احكام الطلاق
(مسألة 1091): يشترط في المطلّق أمور:
1- البلوغ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ المميّز إن لم يبلغ عشر سنين، وأمّا طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
2- العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه.
3- الاختيار، فلا يصحّ طلاق المكره ومن بحكمه وإن تعقّبه الرضا.
4- قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه ممّن ليس له قصد معتدّ به، كما لا تصحّ لو تلفّظ بها في حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو نحو ذلك.
(مسألة 1092): إذا طلّق ثُمَّ ادّعى عدم القصد فيه أو الإكراه عليه فإن صدّقته المرأة فهو، وإلّا لم يسمع منه.
(مسألة 1093): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس، وتستثنى من ذلك موارد:
الأوّل: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
الثاني: أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها وهي حائض ثُمَّ علم أنّها كانت حاملاً – وقتئذٍ – بطل طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
الثالث: أن يكون الزوج غائباً أو نحوه، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، فإنّه يصحّ منه طلاقها حينئذٍ وإن صادف أيّام حيضها، ولكن مع توفّر شرطين:
أحدهما: أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتيّة أو بغيره من الأمارات الشرعيّة.
ثانيهما: أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر واحد على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى مضيّ ثلاثة أشهر.
ولو طلّقها ولم يتوفّر الشرطان وصادف أيّام حيضها لم يحكم بصحّة الطلاق.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طروّ حيض آخر.
ولو طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صحّ طلاقها بالشرطين المتقدّمين.
وإذا طلّق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث – وهي حائض – لم يجز الطلاق. وإن طلّقها باعتقاد أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ الطلاق.
(مسألة 1094): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ثُمَّ يطلّقها بدون مواقعة.
ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنّه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلّقها قبل ذلك ثُمَّ ظهر أنّها كانت حاملاً بطل طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
وأمّا المسترابة – أي: التي لا تحيض ومثلها تحيض – فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلّا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، وأمّا مع الشكّ فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدّمين في المسألة السابقة وإن انكشف وقوعه في طهر المواقعة.
(مسألة 1095): لا يقع الطلاق إلّا بالصيغة الخاصّة الدالّة على تعيين المطلّقة والمشتملة على لفظ (طالق)، كأن يقول الزوج مثلاً: (زوجتي فلانة طالق)، أو يخاطب زوجته ويقول: (أنتِ طالق)، أو يقول وكيله: (زوجة موكّلي فلانة طالق). وإذا كانت الزوجة معيّنة لم يلزم ذكر اسمها.
ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تيسّر التوكيل أيضاً فيجزئ إيقاعه بما يرادفها بأيّ لغة كانت.
ويشترط في صحّة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الإنشاء.(مسألة 1096): لا يصحّ طلاق المستمتَع بها، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها بأن يقول الرجل: (وهبتك مدّة المتعة). ولا يعتبر في صحّة البذل الإشهاد، ولا خلوّها من الحيض والنفاس.
1- البلوغ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ المميّز إن لم يبلغ عشر سنين، وأمّا طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
2- العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه.
3- الاختيار، فلا يصحّ طلاق المكره ومن بحكمه وإن تعقّبه الرضا.
4- قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه ممّن ليس له قصد معتدّ به، كما لا تصحّ لو تلفّظ بها في حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو نحو ذلك.
(مسألة 1092): إذا طلّق ثُمَّ ادّعى عدم القصد فيه أو الإكراه عليه فإن صدّقته المرأة فهو، وإلّا لم يسمع منه.
(مسألة 1093): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس، وتستثنى من ذلك موارد:
الأوّل: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
الثاني: أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها وهي حائض ثُمَّ علم أنّها كانت حاملاً – وقتئذٍ – بطل طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
الثالث: أن يكون الزوج غائباً أو نحوه، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، فإنّه يصحّ منه طلاقها حينئذٍ وإن صادف أيّام حيضها، ولكن مع توفّر شرطين:
أحدهما: أن لا يتيسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتيّة أو بغيره من الأمارات الشرعيّة.
ثانيهما: أن تمضي على انفصاله عنها مدّة شهر واحد على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى مضيّ ثلاثة أشهر.
ولو طلّقها ولم يتوفّر الشرطان وصادف أيّام حيضها لم يحكم بصحّة الطلاق.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طروّ حيض آخر.
ولو طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صحّ طلاقها بالشرطين المتقدّمين.
وإذا طلّق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث – وهي حائض – لم يجز الطلاق. وإن طلّقها باعتقاد أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ الطلاق.
(مسألة 1094): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ثُمَّ يطلّقها بدون مواقعة.
ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنّه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلّقها قبل ذلك ثُمَّ ظهر أنّها كانت حاملاً بطل طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
وأمّا المسترابة – أي: التي لا تحيض ومثلها تحيض – فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلّا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، وأمّا مع الشكّ فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدّمين في المسألة السابقة وإن انكشف وقوعه في طهر المواقعة.
(مسألة 1095): لا يقع الطلاق إلّا بالصيغة الخاصّة الدالّة على تعيين المطلّقة والمشتملة على لفظ (طالق)، كأن يقول الزوج مثلاً: (زوجتي فلانة طالق)، أو يخاطب زوجته ويقول: (أنتِ طالق)، أو يقول وكيله: (زوجة موكّلي فلانة طالق). وإذا كانت الزوجة معيّنة لم يلزم ذكر اسمها.
ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تيسّر التوكيل أيضاً فيجزئ إيقاعه بما يرادفها بأيّ لغة كانت.
ويشترط في صحّة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الإنشاء.(مسألة 1096): لا يصحّ طلاق المستمتَع بها، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها بأن يقول الرجل: (وهبتك مدّة المتعة). ولا يعتبر في صحّة البذل الإشهاد، ولا خلوّها من الحيض والنفاس.