قانون رقم 18 ) لعام 2003 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني
قانون رقم 18) لعام 2003 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـــة .
– وبناءً على إقرار مجلس النواب للائحته الداخلية .
)أصدرنا القانون الآتي نصه
المادة 1 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة لهذا القانون .
المادة 2 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5/ذي الحجة/1423هـ
الموافق 6/فبراير/2003م
علي عبد الله صالــــــــح
رئيــس الجمهوريــــة
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
الصادرة بالقانون رقم 18) لسنة 2003م
الباب الأول
تعاريف ومبادئ عامة
المادة 1 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المجلــــــــــــــــــــس : | مجلس النواب . |
اللائحـــــــــــــــــــة : | اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية. |
هيئة الرئاســــــــــة : | رئيس المجلس ونوابه . |
الرئيــــــــــــــــــــس : | رئيس مجلس النواب . |
اللجــــــــــــــــــــــان : | اللجان الدائمة وأي لجان خاصة يشكلها المجلس . |
الأمانة العامــــــــة: | الجهاز التنفيذي للمجلس . |
الأمين العـــــــــــام : | المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس . |
الفصل التشريعـي: | مدة المجلس الدستورية والمحددة بست سنوات شمسية. |
دور الإنعقاد السنـوي: | دورتا الإ نعقاد اللتان يعقدهما المجلس خلال العام . |
دورة الإنعقاد العاديـة: | إحدى دورتي الإنعقاد التي يعقدهما المجلس خلال عام كامل. |
دورة الإنعقاد غير العادية: | الدورة الإستثنائية التي يدعى إليها المجلس للإنعقاد طبقاً لأحكام ال المادة 74) من الدستور وذلك خلال إجازة المجلس . |
فترة الإنعقـــــــــــــــاد : | مجموع الجلسات التي يعقدها المجلس خلال شهر واحد . |
الأغلبية الخاصــــــــــة: | الأغلبية المنصوص عليها بموجب الدستور أو اللائحة . |
الأغلبية المطلقــــــــــــــة: | نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم . |
أغلبية الحاضـرين: | نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد عضو واحد وأقل أغلبية يعتد بها هي ربع عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم . |
الأغلبية النسبيـة : | حصول موضوع ما على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل. |
الاجتماع المشترك : | هو الاجتماع المشترك لمجموع أعضاء مجلسي النواب والشورى الذي ينعقد بدعوة من رئيس الجمهورية .
|
المادة 2 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.
المادة 3 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي ، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5%) زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحــد .
المادة 4 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل ، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد .
المادة 5 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء ، ولا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناءً على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس ويوافق على الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس .
المادة 6 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مجلس النواب في حالـة انعقاد دائم عدا شهري الإجازة المحددة في هذه اللائحة.
المادة 7 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس ، عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف .
ب – يجوز انعقاد المجلس في جلسات سرية بناءً على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامـه تجرى في جلسات علنية أو سرية .
المادة 8 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط .
المادة 9 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية :
) أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه .
الباب الثاني
أجهزة المجلــــس
الفصل الأول
التكوينــــــات
المادة 10 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أجهزة المجلس الرئيسية هي :
1- هيئة رئاسة المجلس .
2- اللجــــــــــــــــــان .
3- الأمانة العامــــــــة .
الفصل الثاني
انتخاب هيئة الرئاسة
المادة 11 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
في أول جلسة لمجلس النواب تتخذ الإجراءات التالية :
أ- تسمية أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية حتى يتم انتخاب رئيس المجلس .
ب- قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد .
ج- أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المجلس.
المادة 12 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
ينتخب مجلس النواب في أول إجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب يكونون جميعاً هيئة الرئاسة ، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه .
المادة 13 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يكون الانتخاب دائماً سرياً على الوجه الآتي :
قبل بدء عملية الانتخاب تشكل لجنة لتنظيم عملية الاقتراع ثم يعطى كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم العضو أو الأعضاء الذين يريد انتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يدرج في الورقة أسماء زيادة على العـدد المطلوب انتخابهم وإلا اعتبر صوت العضو باطلاً، وعند الإنتهاء من عملية الانتخاب يختار المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس عدداً من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
المادة 14 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يتم انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية على أن يبدأ أولاً بالإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئيس المجلس يلي ذلك إجراءات انـتخاب ثلاثة نواب للرئيس ، وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة .
المادة 15 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
إذا لم يحز أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات عدداً ، ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإذا نال إثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة.
المادة 16 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة، وذلك لتوزيع الإختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس .
ب – توزع الإختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس كالتالي :
1- نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والفنية.
2- نائب الرئيس للشــؤون التشريعية والرقابية .
3- نائب الرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية .
ج – تحدد اللائحة التنظيمية لأجهزة المجلس المهام التفصيلية لنواب رئيس المجلس .
المادة 17 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مدة هيئة رئاسة المجلس ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع للمجلس.
المادة 18 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
في حالــة خلو مكان رئيس المجلس أو أحــد نوابه لأي سبب من الأسباب طبــقاً لأحكام الدستــور ، وهذه اللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من إجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس .
الفصل الثالث
اختصاصات هيئة الرئاسة
المادة 19 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
هيئة رئاسة مجلس النواب هي الجهاز الدائم لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي وهي مسئولة أمامه عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور وهذه اللائحة .
المادة 20 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تجتمع هيئة الرئاسة بصفة دورية ويجوز لها أن تعقد اجتماعاً استثنائياً كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ويجوز أن تدعو رؤساء اللجان الدائمة والأمين العام وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى من المعنيين للبحث في تنظيم وتطوير أعمال المجلس.
المادة 21 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مع مراعاة ما ورد في ال المادة 20) من هذه اللائحة تعقد هيئة الرئاسة إجتماعاً لها يوم الأثنين السابق لفترة الإنعقاد لتقييم أعمال الفترة السابقة ودعوة المجلس للإنعقاد .
المادة 22 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مع مراعاة الإختصاصات الواردة في الدستور والقانون وهذه اللائحة تتولى هيئة الرئاسة الإشراف على نشاط المجلس ولجانه وإدارة جلساته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه ، كما تتولى الإشراف والرقابة على أعمال الأمانة العامة وتكويناتها ولها في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الإختصاصات التالية :
1- مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة .
2- توزيع المهام فيما بين نواب رئيس المجلس بما يضمن إضطلاع كل منهم بمهام محددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية .
3- مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل فترة إنعقاد .
4- الدعوة لإنعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقاً لأحكام الدستور واللائحة .
5- ترؤس إجتماعات المجلس العادية وغير العادية.
6- دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له وإحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية لمراجعتهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار .
7- الفصل فيما يحيله المجلس إليها من إعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس.
8- اقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .
9- متابعة تنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في بداية كل دورة إنعقاد.
10- اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج وعرض التقارير التي تعدها تلك الوفود على المجلس للإطلاع عليها .
11- مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة .
12- الدعوة للإجتماع برؤساء ومقرري اللجان وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .
13- تمارس الهيئة في شؤون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشؤون الوزارات وموظفيها .
14- العمل على تعزيز علاقات المجلس البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والإتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
15- وضع سياسة إعلامية للمجلس تهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز التجربة الديمقراطية .
16- متابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة عليها ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة إنعقاد.
17- أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس .
الفصل الرابع
اختصاصات رئيس المجلس
المادة 23 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في إتصاله بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع تكويناته .
المادة 24 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مع مراعاة الإختصاصات المخولة للرئيس بموجب أحكام الدستور وهذه اللائحة يتولى الإختصاصات التالية :
1- ترؤس إجتماعات الهيئة والمجلس وإفتتاح الجلسات ورفعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
2- الإذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال وبمراعاة أحكام هذه اللائحة .
3- التوضيح أو الإستيضاح في أية مسألة يراها غامضة .
4- بلورة واستخلاص الآراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس إلى إتجاهات رئيسية ومحددة ، وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر أعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة .
5- إعلان ما يصدره المجلس من قرارات .
6- يوقع الإتفاقيات والعقود باسم المجلس أو يفوض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك .
7- المحافظة على إستتباب النظام أثناء جلسات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الإستعانة بحرس المجلس وبرجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك .
8- يمارس رئيس المجلس فيما يخص شؤون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء.
9- إحالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل إلى اللجان المختصة .
10- في حالة غياب الرئيس يقوم بالإختصاصات الواردة في هذه ال المادة من ينوبه من أعضاء هيئة الرئاسة.
11- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الهيئة .
الفصل الخامس
تشكيل اللجان واختصاصاتها
المادة 25 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مع مراعاة أحكام ال المادة 27) من هذه اللائحة يشكل المجلس بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه اللجان اللازمة لأعماله ، ويعيد تشكيلها بعد ثلاث سنوات ، وعلى اللجان أن تباشر صلاحياتها لإنجاز ما لديها من أعمال تمهيداً لعرضها عليه ، كما يحق للمجلس كلما دعت الضرورة أن يشكل لجاناً خاصة لدراسة مواضيع محددة .
المادة 26 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجان المجلس هي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته لمعرفة مستوى التنفيذ ، وفي سبيل أداء اللجان لمهامها يحق لها أن تدعو عبر رئيس المجلس حضور رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم ، كما يحق لها أن تدعو مباشرة المختصين من المسؤولين التنفيذيين وأن تطلب منهم تقديم كافة الإيضاحات والمعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بأدائها لمهامها.
المادة 27 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان الدائمة بناءً على رغبة الأعضاء مع مراعـاة التخصص والخبرة والكفاءة وتتكون كل لجنة من عدد لايقل عن أحد عشر عضواً ولا يزيد على خمسة عشر عضواً وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة المجلس.
المادة 28 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية :
1- لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
2- لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية .
3- لجنة التجارة والصناعة .
4- لجنة الشؤون المالية .
5- لجنة التربية والتعليم .
6- لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة .
7- لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والبيئة .
8- لجنة الخدمـــــات .
9- لجنة الصحة العامة والسكان .
10- لجنة النقل والمواصلات .
11- لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية .
12- لجنة القوى العاملة والشؤون الإجتماعية .
13- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين .
14- لجنة العدل والأوقاف .
15- لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية .
16- لجنة الدفاع والأمن .
17- لجنة السلطة المحلية .
18- لجنة العرائض والشكاوى .
19- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان .
ب – يجوز للمجلس إنشاء وتشكيل لجان دائمة أخرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة مع تحديد إختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذه اللائحة.
ج – للجان أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية تشرف على القطاعات والأنشطة الداخلة في إطار إختصاص اللجنة المعنية .
المادة 29 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراًًً، ويكون لها سكرتيراً أو أكثر من موظفي المجلس .
ب – في حالــة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر فـإن غاب الإثنان حل محلهما اكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
المادة 30 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مع مراعــاة أحكام الدستور .. تمـارس كل لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس الإختصاصات المحددة لها في هذه اللائحة .
المادة 31 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة الشؤون الدستورية والقانونيـة وتختص بالآتي:
أ- النظر في مشاريع القوانين والمعاهدات والإتفاقيات وذلك من الناحية الدستورية والقانونية وتقديم رأيها إلى المجلس .
ب- دراسة ما يحال إليها من مشاريع قوانين أو اتفاقيات أو معاهدات وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس.
ج- دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمجلس الوزراء والهيئات التابعة له .
د- تقديم الآراء الدستورية والقانونية التي يطلبها المجلس أو هيئة الرئاسة أو عشرة من أعضاء المجلس أو إحدى لجانه حول أي موضوع معروض على أي منها .
ه- الاشتراك مع اللجان المختصة الأخرى في مراجعة الصيغ القانونية لأي مشروع قبل التصويت النهائي عليه من قبل المجلس وفقاً لأحكام ال المادة 126) من هذه اللائحة.
و- الاشتراك مع اللجان المختصة في مراجعة أحكام اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين للتأكد من مدى مطابقتها وتقديم تقارير بذلك إلى المجلس .
المادة 32 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة التنميـــة والنفط والثروات المعدنيـة ، وتختص بالأتـــــــي :
أ- مراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج والقوانين والإتفاقيات المتعلقة بالمشاريع التنموية والإستثمارية .
ب- مراجعة ودراسة الإتفاقيات والعقود المتعلقة بشؤون النفط والغاز والثروات المعدنية .
ج- الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والإتفاقيات والعقود والقروض وكافة نشاطات الجهات الداخلة ضمن إختصاص اللجنة .
المادة 33 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة التجارة والصناعة وتختص بالأتي :
أ- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون التموين والتجارة والصناعة ، والإستثمار الصناعي .
ب- مراقبة ومتابعة الإلتزام بصحة وسلامة معايير الجودة والمواصفات والمقاييس ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتموين والتجارة والصناعة .
المادة 34 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة الشئون المالية – وتختص بالآتي :
أ- دراسة كل ما يتعلق بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة .
ب- دراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والقروض الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها المالية والبنوك والمصالح الإيرادية .
ج- دراسة الموازنات الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها المالية والبنوك والمصالح الإيرادية وحساباتها الختامية .
د- الاشتراك بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والصناديق الخاصة ومؤسسات القطاعين العام والمختلط وحساباتها الختامية .
ه- الرقابة على المؤسسات والمصالح الإيرادية ومراقبة مستوى أداء البنوك والمؤسسات المالية لمهامها وفقاً لقوانين إنشائها .
و- دراسة ومراجعة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي والإشراف على عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته .
ز- متابعة مستوى تنفيذ موازنات المالية العامة والمؤسسات المالية والمصالح الإيرادية إيراداً ومصرفاً .
ح- دراسة ومراجعة ما تتخذه الحكومة من سياسات مالية ونقدية وتقييم أثر هذه السياسات على جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية .
ط- النظر فيما يحيله إليها المجلس وهيئة رئاسته من مواضيع .
المادة 35 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة التربية والتعليم وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات والقروض والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون التعليم بجميع أنواعه العام والفني والمهني والتخصصي في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية .
ب- الرقابة على مستوى تنفيذ المناهج والخطط والبرامج والقوانين التربوية والتعليمية بما يضمن سلامة ودقة التطبيق .
المادة 36 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة وتختص بالآتــــــي :
أ- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالنشاط الشبابي والرياضي.
ج-الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة.
د- متابعة مدى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والملحقيات الثقافية لشؤون الطلاب الدارسين في الخارج.
المادة 37 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والبيئة وتختص بالآتـي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون الإعلام والثقافة والمطبوعات والصحافة والسياحة والبيئة والآثار والآداب والفنون ودور الكتب .
ب-متابعة وتقييم السياسات الإعلامية التي تضعها وتقرها الحكومة .
ج- الرقابة على أداء الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات الإعلام والثقافة والسياحة والبيئة والآثار ودور الكتب بما يسهم في خدمة الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وبما لا يتعارض مع قيمنا الإسلامية.
المادة 38 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة الخدمــــــات ، وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة الخطط والبرامج والإتفاقيات والتشريعات المتعلقة بالإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ، والكهرباء والمياه والصرف الصحي .
ب- رقابة مستوى تنفيذ البرامـج والخطط لهذه الجهات.
المادة 39 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة الصحة العامة والسكان وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون السكان والأنشطة السكانية والصحة العامة.
ب- الرقابة على كل ما يتعلق بمجالات السكان والأنشطة السكانية والصحة العامة .
المادة 40 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة النقل والمواصلات وتختص بالآتي :-
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون النقل البري والبحري والجوي والمواصلات.
ب- ممارسة الرقابة على أنشطة تلك الجهات .
المادة 41 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنـة الزراعـــة والأسـماك والموارد المائية وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالشؤون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والموارد المائية والري والسدود والتنمية الريفية والغابات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
ب- متابعــــة وتقييم السياســات الزراعية والمائيــة التي تتخذها الحكومـة ومراقبة أنشطة الجهات الداخلة في نطاق إختصاص اللجنـــة .
ج- متابعة وتقييم سياسات الثروة السمكية والحيوانية والمشاريع والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع ذات العلاقة بالنشاط السمكي وجميع الثروات الحيوانية البرية والبحرية .
المادة 42 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة القوى العاملة والشؤون الإجتماعية وتختص بالآتـــي :
أ- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشؤون العمل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالتأمينات والمعاشات والضمان الإجتماعي .
ج- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق ببرامج تدريب وتنمية الكوادر البشرية في جميع المجالات .
د- ممارسة الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بشؤون العمل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وكذا المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضمان الإجتماعي وتدريب وتنمية الكوادر .
المادة 43 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وتختـص بالآتـي :
أ- بحث ودراسة المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكل ما يتعلق بشؤون السياسة الخارجية وبعثات بلادنا في الخارج .
ب- دراسة ومراجعة البروتوكولات وإتفاقيات التعاون بين المجلس والبرلمانات الأخرى وذلك بالتنسيق مع هيئة رئاسة المجلس .
ج- متابعة كافة الأنشطة والفعاليات البرلمانية الخارجية ، والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس في وضع الإطار العام للعلاقات البرلمانية للمجلس والمشاركة في تنفيذ فعالياتها واقتراح ما يكفل تطوير وتعزيز العلاقات الخارجية للمجلس ومتابعة تنفيذ ذلك .
د- متابعة مدى تنفيذ الإتفاقيات والبروتوكولات بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة.
ه- دراسة ومراجعة ما يتعلق بشؤون المغتربين ورقابة ومتابعة الجهات المختصة بشؤونهم بما يكفل ربطهم بوطنهم وتقديم المساعدات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الداخل والخارج .
المادة 44 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة العدل والأوقاف والإرشاد وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات وكل ما يتعلق بشؤون العدل والأوقاف والحج والإرشاد .
ب- مراقبة مستوى تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون العدل والأوقاف والإرشاد .
ج- أية مواضيع أخرى تحال إليها من المجلس أو هيئة رئاسته .
المادة 45 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وتختص بالآتــي :
أ- دراسة ومراجعة كل المواضيع المتعلقة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية .
ب- تقديم الآراء الشرعية التي يطلبها المجلس بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل أو التي تطلبها هيئة الرئاسة أو إحدى لجان المجلس بشأن أي موضوع معروض على أي منها .
المادة 46 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة الدفاع والأمن وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة التشريعات والإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بشؤون الدفاع والداخلية والأمن وأسر الشهداء والمعاقين وأسرى الحرب.
ب- الرقابة على كل الدوائر والمؤسسات العسكرية والأمنية ومتابعة مستوى أدائها.
ج- متابعة كل ما يحيله المجلس إليها من قضايا تهم القوات المسلحة والأمن .
د- الرقابة على مستوى تنفيذ القوانين العسكرية.
المادة 47 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة السلطة المحلية وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة المحلية والوحدات الإدارية والهيئات والجمعيات التابعة لها والتشريعات المنظمة لعمل وزارة الإدارة المحلية .
ب- التأكد من تنفيذ قانون السلطة المحلية وقانون التقسيم الإداري واللوائح والقرارات المنفذة لهما والرقابة على نشاط وزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية وأجهزة السلطة المحلية والهيئات والجمعيات التابعة لها.
المادة 48 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة العرائض والشكاوي وتختص بالأتي :
أ- مراجعة وفحص الشكاوى والعرائض المرفوعة إلى المجلس والمحالة إليها وتقديم تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس أو من ينوبه متضمناً ما تراه من مقترحات وآراء لمعالجة موضوع الشكوى أو العريضة.
ب- متابعة الجهات المعنية بتنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس وهيئة رئاسته بشأن الشكاوى والعرائض وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المجلس .
المادة 49 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان وتختص بالأتـــــــي :
أ- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان .
ب- مراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان ، والدفاع عنها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
ج- الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وعدم انتهاكها.
المادة 50 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام التشريعية من خلال ما يلي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات والمعاهدات المحالة إليها من المجلس والمقدمة من الحكومة.
ب- دراسة المقترحات بمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس والمحالة إليها من المجلس بعد أن أقر جواز النظر فيها .
ج- إبداء الرأي في مقترحات التعديلات المقدمة من الأعضاء حول مشروعات القوانين المنظورة أمام المجلس ، وذلك في الجلسة التالية من إحالتها إليها .
د- النظر في أي اقتراح يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي حوله .
ه- أية مواضيع تحال إليها من المجلس أو هيئة رئاسته وأية إختصاصات أخرى مخولة لها وفقاً لنصوص هذه اللائحة .
المادة 51 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تــمـارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهـام الرقابية الآتية :
أ- متابعة تنفيذ الحكومة لما ورد في برنامجها العام المقدم إلى مجلس النواب وتعقيب المجلس عليه وما ألتزمت به أمام المجلس .
ب- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المقرة من قبل المجلس.
ج- التأكد من تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الإقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وبيانها المالي والبرنامج الإستثماري لكل سنة مالية بالإضافة إلى ما جاء في تقرير المجلس حول ذلك ، وكذا متابعة تقديم الحساب الختامي للموازنة في موعده المحدد دستورياً .
د- متابعة الحكومة وأجهزتها المختلفة للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من إصدار اللوائح التنفيذية وعدم تعارضها مع نصوص القوانين الخاصة بها.
ه- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
و- متابعة الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس كل فيما يخصها .
ز- دراسة وتحليل المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية .
ح- دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقديم تقارير بشأنهـا إلى المجلس.
المادة 52 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – يكون لكل لجنة مكتب مكون من عدد من المستشارين والباحثين والقانونيين والفنيين والخبراء والمتخصصين والسكرتارية وبحسب طبيعة عمل كل لجنة ، يساعد اللجنة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال اللجنة التشريعية والرقابية وكذا في إعداد التقارير والمحاضر ، ويرأس المكتب موظف بدرجة لاتقل عن مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح اللجنة المختصة .
ب – يجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر ممن له خبرة من أعضاء المجلس أو موظفيه من الدوائر القانونية والفنية المختصة بالمجلس في تقديم الدراسات والأبحاث والبيانات والمعلومات والمقارنات والتحليلات المتصلة بمهامها ، كما يجوز لها الإستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أو الأكاديميين من أساتذة الجامعة أو موظفي الحكومة وغيرهم من ذوي الخبرة والتخصص ، وفي جميع الأحوال لايجوز لأي من هؤلاء الاشتراك في التصويت .
المادة 53 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – للجان المجلس أن تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الأجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة .
ب- يجوز للجان المجلس أن تطلب عبر رئيس المجلس حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض أمامها أو من يمثله أو رؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على إدارة قطاعات عامة أو مختلطة من نشاط المجتمع ، وعلى المطلوبين أن يزودوا اللجان بالإيضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها ولا يكون لهم حق التصويت وإنما تثبت آراؤهم في محضر الاجتماع ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس .
المادة 54 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجب أن تزود اللجان الدائمة بالقرارات واللوائح المنظمة للوزارات الداخلة في إطار إختصاص كل لجنة وكذلك البيانات والتقارير والوثائق وغير ذلك مما يجعل أعضاء اللجنة المختصة على صلة دائمة بنشاط الوزارة المعنية ، وعلى علم بنظام سير العمل فيها ، وتودع نسخة من القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مكتب رئاسة المجلس لتكون تحت نظر اللجان .
المادة 55 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
للجنة المختصة أن تطلب عند نظر أي مشروع قانون جميع الدراسات والإحصاءات والوثائق والشروح والبيانات التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع القانون كما لها أن تطلب حضور المختصين الذين ساهموا في إعداد المشروع المعروض لإمداد الأعضاء بالتفصيلات الضرورية التي تتعلق بالأوجه الفنية والأغراض المستهدفة منه .
المادة 56 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجوز لأي من لجان المجلس عقد جلسات استماع يحضرها المواطنون والصحفيون أو الموظفون أو المتخصصون أو من تراه ، وذلك للإدلاء ببيانات أو معلومات أو أراء حول واقعة ما أو حول أي موضوع معروض على اللجنة .
المادة 57 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لرئيس المجلس أو من ينوبه أن يبعث من وقت لآخر إلى رئيس اللجنة بالملاحظات التي يراها ضرورية لتنظيم إجراءات اللجنة ونظام عملها ، كما يبعث جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها ، وعلى رئيس اللجنة عرض ذلك على اللجنة.
المادة 58 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقارير الدورية والبيانات والمعلومات الواردة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من الحكومة وكافة أجهزتها ومؤسساتها أو تلك التي ترفع إليها من أي لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط الأجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقييمها وتقديــم تقاريــر عنها إلى المجلس إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة 59 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تعقد كل لجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها أو من ينوب عنه أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس كما يجب دعوتها للإنعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد اجتماعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الإجتماع مرفقاً به المشروعات والأوراق موضوع البحث .
المادة 60 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الأولويات والمهام التشريعية والرقابية الموكلة إليها ومواعيد إجتماعاتها خلال تلك الدورة وذلك في ضوء البرنامج العام لنشاط المجلس وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس .
المادة 61 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تقوم اللجان الدائمة بعقد إجتماعاتها أثناء إنعقاد جلسات المجلس لإنجاز ما لديها من أعمال ولا يحول تأجيل أو رفع المجلس لجلساته دون إنعقاد اللجان وذلك تمهيداً لعرض ما أنجزته من أعمال على المجلس عند عقد جلساته ، ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للإجتماع فيما بين أدوار الإنعقاد إذا اقتضى الحال ذلك .
المادة 62 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
للوزراء حضور جلسات اللجان ، ويجوز لمن يحضر منهم أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين أو الخبراء أو ينيب عنه أيٍ منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينوبه التصويت في المداولات وإنما تثبت آراؤهم بالتقرير ، كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمــر المعروض عليها .
المادة 63 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها أن تحيله إلى عضو أو أكثر من أعضائها أو للجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة الأصلية.
المادة 64 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد إجتماعاً مشتركاً بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سناً ويجب لصحة الإجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
المادة 65 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا يكون انعقاد إجتماعات اللجان صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم من لجنتهم إلا إذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك من سبق له التحفظ على المادة أو أكثر عند دراسة الموضوع في اللجنة ولكل عضــو من أعضاء المجلس حضور إجتماعات اللجان التي ليس عضواً فيها وله حق المناقشة وإبداء رأيه في اللجنة وليس له حق التصويت .
المادة 66 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يحرر لكل إجتماع من إجتماعات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ومقررها ورئيسها .
المادة 67 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
في حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد إجتماعات اللجان يؤجل الإجتماع إلى اليوم التالي على أن تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بإبلاغ الأعضاء بموعد الإجتماع الجديد وإذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الإجتماع صحيحاً بمن حضر من أعضائها كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت إليه من قرارات على اللجنة الأصلية ، ولا تكون قرارات أي لجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بحيث لايقل عدد الأعضاء الموافقين عن ربع أعضاء كل لجنة ، وإذا تعذر توفر النصاب المطلوب لإتخاذ القرار خلال ثلاثة إجتماعات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها إلى المجلس .
المادة 68 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها وذلك خلال أسبوعين من إحالة الموضوع ، ولهيئة رئاسـة المجلس أن تمنح اللجنة أجلاً جديداً أو تحيل الموضوع إلى لجنة أخرى ، كما يجوز للمجلس في حالة الإستعجال أن يقرر البت مباشرة في الموضوع ، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل ثمان وأربعين ساعة من مناقشتها .
المادة 69 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
عند بدء كل دور إنعقاد عادي تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إحالة جديدة .. أما التقارير الخاصة بمشروعات واقتراحات القوانين التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستأنف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها .
المادة 70 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجوز للمجلس بناءً على اقتراح هيئة الرئاسة إعادة النظر في تشكيل أي لجنة من اللجان الدائمة بعد مرور سنة من تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة أو الخطط المقرة أو المواضيع المحالة إليها.
المادة 71 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – يعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة إجتماعات متتالية أو عشرة إجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خلال دورة إنعقاد المجلس وعلى اللجنة إبلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم بترشيح بديلاً عنه .
ب – إذا غاب عضو عن إجتماعات اللجنة الخاصة ثلاثة إجتماعات تبلغ هيئة رئاسة المجلس لإستبداله بعضو آخر في هذه اللجنة .
ج – بهدف تطبيق ما نصت عليه الفقرة أ) تقدم كل لجنة إلى المجلس عقب كل دورة برلمانية تقريراً عن نشاطها وحضور أعضائها .. وللمجلس أن يتخذ القرار .
د – لا يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة أن تعقد إجتماعاتها في الفترة الصباحية خلال إنعقاد جلسات المجلس .
المادة 72 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – على هيئة الرئاسة أن تتابع حضور وغياب أعضاء اللجان ، وإذا تبين من خــلال حوافظ الحضور تجاوز عضو أو أكثر للحد المنصوص عليه في ال المادة 71) من هذه اللائحة وجب على هيئة الرئاسة ترشيح البديل وتقديمه إلى المجلس للإقرار.
ب- إذا تبين لهيئة الرئاسة أن لجنة ما لم تؤد المهام المناطة بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وجب على الهيئة بحث الأسباب أولاً وإذا تعذر تفعيلها فإن على الهيئة ترشيح أعضاء آخرين لهذه اللجنة وعرض أسمائهم على المجلس للإقرار .
المادة 73 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – يحدد بدل اجتماعات اللجان بما لا يقل عن قسط يوم واحد من إجمالي ما يتقاضاه العضو في الشهر من المكافأة والبدلات وذلك عن كل إجتماع .
ب – يضاعف البدل في حالة إجتماع اللجان أثناء العطل الرسمية أو إجازات المجلس أو خلال رفع جلسات المجلس شريطة أن تكون جلسات عمل.
ج – يحدد بدل سكرتارية اللجان ومن تستعين بهم اللجـــان من المستشارين والباحثين والقانونيين، بما لايزيد على 70%) ولا يقل عن 50%) من بدل الاجتماعات التي يتقاضاها أعضاء اللجان .
د – يكون التوقيع على حوافظ الحضور لأعضاء اللجان في نهاية الإجتماع.
المادة 74 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط أي من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغـرض ما تملكه من مستندات أو بيانات .
الفصل السادس
تكوين الأمانة العامة واختصاصاتها
المادة 75 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس النواب وتتألف من أمين عـام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة .
ب – يتم تعيين الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح هيئة رئاسة مجلس النواب .
ج – يشترط في المرشح لمنصب الأمين العام الشروط الواجب توافرها في الموظف العام بالإضافة إلى المؤهل العلمي والخبرة .
المادة 76 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
الأمين العام هو المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس ، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام هيئة الرئاسة، ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص ، وللمجلس أن يقترح تغيير الأمين العام إذا ارتكب خطأً يقتضي التغيير، وعلى هيئة الرئاسة تغييره .
المادة 77 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
في حالة حل المجلس أو انتهاء مدته يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه لتسيير الأعمال العادية للأمانة العامة دون أن يكون له حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف .
المادة 78 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
الأمانة العامة الفنية والمالية والإدارية والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الأجهزة الفنية المساعدة للمجلس.
ب- اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة.
ج- تعيين وترقيه ونقل وندب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات ، وكذا الموظفين الإداريين والعاملين في المجلس والإحالة للتحقيق للموظفين إلى درجة مدير إدارة .
د- اقتراح إبتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية
ه- ترشيح تعيين وترقية الموظفين إلى مستوى درجة مدير عام من موظفي المجلس وفقاً للشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقديم ذلك لهيئة الرئاسـة.
و- متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس المتعلقة بأجهزة ومكونات الأمانة العامة
ز- اقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس وتقديمها لهيئة الرئاسة لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس .
ح- اقتراح الخطط الخاصة بتطوير أداء كافة أجهزة المجلس .
ط- الإشراف على حفظ وتوفير القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس.
ي- أية مهام توكلها إليه اللائحة التنظيمية للمجلس أو هيئة رئاسته أو المجلس.
المادة 79 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يتولى الأمين العام المساعد ، مساعدة الأمين العام في تسيير أعمال الأمانة العامة أثناء حضوره ويقوم بكافة مهامه أثناء غيابه .
المادة 80 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يكون الأمين العام مسؤولاً ومحاسباً أمام هيئة الرئاسة عن أعماله وعن تنفيذ الموازنة وعن أي تــجاوز أو خروج عنها بعد إقرارهــــا من المجلس .
المادة 81 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تضم الأمانة العامة إلى جانب الأمين العام والأمين العام المساعد عدداً من التكوينات الإدارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس ، وتنظمها وتحدد اختصاصاتها لائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض من الأمين العام وموافقة هيئة الرئاسة .
الباب الثالث
سير أعمال المجلـــس
الفصل الأول
جلسات المجلــــــــــس
المادة 82 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يعقد مجلس النـواب أول جلسة له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الإنتخاب بناءً على دعوة رئيس الجمهورية ، فإن لم يدع إجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين .
المادة 83 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور اكثر من نصف أعضائه مع إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أو اللائحة أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة إنعقاد أخرى .
المادة 84 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ما عدا شهري الإجازة ، ويعقد المجلس جلساته لمدة أسبوعين من كل شهر ، وله أن يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة .
المادة 85 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بالدخول ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه، وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها ، وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية ، ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة ، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليه ، وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذا المحضر أو بعضه .
الفصل الثاني
المحافظة على النظام في المجلس
المادة 86 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس أو من ينوبه في إدارة الجلسات عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره .
ب- لايجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس ويحظر حمل الأسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته .
المادة 87 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لايجوز لغير الأعضاء الدخول إلى قاعة المجلس لأي سبب كان أثناء الجلسات الإعتيادية للمجلس عدا الوزراء أو نوابهم أو ممثلي الحكومة أو المكلفين لأعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذين يحملون بطائق دخول القاعة ، ولا يجوز لغير من ذكروا الدخول إلى أروقة المجلس وشرفاته إلا بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العـام لجلسات المجلس.
الفصل الثالث
نظام العمل في الجلسات
المادة 88 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – تعرض على الأعضاء قبل إفتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم ، وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة .
ب – يوزع جدول أعمال كل جلسة في اليوم السابق .
المادة 89 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
عند إفتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ، ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الهيئات البرلمانية الخارجية أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس .
المادة 90 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون او مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها .
المادة 91 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسماؤهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة.
المادة 92 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين إلا لإيضاح مشكل أو تبيين مجمل وان لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة أكثر من عشر دقائق .
المادة 93 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :
1- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع ذكر النص الدستوري ونص اللائحة .
2- طلب التأجيل .
3- تصحيح واقعة مدعى بها .
4- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله .
المادة 94 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم إستعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمراً مخلاً بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره .
المادة 95 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يتحدث المتكلم واقفاً من مكانه أو على المنبر ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر مالم يطلب الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس .. ويجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وان لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك في أية لحظة أثناء كلامه ، كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأن لا محل لاسترساله في الكلام فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر فإذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس حق إنذار المتكلم .
المادة 96 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار رئيس المجلس إحدى الجزاءات الآتية :
أ- منع العضو من النقاش بقية الجلسة .
ب- الإخراج من قاعة الجلسات مع الحرمان من الإشتراك في بقية أعمال الجلسة.
المادة 97 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
إذا اختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لاتزيد على نصف ساعة فإذا أستمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيلها وإعلان موعد الجلسة القادمة .
المادة 98 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لعشرة من أعضاء المجلس ولرئيس أو مقرر اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة حق طلب تأجيل المناقشة او التصويت حول موضوع معروض على المجلس .
المادة 99 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال في بداية كل فترة برلمانية ، وذلك للمواضيع التي قد أصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات ، وبعد إنتهاء المجلس من مناقشة جدول الأعمال وإقراره ، يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من الأعمال وذلك بناءً على طلب الحكومة أو رئيس الجلسة أو بطلب مسبب من أي عضو ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص أو ممثل الحكومة أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع محل النقاش إلى جلسة تالية يحددها المجلس .
المادة 100 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – تضع هيئة رئاسة المجلس مشروع جدول أعمال كل دورة إنعقاد وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء إنعقاد الدورة ، وتبلغ الحكومة بنسخة من مشروع الجـدول .
ب- للحكومة أن تطلب من المجلس إدراج أي موضوع يستجد لديها بعد إقرار المجلس لجدول أعماله ، على أن تحدد في طلبها المقدم إلى رئيس المجلس الموضوع الذي له صفة الاستعجال وعلى رئيس المجلس عرضه على المجلس ، فإذا قرر المجلس صفة الإستعجال لذلك الموضوع كان له الأسبقية في جدول الأعمال.
الفصل الرابع
إقفال المناقشـــــــة
المادة 101 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يعلن الرئيس إنتهاء المناقشة بعد إنتهاء طالبي الكلام من كلامهم .
المادة 102 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه ، كما يجوز إقتراح إقفال باب المناقشة بناءً على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً على الأقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الإقتراح على المجلس.
المادة 103 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
للمجلس بناءً على إقتراح من رئيسه او الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل أن يحدد وقتاً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات واخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة ويشترط لإقفال باب المناقشة ان يكون قد سبق الإذن بالكلام لإثنين من المؤيدين للموضوع وإثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائماً لعضو واحد على الأقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة .
المادة 104 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا يؤذن بالكلام في إقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشـة او الإستمرار فيها وذلك بأغلبية الحاضرين ، فإذا تقرر إنتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الأصلي.
المادة 105 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لايجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي فيه .
الفصل الخامس
التصويت إبداء الرأي)
المادة 106 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لايجوز للمجلس أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه عدا من خلت مقاعدهم وفيما عدا القرارات التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً ولا يجوز طرح الموضوع على المجلس من جديد إلا في فترة ثانية ، وفي كل الأحوال لايجوز إتخاذ قرار بأقل من ربع عدد أعضاء المجلس زائد واحد .
المادة 107 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لايطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس ويؤخذ الرأي أولاً على الإقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي وفي حالة عدم قبول الإقتراحات يؤخذ الرأي على النص الأصلي .
المادة 108 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
إذا تضمن الإقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حده .
المادة 109 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الإمتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد اخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.
المادة 110 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين ان عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار بسبب الإمتناع أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخـرى وفي الجلسة الثانية تصدر القــرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
المادة 111 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يؤخذ الرأي أولاً بطريقة رفع الأيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأي الأغلبية أخذ الرأي بطريقة القيام بأن يطلب من المؤيدين القيام فإذا لم تتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الآراء بالنداء بالاسم .
المادة 112 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – يجب اخذ الـرأي بالنداء بالإسم أو عبر جهاز الكمبيوتر في الأحوال التالية :
1- مشروعات القوانين والاتفاقيات والمعاهدات.
2- الثقة بالحكومة او سحب الثقة منها .
3- إذا قدم بذلك طلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز أخذ الرأي بطريق الإقتراع السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة .
ب – يجب أخذ الرأي نداءً بالإسم في الأحوال التي يشترط فيها الدستور أو القانون او اللائحة أغلبية خاصة ويجوز اخذ الرأي في هذه الحالات بطريق الإقتراع السري إذا وافق على ذلك المجلس بناءً على طلب مقدم من عشرة أعضاء أو بناءً على طلب مقـــدم من الحكومة .. وفي جميع الأحوال يكون ادلاء الرئيس ونـــواب الرئيس بآرائهم بعد إنتهاء سائر الأعضاء من الإدلاء بآرائهـــم إذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة .
الفصل السادس
محاضر الجلســـــــــــــات
المادة 113 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يحرر لكل جلسة محضران أحدهما تقريري موجز والآخر تدون فيه تفصيلات جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل أخذ رأي نداءً بالإسم أو عبر الكمبيوتر مع بيان رأي كل منهم .
المادة 114 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تسلم نسخة من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس ونسخة لكل كتلة برلمانية وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس ، ولكل عضو الحق في الحصول على نسخة من المحضر إذا طلب ذلك .. وفي حالة تقدم أي عضو بطلب إجراء ما يراه من تصحيحات على المحضر عرض المحضر على المجلس مع طلب إجراء التصحيحات ، ومتى صدر قرار المجلس بقبـول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه .
المادة 115 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لأي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف أو الإضافة فقط ، ولا يسمح لأي عضو بإعادة النقاش من جديد ، ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس في ملحق بالجريدة الرسمية مالم ير المجلس غير ذلك .
المادة 116 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما أتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة .
المادة 117 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
للرئيس أن يأمر بأن يحذف من محضر الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء يخالف أحكام هذه اللائحة .
الباب الرابع
أعمال المجلـــــس
الفصل الأول
الشؤون التشريعية
الفرع الأول
مشروعات القوانين والإقتراحات
المادة 118 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لعضو مجلس النواب وللحكومة حق إقتراح القوانين وإقتراح تعديلها ، على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز إقتراحها إلا من قبل الحكومة او عشرين في المائة 20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو اكثر من أعضاء المجلس لاتحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها ، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه ، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لايجوز تقديمه ثانية في نفس دور الإنعقاد .
المادة 119 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيريــة على أعضــاء المجلس قبـــل 48) ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه .
ب – يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص.
ج – إذا وافق المجلس على المشروع مبدئياً يحال إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خـلال المدة الزمنية المحددة في هذه اللائحة .
المادة 120 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
للحكومة حق طلب سحب أي مشروع قانون قدمته للمجلس ، ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته المادة المادة ، ولا يجوز لها إعادة تقديـــمه إلى المجلس في نفس فتـرة الانعقاد كما لا يجوز لها إعـــادة سحب نفس المشروع مرة ثانية .
المادة 121 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أي إقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس ، يجب أن يرفق به مذكرة أيضاحية مبين فيها دواعـي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من هيئة الرئاسة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الإقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس فإذا أقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
المادة 122 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس ان تحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
المادة 123 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – لكل عضو أن يقدم مقترحاته حول المادة أو أكثر من مواد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة بنظره لمناقشتها أثناء دراستها للمشروع ، وعلى اللجنة أن تشير في تقريرها الذي سيقدم للمجلس إلى مقترحات الأعضاء المقدمة إليها سواءً أخذت بصيغتها أو بمضمونها أو أدخلت عليها بعض التعديلات أو أسقطتها وتبين ذلك للمجلس .. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة النصوص الأصلية لمواد المشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على أيٍ منها ومبررات التعديل .
ب – توزع تقارير اللجان على الأعضاء وتُقرأ على المجلس قبل 48) ساعة على الأقل من مناقشتها.
ج – يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول التقرير قبل الجلسة المحددة لمناقشته أو أثنائها ، ويتخذ المجلس قراره بشان نظر المقترحات بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة ، ثم تحال المقترحات التي أقر المجلس نظرها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة التالية ، ولا ينظر في أي مقترحات تقدم حول مواد لم تجر اللجنة عليها أي تعديلات إلاَّ إذا كانت مخالفة للدستور أو القانون.
المادة 124 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – يناقش المجلس مواد المشروع المادة ماده في ضوء تقرير اللجنة وذلك بدءاً بقراءة ال المادة فالتعديلات المقدمة بشأنها ثم يؤخذ الرأي أولاً على التعديلات، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي .. فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس أخذ الرأي على ال المادة مع التعديل، وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي على ال المادة كما هي .
ب – إذا قرر المجلس حكماً في إحدى مواد المشروع من شانه إجراء تعديل أو إحداث تعارض في أحكام المادة أو أكثر سبق أن وافق عليها المجلس فيحال إلى اللجنة المختصة لصياغته بما يضمن تناسق أحكام المشروع وعدم تعارض مواده وتقديم ذلك إلى المجلس .
المادة 125 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تجرى مناقشة مشاريع القوانين في مداولة واحدة ويجوز أن تجرى مـداولة ثانية في المادة أو أكثر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو 5%) من أعضاء المجلس إثر إنتهاء المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع وأخذ الرأي على مواده المادة المادة، وفي جــميع الأحوال يجب أن يتضمن الطلب ال المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك ، وفي هذه الحالة يجب أن تقتصر المناقشة على ال المادة أو المواد محل الطلب دون غيرها من مواد المشروع ، ثم يؤخذ رأي المجلس بشأنها ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.
المادة 126 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
بعد أن ينتهي المجلس من مناقشة مشروع القانون واخذ الرأي على جميع مواده المادة المادة في المداولة الأولى والثانية إن وجدت .. يجب إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة من جديد لإعداده بصيغته النهائية وفقاً لما أقره المجلس عند نظر مواده ، وللتأكد من عدم تعارضه مع الدستور أو القانون ، وذلك بالاشتراك مع اللجنة الدستورية تمهيداً لعرضه على المجلس للتصويت عليه إجمالاً وبشكل نهائي .
المادة 127 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – قبل إجراء التصويت النهائي على أي مشروع قانون يجب أن يوزع على الأعضاء بصيغته النهائية قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من بداية الجلسة المخصصة لإجراء عملية التصويت النهائي على المشروع إجمالاً ، وفي هذه الحالة لايسمح بالكلام أو النقاش حول أي المادة من مواد المشروع إلا إذا تبين من خلال المحاضر أنها قد صيغت خلافاً لما أقره المجلس ، ثم يشرع المجلس بإجراء عملية التصويت النهائي على مشروع القانون إجمالاً، فإذا حاز المشروع على الأغلبية المطلوبة يتعين على هيئة الرئاسة رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره طبقاً للدستور ، أما إذا لم يحز المشروع على الأغلبية المطلوبة أو تساوت الأصوات حياله يعتبر المشروع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً في نفس الدورة إذا قدم من غير الحكومة .
ب – ترفع هيئة رئاسة المجلس مشاريع القوانين التي يقرها المجلس إلى رئيس الجمهورية لإصدارها وذلك خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إقرارها من المجلس .
المادة 128 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره المجلس ، ويجب عليه حينئذ ان يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب.
ب – يجب أن يتضمن طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في أي مشروع قانون الحيثيات والمبررات الداعية لهذا الإعتراض سواءً كان هذا الإعتراض على مشروع القانون إجمالاً أو كان ذلك على المادة أو اكثر من مواده سواءً كان الإعتراض بالتعديل أو الحذف او الإضافة أو التجزئة مع ذكر النصوص المقترحة البديلة في هذا الجانب ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قــرار الإعتراض تاريخ رفع مشروع القانون من المجلس وتاريخ الإعتراض عليه من رئيس الجمهورية .
المادة 129 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقرأ على المجلس قرار الإعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر في مشروع القانون أو أي من مواده ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ويكون له صفة الإستعجال في المجلس ولجانه .
المادة 130 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يناقش المجلس طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر حول المشروع وما تضمنه من مقترحات على أي من مـواده وللمجلس حق الموافقة أو الرفض وذلك على النحو التالــي :
أ – للمجلس أولاً أن يصوت على مقترحات رئيس الجمهورية التي تضمنها طلب إعادة النظر فإذا حازت على موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين اعتبرت جزءً لا يتجزأ من مشروع القانون وفي هذه الحالة يجب إعادة ترتيب مواد المشروع على نحو يتفق وهذه المقترحات ويتعين على رئيس الجمهورية إصداره.
ب- إذا لم يوافق المجلس على مقترحات رئيس الجمهورية فعلى المجلس أن يطرح مشروعه الأصلي للتصويت عليه فإذا أقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه أعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين فإذا لم يصدره أعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسمية فوراً ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر .
ج- إذا لم يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون ولم يرده إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من رفعه إليه أعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين وفي هذه الحالة يطبق بشأن هذه الفقرة فيما يتعلق بالإصدار والنشر والنفاذ ما يسري على الفقرة ب) من أحكام .
المادة 131 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تسقط جميع الإقتراحات بمشاريع القوانين أو إقتراحات أخرى بحذف أو تجزئة أو إضافة بنهاية الفصل التشريعي.
الفرع الثاني
المعاهدات والاتفاقيــــات
المادة 132 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام وفقاً لل المادة 92) من الدستور أياً كان شكلها أو مستواها او التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون .
المادة 133 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يصادق مجلس النواب في اجتماع مشترك مع مجلس الشورى وفقاً لحكم الفقرة هـ) من الـ المادة 125) من الدستور على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود، ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين من كل من المجلسين .
المادة 134 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وفقاً لل المادة 137) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرفق بها ، ويقرأ هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها لدى هيئة الرئاسة ، ويحيل الرئيس المعاهدة ومرفقاتهــا إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس ، وللمجلس أن يصادق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس له ان يعدل نصوصها ، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك .
الفصل الثاني
رقابة المجلــــــــس
الفرع الأول
الأسئلــــــــــــة
المادة 135 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
السؤال هو الإستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الإستفهام عن أمر يجهله العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للإستفهام عن نية الحكومة في أمر من الأمور .
المادة 136 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه .
المادة 137 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يحدد المجلس يوم من كل أسبوع في كل فترة إنعقاد لمناقشة القضايا العامة وتوجيه الأسئلة من قبل أعضاء المجلس للحكومة أو لأحد أعضائها .
المادة 138 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن يكون موقعاً من مقدمه ويبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً لل المادة السابقة فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد أنقضى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغه للجهات المعنية فإذا كان السؤال موجهاً إلى أحد الوزراء أو نائبه فترسل نسخة من السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء للعلم .
المادة 139 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير أو نائبه أمام المجلس على الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال ، ولأي منهم أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع فيجاب إلى طلبه ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس .
المادة 140 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ- للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح وأن يعقب على الإجابة بإيجاز وبما لا يزيد على مرتين ولا يجوز له أن يحول السؤال إلى إستجواب في نفس الجلسة.
ب- لرئيس المجلس أن يأذن لعضو آخر بتعليق موجز وله أن يأذن لرئيس اللجنة المختصة في موضوع السؤال بإبداء ملاحظة موجـــزة على الإجابة إذا طلب الأذن بذلك .
المادة 141 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
في حال طلب العضو مقدم السؤال الإجابة عليه كتابة ترسل الحكومة الإجابة إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ تسليم السؤال للجهة المعنية لتبليغها إلى مقدم السؤال وينشر السؤال والإجابة بملحق محضر جلسة المجلس.
المادة 142 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس .
المادة 143 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس فللأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفوياً .
الفرع الثاني
القرارات وطلب المناقشة والتحقيقات
المادة 144 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – لمجلس النواب حق توجيه توصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها ، وعلى الحكومة تنفيذها .. فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .
ب – إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلاَّ بناءً على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
المادة 145 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لهيئة رئاسة المجلس إستبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات او ضرر بالمصلحة العليا للبلاد أو يتضمن إستجواباً أو تحقيقاً أو مناقشة مما لا تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.
المادة 146 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته وأستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله .
المادة 147 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
1-لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
2 – يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة 1) من هذه ال المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، ولايحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها .
3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون .
4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه ال المادة على نواب الوزراء .
المادة 148 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقوم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فور تقديم موضوع الإيقاف أو الإحالة للتحقيق ، ويدرج في جدول أقرب جلسة تالية لنظره .. وللشخص المعني أن يطلب تأجيل نقاش الموضوع لمدة لا تزيد على أسبـوع وذلك لإحضار دفاعاته أمام المجلس ، وعلى المجلس الاستجابة لذلك.
المادة 149 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديـم تقرير عنه إلى المجلس .. وفي حالة موافقة المجلس على قرار الاتهام تقوم هيئة الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموضوع طبقاً للدستور والقانون.
الفرع الثالث
مناقشة برنامج الحكومة
أو أي بيـان عن سياساتهـــــا
المادة 150 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد اعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير إنعقاده العادي دعي إلى دورة إنعقاد غير عادية . ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة .
المادة 151 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الأقل من كل كتلة برلمانية ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والأعضاء لدراسة البرنامج خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضه على المجلس .
ب- يفتح المجلس باب النقاش حول البرنامج لمدة لاتزيد على ثلاثة ايام وتعطى الأولوية في النقاش للمسجلين من الأعضاء قبل الجلسة فطالبي الكلام بحسب ورود أسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيب او الرد أو الإيضاح أو إعلان الإلتزام بأي ملاحظة أبداها الأعضاء أثناء النقاش .
ج- عندما ينتهي طالبوا الكلام المسجلين لدى هيئة الرئاسة من المناقشة أو ينتهي الوقت المحدد المنصوص عليه في الفقرة ب) لرئيس المجلس أن يعطي الحديث لواحد من المؤيدين وواحد من المعارضين على الأقل بعد ذلك يطرح البرنامج للتصويت في نفس الجلسة .
د- يجوز للمجلس في حالة ورود ملاحظات جوهرية خلال النقاش إحالتها إلى لجنة خاصة لصياغتها وتقديمها إلى المجلس خلال مدة لاتزيد على أربعة أيام وفي حال موافقة الحكومة على تلك الملاحظات او بعضها أعتبرت جزءاً لا يتجزأ من البرنامج .
المادة 152 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تسري الأحكام السابقة على مناقشة أي بيان للحكومة بمناسبة إنتهاج سياسة جديدة لها .
المادة 153 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
عندما يطلب رئيس مجلس الوزراء الحصول على الثقة بالحكومة بمناسبة عرض برنامجها ، أو عند طرح بيان للحكومة بمناسبة إنتهاج سياسة جديدة ، يعتبر قرار المجلس بعدم الموافقة على البرنامج أو البيان قراراً بحجب الثقة .
المادة 154 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
على رئيس مجلس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته إلى المجلس أن يرفق ببرنامجه بياناً يتضمن معلومات واضحة عن وزراء حكومته وتحديد الذمة المالية لكل واحد منهم وفقاً لأحكام القانون .
الفرع الرابع
الإستجوابـــــــات
المادة 155 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، وتجري المناقشة في الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة 156 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقدم الإستجواب كتابة إلى الرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يتضمن الإستجواب عبارات غير لائقة .
المادة 157 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يدرج رئيس المجلس الإستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة فيه بعد سماع اقوالها .
المادة 158 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تبدأ مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب إستجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزير أو نائبه ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً واذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لاسبقهم في طلب الإستجواب مالم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر ، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الإستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل .
المادة 159 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
بعد الإنتهاء من مناقشة الإستجواب يعرض رئيس المجلس الإقتراحات التي تكون قد قدمت إليه كتابة أثناء المناقشة بشأن الإستجواب وللمجلس أن يحيل تلك الإقتراحات كلها او بعضها إلى اللجان المختصة لتقديم تقرير عنها .
المادة 160 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
ينظر المجلس في الإستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال مالم يقرر المجلس غير ذلك .
المادة 161 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالحكومة على المجلس ، ويكون طرح موضوع الثقة بالحكومة بناء على رغبتها أو على طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس إثر مناقشة الإستجواب الموجه إليها وعلى الرئيس قبل عرض الإقتراح أن يتحقق من وجود مقدميه بالجلسة ، ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة إلا بعد مضي سبعة أيام من تقديمه.
المادة 162 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجب للموافقة على سحب الثقة من الحكومة ، أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضاء المجلس .
المادة 163 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
إذا قرر المجلس سحب الثقة من الحكومة أبلغ رئيس المجلس هذا القرار إلى رئيس الجمهورية، ويجب في هذه الحالة على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم إستقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية .
الفرع الخامس
العرائض والشكاوى
المادة 164 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها محل إقامته وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى بإسم الجماعات فيجب أن تكون مصدقة من هيئات نظامية او أشخاص معنوية وللمواطنين حق تقديم شكاويهم بواسطة ممثليهم في مجلس النواب .
المادة 165 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تحال العرائض والشكاوى إلى اللجنة المختصة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس فتحال إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع ويخطر مقدم العريضة كتابياً بما تم فيها.
المادة 166 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا عن طريق رئيس المجلس من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليها .
الفصل الثالث
الشؤون الماليــــة
الفرع الأول
الميزانيات وحساباتها الختامية
المادة 167 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ-يجب عرض مشروع الموازنة العامـة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ، ولا يجوز للمجلس ان يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين إعتماد الموازنة الجديدة .
ب- يتم إعداد مشروع الموازنة وتبويبها وتحديد السنة المالية طبقاً لأحكام القانون.
ج- إذا لم تعرض الحكومة الموازنة في موعدها المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن أسباب التأخير .
المادة 168 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقوم وزير المالية عند عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الإقتصادي بقراءة البيان المالي للموازنات على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها أعضاء الحكومة أو بعض وزرائها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشاريع الموازنة والأهداف الرئيسية مع عرض عام للحالة المالية والإقتصادية والنقدية عند وضع مشاريع الموازنات وأي بيانات او معلومات تتعلق بالموازنة .
المادة 169 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي وموازنات الصناديق الخاصة بعد قراءة البيان المالي على المجلس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نواب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشئون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية وللجنة عند مناقشة الموازنة أن تشكل لجاناً فرعية منها .
المادة 170 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تعد اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات العامة المعنية وبعد إنتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على مشاريع الموازنـات باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانـون .
المادة 171 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة .
المادة 172 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصرف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.
المادة 173 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – يجب عرض الحساب الختامي لموازنات الدولة على مجلس النواب في مدة لاتزيد على تسعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية .
ب – يجب أن يقدم إلى المجلس تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامناً مع موعد تقديم الحكومة للحساب الختامي .
المادة 174 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنات الدولة عن السنة المنتهية ، يقوم وزير المالية بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنات والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والإقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من إختلالات أو تجاوزات إضافة إلى الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة إن وجد والآثار المترتبة على ذلك .
المادة 175 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – يحيل رئيس المجلس الحساب الختامي للموازنات العامة بعد قراءة المذكرة التفسيرية للحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية ومن يرى المجلس إضافتهم من المتخصصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس لإتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من الجانب الحكومي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون .
ب – تدرس اللجنة المالية الحسابات الختامية للدولة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إلى اللجنة ويجوز تجديد الفترة بقرار من المجلس .
المادة 176 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجاز للمخالفات الرئيسية العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للدولة وموازنات القطاع الإقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو إختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنات وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر للتدابير والإجراءات التي أتخذها جهاز الرقابة أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة.
المادة 177 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يحيل رئيس مجلس النواب التقرير السنوي الخاص بجهاز الرقابة إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها ، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها وإتخاذ ما يراه بشأنها .
المادة 178 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لمجلس النواب أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير أخرى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللمجلس ولجانه أن يكلفا الجهاز بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة أو لوحدات القطاعين العام والمختلط والمجالس المحلية ونحوها . وعلى جهاز الرقابة القيام بذلك دون إبطاء وأن يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنهما من أداء واجبهما في هذا المجال .
الفرع الثاني
الخطــط التنمويــة
المادة 179 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها.
المادة 180 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
وفقاً لأحكام الفقرة هـ) من ال المادة 125) من الدستور يصادق مجلس النواب في اجتماع مشترك مع مجلس الشورى على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود .
المادة 181 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقوم رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه بقراءة بيان الخطة الخمسية التنموية بحضور أعضاء الحكومة على الاجتماع المشترك في جلسة تخصص لهذا الغرض، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن بيان الخطة أهدافها وطموحاتها العامة ومكوناتها الرئيسية ومرتكزاتها الأساسية ومصادر تمويلها إلى غير ذلك مما يعد ضرورياً في هذا الجانب .
المادة 182 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يحيل رئيس المجلس مشروع الخطة التنموية إلى لجنة خاصة تتكون من لجنتي التنمية في المجلسين ورؤساء اللجان الدائمة في المجلسين ويرأسها في هذه الحالة أحد نواب رئيس مجلس النواب ، وللجنة أن تشكل منها لجاناً فرعية لدراستها ، ثم تعد اللجنة مجتمعة تقريرها الخاص بالخطة وتقدمه إلى الاجتماع المشترك لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنه ، ويتم التصويت على مشروع الخطة إجمالاً .
الفرع الثالث
ميزانية المجلس وحساباته
المادة 183 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لمجلس النواب ميزانية مستقلة وتدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة .
المادة 184 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف إلى لجنة الشؤون المالية لبحثهما ورفع تقرير عنهما إلى المجلس للمناقشة والإقرار.
المادة 185 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
بعد إقرار ميزانية المجلس يودع الإعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف أي مبلغ إلا بإذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه من أعضاء هيئة رئاسة المجلس أو الأمين العام وفقاً للائحة المالية التي يقرها المجلس .
المادة 186 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تضع هيئة رئاسة المجلس اللائحة المالية الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشؤون المالية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بناءً على عرض الأمين العام المقدم إلى هيئة الرئاسة .
المادة 187 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقوم الأمين العام بإعداد الحساب الختامي لموازنة المجلس وعرضه على هيئة الرئاسة ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية لبحثه ورفع تقرير إلى المجلس عنه وذلك خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية وتقوم لجنة الشؤون المالية سنوياً بجرد أثاث المجلس وأدواته وغير ذلك من الأعمال التي تكون من إختصاصها .
المادة 188 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يراعى عند إعــداد موازنة المجلس تلبية إحتياجات اللجان ومتطلباتها المادية لنجاح خططها وتغطية أنشطتها .
الباب الخامس
أحكام العضويــــــة
الفصل الأول
الفصل في صحة العضوية
المادة 189 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائــــه .
المادة 190 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لكل ناخب أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحـــــة عضويته مع إيداع ضمان مالي وقـــــدره 100.000) ريال مائة ألف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ، ويرد إليه إذا كان البت في الطعن في صالحه .
المادة 191 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تتولى هيئة رئاسة المجلس إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس إلى المحكمة العليا للتحقيق في الطعون المعروضة عليها وموافاة المجلس بنتيجة ما تتوصل إليه مع كامل الأوراق والمستندات ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة .
المادة 192 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تعرض نتيجة التحقيق التي توصلت إليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة ، ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة 193 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
إذا اتضح للمجلس أن الطعن المقدم إليه ضد أي عضو في صحة العضوية لايستند إلى أي أساس قانوني بل كان كيدياً جاز للمجلس أن يقرر مصادرة الضمان المالي لصالح الخزينة العامة ولا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى المدنية .
الفصل الثاني
إسقاط العضويــــــة
المادة 194 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية .
المادة 195 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، ويعتبر إخـــلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، إرتكاب العضو لأحد الأفعال التالية :
1- خرق الدستــــــور .
2- القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساساً باستقلال وسيادة البلاد.
3- ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون .
4- الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء .. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3) من هذه ال المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات .
المادة 196 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في ال المادة 64) الفقرة 2) من الدستور أو ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في ال المادة السابقة من هذه اللائحة فإنها تسقط عضويته ويكون إجراء إسقاط العضوية على النحو التالي :
1- مع مراعاة أحكام ال المادة 194) من هذه اللائحة يقدم اقتراح إسقاط العضوية لرئيس المجلس كتابة ومعززاً بالأدلة وموقعاً من عشرين عضواً.
2- يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه إسقاط العضوية ، ويعرض على المجلس في أول جلسة .
3- يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه ، وتقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر ويعرض على المجلس في أول جلسة .
4- يكون صدور قرار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ، ويحق للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته أن يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنـة والمجلس ويبدي دفاعه على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات .
5- يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بالاسم ، ويصدر القرار بإسقاط العضوية بأغلبية أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً .
الفصل الثالث
الاستقالــــــــــــــة
المادة 197 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – يوجه أعضاء مجلس النواب استقالاتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالاتهم وتقدم الاستقالة كتابةً إلى رئيس المجلس ، ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها ، وللعضو أن يعـدل عن استقالتــــه قبل صدور قــــرار المجلس بقبوله الاستقالـة ، على أن يراعـى الآتي :
1- أن تكون الاستقالة مسببــــة .
2- أن تدرج الاستقالــة في جدول أعمال المجلس .
3- أن لا تناقش قبل مرور عشرة أيام من تقديمها.
ب – لا يجوز للعضو تقديم استقالته في العام الأخير من مدة المجلس .
الفصل الرابع
المقاعد الشاغرة والإجازات
الفرع الأول
المقاعد الشاغــــــرة
المادة 198 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تحدد حالات خلو مكان عضو مجلس النواب بإحدى الحالات التالية :
1- الاستقالــــــة .
2- سقوط العضويــة .
3- الوفـــــــاة .
المادة 199 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب لأي سبب من الأسباب الواردة في الدستور أو في هذه اللائحة قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلفاً له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه ، وتنتهي عضوية الخلف بانتهاء مدة المجلس .
الفرع الثاني
ضوابط الغيــــــاب
المادة 200 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور جلسات المجلس إلا بإجازة من رئيس المجلس أو أحد نوابه ، وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو بدون عذر مقبول تتخذ بشأنه الإجراءات التالية :
أ- إذا غاب العضو خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن 14) جلسة يتم تنبيهه من رئيس المجلس أو من ينوبه .
ب- إذا غاب العضو أكثر من خمس جلسات متتالية أو أكثر من سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن 14) جلسة يوجه له إشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس .
ج- إذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور الانعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه ، وينشر ذلك في وسائل الإعلام .
وفي كل الأحوال يتم خصم المكافأة المستحقة للعضو بنسبة غيابه عن كل جلسة غابها بدون إجازة أو عذر مقبول.
المادة 201 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
إذا تغيب العضو عن إحدى جلسات المجلس لأمر خارج عن إرادته فعليه هو أو من يكلفه أن يبلغ رئيس المجلس أو أحد نوابه ، وعلى رئيس المجلس أو النائب المبلغ بذلك التوجيه للإدارة المختصة بالمجلس لاعتباره غائباً بعذر .
الفصل الخامـس
حصانــــــات الأعضاء
المادة 202 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية ، وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس .
المادة 203 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب .
المادة 204 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات .
المادة 205 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ، ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ، ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريقة الإستعجال.
المادة 206 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية ، وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك ، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه .
المادة 207 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جـاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس .
الفصــــل الســــادس
حقوق الأعضاء وامتيازاتهم
المادة 208 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يعامل أعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الأخرى التي يتمتع بها الوزراء ، ويأتي ترتيبهم المراسيمي مع الوزراء العاملين .
المادة 209 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافأة مالية ابتداءً من يوم أدائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب .
المادة 210 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يحتفظ النواب بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس بحق العودة إلى أعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات .
الباب السادس
الإجراءات الخاصة بالترشيح
لانتخابات رئيــــس الجمهوريــــة
المادة 211 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يكــون الترشيح والانتخاب لرئيــس الجمهورية ، كما يلـــــي :
1- تُقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب.
2- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين وذلك في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى .
3- تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية .
4- يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكيــــة نسبة خمسه في المائــــة 5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين ، وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر .
5- يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين .
6- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية .
المادة 212 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يشترط في كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية:
أ- أن لا تقل سنه عن أربعين سنه .
ب- أن يكون من والدين يمنييــن .
ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك ، محافظاً على الشعائر الإسلامية ، وأن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مُخلةٍ بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره .
ه- أن لا يكون متزوجاً من أجنبية ، وأن لا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية .
المادة 213 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تقوم هيئتا رئاسة المجلسين بإعلان أسماء من حصلوا على تزكية الاجتماع المشترك كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من قائمة المرشحين ، ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في انتخابات تنافسية خلال بقية الفترة المنصوص عليها دستوريـــاً .
المادة 214 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابـات ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أُعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم .
المادة 215 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستوريـة .
المادة 216 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
إذا انتهت مدة مجل
النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد ، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين 60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد .
المادة 217 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس جمهورية جديد ، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالــة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات .
المادة 218 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب ، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد .
الباب السابع
إجراءات تعديل الدستور
المادة 219 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل المادة أو أكثر من مـواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعـاً من ثلث أعضائه ، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراراه في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديـــل أي من مواد البابين الأول والثاني والـــمواد 62 ،63، 81 ، 82 ، 92، 93، 98 ، 101 ، 105 ، 108 ،110 ، 111 ،112 ، 116 ، 119، 121 ،128 ،139 ،146 ، 158 ، 159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام ، فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ، ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة .
المادة 220 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل والقيام بتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وفي كل الأحوال لايجوز لهيئة الرئاسـة أن تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع .
المادة 221 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس .
المادة 222 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ- يقوم المجلس بمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه نداءً بالاسم ، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدأ التعديل إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أو إلى لجنة خاصة من بين أعضائه وذلك لإبداء الرأي حوله وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوع على الأكثر .
ب – إذا حاز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أُحيل إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه بحيث يُراعى في تشكيلها التخصص والكفاءة ، وعلى أن تمثل فيها لجنتي الشؤون الدستوريـــة والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلاميــة .
ج – إذا لم يحز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أعتبر موضوع الطلب مرفوضـــاً ، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
المادة 223 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ – يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضي شهرين على الأقل من إقرار المجلس لمبدأ التعديل .
ب – يقوم المجلس باستعراض تقرير اللجنة بعد مُضي ثمان وأربعين ساعة على الأقـل من تاريخ توزيعه على المجلس ، ويناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها المادة المادة .
ج – يتم التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في جلسة يحدد زمنها مسبقاً ، يحضرها أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، فإذا حازت على موافقة ثلاثة أرباع المجلس اعتبرت التعديلات مقرة ، وتصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس .
د – إذا لم تحز التعديلات الدستورية على موافقة ثلاثة أرباع المجلس اعتبرت مرفوضة ، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ الرفض .
المادة 224 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من بيان هيئة رئاسة المجلس بشان إقرار المجلس للتعديلات الدستورية ، ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لعرض التعديلات الدستورية المقرة من قبل المجلس للاستفتاء الشعبي العام ، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة المجلس .
الباب الثامـــن
أحكام عامــــــــة
المادة 225 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ- يجوز لأعضاء مجلس النواب أن يُكَّونوا كتلاً برلمانية ، على أن تلتزم الكتل في ممارستها لأعمالها بصورة أساسية بالآتي :
1- الدستور والقوانين النافـــذة .
2- العمل على ترسيخ المسيرة الديمقراطية في البـــــلاد .
3- العمل على ترسيخ الأعراف والتقاليد البرلمانية المثلى .
4- العمل على إقامة الأنشطة المختلفة للأعضاء بهدف توعيتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة لعضو البرلمان .
ب – يكون لكل كتلة موازنة مناسبة ضمن موازنة المجلس وذلك بغرض مساعدتها على إنجاز مهامها.
المادة 226 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تنشأ الشعبة البرلمانية على النحو الآتي :
أ – مجلس النواب هو الشعبة البرلمانية للجمهورية اليمنية للمؤتمرات البرلمانية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية .
ب – تتكون الشعبة البرلمانية من جميع أعضاء المجلس.
ج – رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ، ونواب رئيس المجلس هم نواب رئيس للشعبة .
المادة 227 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
يكون للشعبة البرلمانية لجنة تنفيذية تتكون من رئيس المجلس ونوابه ورئيس لجنة الشؤون الخارجية ، ويكون مقرراً للجنة .
المادة 228 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تنشأ جمعيات الأخوة والصداقة البرلمانية بناءً على قرار من هيئة الرئاسة وتخطر المجلس بذلك في ضوء الاتفاقات الموقعة بين المجلس والمجالس البرلمانية .
المادة 229 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
أ- يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ أولهما في الأول من فبرايـر وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو يعقبها شهر يوليو إجازة ، وتبدأ الدورة الثانية في الأول من أغسطس وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر ويعقبها شهر يناير إجازة ، ولا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية إلاَّ بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
ب – يعتبر شهر رمضان المبارك إجازة رسمية ، وإذا صادف أحد أشهر دورة الانعقاد فيستعاض عنه بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة مباشرة .
ج – يجوز في حالة الضرورة دعوة مجلس النواب لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس .
المادة 230 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تصدر عن المجلس نشرة يومية تعني بأنشطة المجلس وأجهزته المختلفة داخلياً وخارجياً لتكون في متناول جميع أعضاء المجلس .
المادة 231 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلاَّ بناءً على اقتراح من هيئة رئاســة المجلس أو من عشرين في المائــــة من الأعضاء ، ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لمناقشته
المادة 232 قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب في اليمن
تلغى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 43) لسنة 1997م ، وتعديله وأي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
———————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون رقم 18 ) لعام 2003 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني