الرضاع وآدابه عند الشيعة

الرضاع وآدابه

(مسألة 1082): الأمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد، إلّا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقلّ أو بدون أجرة، فإنّ للأب حينئذٍ أن يسترضع له أخرى، وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك ويتركه مع أمّه؛ لأنّها خيرٌ له وأرفق به كما ورد في الخبر.
(مسألة 1083): ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً، ففي الخبر عن علي (عليه السلام): «انْظُرُوْا مَنْ يُرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ الوَلَدَ يَشُبُّ عَلَيْهِ».
ولا ينبغي أن تُسترضَع الكافرة والحمقاء والعمشاء وقبيحة الوجه، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا، أو المرأة المتولّدة من الزنا.
(مسألة 1084): يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقلّ من ذلك، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين. ولو اتّفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً.