أيام عطل جميع األيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص.
المادة 751 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز، وذلك مع
مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.
المادة 752 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.474 الصادر في
11 من رمضان 1394 )28 شتنبر1974( على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري، كلما كانت
غير متناقضة مع المقتضيات الخاصة لهذا القانون والمتعلقة بنفس الموضوع.
المادة 753 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
إذا وقع تغيير في االختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد، ينقل الملف بقوة القانون وبدون أي إجراء
إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة.
المادة 754 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة وال داعي إلعادتها.
المادة 755 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة .2003
غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها
للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة.
المادة 756 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وعلى األخص:
-1 الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 )10 يبراير 1959( الذي يحتوي
على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أو المعدلة له؛
-2 الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع األول 1377 )27 شتنبر 1957( بشأن
إحداث المجلس األعلى؛
-3 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 من رمضان 1394 )28 شتننبر
1974( المتعلق باإلجراءات االنتقالية تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من
جمادى اآلخرة 1394) 15 يوليوز 1974( المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛
-4 الظهير الشريف رقم 1.58.199 بتاريخ 6 ربيع األول 1378 )20 شتنبر1958( بشأن العضوية
االستشارية في القضايا الجنائية، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
غيرت أحكام الفقرة األولى بالمادة الثامنة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير 70
الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع األول 1424 )28 ماي 2003(، ج ر عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع
األول 1424 )29 ماي 2003( ص .1755
181 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
-5 الظهير الشريف رقم 1.58.057 بتاريخ 25 من ربيع اآلخر 1378 )8 نونبر 1962(
بشأن 71
تسليم المجرمين األجانب إلى حكوماتهم؛
-6 الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم
1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى اآلخرة 1382 )26 نونبر 1962(.
المادة 757 قانون المسطرة الجنائي في المغرب
تطبق بشأن المقتضيات التي تحيل إلى النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 756 أعاله والتي
تتضمنها نصوص تشريعية أو تنظيمية المقتضيات الموافقة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
وقع خطأ بالجريدة الرسمية في تاريخ الظهير الشريف رقم 1.58.057 بشأن تسليم المجرمين األجانب إلى حكوماتهم 71
والصحيح في النص األصلي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2408 بتاريخ 8 جمادى الثانية 1378 )19 دجنبر 1958(
ص ،3051 هو 8 نونبر .1958
182 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الفهرس
◄ كلمة المركز3…………………………………………………………………………………………………..
◄ ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002(
بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية5……………………………………………………….
قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية6……………………………………………………………..
ديباجة6……………………………………………………………………………………………………..
الكتاب التمهيدي17…………………………………………………………………………………………
الباب األول: قرينة البراءة17…………………………………………………………………
الباب الثاني: إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية17…………………………………..
الباب الثالث: الدعوى العمومية17……………………………………………………………
الباب الرابع: الدعوى المدنية18………………………………………………………………
الكتاب األول: التحري عن الجرائم ومعاينتها20………………………………………………………….
القسم األول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم20…………………………………………..
الباب األول: سرية البحث والتحقيق20……………………………………………………….
الباب الثاني: الشرطة القضائية20…………………………………………………………….
الفرع األول: أحكام عامة20………………………………………………………….
الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية21……………………………………………
الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية23……………………………………………
الفرع الرابع: الموظفون واألعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية23…….
الفرع الخامس: مراقبة أعمال الشرطة القضائية24………………………………….
الباب الثالث: النيابة العامة25…………………………………………………………………
الفرع األول: أحكام عامة25………………………………………………………….
الفرع الثاني: وكيل الملك25………………………………………………………….
الفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف28…………..
الباب الرابع: القضاة المكلفون بالتحقيق30…………………………………………………..
القسم الثاني: إجراءات البحث30………………………………………………………………….
الباب األول: حالة التلبس بالجنايات والجنح30………………………………………………
الباب الثاني: البحث التمهيدي37……………………………………………………………..
الباب الثالث: تقنيات البحث الخاصة38……………………………………………………..
فرع فريد: التسليم المراقب38………………………………………………………..
القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين39……………………………..
الباب األول: حماية الضحايا39……………………………………………………………….
الباب الثاني : حماية الشهود والخبراء40……………………………………………………
الباب الثالث: حماية المبلغين42………………………………………………………………
الباب الرابع: نطاق الحماية42………………………………………………………………..
القسم الثالث: التحقيق اإلعدادي42………………………………………………………………..
الباب األول: أحكام عامة42………………………………………………………………….
الباب الثاني: القاضي المكلف بالتحقيق43……………………………………………………
الباب الثالث: تنصيب الطرف المدني44……………………………………………………..
الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز45…………………………………………………….
183 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الباب الخامس: التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد47……….
الباب السادس: االستماع إلى الشهود49……………………………………………………..
الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير52……………………………………….
الباب الثامن: أوامر قاضي التحقيق53……………………………………………………….
الفرع األول: أحكام عامة53…………………………………………………………
الفرع الثاني: األمر بالحضور54…………………………………………………….
الفرع الثالث: األمر باإلحضار54……………………………………………………
الفرع الرابع: األمر باإليداع في السجن55…………………………………………..
الفرع الخامس: األمر بإلقاء القبض56……………………………………………….
الباب التاسع: الوضع تحت المراقبة القضائية واالعتقال االحتياطي57……………………..
الفرع األول: الوضع تحت المراقبة القضائية57…………………………………….
الفرع الثاني: االعتقال االحتياطي60…………………………………………………
الباب العاشر: اإلنابة القضائية64…………………………………………………………….
الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة65…………………………………………………………
الباب الثاني عشر: بطالن إجراءات التحقيق68……………………………………………..
الباب الثالث عشر: األوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق68……………………………….
الباب الرابع عشر: استئناف أوامر قاضي التحقيق70……………………………………….
الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة71…………………………….
القسم الرابع: الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف72……………………………………………….
الباب األول: أحكام عامة72…………………………………………………………………..
الباب الثاني: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية74…………………………………..
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم75……………………………………………………………………….
القسم األول: االختصاص75……………………………………………………………………….
الباب األول: قواعد االختصاص العادية و فصل تنازع االختصاص75…………………….
الفرع األول: قواعد االختصاص العادية75………………………………………….
الفرع الثاني: فصل تنازع االختصاص77…………………………………………..
الباب الثاني: قواعد االختصاص االستثنائية78………………………………………………
الفرع األول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة
لبعض القضاة أو الموظفين78…………………………………………
الفرع الثاني: المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم79…………..
الفرع الثالث: اإلحالة من أجل تشكك مشروع79…………………………………….
الفرع الرابع: اإلحالة من أجل مصلحة عامة80……………………………………..
القسم الثاني: تجريح القضاة80…………………………………………………………………….
القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور األحكام82…………………………………………….
الباب األول: الجلسات82……………………………………………………………………..
الفرع األول: وسائل اإلثبات82………………………………………………………
الفرع الثاني: تشكيل الهيئات القضائية83…………………………………………….
الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة83…………………………………..
الفرع الرابع: االستدعاء وحضور المتهمين85………………………………………
الفرع الخامس: االستماع إلى الشهود و الخبراء88………………………………….
الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها92…………………………………..
184 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
الفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة واإلخالل بنظامها93……………………
الباب الثاني: األحكام والقرارات واألوامر وآثارها94……………………………………….
القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم97……………………………………….
الباب األول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات97…………………………….
الفرع األول: السند التنفيذي واألمر القضائي في المخالفات97……………………..
الفرع الثاني: األمر القضائي في الجنح99……………………………………………
الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم99……………………………………….
الفرع الرابع: التعرض101…………………………………………………………..
الفرع الخامس: االستئناف102……………………………………………………….
الفرع السادس: غرفة االستئنافات بالمحكمة االبتدائية105………………………….
الباب الثاني: الهيئة المختصة في قضايا الجنايات105……………………………………….
الفرع األول: اختصاص الهيئة وتأليفها105………………………………………….
الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات106………………………………….
الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم106……………………………………………
الفرع الرابع: المسطرة الغيابية110………………………………………………….
الفرع الخامس: المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات112………………..
الفرع السادس: استئناف قرارات غرف الجنايات113………………………………
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة باألحدا؛114…………………………………………………………….
القسم األول: أحكام تمهيدية114……………………………………………………………………
القسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكم115…………………………………………………..
الباب األول: أحكام عامة115…………………………………………………………………
الباب الثاني: قاضي األحداث لدى المحاكم االبتدائية116……………………………………
الباب الثالث: 119…………………………………………………………………………….
الباب الرابع: المستشار المكلف باألحداث121……………………………………………….
الباب الخامس: الغرفة الجنحية لألحداث لدى محكمة االستئناف122……………………….
الباب السادس: غرفة الجنح االستئنافية لألحداث122………………………………………..
الباب السابع: غرفة الجنايات لألحداث وغرفة الجنايات االستئنافية لألحداث122………….
القسم الثالث: الحرية المحروسة123………………………………………………………………
القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر124…………………………………..
القسم الخامس: تنفيذ األحكام125…………………………………………………………………..
القسم السادس: حماية األطفال ضحايا جنايات أو جنح126……………………………………….
القسم السابع: حماية األطفال الموجودين في وضعية صعبة127…………………………………
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية128………………………………………………………………
القسم األول: النقض128……………………………………………………………………………
الباب األول: أحكام عامة128…………………………………………………………………
الباب الثاني: طلب النقض لمصلحة األطراف128…………………………………………..
الفرع األول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره128………………
الفرع الثاني: أسباب النقض131……………………………………………………..
الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات132…………………………….
الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض133………………………………………….
الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون135……………………………………
185 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية
القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات136………………………………………………..
القسم الثالث: المراجعة137………………………………………………………………………..
الكتاب الخامس: مساطر خاصة140………………………………………………………………………
القسم األول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق140………………………………………
القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق اإلجراءات أو المقررات القضائية142…………….
القسم الثالث: التحقق من الهوية142……………………………………………………………….
القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل اإلرهاب143…………………………………………………
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد االعتبار146…………………………..
القسم األول: تنفيذ المقررات القضائية146………………………………………………………………..
الباب األول: أحكام عامة146…………………………………………………………………
الباب الثاني: تنفيذ عقوبة اإلعدام147………………………………………………………..
الباب الثالث: تنفيذ االعتقال االحتياطي والعقوبات السالبة للحرية148……………………..
الباب الرابع: اإلفراج المقيد بشروط150…………………………………………………….
الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية واإلكراه البدني152…………………………………..
الباب السادس: تقادم العقوبات155……………………………………………………………
القسم الثاني: السجل العدلي157……………………………………………………………………
الباب األول: أحكام عامة157…………………………………………………………………
الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها157………………………………………………….
الباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 160…………………………………………..3
الباب الرابع: تعديل السجل العدلي161………………………………………………………
الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم 161…………………………………………..1
الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق األشخاص المعنوية162………………………………
القسم الثالث: رد االعتبار164……………………………………………………………………..
الباب األول: أحكام عامة164…………………………………………………………………
الباب الثاني: رد االعتبار بحكم القانون164………………………………………………….
الباب الثالث: رد االعتبار القضائي165………………………………………………………
الكتاب السابع: االختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج
المملكة والعالقات مع السلطات القضائية األجنبية168…………………………………
القسم األول: أحكام عامة168………………………………………………………………………
القسم الثاني: االختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة169………………….
القسم الثالث: العالقات القضائية مع السلطات األجنبية170……………………………………….
الباب األول: أحكام عامة170…………………………………………………………………
الباب الثاني: اإلنابات القضائية170…………………………………………………………..
الباب الثالث: االعتراف ببعض األحكام الزجرية األجنبية171………………………………
الباب الرابع: تسليم المجرمين171……………………………………………………………
الباب الخامس: استدعاء الشهود178………………………………………………………….
الباب السادس: الشكاية الرسمية178………………………………………………………….
الباب السابع: التسليم المراقب178……………………………………………………………
الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية180……………………………………………………………….
186 مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية