قانون الإشراف و الرقابة على شركات و وسطاء التامين اليمني

قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين اليمني

باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبناءً على المداولة التي اجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(37) لسنة 1992م بشان الاشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين.
(اقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) قانون الإشراف و الرقابة على شركات و وسطاء التامين في اليمن

وافــق مجلس النـــواب في جلستــه الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقـاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(37) لسنة 1992م بشان الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين.

مادة (2) قانون الإشراف و الرقابة على شركات و وسطاء التامين في اليمن

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النواب ـ بصنعاء
بتاريخ 22/10/1416هـ
الموافق 12/3/1996م
عبدالله بن حسين الاحمر
رئيس مجلس النــــواب

———————–

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون الإشراف و الرقابة على شركات و وسطاء التامين اليمني