قانون الدفاع المدني اليمني
قانون الدفاع المدني رقم 27 لسنة 1997م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه : ـ
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): أـ يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع المدني) .
ب ـ يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:ـ
الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية .
المجلس : المجلس الاعلى للدفاع المدني .
رئيس المجلس : رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني .
الوزير : وزير الداخلية .
هيئات الدفاع المدني: وتشمل المجلس الاعلى للدفاع المدني، ووزارة الداخلية، والادارة العامة للدفاع المدني وفروعها في المحافظات وكل الجهات الممثلة في المجلس الاعلى للدفاع المدني او الجهات الاخرى ذات العلاقة والتي تمارس نشاطها بموجب هذا القانون .
الدفاع المدني : مواجهة الكوارث الطبيعية والعامة ووقاية المجتمع منها وتامين وسائل السلامة والاتصال في وقت السلم والحرب .
فرق الدفاع المدني: العاملون في الادارة العامة للدفاع المدني والمرافق العامة والخاصة والمواطنين المكلفين من قبل هيئات الدفاع المدني .
الكوارث العامة : كل كارثة تهدد المجتمع اليمني وتاخذ شكلا عاما يتطلب تكاتف المجتمع لمواجهتها مثل الانفجارات والحرائق والتسمم الجماعي، وانهيار السدود ، والتلوث البيئي .
الكوارث الطبيعية: كل كارثة ليس للانسان دخل فيها مثل: الهزات الارضية والبراكين، والفيضانات ، والاعاصير وغيرها .
المــادة(2): تشمل تدابير الدفاع المدني ما يلي:ـ
أـ انشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني .
ب ـ انشاء ملاجيء ومخابئ عامه وتهيئة مخابئ خاصة في المباني والمنشآت .
ج ـ انشاء وتنظيم وسائل الانذارات العامة والخاصة .
د ـ تنظيم وتقييد الاضاءة واطفاء الانوار اثناء الغارات الجوية .
هـ ـ تنظيم حركة المرور اثناء الغارات الجوية والكوارث .
وـ ازالة مخلفات الغارات الجوية والكوارث الطبيعية واصلاح الاضرار الناجمة عنها مع اعطاء الاولوية للاماكن الحيوية .
زـ تنظيم عملية اخلاء المدن والتجمعات والمناطق والاحياء السكنية من المواطنين اثناء الحرب والكوارث واماكن انتشار الاوبئة الفتاكة .
ح ـ تنظيم عملية الكشف عن القنابل التي لم تنفجر وابطال مفعولها او تفجيرها بالاستعانة مع الجهات المختصة .
ط- تنظيم تبادل التعاون بين المحافظات في اعمال الدفاع المدني وانشاء فرق الانقاذ لنجدة المواطنين في المناطق المنكوبة .
ي- تهيئة المستشفيات الحكومية وغيرها ومراكز الاسعاف اللازمة عند الحروب والكوارث .
ك- الوقاية من الحرائق ومكافحتها واصدار التعليمات والارشادات المتعلقة بها الى مختلف الاجهزة والهيئات وتنظيم وسائل الاطفاء وتكوين الفرق لمكافحتها وتخضع جميع فرق الاطفاء والآليات الاطفائية الحكومية في الجمهورية لاشراف (رئيس المجلس الاعلى) او من يفوضه .
ل- اعداد وسائل حماية ووقاية المرافق والمنشآت والمؤسسات والمشاريع العامة والمختلطة والخاصة .
م- اعداد الفرق المختصة للكشف عن الاشعاعات الذرية والغازات السامة والتلوث البيئي .
ن- نشر التوعية اللازمة بين المواطنين وتنميتها من خلال التدريب عليها بمختلف الوسائل وتزكية ونشر الوعي الايماني بالعودة الى الله واستغفاره .
س- للمجلس تحديد الاماكن التي تطبق فيها كل او بعض التدابير المنصوص عليها في هذه المادة بسبب الظروف الاستثنائية او لاغراض التدريب .
ع- حماية مستودعات المواد الغذائية وتنظيم احتياطي غذائي واخر طبي وثالث من المواد الضرورية في اماكن النشر والاخلاء .
الفصل الثاني: المجلس الأعلى للدفاع المدني
المــادة(3): ا . يشكل المجلس الاعلى للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية ويراعى في عضويته كل من الجهات التالية:ـ
1- وزارة الصحة . 2- وزارة الكهرباء والمياه
3- وزارة المواصلات . 4- وزارة التموين والتجارة .
5- وزارة النقل . 6- وزارة المالية .
7- وزارة النفط . 8- وزارة التربية والتعليم .
9- وزارة العدل . 10- نائب رئيس الاركان لشئون التدريب .
11- مدير عام الدفاع المدني .
ب . يصدر بتشكيل المجلس الاعلى للدفاع المدني قرار جمهوري ويكون مقره الرئيس في امانة العاصمة صنعاء يتولى رسم السياسة العامة للدولة في مجال الدفاع المدني واقرار ما يعرض عليه من خطط ومشروعات، وتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط الدفاع المدني . ويشترط في ممثل الجهة الا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة .
المــادة(4): تكون قرارات المجلس وتوجيهاته ملزمة للوزارات وسائر الجهات المعنية . وتتحمل الدولة كلفة نفقات التدابير اللازمة لاعمال الدفاع المدني العامة .
المــادة(5): يدعو رئيس المجلس الاعلى الاعضاء للاجتماع وفقا لخطة الاجتماعات التي يقرها المجلس ولا تكون هذه الاجتماعات شرعية الا بحضور ثلثي الاعضاء .
المــادة(6): يجوز للمجلس ان يدعو لاجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والكفاءات دون ان يكون لهم حق التصويت .
المــادة(7): قرارات المجلس ملزمة لجميع الاعضاء شريطة ان يوافق عليها اغلبية الاعضاء الحاضرين فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع .
الفصل الثالث: صلاحيات وواجبات الدفاع المدني
المــادة(8): مع مراعاة احكام المادة (121) من الدستور واحكام قانون الاستملاك للمنفعة العامة ولاغراض تنفيذ خطة الدفاع المدني في الظروف الاستثنائية يجوز للمجلس الاعلى اتخاذ الاجراءات التالية مؤقتا:ـ
أـ الانتفاع المؤقت باستخدام العقارات المبنية او غير المبنية والمستشفيات والمراكز اللازمة للاسعاف والتموين والمنقولات والمواد اللازمة لاعداد المخابئ وايواء اللاجئين .
ب ـ الانتفاع مؤقتا باستخدام ماتدعو اليه الضرورة من وسائل النقل والشق وادواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها .
ج ـ رقابة وتنظيم استخدام مصادر المياه والكهرباء ولوازمها وتكليف المسئولين والموظفين عن اداراتهما لتسيير هما بصورة فعالة .
د ـ رقابة وتنظيم استخدام المواد المشتعلة على اختلاف انواعها وتقييد التصرف بها وتحديد كيفية تخزينها .
هـ ـ الرقابة على تنظيم وتوزيع المواد الغذائية وجميع المواد الاخرى على اختلاف انواعها والتي يعتبرها المجلس ضرورة ومنع التلاعب بها لاستقرار المعيشة ولسير الحياة العادية للمجتمع وتقييد التصرف بها وتحديد كيفية تخزينها .
وـ استدعاء اي شخص تدعو الحاجة اليه لم يطلب للخدمة العسكرية ولديه القدرة ليساهم في اعمال الدفاع المدني، واذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة فعلية ان يضع ما تدع الضرورة اليه من ادواته واجهزته تحت تصرف هيئات الدفاع المدني وعليها دفع اجرة المثل له اذا طلب ذلك .
زـ انتداب اي موظف حكومي للقيام بخدمة الدفاع المدني للمدة التي يراها ضرورية وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .
المــادة(9): يجب على مجلس الدفاع المدني بعد انتهاء السبب الموجب اخلاء اليد واعادة الممتلكات والاموال الخاصة والعامة المنقولة وغير المنقولة والتي تضمنها حكم المادة (8) من هذا القانون مع التعويض عن الاتلاف والضرر، وفي كل الاحوال على المتضرر اللجوء الى القضاء .
المــادة(10): عند اعلان حالة الطوارئ او التعبئة العامة او الحرب يصدر المجلس الاعلى للدفاع قرارات تنفيذ خطة الدفاع المدني وله في سبيل ذلك ان يحظر على الموظفين العموميين والاطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في مرافق او مؤسسات ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة او تجارة المواد الغذائية وعمال النقل والمواصلات ان يهجروا المواقع التي يؤدون فيها اعمالهم دون اذن من جهة العمل ، وله ايضا ان يحظر على اية فئة تكون اعمالها وخدماتها ضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية .
المــادة(11): للمجلس في حالة الطوارئ والكوارث واعلان الحرب التصرف في اعتمادات الدفاع المدني سواء تلك التي كانت في موازنة الوزارات او المحافظات، وفق اسس مالية وادارية يقرها المجلس وله ان يعهد الى الوزارات او المصالح المختصة بشراء الآلات والسيارات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمهمات وغيرها ويحيط علما تلك الجهات الحكومية او الخاصة التي تسلم اليها تلك الاشياء دون التقيد بالقواعد التي تحكمها الموازنة العامة للدولة وذلك للانتفاع بها وحفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسئولية ورقابة واشراف هيئات الدفاع المدني .
المــادة(12): ينشئ المجلس الاعلى للدفاع المدني فرقا للمتطوعين في اعمال الدفاع المدني وله الحق ان ينظم اوقات تدريبهم للقيام بمواجهة الحالات التي تستدعي ذلك وله ان يقرر بناء على توصيات الجهات المختصة في اي وقت اجراء التدريبات على اعمال الدفاع المدني للتاكد من مدى فعالية وكفاية الوسائل الخاصة به ، ويعتبر كل ممتنع ومحرض على ذلك مخالفا لاحكام هذا القانون .
المــادة(13): للمجلس الاعلى للدفاع ان يقرر ايقاف عمل اية مؤسسة او مرفق او مصنع او منشاة او مزرعة او اخلاء المباني والعمارات والتركيبات الصناعية والانشائية او اي مشاريع اخرى او عدم استخدامها كليا او جزئيا في حالة عدم توافر شروط السلامة في هذه المرافق بالمخالفة للتخطيط وشروط البناء او في حالة وجود اخطار مباشرة تنذر بحدوث كوارث، ويشترط في قرار الايقاف او الاخلاء او المنع ان يكون كتابيا ومسببا، وتخطر الجهات المعنية مبشارة بذلك وتبين اللائحة التنفيذية طريقة التنفيذ .
المــادة(14): أـ ترصد الحكومة موازنة سنوية للدفاع المدني ضمن الموازنة العامة للدولة وعلى جميع الجهات ذات العلاقة والمنصوص عليها في هذا القانون ان ترصد بالتشاور مع هيئات الدفاع المدني في موازناتها السنوية الاعتمادات اللازمة للقيام بالمشاريع الموكلة اليها من قبل مجلس الدفاع المدني، ويجوز لها تامين المبالغ المطلوبة لهذا الغرض عن طريق المناقلة طبقا للقانون المالي .
ب ـ في حالة الطوارئ وعند عدم توفر مخصصات الدفاع المدني تعطى الاولوية في التصرف بنفقات مختلف الجهات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذا القانون الى شئون الدفاع المدني .
ج ـ يصدر المجلس الاعلى قرارا بالتدابير التي يقتضيها الدفاع المدني في دوائر اختصاص المحافظات ويخصص مجلس المحافظة سنويا الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدني في دائرة اختصاصه بالتشاور مع مجالس المحافظات والاجهزة المعنية .
د ـ في حالة الطوارئ يصدر المجلس الاعلى قرارا بالتدابير التي يجب ان يتخذها اصحاب المنشآت والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية والصناعية والعقارية المعدة للسكن وغيرها من العقارات الاخرى وعليهم ان يقوموا بتنفيذه على نفقتهم الخاصة وفق القواعد التي تحدد لهم التنفيذ وللمتضرر حق اللجوء الى القضاء .
المــادة(15): تمنح الحكومة تعويضات لاسر الشهداء من رجال الدفاع المدني والعاملين في فرق التطوع والمواطنين الذين استشهدوا والاشخاص الذين تضرروا اثناء قيامهم بواجباتهم في مكافحة الاضرار الناجمة عن الكوارث العامة والطبيعية، ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء .
المــادة(16): اذا انتهت خدمة اي فرد من العاملين في الدفاع المدني لاسباب صحية تمنعه من الاستمرار في عمله او لسبب من الاسباب دون ذنب او تقصير في عمله يحق له الحصول على مكافاة شريطة ان يكون الفرد قد امضى في الخدمة مدة لاتقل عن ستة اشهر متواصلة دون ان يخل ذلك بحقوق الوظيفة .
الفصل الرابع: التعويض والشكوى
المــادة(17): يعتبر كل افراد الدفاع المدني من موظفين ومتطوعين ( موظفي دوله) وذلك اثناء التدريب خلال العمليات وتسري عليهم انظمة وقوانين الشرطة من حيث:ـ
أـ العلاج والتعويض في حالة اصابتهم باضرار جسمانية او عقلية نتيجة مباشرتهم لاعمال الدفاع المدني .
ب ـ الانضباط والنظام الداخلي .
المــادة(18): يحق للجهات المشار اليها في المادة (13) من هذا القانون والمتضررة من قرار المجلس الاعلى، الطعن فيه الى رئيس مجلس الوزراء خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار ، ويفصل رئيس مجلس الوزراء في الطعن خلال شهر ، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء .
المــادة(19): يحق لاي جهة ترى انها تضررت من الاجراءات المتخذة من قبل هيئات الدفاع المدني ان تتقدم بالشكوى الى المجلس الاعلى للدفاع المدني خلال اسبوعين من تاريخ الاجراء المتخذ واستلامها للقرار، وعلى المتضرر حق اللجوء الى القضاء .
الفصل الخامس: لعقوبات
المــادة(20): مع عدم الاخلال باية عقوبة اخرى اشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000) خمسه الاف ريال او الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر كل من ارتكب احد الافعال التالية:ـ
1ـ عدم تنفيذه متعمدا للارشادات الصادرة عن هيئات الدفاع المدني .
2ـ المتعمد في الاخلال بالواجبات والتعليمات المكلف بها وفقا لاحكام هذا القانون .
3ـ الممتنع عن استخدام المعدات والالات التي تقرر استخدامها .
4ـ منع او عرقلة افراد وفرق المتطوعين للدفاع المدني من تادية واجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
الفصل السادس: أحكام عامه وختامية
المــادة(21): يتم التنسيق بين هيئات الدفاع المدني والقوات المسلحة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع متضمنا ما يلي:ـ
أـ واجبات القوات المسلحة ازاء الدفاع المدني بالاحوال العادية .
ب ـ كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لهيئات الدفاع المدني في الاحوال غير العادية مع تحديد الاعمال التي تناط بالقوات المسلحة في مثل هذه الاحوال .
المــادة(22): يجب على اصحاب العقارات الكبيرة المخصصة للايجار والمباني والمنشآت العامة ان يعدوا مخبئا و اكثر لحماية جميع سكان العقار ويترك لاصحاب المنازل والعقارات الصغيرة الخيار في ان يعدوا مخبا للحماية، وذلك بحسب المواصفات والمساحات التي يصدر بتحديدها قرارا من الجهة الادارية المختصة .
المــادة(23): يجب ان يتوافر في العقارات المعدة للمنشآت العامة مخبئًا او اكثر لحماية الملتحقين بهذه المنشآت والاشخاص المقيمين بها بحسب المواصفات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة .
المــادة(24): على الحكومة ان تعمل على اقامة ملاجئ عامه في الاحياء السكنية الحالية .
المــادة(25): على الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة والخاصة ان ترصد في موازنتها السنوية النفقات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الدفاع المدني في المرافق التي تشرف عليها وفقا للتقديرات المعدة من قبل الادارة العامة للدفاع المدني والجهات الادارية الاخرى .
المــادة(26): يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المــادة(27): : يصدر المجلس الاعلى للدفاع المدني القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون .
المــادة(28): : تلغى اية نصوص تخالف احكام هذا القانون .
المــادة(29): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
——————————
تمت غعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون الدفاع المدني اليمني