الارث
(مسألة 1368): يعطى مجّاناً من تركة الرجل لأكبر أبناءه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها، وهي تسمّى بـ «الحبوة».
وإذا تعدّد غير الثياب – كما إذا كان له خاتمان – ففي كون الجميع من الحبوة إشكال. وكذلك الإشكال في كون الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الأكبر مع سائر الورثة بشأنها.
(مسألة 1369): إذا كان على الميّت دين فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكّها بما يخصّها منه.
وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر الإسهام في أدائه من تلك المختصّات بالنسبة أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصّات في هذا السبيل.
وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تُخرج من أصل التركة.
(مسألة 1370): يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورّث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر. وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً ظلماً، وأمّا إذا قتله خطأً محضاً كما إذا رمى بحجارة إلى طيرٍ فوقعت على مورّثه ومات بها، أو خطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضرب مورّثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدّى إلى قتله، لم يمنع ذلك من إرثه منه. نعم، لا يرث من ديته التي يجب عليه أداؤها.
(مسألة 1371): الحمل يرث إذا انفصل حيّاً، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئنّ بكونه أنثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين، بل أزيد منه إذا احتمل تعدّده احتمالاً معتدّاً به، فإن وُلد حيّاً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
(مسألة 1372): لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني وأمّه الزانية ومن يتقرّب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونه.
ويثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنى، كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام (عليه السلام).
(مسألة 1373): الإمام (عليه السلام) هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر. وسبيل إرثه منه سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس، وأمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي، والأحوط لزوماً أن يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامّة.
(مسألة 1374): إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم أمواله أن يتربّص بها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعي، فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص. ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.
ويجوز أيضاً تقسيم أمواله بعد مضيّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.
(مسألة 1375): إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كلّ منهما السبق واللحوق والاقتران، أو علم السبق وجهل السابق، ورث كلّ منهما الآخر، وطريقة ذلك أن يبني على حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر، فيوّرث ممّا كان يملكه حين الموت ولا يوّرث ممّا ورثه من الآخر.
وإذا تعدّد غير الثياب – كما إذا كان له خاتمان – ففي كون الجميع من الحبوة إشكال. وكذلك الإشكال في كون الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الأكبر مع سائر الورثة بشأنها.
(مسألة 1369): إذا كان على الميّت دين فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكّها بما يخصّها منه.
وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر الإسهام في أدائه من تلك المختصّات بالنسبة أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصّات في هذا السبيل.
وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تُخرج من أصل التركة.
(مسألة 1370): يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورّث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر. وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً ظلماً، وأمّا إذا قتله خطأً محضاً كما إذا رمى بحجارة إلى طيرٍ فوقعت على مورّثه ومات بها، أو خطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضرب مورّثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدّى إلى قتله، لم يمنع ذلك من إرثه منه. نعم، لا يرث من ديته التي يجب عليه أداؤها.
(مسألة 1371): الحمل يرث إذا انفصل حيّاً، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئنّ بكونه أنثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين، بل أزيد منه إذا احتمل تعدّده احتمالاً معتدّاً به، فإن وُلد حيّاً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
(مسألة 1372): لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني وأمّه الزانية ومن يتقرّب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونه.
ويثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنى، كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام (عليه السلام).
(مسألة 1373): الإمام (عليه السلام) هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر. وسبيل إرثه منه سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس، وأمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي، والأحوط لزوماً أن يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامّة.
(مسألة 1374): إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم أمواله أن يتربّص بها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعي، فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص. ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.
ويجوز أيضاً تقسيم أمواله بعد مضيّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.
(مسألة 1375): إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كلّ منهما السبق واللحوق والاقتران، أو علم السبق وجهل السابق، ورث كلّ منهما الآخر، وطريقة ذلك أن يبني على حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر، فيوّرث ممّا كان يملكه حين الموت ولا يوّرث ممّا ورثه من الآخر.