قانون مهنة تدقيق و مراجعة الحسابات اليمني رقم ( 26 ) لسنة 1999 م
قانون مهنة تدقيق و مراجعة الحسابات اليمني رقم (26) لسنة 1999م
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستـور الجمهوريـة اليمنية.
وبعـد مـوافقـة مجلـس النـواب .
(أصـدرنا القانـون الآتـي نصـــه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات) .
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة قرينَ كلٍ منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية .
الـــــــوزارة : وزارة التموين والتجارة .
الــــــــوزير : وزير التموين والتجارة .
المهنــــــــة : مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي يزاولها المحاسب القانوني وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
الرخصـــــــة : هي الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والتي تخول لصاحبها الحق بمزاولة المهنة .
أصول المهنـــــة : قواعد ومعايير وآداب وسلوكيات المهنة.
المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي الحاصل على إجازة ( محاسب قانوني) وفق أحكام هذا القانون .
اللجنـــــــة : لجنة إجازة المحاسبين القانونيين المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الإجـــــــازة : هي شهادة المحاسب قانوني التي يحصل عليها الشخص الطبيعي وفق أحكام هذا القانون .
مادة (3) : تهدف مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات إلى إعطاء رأي فني موضوعي محايد عن مدى عدالة القوائم المالية ، بما يؤدي إلى إمكانية الإعتماد عليها من قبل مستخدميها وتخدم عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتوفير الشفافية وفقاً للأصول العملية والعلمية والمعايير التي يتم إعتمادها من السلطات المختصة .
مادة (4) : يُصَنَّفُ المحاسبون القانونيون إلى فئتين :-
1- فئة المحاسبين القانونيين المزاولين ، وهم المحاسبون القانونيون المتفرغون والحاصلون على رخصة مزاولة وفق أحكام هذا القانون .
2- فئة المحاسبين القانونيين غير المزاولين الحاصلين على اجازة محاسب قانوني .
ويكون لكل فئة من الفئتين سجل خاص ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد مسك تلك السجلات والبيانات والمعلومات الخاصة بكل منهما وقواعد إجراء القيد والشطب ومقدار الرسوم.
الفصل الثاني
قواعد وإجراءات منح إجازة محاسب قانوني
مادة (5) : يشترط لمنح إجازة محاسب قانوني أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية :
1- ان يكون شخصاً طبيعياً متمتعاً بالجنسية اليمنية.
2- ان لا يقل عمره عن ستٍ وعشرين سنة ميلادية0
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي تخصص محاسبة لا يقل مستواه عن درجة البكالوريوس.
4- أن يكون لديه خبرةعملية لاحقة للمؤهل في مجال المراجعة وتدقيق الحسابات أو التدريس لدى إحدى الكليات أو الجامعات أو المعاهد العليا في مجال المحاسبة والمراجعة وعلى النحو التالي :
أ – أربع سنوات لاحقة لمؤهل البكالوريوس .
ب – سنتان لاحقتان لمؤهل الماجستير .
ج – سنة واحدة لاحقة لمؤهل الدكتوراه .
5- أن يجتاز الإمتحان المقرر لذلك ويستثنى من هذا الشرط حملة مؤهل الدكتوراه تخصص محاسبة .
6- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وأن لا يكون قد سبق أن حُكم عليه بجريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رُد إليه إعتباره .
مادة (6) : تعتبر اللجنة المعتمدة بالجمهورية لمعادلات الشهادات العلمية هي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات المشار إليها في هذا الفصل وفقاً للقوانين والقرارات النافذة بذلك الخصوص .
مادة (7) : للحصول على اجازة محاسب قانوني يتم اتباع الآتي :
أ- التقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة مرفقاً به المؤهلات والوثائق الثبوتية المحددة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية .
ب- تحرر الإدارة المختصة إيصالاً بالوثائق المستلمة ، مثبتاً فيه تاريخ الإستلام وتوقيع المختص ويُسلم إلى مقدم الطلب .
ج- تقوم الإدارة المختصة بقيد بيانات الطلب ومرفقاته في السجل المخصص لذلك .
د- يعرض الطلب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب وتقوم اللجنة بدراسته والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليها .
هـ-لايجوز لمن رُفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد إلى اللجنة إلا بعد مضي سنه من تاريخ الرفض .
مادة (8) : أ- لصاحب الطلب الذي لم يُبت في طلبه خلال المدة المحددة في المادة السابقة أو الذي رُفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال خمسةٍ وسبعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به سند إيصال من إدارة الحسابات بالوزارة بمبلغ عشرين ألفَ ريال كتأمين يورد إلى صندوق الوزارة كإيراد عام في حالة عدم صحة التظلم .
ب- يقوم الوزير بناءً على التظلم المرفوع إليه بدعوة اللجنة للإنعقاد برئاسته لدراسة التظلم والبت فيه ، ويُعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائياً ولايجوز لمن ثبت عدم صحة تظلمه التقدم بطلب جديد إلا بعد إنقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة .
مادة (9) : تصدر الإجازة بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتِها ومقدارالرسم المقرر للحصول عليها .
مادة (10):أ- يؤدي المحاسب القانوني المجاز لأول مرة بمزاولة المهنة أمام رئيس وأعضاء اللجنة اليمين القانونية التالية :
(أقسم بالله العظيم أن أقومَ بواجبات مهنتي كمحاسبٍ قانوني بصدقٍ وشرفٍ وأمانة ، وأن ألتزمَ دوماً جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام والأصول المهنية وأراعي آدابَها وقواعدَها وأن أُحافظَ على أسرار عُملائي وأيةِ معلوماتٍ أؤتمن عليها بحكم عملي وفي حدوده وفقاً للقانون والله على ما أقول شهيد) .
ب- يُحرر محضر بأداء اليمين ويُحفظ في ملف المحاسب القانوني .
جـ- المحاسب القانوني المجاز لأول مرة يُنشر اسمه ورقم قيدِه في الجريدة الرسمية .
الفصل الثالث
قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهنة
لمكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات
مادة (11): يجوز للحاصلين على تراخيص سارية المفعول من المزاولين للمهنة تكوين شركات ( مكاتب) مهنية على أن يمارس كل شريك نشاطَهُ ضمن الشركة في حدود الفئة التي تنطبق عليه .
مادة (12) : تُمنح شركات تدقيق ومراجعة الحسابات رخصةً بمزاولة المهنة متى توافرت الشروط التالية:
1- أن تكون شركة تضامنية .
2- أن يكون جميع الشركاء حاصلين على الترخيص بالمزاولة وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- أن يكون مركز الشركة الرئيسي في الجمهورية اليمنية .
4- أن لا يكون المحاسب القانوني شريكاً في أكثر من شركة تدقيق .
5- أن لا يمارس المحاسب القانوني المهنة خارج نطاق الشركة بصورة مستقلة أو لدى الغير .
مادة (13): تُمنح فروع شركات تدقيق ومراجعة الحسابات غير اليمنية أو الأشخاص الطبيعيون غير اليمنيين ترخيصاً بمزاولة المهنة في الجمهورية بعد توافر الشروط التالية:-
1- مشاركة محاسب قانوني يمني أو أكثر بحيث لا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء اليمنيين عن (25%) من رأس المال .
2- أن يتضمن اسم الشركة أحد أسماء الشركاء اليمنيين على الأقل .
3- أن يكون عقد الشراكة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً من قبل الجهات الرسمية المختصة وبحضور الشركاء .
4- أن يكون جميع الشركاء من الأشخاص الطبيعيين المقيدين في جداول المحاسبين القانونيين المزاولين ، وإذا كان في الشركاء شخصٌ إعتباري غير يمني يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة في بلده الأصلي وأن يكون المدير أو أحد المدراء أحد الشركاء اليمنيين .
5- تقديم صورة مُصَدَّقة من ترخيص مزاولة المهنة في بلد المركز الرئيسي مع عقد الشركة ونظامها الأساسي .
6- لا تقل نسبة الكوادر الفنية اليمنية العاملة في الشركة عن ثلثي العدد الإجمالي للكوادر الفنية
7- أن لاتزيد نسبة فريق العمل من المساعدين إلى المحاسبـين القانونيين المرخـص لـهم عن نسبة (4 : 1) أربعة إلى واحد .
مادة (14) : يُرخص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات وتقيد في السجل المخصص لذلك باسم الشهرة وتبين اللائحة البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الطلب وكذلك الوثائق والمستندات التي يجب أن ترفق به .
مادة (15) : لا يجوز الترخيص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات بمزاولة المهنة إلا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري ويجب ان ترفق صورة من السجل التجاري عند التقدم بالطلب للقيد في سجل شركات تدقيق ومراجعة الحسابات .
مادة (16) أ- يجب على كل محاسب قانوني مرخص لـه بمزاولة المهنة أن يتقدم – خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الترخيص – بطلب تجديد الرخصة الممنوحة له وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة .
ب -على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات أن تتقدم سنوياً بطلب تجديد الرخصة الممنوحه لها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الترخيص وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة0
ج – تقوم الوزارة خلال شهر يناير من كل عام بإعداد كشف يتضمن أسماء المحاسبين القانونيين الذين جددت تراخيصهم وتقوم بنشر ذلك الكشف في إحدى الصحف الرسمية اليومية ولمدة ثلاثة أيام متتالية0
مادة (17) : على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات إبلاغ الإدارة المختصة عن كل فرع يتم إفتتاحه بخلاف المكتب الرئيسي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إفتتاح الفرع0
مادة (18) : تمسك الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة السجلات التالية :
1- جدول المحاسبين القانونيين .
2- سجل المحاسبين القانونيين .
3- سجل شركات ( مكاتب) التدقيق والمراجعة .
4- سجل قيد الطلبات .
5- أي سجلات إضافية تحددها اللائحة .
6- وتبين اللائحة شكل وتقسيم ومحتويات السجلات .
الفصل الرابع
لجنة إجازة المحاسبين القانونيين
مادة (19) : تشكل اللجنة على النحو التالي :-
1- وكيل الـــــــوزارة المختــص رئيساً .
2- رئيس جمعية المحاسبين القانونيــين عضواً .
3- رئيس قسم المحاسبة بإحدى الجامعات اليمنية يختاره المجلس الأعلى للجامعات عضواً .
4- ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا تقل درجته عن مدير عام يختاره رئيس الجهاز عضواً .
5- ممثل عن مصلحة الضرائب لاتقل درجته عن مديرعام يختاره رئيس المصلحة عضواً .
6- محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة تختاره جمعية المحاسبـــين القانونيــــين عضواً .
7- مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة مقرراً .
مادة (20) : بإستثناء وكيل الوزارة المختص يشترط في كل عضو من أعضاء اللجنة أن يكون محاسباً قانونياً أو يكون حاصلاً على مؤهل بكالوريوس تخصص محاسبة ويصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة.
مادة (21) : تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
1- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على إجازة محاسب قانوني والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون0
2- دراسة وإقرار النماذج التي سيتم إستخدامها في كافة الأعمال المتعلقة بأعمال اللجنة .
3- إجراء الإمتحانات المقررة وفقاً لنص الفقرة (5) من المادة (5) .
4- دراسة مايحال إليها من الوزير من مواضيع متصلة بالمهنة.
مادة (22) : تعقد اللجنة إجتماعاً واحداً على الأقل كل شهر ويجوز أن تعقد إجتماعات إستثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة أعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (23) : مع مراعاة ما ورد في المادة (20):-
أ- يتم إقالةُ أيٍ من أعضاء اللجنة إذا تغيب عن إجتماع اللجنة بدون عذر مقبول ثلاثة إجتماعات متتالية أو ستة إجتماعات متقطعة خلال السنة .
ب – يُصدر بالإقالة قرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة .
جـ – يتم إخطار الجهة التي يمثلها العضو الذي فقد عضويته باللجنة ليتم تسمية شخص آخر من قِبلها بدلاً عنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
مادة (24) : لا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وفي جميع الأحوال يلزم لقانونية وصحة قرارات اللجنة أن تحوز على موافقة ثلاثة أعضاء حاضرين على الأقل.
مادة (25) :مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عدا رئيس اللجنة المعين بحكم وظيفته.
مادة (26) : تحدد اللائحة نظام سير عمل اللجنة والأسس والمعايير التي تسترشد بها عند ممارستها لمهامِها ضمن الحدود التي رسمها هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة وأصول المهنة .
مادة (27) :أ- تقوم الوزارة بمنح ترخيص مزاولة المهنة للمحاسبين القانونيين وفق أحكام هذا القانون.
ب- تمارس الإدارة المختصة بالوزارة المهام التالية :
1- فتح السجلات ومسكها .
2- إصدار التراخيص وتجديدُها والإعلان سنوياً عن أسماء المحاسبين القانونيين المرخص لهم الذين جددوا تراخيصهم .
3- حفظ ملفات المحاسبين القانونيين وتوثيق القرارات والمحاضر والعقوبات وكل ما يتعلق بهذا الشأن .
4- التخاطب والتراسل مع المحاسبين القانونيين0
5- الإعلان عن قرارات وتوصيات اللجنة بشأن البت في الطلبات المقدمة للحصول على اجازة محاسب قانوني وأن يتم الإعلان من خلال لوحة تُخصص لهذا الغرض في نطاق الإدارة المختصة.
6- إعداد بيان شهري بالمحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة يُعرض في لوحة الإعلانات.
7- رفع التقارير اللازمة للوزير عن مستوى أداء الإدارة .
8- الإشراف والرقابة الميدانية على مكاتب المحاسبين القانونيين للتأكد من سلامة ودقة تنفيذ أحكام هذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية كافة القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
الفصل الخامس
شروط رخصة المزاولة والقيد
مادة (28) : تُقدم الطلبات للقيد في سجلات المحاسبين القانونيين المزاولين للحصول على الرخصة إلى الوزارة ، على النموذج المعد لذلك مشفوعةً بالمستندات المؤيدة للطلب وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجب أن تتضمن طلبات القيد – في سجلات المحاسبين القانونيين مايلي:-
1- اسم طالب القيد وجنسيته وسنه وعنوان إقامته وتاريخ ايداع الطلب .
2- بيان بمؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وصور مُصَدَّق عليها من هذه المؤهلات.
3- شهادة الخـبرة العملية المعتمدة مع مراعــاة المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بمدة الخبرة العملية .
4- تقديم مايثبت تفرغه للمهنة.
مادة (29): عند قبول طلب القيد تسجل الإدارة المختصة البيانات التالية في السجل المعد لهذا الغرض :
1- الرقم المسلسل الخاص بالمحاسب وتاريخ القيد .
2- اسم المحاسب القانوني ولقبه وسنه ومحل إقامته .
3- المؤهلات التي يحملها وتاريخ الحصول عليها .
4- الخبرة العملية السابقة ومدتها .
5- عنوان المقر الرئيسي الذي يزاول المهنة به .
مادة (30) : يتم منح طالب الرخصة الترخيص معتمداً من الوزارة متضمناً الإسم ورقم وتاريخ القيد بسجل المحاسبين القانونيين المزاولين والفئة المصنف بها ملصقاً عليها صورتُهُ الشخصية ، وفي حالة الانتقال من فئة إلى فئة آخرى وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون يتم تعديل السجلات بما يفيد ذلك .
مادة (31) : لايجوز لمن رُفِضَ طلبُ قيدِهِ من قِبَلِ الوزارة أن يتقدم بطلب جديد إلا بعد مضي سنه من تاريخ الرفض ، وله في حالة رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ رفض الطلب ، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات التظلم .
مادة (32) : يجب على كل من قيد اسمه بسجلات المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة أن يخطر الوزارة خلال شهرين من تاريخ حصوله على الرخصة بعنوان المقر الخاص به ، ويترتب على عدم الإخطار في الميعاد المذكور صحة عنوانه الموجود لدى الوزارة .
مادة (33) : على المحاسبين القانونيين المقيدين بسجلات المحاسبين القانونيين بأنواعها إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفق به ، وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير ، ويكون الإخطار بموجب طلب يُقدم إلى الوزارة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة .
مادة (34) : تجدد الرخصة للمحاسبين القانونيين المزاولين سنوياً ، ويتم تجديد الرخصة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (35) :لايجوز للمحاسب القانوني الذي لم يحصل على الرخصة أن يفتح مكتباً باسمه الخاص أو أن يباشر عملاً من أعمال تدقيق ومراجعة الحسابات .
مادة (36) : على المحاسب القانوني المزاول الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من ممارسة المهنة إخطار الوزارة بذلك خلال الثلاثين يوماً من قيام المانع وطلب نقل اسمه إلى سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين ، وله عند زوال المانع طلب إعادة قيد اسمه في سجلات المحاسبين القانونيين المزاولين.
مادة (37) : يجب على المحاسب القانوني وشركات تدقيق ومراجعة الحسابات عند التوقف عن المزاولة للمهنة لأي سبب من الأسباب بصورة نهائية أو مؤقته إخطار الوزارة بذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ التوقف ، وتعتبر الرخصة منتهية في حالة التوقف النهائي ، ودون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يكون للوزارة إصدار قرار إلغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالإخطار للوزارة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة الموجبه لذلك وسماع أقوال المحاسب ، وإذا أُخطر المحاسب ولم يحضر خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله ويجوز التظلم من قرار الإلغاء ولايترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضوية الجمعية .
مادة (38) : في حالة توقف المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة سواء كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب نهائياً أو لمدة يترتب عليها الاضرار بالعملاء أو الغير ، تتم تصفية جميع التكليفات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك ، وعليه اتباع الإجراءات التالية :-
1- إخطارالوزارة بأسباب التوقف ومدته وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه مع تزويد الجمعية بصورة منه.
2- إخطارالجمعية بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف والإجراءات التي تستخدم لحفظ حقوق عملائه والأسلوب الذي سوف يتم بموجبه التعامل مع المساعدين معه وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه ، وأن ينسق مع الجمعية في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه .
3- قيام الشركاء الآخرين بالشركة المعنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وإخطار الجمعية بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين .
مادة (39) : عند توقف المحاسب القانوني – الذي يمارس عملَهُ منفرداً سواء كان التوقف نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بمصالح العملاء أو الغير دون إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة – عليه تكليف محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يكمل إلتزاماته على نفقة المحاسب القانوني الأصل ، مع إحتفاظ الغير بالحقوق القانونية .
الفصل السادس
حقوق وواجبات
المحاسب القانوني
مادة (40) : يقوم المحاسب القانوني بمزاولة المهنة في المجالات التالية :
1- مراجعة وتدقيق الحسابات والقوائم المالية وإبداء الرأي فيها وفقاً لأصول المهنة0
2- تقديم الخبرة والمشورة في المجالات المالية والإدارية والضريبية.
3- القيام بأعمال التصفيات وفق أحكام القوانين النافذة.
4- القيام بأية مهام تنص عليها القوانين النافذة ، على أن يقوم بها المحاسب القانوني.
مادة (41) : تتمثل حقـــوق المحاسب القانوني بصفة رئيسية في الآتي :
1- الحق في الإطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وغيرها من الوثائق ، وله الحق في طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها أو يرى أنها ضرورية ولازمة لتأدية مهامه بصورة كاملة وصحيحه .
2- الحق في الحصول على كافة الأدلة والقرائن التي تؤيد رأيه الذي توصل إليه طبقاً للمعايير والأصول المهنية . ولا يجوز لأي شخص أن يمنع أو يحجب أية وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتنفيذ مهامه.
3- الحق في إبداء الرأي في القوائم المالية على النحو الذي توصل إليه طبقاً لمعايير المراجعة.
4- الحق في إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسباً لخزائن ومخازن الجهة الخاضعة للتدقيق ولـه الحق في التحقق من موجودات الجهة والتزاماتها.
5- الحق في الحصول على ما يراه من المعلومات التي تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق وله الحق في زيارة مصانِعها وورشِها ومخازنِها ومكاتبها ومواقعَ عملِها ومشاريعها والإستيضاح من المختصين عن النواحي التي يحتاجها لتأدية مهمته على أكمل وجه.
6- الحق في حضور إجتماعات الجمعية العمومية ولـه الحق في أن يُدلي برأيه في كل ما يتعلق بعمله ولـه الحق في دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد طبقاً للقوانين النافذة.
مادة (42) : مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات النافذة لايجوز لأي مؤسسة أو شركة – يتطلب القانون أن يكون لها محاسب قانوني بما في ذلك الأفراد – عزل المحاسب القانوني أثناءَ تأدية مهامه إلا إذا تبين مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات النافذة .
مادة (43) : يجب على المحاسب القانوني عند القيام بمباشرة أعمال المراجعة وتدقيق الحسابات أن يلتزم بالأصول المهنية وأن يبذل العناية الكافية في تأدية مهامه وأن يبدي رأيه في القوائم المالية كوحدة واحدة وأن يشير بوضوح إلى مدى كفاية وملاءمة الإفصاح فيها.
مادة (44) : يجب على المحاسب القانوني أن يراعي الالتزام بالقوانين النافذة ، وأن يتأكد من تطبيقها بصفة مستمرة من قِبَلِ عملائه .
مادة (45) : يجب على المحاسب القانوني أن يعمل بإستمرار على تطوير وتنمية مهاراتِه وبما يتلاءم مع التطورات الحديثة وأن يتابع البحوث والدراسات ذات الصلة بالمهنة وأن يهتم بالتدريب المهني المستمر للمستخدمين لديه.
مادة (46) : يجب على المحاسب القانوني أن يعمل على تحديث وتطوير الخدمات المهنية وأساليب مزاولة المهنة وأن يسعى إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة .
مادة (47) : يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بالتخطيط الملائم لتنفيذ العمل وتقسيم العمل على المساعدين والاشراف المباشر عليهم كما يجب أن يوقع بنفسه على التقارير الصادرة منه ويجب إثبات أسماء وتوقيع المساعدين التابعين لـه على أوراق العمل وتبين اللائحة كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المجال.
مادة (48) : يجب على المحاسب القانوني أن يمسك السجلات والمستندات المحاسبية الخاصة بأعمال مكتبه والتي تعطي صورة واضحة وكاملة عن نشاطه ونتيجة أعماله ، كما يجب عليه تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ أوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات وحفظها لمدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ إصداره للتقرير مع حفظ نسخه من التقارير والقوائم المالية ويلزم حفظ الوثائق المشار إليها حتى وإن توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب وتبين اللائحة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الخصوص .
مادة (49) : يجب على المحاسب القانوني عند إعداد تقارير المراجعة أن يشير إلى إستخدام القواعد المحاسبية المتفق عليها وأن يشير إلى الثبات في تطبيقها وإستخدامها .
مادة (50) : يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بإبلاغ الجهات ذات العلاقة كتابياً بما تم إكتشافه من إختلاسات في أموال الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها وكذا بما تم إكتشافه من تزوير أو غش أو تحايل في الحسابات والسجلات والمستندات والوثائق وبصفة عامة يجب عليه إبلاغ الجهات المعنية كتابياً بكافة الأعمال غير المشروعة التي اكتشفها أثناء تأدية مهامه والإفصاح عنها في تقريره .
مادة (51) : يجب على المحاسب القانوني أن يفصح عما إذا كانت الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بتدقيقها ومراجعتها منتظمة طبقاً للأصول والنظم المحاسبية وأن يلفت النظر كتابياً إلى أي مخالفة تظهر لـه ويطلب معالجتها وتصويبها ، مالم فعلية الإفصاح عن ذلك في تقريره .
مادة (52) : لضمان إستقلالية وحياد المحاسب القانوني المزاول يُحظر عليه الآتي :-
1- العمل في وظائف الدولة أو القطاع العام أو المختلط أو الخاص سواء كان بأجر أو بدون أجر بإستثناء أساتذة الجامعات اليمنية مع عدم الإخلال بماورد بالمادة (74) من هذا القانون .
2- احتراف الأعمال التجارية أو الصناعية أو أية مهنة أخرى .
3- استخدام وسائل الإعلان في الدعاية لنفسه بطريقة مخلة بشرف المهنة .
4- منافسة زملائه في المهنـــــة والمضاربة فيهـــــــا للحصــــــول على تكاليف بالعمل بصورة تسيء إلى المهنة .
5- قبول التكليف بالعمل كمحاسب قانوني في أي جهة يكون شريكاً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو قائماً بأي عمل إداري أو تجاري أو مالي فيها أو يكون قريباً لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام حتى الدرجة الرابعة ، ويكون باطلاً كل تكليف بذلك .
6- أن يتعامل مع الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها بالشراء أو البيع أو المقايضة أو الإستئجار أو مافي حكم ذلك ، ولايسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقاً لقواعد عامة تسري على الكافة .
7- أن يدقق حساب وحدة سبق لـه العمل بها كموظف مالم يمض على تركه العمل فيها مدة ثلاث سنوات على الأقل .
مادة (53) : لا يجوز أن تحدد أو تُقيد صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه على النحو الذي يتفق مع أحكام القوانين والقرارات النافذة والأصول المهنية.
مادة (54) : بما لايخل بإختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لايجوز للمحاسب القانوني أن يقوم بمراجعة حسابات المؤسسات العامة والمختلطة والبنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة مالم يكن قد مارس المهنة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الرخصة بمزاولة المهنة .
مادة (55) : بما لايخل بأحكام المادة (50) من هذا القانون لايجوز للمحاسب القانوني أن يفشي المعلومات والأسرار التي أطلع عليها من خلال عمله إلا في الحالات التي توجب القوانين النافذة خلاف ذلك .
مادة (56) : لا يجوز للمحاسب القانوني إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية، ولا يجوز لـه التوقيع على تقارير عن حسابات لم تُدقق من قِبله أو من قبل العاملين تحت إشرافه . كما لا يجوز له أيضاً أن يشهد أو يوقع على صحة بيانات أو حسابات ختامية أو قوائم مالية لا تعكس بوضوح مااحتوته سجلات وحسابات الجهات التي تم تكليفه بتدقيق حساباتِها .
مادة (57) : المحاسب القانوني مسؤول قِبل الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها عن الضرر الذي يلحق بها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله أو عند ممارسة مهنته . كما يعتبر المحاسب القانوني مسؤولاًعن الضرر الذي يصيب المالكين أو الغير بسبب تلك الأخطاء . وفي كل الحالات إذا تعدد المحاسبون القانونيون المشتركون في الخطأ كانوا مسئولين بالتضامن قبل المالكين أوالغير.
مادة (58) : المحاسب القانوني مسؤول عن أي إهمال أو خطأ مهني جسيم ألِحقَ الضرر بالطرف الثالث الذي أستخدم القوائم المالية المرفقة من قبل المحاسب القانوني وأعتمد عليها في إتخاذ قرارات ماليه في مجال الإستثمار أو الإقراض ، وبشرط أن يكون الطرف الثالث حسن النية.
مادة (59) : المحاسب القانوني مسؤول عن الضرر الذي يلحق بالجهة أو المالك أو الغير نتيجة الأخطاء أو الإهمال من قبل المساعدين الذين يعملون تحت إشرافه.
مادة (60) : المحاسب القانوني مسؤول مسؤولية كاملة عن تطبيق وتنفيذ كل ما تضمنته القوانين النافذة من حقوق وواجبات والتزامات ومسؤوليات ومهام وأعمال تتعلق بالمحاسب القانوني وتتخذ في مواجهته كافة الإجراءات المقررة في تلك القوانين بما فيها العزل أو التعويض أو التقاضي .. وفي كل الأحوال يجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة (61) : يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة وذات العلاقة كتابةً إذا ما تبين لـه أثناء مزاولة المهنة أيٌ من الآتي :
1- وجود خطر على صحة وسلامة المواطن .
2- وجود مخاطر على الثروة القومية أكانت حيوانية أو سمكية أو زراعية أو معدنية أو غيرها.
3- وجود مخاطر على البيئة .
الفصل السابع
المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة
وجمعية المحاسبين القانونيين
مادة (62) : ينشأ بمقتضى هذا القانون مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة ذات شخصية إعتبارية مستقلة يختص بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال تبني القواعد المحاسبية ومعايير المراجعة وقواعد وآداب السلوك المهني.
مادة (63) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً بنظام المجلس يبين تبعيته وأهدافه وتكويناته وإختصاصاته وتشكيله وتمويل موارده وكل مايتعلق بشأنه .
مادة (64) : بناءً على عرض الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يُشكل المجلس الأعلى من ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة والمهتمين فيها.
مادة (65) : تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين جمعية مهنية تتمتع بشخصية إعتبارية وذمه مالية مستقله ، وتعنى بتنظيم شؤون منتسبيها وتساهم بالنهوض والتطوير لمهنة المحاسبة والمراجعة.
مادة (66) : تكون عضوية المحاسبين القانونيين وجوبية في الجمعية ، ولايجوز لأي محاسب قانوني أن يزاول المهنة مالم يكن عضواً في الجمعية .
الفصل الثامن
العقوبـــــــــــات
مادة (67) : أ – مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الإقتضاء يعاقب كل محاسب قانوني إذا لم يراعِ الأصول المهنية بإحدى العقوبات التأديبية التالية :-
– التنبيه الخطي .
– الإنذار الخطي .
– التوقيف المؤقت للترخيص بما لا يتجاوز ثلاث سنوات .
ب- يكون تأديب المحاسبين القانونيين بمعرفة مجلس تأديب تبين اللائحة طريقة تشكيله ونظام سير العمل فيه والقواعد والإجراءات الخاصة بالتظلم من قراراته .
ج – يُراعى في تشكيل مجلس التأديب أن يكون من الجهات ذات الاختصاص وأن يكون ثُلثا أعضائه على الأقل محاسبين قانونيين .
مادة (68) : يجوز بقرار من الوزير بناءً على عرض من الإدارة المختصة إلغاء الرخصة الممنوحة للمحاسب القانوني وشطب اسمه من جدول المحاسبين القانونين في الحالات التالية :
1- إذا فقد شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذاالقانون.
2- إذا توقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية دون إبلاغ الوزارة بوقف نشاطه.
3- إذا أخل بأي من الأحكام الواردة في المادة (13) من هذا القانون .
4- إذا زاول المهنة بعد حصوله على الترخيص ولم ينتسب إلى جمعية المحاسبين القانونيين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
5- إذا حصل على رخصة إستناداً إلى بيانات مزوره
وفي كل الأحوال للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة (69): يصدر الوزير بناءً على عرض الإدارة المختصة قراراً بإلغاء الرخصة الممنوحة للمحاسبين القانونيين وإلغاء الترخيص الممنوح للشركة في الحالات التالية:
1- إذا أخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين (12 ،13) من هذاالقانون.
2- إذا أخل الشركاء أو الشركة بأي من الأحكام الواردة في المادة (13) من هذا القانون0
مادة (70) : يعاقب كل محاسب قانوني لم يقم بتجديد الرخصة بغرامة مالية قدرها (1000) ألف ريال عن التأخير في الشهر الأول و (2000) ألفين ريال في الشهر الثاني و (3000) ثلاثة الاف ريال في الشهر الثالث وما زاد على ذلك تكون الغرامة (5000) خمسة الاف ريال عن كل شهر تأخير.
مادة (71): مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة يعاقب المحاسب القانوني بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ولا تقل عن ستة أشهر إذا أرتكب أحد الأفعال التالية :-
1- دَوَّنَ بيانات كاذبة في أي تقرير أو حساب أو وثيقة في سياق ممارسته للمهنة.
2- وضعَ تقريراً مغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة في وثيقة يتوجب إصدارُها قانوناً أو بحكم قواعد ممارسة المهنة.
3- صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية0
4- لم يبلغ الجهة المعنية بجرائم الإختلاس أو التزوير أو الغش أوالتحايل المشار إليها في المادة (50).
5- أفشى أسرار الشركة .
6- صادق بتوقيعه على تقارير عن حسابات لم تدقق من قِبَله أو من قبل العاملين تحت إشرافه.
مادة (72) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة الف ريال كل من :
1- قام بمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- عاد بمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص قانوني.
3- الأجنبي الذي زاول المهنة دون حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون.
4- خالف أحكام المادة (52) من هذا القانون.
مادة (73) : مع مراعاة أحكام المادة (68) يعاقب بغرامة مالية لاتقل عن (100.000) مائة الف ريال.
1- كل محاسب قانوني غير يمني زاول المهنة لحسابه الخاص.
2- كل محاسب قانوني أستخدم اسماً معنوياً أو تجارياً لمكتبه أو لشركته.
3- كل محاسب قانوني قام بتشغيل شخص أجنبي كمحاسب قانوني دون أن يكون هذا الأجنبي حاصلاً على رخصة بمزاولة المهنة.
4- كل شريك في شركة التضامن لا يزاول المهنة بالفعل لدى الشركة.
5- كل شريك في شركة التضامن زاول المهنة خارج نطاق الشركة سواءً بصورة مستقلة أو لدى الغير أو مع الغير.
6- كل شريك قام بتعيين مديرٍ تنفيذي غير مرخص له بمزاولة المهنة.
7- كل محاسب قانوني وكل شريك قام بتعيين مديرٍ لفرع غير مرخص له بمزاولة المهنة0
الفصل التاسع
أحكــــــام عامة
مادة (74) : للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة إلغاء الترخيص لأي محاسب قانوني مزاول – فرداً أو شركة – إذا لم يقم بإعادة ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ صدوره .
مادة (75): مع مراعاة أحكام المادة (74) يعتبرالمحاسبون القانونيون المرخص لهم وفقاً للقوانين والأنظمة السارية قبل العمل بهذا القانون مرخصاً لهم وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (76): تُلزم مصلحة الضرائب بعدم قبول الحسابات الختامية من المكلفين الملزمين بتقديمها إلا إذا كانت صادرة عن محاسب قانوني مُرَخَّص.
مادة (77) : تكون الجهات التالية بيوت خبرة في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات :-
1- مكاتب المحاسبة والمراجعة المقيدة لدى الوزارة.
2- الجامعات والمعاهد العليا في مجال تدريس المحاسبة والمراجعة .
3- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجال التدقيق والمراجعة .
مادة (78): بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري .
مادة (79): يلغى القرار بالقانون رقم (31) لسنة 1992م بشأن نظام المحاسبين القانونيين.
مادة (80): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدةالرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 24/ ذوالحجــه/1419 هـ
الموافق 10/ ابريــــــل/1999م
علـي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
———————–
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون مهنة تدقيق و مراجعة الحسابات اليمني رقم ( 26 ) لسنة 1999 م