الخلع عند الشيعة

الخلع

(مسألة 1114): الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.
ويعتبر فيه بلوغ كراهتها حدّاً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجيّة وعدم إقامة حدود الله فيه.
(مسألة 1115): صيغة الخلع أن يقول الزوج – بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لك مهري أو الشيء الفلاني على أن تطلّقني) -: (زوجتي فلانة طالق على ما بذلت)، أو يقول: (زوجتي فلانة خالعتها أو مُخْتلِعة – بالكسر – على ما بذلت)، والأحوط الأولى عندئذٍ أن يعقّبه بكلمة (هي طالق). وإذا كانت الزوجة معيّنة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع.
(مسألة 1116): إذا وكّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكّله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل: (عن موكّلتي فلانة بذلتُ مهرها لموكّلي فلان ليخلعها عليه)، ويعقّبه بقوله: (زوجة موكّلي طالق أو خالعتها أو مُخْتلِعة – بالكسر – على ما بذلت).
ولو وكّلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلاً: إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل: (عن موكّلتي بذلتُ مائة دينار لموكّلي فلان ليخلعها عليه) ثُمَّ يعقّبه بما تقدّم.