الرجعة
(مسألة 1110): الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها.
وتتحقّق الرجعة بأحد أمرين:
الأوّل: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله: (راجعتكِ) ونحوه.
الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا يتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتّى مثل النظر بشهوة. نعم، في تحقّقه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. وأمّا الوطء فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم يقصد به ذلك.
(مسألة 1111): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل، كما لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.
(مسألة 1112): إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعيّاً ثُمَّ صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مالٍ أخذه منها صحّت المصالحة ولزمت، ولكنّه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صحّ رجوعه.
(مسألة 1113): لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره.
ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:
الأوّل: أن يكون العقد دائماً لا متعة.
الثاني: أن يطأها الزوج الثاني، والأحوط لزوماً أن يكون الوطء في القُبُل.
الثالث: أن يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء، فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.
الرابع: أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
الخامس: انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.
وتتحقّق الرجعة بأحد أمرين:
الأوّل: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع، كقوله: (راجعتكِ) ونحوه.
الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا يتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتّى مثل النظر بشهوة. نعم، في تحقّقه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. وأمّا الوطء فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم يقصد به ذلك.
(مسألة 1111): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل، كما لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.
(مسألة 1112): إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعيّاً ثُمَّ صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مالٍ أخذه منها صحّت المصالحة ولزمت، ولكنّه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صحّ رجوعه.
(مسألة 1113): لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره.
ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:
الأوّل: أن يكون العقد دائماً لا متعة.
الثاني: أن يطأها الزوج الثاني، والأحوط لزوماً أن يكون الوطء في القُبُل.
الثالث: أن يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء، فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.
الرابع: أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
الخامس: انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.