قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية اليمني رقم (11) لسنـــة 2002م
قانون صندوق التراث والتنمية الثقافية اليمني رقم (11) لسنـــة 2002م
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
يسمى هذا القانون (قانون صندوق التراث والتنمية الثقافية) .
مادة (2) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهوريـــــــــة : الجمهورية اليمنية .
الـــــــــــــــوزارة : وزارة الثقافة .
الــــــــوزيــــــــر : وزير الثقافة .
الصنـــــــــــــدوق : صندوق التراث والتنمية الثقافية .
المجلــــــــــــــس : مجلس إدارة الصندوق .
رئيـــس المجلــس : رئيس مجلس إدارة الصندوق .
الهيئــات والمؤسسات: الهيئات والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة .
المنشــآت الثقافيــة: كل منشآه ثقافية عامة أو خاصة تعنى بالعمل الثقافي والإبداعي.
اللائحــــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأهدافه
مادة (3) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق التراث والتنمية الثقافية) ومقره الرئيسي أمانة العاصمة (صنعاء) ولـه أن ينشئ فروع له في المحافظات متى اقتضت الحاجة وفقاً لما تحدده اللائحة .
مادة (4) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
يتمتع الصندوق بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف الوزير .
مادة (5) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية :
1- الإسهام في تحقيق التنمية الثقافية وتعزيز قيم الثقافة الوطنية وصون هويتها وتأكيد أصالتها.
2- الإسهام في إقامة البنى الأساسية للعمل الثقافي.
3- الإسهام في جمع وتوثيق التراث الثقافي والفني وحماية وصيانة الموروثات الثقافية والحضارية والتاريخية .
4- الإسهام في الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية وترميمها وصيانتها .
5- الإسهام في إنشاء المتاحف الوطنية وتطويرها وصيانتها .
6- الإسهام في اقتناء وجمع وتوثيق وترميم وصيانة المخطوطات ودعم تحقيقها ونشرها .
7- دعم وتشجيع الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية والإبداعية وفقاً للقانون .
8- دعم جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية في مجالات الإبداع الثقافي والفني .
9- دعم وتشجيع إقامة المهرجانات الأدبية والفنية .
10- دعم إقامة المعارض والأنشطة والفعاليات الثقافية المحلية والدولية ذات الصلة بالموروث الثقافي والحضاري والتاريخي اليمني.
11- الإسهام في تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات الخاصة بالتراث الثقافي والموروث الحضاري .
12- الإسهام في تشجيع الأدباء والمبدعين ومنح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين .
13- الإسهام في تنظيم حملات إعلامية ودعائية للتعريف بالتراث الثقافي والحضاري على الصعيدين المحلي والدولي .
14- الإسهام في دعم أنشطة المنظمات والجمعيات والمراكز الشعبية المتعلقة بجمع وحماية وصيانة التراث الثقافي والحضاري .
15- الإسهام في دعم عملية الترجمات وتعريب المؤلفات والدراسات التي تهتم بالموروث الثقافي التاريخي والحضاري لليمن .
16- الإسهام في تنظيم النشاط الثقافي بمختلف تكويناته وأنواعه بما يتفق وأصول صون التراث وإدماجه في حياة المجتمع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .
17- الإسهام في تطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها .
الفصل الثالث
مجلس إدارة الصندوق
مادة (6) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
أ – يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1- وزير الثقافة رئيساً .
2- نائب وزير الثقافة نائباً للرئيس.
3- وكيل الوزارة المختص يحدده الوزير عضواً .
4- رؤساء الهيئات والمؤسسات الثقافية العامة التابعة للوزارة أعضاء
5- ممثل عن وزارة المالية عضواً .
6- ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية عضواً .
7- أربعة من الشخصيات الثقافية يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أعضاء .
8- خمسة من ممثلي القطاع الخاص يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أعضاء .
9- المدير التنفيذي للصندوق عضواً ومقرراً.
ب- تكون مدة عضوية الشخصيات الثقافية وممثلي القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة .
ج- لرئيس المجلس دعوة من يراه من الخبراء والاختصاصيين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات المجلس وقراراته.
مادة (7) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للصندوق ، ويتولى رسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق ، وعلى وجه الخصوص ممارسة المهام التاليـة :
1- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها .
2- إقرار اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية الخاصة بالصندوق وفقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة .
3- دراسة وإقرار خطة عمل الصندوق وموازنته السنوية وحسابه الختامي .
4- مناقشة وإقرار التقارير التي يعدها المدير التنفيذي عن أعمال الصندوق ومركزه المالي .
5- إقرار المخصصات المالية للمشروعات والأنشطة التي يمولها الصندوق وفقاً للموازنات والخطط المقرة .
6- تعيين مراجع حسابات للصندوق وتحديد مكافأته.
7- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الصندوق تحدد من قبل الوزير وبما لا يتعارض مع أحكام القانون .
مادة (8) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
اجتماعات المجلـــس :
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل ، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناءً على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .
ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثلثي أعضائه ، وتكون قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة (9) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
يرشح المجلس في أول اجتماع له مديراً تنفيذياً للصندوق ، ويصدر بتعيينه قرار من السلطة المختصة بحسب المستوى الوظيفي ، وتحدد اللائحة مهامه وصلاحياته .
مادة (10) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية :
1- إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية المنفذة لقرارات وتوصيات المجلس والإشراف على تنفيذها.
2- الدعوة لانعقاد المجلس في مواعيده المحددة .
3- رئاسة اجتماعات المجلس وإدارة جلساته .
4- تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضاء المجلس يعهد إليها ببعض الأعمال والدراسات أو مهام محددة لإنجازها وتقديمها للبت فيها.
5- تمثيل المجلس أمام الغير .
6- البــت والتوقيع على الاتفاقيات والوثائق المالية وشيكات الصرف واعتماد العقود وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .
7- الإشراف على تسيير وإدارة الصندوق وإصدار التوجيهات المنفذة لأنشطته .
8- القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تتطلبها مهام وأنشطة الصندوق ، وله حق تفويض من يراه للقيام ببعض مهامه .
الفصل الرابع
الموارد والنظام المالي للصندوق
مادة (11) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :
1- المخصصات المالية التي تعتمدها الحكومة في الموازنة العامة للدولة .
2- الهبات والمساعدات والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والدولية طبقاً للقوانين واللوائح النافذة .
3- نسبة (10%) من المعونات الخارجية غير المخصصة .
4- خمسة ريالات على كل عروسة سجائر (محلي / خارجي) ، وريال واحد عن كل كرتون مياه أو صندوق مشروبات غازية أو عصائر أو كرتون ألبان، وريال واحد عن كل كيس أسمنت (محلي / خارجي) ، وريال واحد عن كل طرد يدخل الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية ، وريال واحد من عائدات المصافي عن كل برميل نفط .
5- (20%) من رسوم تذاكر دخول المتاحف وزيارة المواقع الأثرية من قبل السياح والزوار الأجانب.
6- (25%) من رسوم تراخيص الأعمال الأثرية ومن صافي إيرادات إقامة المعارض الأثرية في الداخل والخارج شريطة أن لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية .
7- (50%) من صافي عائدات الوزارة وهيئاتها من معارض الكتاب التي تتبنى إقامتها الوزارة .
8- الرسوم المقرة على المصنفات الفنية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
مادة (12) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي النافذ في وحدات القطاع الاقتصادي .
مادة (13) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
تودع كل إيرادات الصندوق في حساب خاص مستقل بالبنك المركزي أو في أي بنك آخر يفوض من البنك المركزي وفقاً لما تحدده اللائحة.
مادة (14) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه وأغراضه المبينة وفقاً لنصوص هذا القانون .
مادة (15) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها فيما عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة .
الفصل الخامس
أحكام عامه وختامية
مادة (16) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
يجوز للصندوق إنشاء مشاريع ثقافية إنتاجية تسهم في تنمية موارده المالية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك.
مادة (17) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر وزير الثقافة القرارات والأوامر التنفيذية في إطار أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (18) قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية في اليمن
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 20 / ذي الحجة /1422هـ
الموافـــق 4/ مــــــارس /2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
—————————
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية اليمني رقم (11) لسنـــة 2002م