النكاح المنقطع عند الشيعة

النكاح المنقطع

(مسألة 1026): يصحّ النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرميّة. ولا بُدَّ فيه من تعيين المهر والمدّة، فإن لم يتعيّنا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وكثرة. نعم، يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدّة المعيّنة.
(مسألة 1027): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع – وكذا الدائم – أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات. نعم، لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
(مسألة 1028): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحقّ من زوجها المبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها. ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
(مسألة 1029): يصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حقٌّ على الزوج من جهة جهلها.
ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقّه لا مع عدم المنافاة.
(مسألة 1030): لو وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها لمدّة معيّنة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدّة أو بغير ذلك المهر فإن أجازت العقد صحّ، وإلّا بطل.
(مسألة 1031): لو زوّج الأب أو الجدّ من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى – من حصول المَحْرميّة ونحوه – صحّ العقد مع عدم ترتّب مفسدة عليه. نعم، مع عدم قابلية المدّة المعيّنة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحّة العقد لا تخلو من إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 1032): لو وهب الزوج مدّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول.
(مسألة 1033): لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتّع بها في عدّتها منه دواماً أو منقطعاً، ولكن لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة.