مفهوم الوكالة حسب القانون العراقي

مفهوم الوكالة حسب القانون

الوكالة لغة: هي التفويض على الشخص، وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له و في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، أما شرعاً: فهي الاستنادة من جانب التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخل فيه النيابة، في الشيء الذي تدخل النيابة، أما ما لا تدخله النيابة، كأن يستند أن يصلي عنه، أو يصوم عنه رمضان، أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، لكن يستنيبه كالرجل المكلف والمرأة المكلفة، والرشيد والرشيدة يستنيبان من يقوم عنهما ببيع سلعة ما او بيع بيتهما .

والوكالة اصطلاحا هي عقد إتفاق بين طرفين أو أكثر بحيث يقوم أحدهما نيابة عن الآخر بأداء التزاماته أمام الغير والحصول على حقوقه بالطرق القانونية.أي يقوم وفقها شخص ما بإحلال شخص معين محله للقيام بكل التصرفات القانونية.

فيكون الطرف الأول هو الموكل. والطرف الثاني هو (الوكيل). وأستنادا الى مبدأ قانوني يعد الوكيل كالأصيل . وقد عرفها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 في المادة 927 بقوله ( الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ) .

ويشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقا ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضار ضررا محضا ولو اذن به الولي ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا اذن من وليه وبالتصرف الدائر بين النفع والضرر ان كان ماذونا فان كان محجورا ينعقد موقوفا على اذن وليه ( المادة 930 ) .

كما يشترط أن يكون سبب الوكالة غير مخالف للقانون أو العرف أو الآداب العامة.

ويجب تسجيلها لدى دائرة كاتب العدل لأضفاء الصفة القانونية عليها,لأنها الأرضية التي ستبنى عليها مجمل التصرفات القانونية.

وهناك عدة انواع للوكالات في العراق فهي اما ان تكون عامة او خاصة او جزائية والمركبات فالوكالة العامة المطلقة : وتعطي هذه الوكالة الحق للوكيل في التصرف بكل ما يملك الى الموكل من اموال منقولة ( المتمثلة بالاموال والسيارات وغيرها وغير المنقولة (العقارات) التصرف بها من بيع وشراء وايجار ورهن واي تصرف آخر وكأنما الوكيل هو الموكل نفسه فنجد فيها حيث يذكر ان للوكيل حق توكيل الغيرـ القبض ـ الدفع – البيع – فتح حسابات مصرفية وغيرها.

وهناك ايضا الوكالة العامة أو وكالة المحامي : وتكون على نوعين وكالة محام اذ يقوم الموكل بأعطائها الى المحامي لغرض السير بكل ما يخص موكله من مراجعة للدوائر الحكومية وغير الحكومية وتسير الاجراءات القانونية واحيانا يكتب فيها حق التوكيل للغير والبيع والشراء وبعض المفاهيم التي احيانا يحتاجها المحامي من موكله.

والنوع الآخر يعطيها الموكل لانسان عادي وليس محامياً وايضا بالشروط نفسها فتحذف كلمة المحامي ويكتب اسم الانسان العادي . وقد تكون الوكالة خاصة : وهذا النوع من الوكالة هو أكثر تحديدا للوكيل على أداء التصرف القانوني نيابة عن موكله في وقته وبشكل محدد ومعين .

فعلى سبيل المثال يذكر فيها اسم الدائرة التي تخص الوكيل بمراجعتها ونوع المراجعة فمثلاً يراجع الوكيل ( المحامي ) دائرة التسجيل العقاري لغرض سير الاجراءات القانونية في العقار رقم كذا وبالمقاطعة كذا وبالمجلد كذا هنا يكون تخصيص دقيق .

وبعد أن أنجز الوكيل التصرف القانوني بشكله المراد ،يعني أن الوكالة الخاصة قد أنتهى مفعولها ولا تنفع لقيام الوكيل بأداء أي التزام أخر نيابة ولو عن الموكل نفسه .

اما الوكالة الجزائية فهي تشبه الوكالة الخاصة أن لم يكن أكثر تحديدا منها. والوكالة الجزائية ممكن أن تنظم بين الموكل والوكيل أمام القاضي . و

الوكالة الجزائية هي مثل الخاصة تنتهي بأنتهاء أسبابها، يعني أن الوكيل وفقها لا يحق له استخدامها في أداء أي التزام أخر للموكل نفسه، بوصفه أن محل الوكالة قد انتفى . وتسمى احيانا بالوكالة القضائية لان القاضي هو من يشرف عليها بدلا من كاتب العدل وتكون احيانا اثناء المحاكمة عندما لا يكون للمتهم محام واحيانا عند مراكز الشرطة يوقع المتهم ويصدقها كاتب العدل.

وهناك نوع اخر من الوكالات لغرض توثيق وكالة بيع المركبة أو استخدامها نيابة عن مالكها الشرعي يقتضي أن يثبت رقمها وسنة صنعها ولونها ورقم شاصيها ومحركها على ان تختم الوكالة من قبل مديرية المرور المختصة لكي تصبح سارية المفعول وهي على ثلاثة انواع :بيع وقيادة المركبات ، وقيادة المركبات ، والنوع الثالث خاص بشراء وترقين قيد المركبة وقد ترد هذه الاغراض في وكالة واحدة ، واخيرا هناك الوكالات الخارجية وهي الوكالات التي تكون صادرة عن موكلين عراقيين او غير عراقيين من خارج العراق لوكيل عراقي بمختلف الاجراءات والاعمال القانونية يحتاجها الموكل من الوكيل للقيام بالاجراء او العمل فيجب على الوكيل ان يقوم بتصديقها بوزارة الخارجية الاتحادية ودائرة الضريبة وبعدها يمكنه اي الوكيل القيام بالسير بالاجراء او العمل القانوني الخاص بالموكل.

واستنادا الى المادة 946 من القانون المدني العراقي فان اياً من الوكالات اعلاه يمكن ان تنتهي بموت الوكيل او الموكل او بفقدان احدهما اهليته او تنتهي بعزل الوكيل من قبل الموكل او الغاء الوكيل لوكالته وربما تنقضي الوكالة بصورة طبيعية عند اتمام العمل الموكل فيه او انتهاء الاجل المعين للوكالة.

المحامية: ورود فخري

مفهوم الوكالة حسب القانون العراقي

هل توجد وكاله بأني مسؤول عن والدتي ارجو الرد ؟؟