قانون قضايا الدولة اليمني
قــرار جمهوري بقانون رقم (30) لسنة 1996م بشــأن قضايا الدولة
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية؛
وعلى القرارالجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1992م بشأن قضايا الدولة؛
وبعد موافقة مجلس النواب؛
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة (1) قانون قضايا الدولة في اليمن
يسمى هذا القانون (قانون قضايا الدولة) .
المــادة (2) قانون قضايا الدولة في اليمن
يقصد بالالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
قضايا الدولة: هي الحالات او الوقائع المتعلقة بمحل نزاع او خلاف ناشئ وتكون الدولة او اي جهاز من اجهزتها طرف فيها ويحتاج في حلها الى التحكيم او القضاء .
الحكومـــة: مجلس الوزراء او الوزارات والمؤسسات التابعة لها .
الـــوزارة: وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .
الــوزيــر: وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .
الجهة المعنية: اجهزة الدولة المختلفة بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة واي وحدة اقتصادية تابعة للدولة طبقاً للقوانين النافذة .
الادارة القانونيـة: اي ادارة قانونية في الجهة المعنية .
اللائحة التنفيذيـة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الاعضاء القانونيون: هم المحامون المترافعون في قضايا الدولة .
الفصل الثاني: أحكام عامة
المــادة (3) قانون قضايا الدولة في اليمن
تنوب وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية الهامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم اليمنية والاجنبية ولدى الجهات الاخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً .
المــادة (4) قانون قضايا الدولة في اليمن
تتبع الوزارة جميع الادارات القانونية في الجهات المعنية والمشمولة باحكام هذا القانون وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل وتحديد المستوى وعدد القانونيين العاملين في هذه الادارات .
المــادة (5) قانون قضايا الدولة في اليمن
يسري هذا القانون على جميع القانونيين العاملين بقضايا الدولة .
المــادة (6) قانون قضايا الدولة في اليمن
تصدر الوزارة الفتوى القانونية في الخلافات الناشئة فيما بين الجهات المعنية وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تتبع بشانها .
الباب الثاني: الاختصاصات
المــادة (7) قانون قضايا الدولة في اليمن
تتولى الوزارة فيما يتعلق بقضايا الدولة الاختصاصات التالية:ـ
1- تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها او عليها من دعاوى امام الجهات القضائية المحلية والاجنبية ولدى المحاكم الدولية والاقليمية وامام هيئات التحكيم المحلية والاقليمية والدولية .
2- مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفاً فيها، ويترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة، وكذا مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون احدى الجهات المعنية طرفاً فيها، وتزيد قيمتها عن حدود الصلاحيات المخولة قانوناً للوزير او رئيس الجهة .
3- تمثيل الجهات المعنية في الدعاوى المتعلقة بالعقود والاتفاقيات المنصوص عليها في البند “2” من هذه المادة .
4- حل المنازعات الناشئة فيما بين الجهات المعنية المشمولة باحكام هذا القانون عن طريق التحكيم الحكومي فيما يجوز لها فيه التحكيم قانوناً، ولا يكون التحكيم الحكومي ملزماً للغير الا اذا طلبه او وافق عليه .
5- اصدار الفتوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص او تنازع الاختصاصات بين الجهات المعنية .
المــادة (8) قانون قضايا الدولة في اليمن
مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تختص الادارات القانونية في الجهات المعنية بما يلي:ـ
1- مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي تخص الجهة المعنية او تكون طرفاً فيها شريطة الاَّ تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة قانوناً للوزير او رئيس الجهة .
2- مباشرة وتمثيل الجهة المعنية امام الهيئات القضائية المحلية في الدعاوى المتعلقة بالعقود والاتفاقيات المنصوص عليها في البند ” 1 ” من هذه المادة .
3- تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى التي ترفع من الطرف الآخر بعدم دستورية القوانين واللوائح والقرارات امام المحكمة المختصة .
4- تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى المتعلقة بالقضايا الادارية .
5- مباشرة تمثيل الجهة المعنية امام الهيئات القضائية المحلية في الدعاوى التي ترفعها الجهة المعنية او ترفع ضدها المخولة للوزير او رئيس الجهة .
6- تمثيل الجهة المعنية امام لجان التحكيم الحكومي وهيئات الافتاء بالوزارة في القضايا او المسائل التي تكون طرفاً فيها .
7- ابداء الراي والمشورة القانونية للجهة المعنية .
8- اية قضايا محالة اليها او مكلفة بها من قبل الوزارة .
9- على الادارات القانونية موافاة الوزارة بتقارير دورية حول المسائل المذكورة في هذه المادة مشفوعة بصورة من العقود واوليات القضايا محل المنازعات .
المــادة (9) قانون قضايا الدولة في اليمن
يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء التعاقد مع محامين دوليين لمباشرة بعض الدعاوى التي يتعذر على الوزارة مباشرتها امام المحاكم الدولية او الاجنبية .
المــادة (10) قانون قضايا الدولة في اليمن
يجوز للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري ان تنشئ ادارات قانونية في الجهات المعنية والمشمولة باحكام هذا القانون .
المــادة (11) قانون قضايا الدولة في اليمن
يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية التصالح في آي قضية ترى عدم جدوى استمرار المرافعات فيها .
المــادة (12) قانون قضايا الدولة في اليمن
على المحكمة المختصة اعلان الدعوى القضائية والطعون المتعلقة بها والاحكام والقرارات القضائية وفقاً لقانون المرافعات .
المــادة (13) قانون قضايا الدولة في اليمن
يتولى الاعضاء القانونيون مباشرة الدعاوى والمرافعة نيابة عن الجهات المعنية امام القضاء او لجان التحكيم كما يقومون بمباشرة الدفاع عن تلك الجهات .
المــادة (14) قانون قضايا الدولة في اليمن
تتولى الوزارة متابعة تنفيذ الاحكام النهائية والاحكام الواجبة النفاذ .
المــادة (15) قانون قضايا الدولة في اليمن
يكون التدرج الفني في الوظائف القانونية كما يلي:ـ
1- مساعد قانوني (ج) تحت التمرين ويساوي درجة رئيس قسم .
2- مساعد قانوني (ب) ويساوي درجة نائب مدير ادارة .
3- مساعد قانوني (ا) ويساوي درجة مدير ادارة .
4- قانوني اول ويساوي درجة مدير عام .
5- مستشار مساعد (ب) ويساوي درجة وكيل وزارة مساعد .
6- مستشار مساعد (ا) ويساوي درجة وكيل وزارة .
7- مستشار ويساوي درجة نائب وزير .
المــادة (16) قانون قضايا الدولة في اليمن
مع مراعاة شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية يشترط في من يعين في الوظائف المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون ما يلي:ـ
1- ان يكون حائزاً على شهادة جامعية في الشريعة والقانون او في الحقوق من احدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية شريطة ان تكون الشريعة الاسلامية مادة اساسية فيها .
2- ان يجتاز فترة تمرين مدتها عامين كاملين مالم يكن قد عمل قاضياً او عضو نيابة او محامٍ لمدة تزيد عن عام .
المــادة (17) قانون قضايا الدولة في اليمن
فيما عدى المساعدين القانونيين يكون التعيين او الترفيع في الوظائف المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر بطريقة الترفيع من الدرجات التي تسبقها مباشرة مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون .
المــادة (18) قانون قضايا الدولة في اليمن
يكون التعيين والترفيع في وظائف مساعد قانوني (ا،ب،ج) بقرار من الوزير، ويكون التعيين في وظائف قانوني اول بقرار من رئيس الوزراء وفي وظائف مستشار مساعد (ا،ب) ووظيفة مستشار بقرار جمهوري .
المــادة (19) قانون قضايا الدولة في اليمن
لا يجوز الترفيع من درجة الى الدرجة التي تليها مباشرة الاَّ بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل في الدرجة السابقة .
المــادة (20) قانون قضايا الدولة في اليمن
يكون الترفيع او الترقية للاعضاء القانونيين على اساس درجة الكفاءة وعند التساوي فيها تراعى الاقدمية؛ وتقرر كفاءة الاعضاء القانونيين من واقع عملهم وتقارير التفتيش عليهم .
المــادة (21) قانون قضايا الدولة في اليمن
تحدد اقدمية الاعضاء القانونيين اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين او الترفيع او الترقية، واذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من واحد يراعى الاعلى مؤهلاً فالاقدم تخرجاً فالاقدم توظيفاً .
المــادة (22) قانون قضايا الدولة في اليمن
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية، منح بدلات اخرى للاعضاء القانونيين وفي ضوء الميزانية المعتمدة للجهة .
المــادة (23) قانون قضايا الدولة في اليمن
يُفتَح بقطاع قضايا الدولة سجل خاص لقيد المحامين المترافعين في قضايا الدولة وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات المتعلقة بعملية القيد ومزاولة العمل امام المحاكم والهيئات القضائية وفقاً لقانون المحاماة .
المــادة (24) قانون قضايا الدولة في اليمن
يمنح الوزير بطائق خاصة للاعضاء المشتغلين بالاعمال القانونية المتعلقة بقضايا الدولة ويصدر بتحديد البيانات والشروط اللازم توافرها قرار من الوزير .
المــادة (25) قانون قضايا الدولة في اليمن
على جميع الاعضاء القانونيين العاملين بقضايا الدولة تقديم اقرار بتحديد الذمة المالية عند مباشرتهم لاعمالهم وتراجع كل ثلاث سنوات من قبل لجنة التاديب .
الباب الثالث: في التفتيش على أعمال المشتغلين بقضايا الدولة
المــادة (26) قانون قضايا الدولة في اليمن
يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للتفتيش الفني بالوزارة والجهات المعنية على الاعمال القانونية المتعلقة بقضايا الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعدوالاجراءات المتعلقة بعمل اللجنة واختصاصاتها .
الباب الرابع: تأديب المشتغلين بقضايا الدولة
المــادة (27) قانون قضايا الدولة في اليمن
يسري قانون الخدمة المدنية على العاملين بقضايا الدولة فيما يتعلق بالجوانب التالية:ـ
1- تقييم الاداء .
2- تشكيل المجالس التاديبية .
3- العقوبات التاديبية .
4- التظلمات .
المــادة (28) قانون قضايا الدولة في اليمن
يتم الفصل في قضايا التاديب بعد سماع اقوال المحال للتحقيق في قضايا الدولة والاطلاع على ما لديه من ادلة ودفوعات ويحضر امام اللجنة بنفسه او يوكل عنه غيره من القانونيين من اعضاء الادارة او غيرهم من القانونيين، وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها الا في قرارات التاديب فتصدر قراراتها باغلبية ثلثي اعضائها .
المــادة (29) قانون قضايا الدولة في اليمن
تقديم الدعوى التاديبية في حق المشتغل بالاعمال القانونية بقرار من الوزير بعد اجراء التحقيق الاداري او الجنائي .
المــادة (30) قانون قضايا الدولة في اليمن
مع مراعاة احكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام الخاصة بتاديب الاعضاء القانونيين .
المــادة (31) قانون قضايا الدولة في اليمن
تشكل لجنة تاديب للمشتغليـن بالاعمال القانونية المنصوص عليها في المادة رقم (27) من هذا القانون وتتكون من:ـ
1- الوزير او من ينوب عنه رئيساً
2- مستشاران قانونيان من الوزارة يتم تعيينهما من قبل الوزير عضوان
3- مدير عام شئون الموظفين في الوزارة مقرراً
المــادة (32) قانون قضايا الدولة في اليمن
عندما يكون احد اعضاء لجنة التاديب محالاً للتحقيق يصدر الوزير قراراً بتعيين بديل عنه .
الباب الخامس: أحكام ختامية
المــادة (33) قانون قضايا الدولة في اليمن
يجوز للجهة المعنية ان تطلب من الوزارة ايقاف او استبدال اي محامي بمحامٍ آخر يكلف بالترافع في اي قضية تكون الجهة طرفاً فيها .
المــادة (34) قانون قضايا الدولة في اليمن
تتحمل الجهة المعنية كافة المصاريف وخسائر القضية المرفوعة لحسابها وبدل السفر والانتقال والاقامة للقانونيين وتكاليف واتعاب الشهود واهل الخبرة وفق ما تقرره الوزارة او المحاكم المختصة .
المــادة (35) قانون قضايا الدولة في اليمن
يستحق القانونيون المباشرون لقضايا الدولة طبقاً لاحكام هذا القانون مكافاة محاماة للاعضاء القانونيين من موظفي الوزارة واتعاب للاعضاء القانونيين من خارج الوزارة للقضايا التي تولوها امام المحاكم وهيئات التحكيم وبنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من قيمة الدعوى وتتحمل الجهة المعنية دفع الاتعاب المذكورة .
المــادة (36) قانون قضايا الدولة في اليمن
يحظر على الجهات المعنية المشمولة بهذا القانون والتي يوجد بها ادارات قانونية ان تتعاقد مع محاميين آخرين سواء فيما يتعلق بالاستشارات القانونية او تولي القضايا او تولي اي عمل قانوني يخصها الا للضرورة التي يقرها الوزير لمصلحة راجحة بالتشاور مع الوزارة .
المــادة (37) قانون قضايا الدولة في اليمن
تعفى قضايا الدولة من الرسوم القضائية .
المــادة (38) قانون قضايا الدولة في اليمن
يخضع القانونيون والعاملون بالاعمال القانونية لاحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية .
المــادة (39) قانون قضايا الدولة في اليمن
لا يجوز للعاملين القانونيين افشاء اسرار الوثائق التي تخص القضايا التي تقع بين ايديهم بحكم المهنة ولا يجوز الاحتفاظ بنسخ منها لانفسهم ولو كانت صوراً .
المــادة (40) قانون قضايا الدولة في اليمن
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المــادة (41) قانون قضايا الدولة في اليمن
يلغى القانون رقم (26) لسنة 1992م بشان قضايا الدولة كما يلغى اي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة (42) قانون قضايا الدولة في اليمن
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية .
—————————-
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون قضايا الدولة اليمني