قانون رقم 22 لعام 1990 بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م

قانون رقم 22 لعام 1990 بشأن الدفاع الوطني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م والقانون رقم 3 لعام 2001م.

معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م والقانون رقم 3 لعام 2001م

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه ال المادة

الباب الأول

التسمية و التعاريف

المادة 1 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يسمى هذا القانون ال المادة قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية .

المادة 2 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

تكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذه ال المادة المعاني المحددة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجمهورية

الجمهورية اليمنية.

الوزارة

وزارة الدفاع.

الوزير  ال المادة وزير الدفاع.

القوات المسلحة  ال المادة القوات المسلحة وتتمثل بالقوات التالية ال المادة

1 – القوات البرية.

2- القوات البحرية و الدفاع الساحلي.

3- القوات الجوية والدفاع الجوي.

4- وزارة الداخلية والأمن.

المكلف  كل مواطن من الذكور ترتب عليه أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

خدمة الدفاع الوطني الإلزامية  ال المادة الواجبات المكلف بها كل يمني من الذكور وفقاً لأحكام هذا القانون.

مدة الخدمة   هي الخدمة الفعلية التي يقضيها المكلف بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المجـنـد  كل مكلف يؤدي خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

التأجيل   تأجيل المكلف عن تأدية الخدمة الوطنية الإلزامية لفترة محددة.

الإعفاء  إعفاء المكلف من تأدية الخدمة الوطنية الإلزامية بصورة كاملة أو ما تبقى منها.

الاستثناء   استثناء المكلف من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

التسريح   المادة تسريح المجند بعد أدائه خدمة الدفاع الوطني الإلزامية المقررة أو الإعفاء أو الاستثناء منها.

الباب الثاني

خدمة الدفاع الوطني

الإلزامية ومدتها

المادة 3 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

أ- تفرض الخدمة العسكرية الوطنية على كل يمني من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره.

ب- يجوز قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية المغتربين في الخارج ، ويحدد قيمة البدل النقدي وشروطه والإجراءات الخاصة بذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري الدفاع والداخلية والأمن.

المادة 4 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يؤدي المجند خدمة الدفاع الوطني الإلزامية في إحدى المؤسسات الآتية ال المادة

أ- القوات المسلحة.

ب- وزارة الداخلية والأمن.

ج- يتولى وزير الدفاع أو من يفوضه بذلك توزيع الأعداد وفقاً للفقرة ب من هذه ال المادة طبقاً للاحتياجات ومع مراعاة الخبرات المكتسبة للمجندين.

المادة 5 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

أ- مدة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية سنتان ويجوز للمجند أن يتطوع لمدة أخرى بناء على موافقة الجهات المختصة طبقاً للشواغر ويطبق عليه قانون شروط الخدمة للقوات المسلحة والأمن وقانون المعاشات والمكافآت وعلى وزاره الدفاع وضع برامج دراسية تبقي الطالب على صلة بتخصصه الدراسي.

ب- تحسب مدة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية عند التطوع من أصل الخدمة الفعلية إذا تطوع خلال خدمة الدفاع الوطني ، ولا تحسب لمن سرح من الخدمة الوطنية الإلزامية وأراد التطوع في الخدمة الثابتة.

جـ- عند الحاجة لخريجي الثانوية العامة للعمل في سلك التدريس يحدد العدد بقرار من رئيس الوزراء على ألا يتجاوز عاماً واحداً ، وتحسب خدمة فعلية من مدة خدمة الدفاع الوطني وتؤدى بقية الخدمة في القوات المسلحة بعد انتهاء العام الدراسي.

المادة 6 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يجوز لوزير الدفاع إعفاء وتسريح المجندين المقبولين للدراسة الجامعية في الداخل أو الخارج على أن ينظم ذلك بقرار , شريطة أن لا تتجاوز الفترة المتبقية للمجند مدة شهر واحد.

الباب الثالث

الاستثناء من الخدمة

العسكرية الوطنية

والإعفاء منها أو تأجيلها

الفصل الأول

الاستثناء ال المادة

المادة 7 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يستثنى من خدمة الدفاع الوطني الفئات التالية ال المادة-

أ- الضباط وصف الضباط والجنود المستمرون بالخدمة الثابتة في المؤسسات العسكرية والأمنية.

ب- طلاب الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة والأمن والهيئات ذات النظام العسكري بشرط استمرارهم في الدراسة إلى حين تخرجهم.

جـ- طلاب الكليات والمعاهد العليا الذين يدرسون على نفقة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن ماداموا مستمرين في هذه الدراسة.

د – من تجاوز سن الثلاثين عاماً من عمره.

هـ- من خدم في القوات المسلحة والأمن مدة لا تقل عن الخمس سنوات خدمة تطوع.

الفصل الثاني

الإعفاء

المادة 8 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

تعفى الفئات التالية من خدمة الدفاع الوطني إعفاءً نهائياً ال المادة

أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية لخدمة الدفاع الوطني بناءً على قرار طبي من اللجنة الطبية المختصة.

ب- الابن الوحيد في الأسرة.

جـ- الأخ الأكبر في حالة وجود اثنين من الإخوة أو ثلاثة في خدمة الدفاع الوطني أو الخدمة الثابتة ، وإذا زاد الأخوة عن ثلاثة فيعفى اثنان منهم من خدمة الدفاع الوطني.

د- بقية الأولاد إذا استشهد أو توفي اثنان منهم في الخدمة الثابتة أو خدمة الاحتياط أو بسببهما.

هـ- العائل الوحيد لأمه , إذا كانت أرملة أو مطلقة.

و – الأب لثلاثة أطفال فأكثر ويأخذ نفس الحكم الأخ العائل لأخوته إذا أثبت عدم وجود من يعولهم.

ز – كل من أوقف أو حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية وفق حكم قضائي وخلال العقوبة أو التوقيف تجاوز سن الثلاثين من عمره.

ح- المتطوع الذي أخرج من القوات المسلحة بسبب عاهة أو مرض أصيب بأي منهما أثناء الخدمة أو بسببها.

الفصل الثالث

التأجيل

المادة 9 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يؤجل من خدمة الدفاع الوطني الفئات التالية ال المادة

أ- الطالب المستمر في الدراسة المتواصلة لإكمال الثانوية العامة أو ما يعادلها من الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر.

ب- أصغر الأبناء المدعوين أو المكلفين إذا كان لأحد الأبوين ابن أو أكثر يؤدي خدمة الدفاع أو استثني أو أجل أو اعفي منها.

جـ- المدعوون أو المكلفون الذين يثبت بالفحص الطبي أنهم مصابون بمرض أو عاهة تمنعهم منعاً مؤقتاً من أداء الخدمة.

د – المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الموقوف طيلة مدة الوقف ولم يتجاوز سن الثلاثين عاماً.

هـ – المهاجرون خارج الوطن أو حين عودتهم على أن يدفع المهاجر مبلغاً يحدد قدره بقرار من رئيس مجلس الوزراء عن كل سنة لم يتجند فيها.

الباب الرابع

التسجيل والفرز والالتحاق

المادة 10 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

على كل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة الحضور إلى الجهات المختصة بالتجنيد لتسجيل نفسه.

المادة 11 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يحق لدوائر التجنيد طلب المعلومات الضرورية من الوزارات ومرافق الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والمدارس وغيرها من الأجهزة ، وعلى هذه الأجهزة مساعدة جهات الاختصاص لتنفيذ مهامها في التسجيل والفرز والحصول على البيانات المطلوبة على أن يتم قرار الالتحاق بالخدمة من قبل دوائر التجنيد.

المادة 12 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يمكن إحضار المكلفين بخدمة الدفاع الوطني الإلزامية الذين لم يلبوا التسجيل أو الفرز أو التجنيد بواسطة الشرطة لتنفيذ ما أمروا به.

المادة 13 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

تحدد أصول دعوة المكلفين وموعد وكيفية إجراء الفحوصات ومهام وصلاحيات دوائر التجنيد المكلفة بإجراءات ومهل الالتحاق بالخدمة والمدة التي يجب أن تتم خلالها أعمال اللجان بقرار خاص يصدر عن الوزير.

الباب الخامس

الحقوق والالتزامات

المادة 14 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات جميع أفراد خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

المادة 5ا قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يتمتع أفراد خدمة الدفاع الوطني الإلزامية بحق الضمان الطبي كما هو معمول به في القوات المسلحة والأمن بالنسبة لمن يؤدون خدمتهم العسكرية الوطنية في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

المادة 16 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

أ- تحسب مدة الاستدعاء لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية للعاملين في مرافق الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط كخدمة منتدبة يحتفظ فيها للمنتدب بحقه في الأجر والترقية والعلاوات الفنية والتخصصية وغيرها مما هو مستحق له.

ب- يتلقى أفراد خدمة الدفاع الوطني الإلزامية الغير مشمولين ضمن الفقرة أ من هذه ال المادة رواتب وإعانات مالية تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 17 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يؤمن للمجندين المشمولين في الفقرتين أ و ب من ال المادة 16 غذاء عيني.

المادة 18 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يجب على مرافق الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والقطاع الخاص أن يحتفظوا للمجند من مرافقهم بوظيفته أو عمله ، أو بعمل مساوي لعمله قبل تجنيده.

المادة 9ا قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل ويحتفظ له بذلك متى طلب ذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة أو التسريح ، أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز إصابة أثناء الخدمة يراعى وضعه في الوظيفة التي تلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.

المادة 20 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يحتفظ للفرد العامل أثناء وجوده في خدمة الدفاع الوطني الإلزامية بما يستحق من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً ، وتضم مدة خدمته الوطنية الإلزامية إلى خدمته وتحتسب لأغراض الترفيع والمكافأة والتقاعد , وتعتبر هذه المدة لغرض التثبيت إذا كان معيناً تحت التجربة.

المادة 21 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يؤمن لأفراد خدمة الدفاع الوطني الإلزامية أثناء الخدمة السكن العسكري المجاني كما تمنح لهم الملابس العسكرية

المادة 22 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

ينقل المكلف على نفقة الوزارة من محل إقامته أو جهات تجنيده إلى المواقع التي تقع فيها الوحدة أو معسكرات الاستقبال التي يلتحق بها ، كما ينقل على نفقة الوزارة إلى محل إقامته بعد أدائه لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية وتسريحه.

المادة 23 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

أ- يحتفظ للمجندين من العاملين في مرافق الدولة والقطاع العام والمختلط وموظفو وعمال القطاع الخاص بإجازتهم المستحقة . ولا تعطى الإجازة المستحقة للمجندين من هؤلاء المذكورين في الأحوال العادية إلا بعد مضي سنة من فترة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

ب- تعطى لأفراد خدمة الدفاع الوطني الإلزامية الغير مشمولين ضمن الفقرة أ من هذه ال المادة إجازاتهم وفق ما هو معمول به في القوات المسلحة والأمن.

المادة 24 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

أ- في حالة الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة لأي مجند من العاملين بمرافق الدولة أو القطاع العام أو القطاع المختلط أثناء تأديته لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية تؤمن له أو لعائلته التعويضات والضمانات المنصوص عليها في قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن، على أن تؤول المبالغ من مرافقهم إلى صندوق التقاعد العسكري وتقيم رواتبهم أسوة بزملائهم العسكريين أو الراتب السابق أيهما أفضل.

ب- في حالة الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة لأي مجند من غير المشمولين ضمن الفقرة أ من هذه الماد ة تؤمن له أو لعائلته التعويضات والضمانات المنصوص عليها في قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن على أن يسوى راتبه مثل أقرانه في الخدمة العسكرية الثابتة.

الباب السادس

العقوبات

المادة 25 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من تجاوز الثلاثين عاماً من عمره وتخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني رغم استدعائه.

المادة 26 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ال المادة 25 كل من جنب شخصاً من أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية أو أجل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف المطلوبة ، أو حذفه منها أو إضافته إليها دون حق أو المساعدة على ذلك بالإدلاء ببيانات كاذبة.

المادة 27 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن ثلاثين ألف ريال كل مكلف لتأدية خدمة الدفاع الوطني الإلزامية تخلص من أداء الخدمة بطريقة الهرب أو الغش.

المادة 28 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يغرم من يفقد دفتر خدمة الدفاع الوطني الإلزامية دون أسباب قاهرة مبلغ 100 ريال ويعطى له دفتر آخر وتضاعف العقوبة في حالة تكرار ذلك.

المادة 29 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

تتولى المحاكم المختصة النظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتسري ذات العقوبات المقررة في هذا القانون على كل من ساهم في ارتكابها سواء عن طريق المساعدة أو الاشتراك أو التحريض أو بأي صورة من صور المساهمة المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.

الباب السابع

أحكام عامة

المادة 30 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

لا يحق أن يطلب لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية من أتم الثلاثين من عمره إلا في حالة التعبئة العامة أو الطوارئ ويكون ذلك بقرار من الوزير ووفقاً لأحكام قانون الاحتياط العام.

المادة 31 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

لا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور ما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره بمغادرة الجمهورية ما لم يكن مؤجلاً أو معفياً وحاصلاً على إثبات بذلك.

المادة 32 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يخضع المتجنس بالجنسية اليمنية لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ تجنسه.

المادة 33 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

لا تحسب من مدة الدفاع الوطني الإلزامية المدد التالية ال المادة

أ – مدة الأحكام القضائية.

ب – مدة العقوبة الانضباطية.

جـ- مدة الغياب بدون عذر.

د – مدة الهروب من الخدمة.

هـ- مدة الإجازات بدون راتب.

و – مدة الانقطاع بعد التأجيل.

المادة 34 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

على كل مكلف يطلب إعفاء أو تأجيل خدمته أن يقدم إلى جهات التجنيد المختصة المستندات الضرورية التي تثبت طلبه ال المادة

المادة 35 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يعتبر المكلفون المجهول والإقامة سواء كانوا في الجمهورية أو خارجها متخلفين عن أداء الخدمة حتى يثبتوا مشروعية تخلفهم.

المادة 36 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

أ- يفضل في التعيين بالمؤسسات العسكرية والأمنية والدوائر والمصالح والمؤسسات والمعامل والشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة من أكمل خدمة الدفاع الوطني على زملائه المرشحين معه في التعيين للوظيفة.

ب- يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد إكمالهم خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

المادة 37 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

ينطبق كل ما ورد في المادتين 8 و 9 من هذا القانون عند ظهور الحالات المشار إليها في نص المادتين على المجند المستمر في تأدية الخدمة الإلزامية من تأجيل أو إعفاء.

المادة 38 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح المتضمنة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 39 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 40 قانون بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م في اليمن

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء .

بتاريخ ال المادة 17 ربيع الثاني 1411 هـ .

الموافق ال المادة 5 نوفمبر 1990م.

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

——————————————————

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون رقم 22 لعام 1990 بشأن الدفاع الوطني اليمني معدل بالقانون رقم 34 لعام 1998م و القانون رقم 3لعام 2001م