احكام الوكالة عند الشيعة

 أحكام الوكالة

(مسألة 848): الوكالة هي: تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض، كأن يوكّل شخصاً في بيع داره أو قبض الثمن له.
(مسألة 849): لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصحّ إنشاؤها بكلّ ما دلّ عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحّت الوكالة، وهكذا لو كتب إلى شخص بأنّه قد وكّله في بيع ماله فقبل ذلك فإنّه تصحّ الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخّر وصول الكتاب إليه.
(مسألة 850): يعتبر في الموكّل والوكيل: العقل والقصد والاختيار، ويعتبر في الموكّل أيضاً البلوغ، إلّا فيما تصحّ مباشرته من الصبيّ المميّز، كما يعتبر فيه أن يكون جائز التصرّف فيما وُكّل فيه، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسَفَه أو فَلَس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ونحوه. ويعتبر في الوكيل أيضاً كونه متمكّناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما وُكّل فيه، فالمُحْرِم لا يجوز أن يتوكّل في عقد النكاح؛ لأنّه يحرم عليه إجراء العقد.
(مسألة 851): يعتبر في متعلَّق الوكالة أن لا يكون ممّا يعتبر إيقاعه مباشرة كاليمين والنذر والعهد والشهادة والإقرار. كما يعتبر أن يكون أمراً سائغاً في نفسه، فلا تصحّ الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي والطلاق الفاقد للشروط الشرعيّة.
(مسألة 852): يصحّ التوكيل العامّ في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكّل، ولا يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها. نعم، يجوز التوكيل في الجامع بين أمرين أو أكثر كأن يقول: (وكّلتك في بيع داري أو إجارتها).
(مسألة 853): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل. والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه بطريق معتبر شرعاً صحيح.
(مسألة 854): للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكّل غائباً.
(مسألة 855): ليس للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكِّل، إلّا أن يأذن له الموكّل في ذلك فيوكّل في حدود إذنه، فإذا قال له: (اختر وكيلاً عني) فلا بُدَّ أن يوكّل شخصاً عنه لا عن نفسه.
(مسألة 856): لا يعتبر التنجيز في الوكالة، فيجوز تعليقها على شيء كأن يقول – مثلاً -: (إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في بيع داري).
(مسألة 857): إذا وكّله في بيع سلعةٍ أو شراء متاع ولم يصرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو ممّا يعمّ نفسه، جاز للوكيل أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري المتاع من نفسه، إلّا مع انصراف الإطلاق إلى غيره.
(مسألة 858): إذا وكّل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكلّ منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكلّ منهم أن ينفرد به، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين. وإن وكّلهم على أن يكون لكلّ واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين لم يجز لواحد منهم أن ينفرد به، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين.
(مسألة 859): تبطل الوكالة – حتّى في مورد لزومها – بموت الوكيل أو الموكّل، وكذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن كان مطبقاً، وأمّا إن كان أدواريّاً فبطلانها في زمان الجنون أو الإغماء – فضلاً عمّا بعده – محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في مثل ذلك. وتبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وُكّل في بيعه.
(مسألة 860): لو جعل الموكّل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.
(مسألة 861): إذا لم يقصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكّل إليه ولم يتصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه فتلف اتّفاقاً لم يضمنه. وأمّا لو قصّر في حفظه أو تصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وُكّل في بيعه وتلف حينذاك لزمه عوضه.
(مسألة 862): لو تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه الموكّل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصحّ منه الإتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكّل في بيع ثوب فلبسه ثُمَّ باعه صحّ البيع.