المقصــود بالدفـــع :

الدفع هو اسم يطبق على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى خصمه ، بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه ، سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أو موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكراً إياه .

وقد أوضحت قوانين المرافعات والإثبات والسلطة القضائية الأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء والمواعيد التي يجب أن تحترم عند اتخاذها وبيان الجزاء المترتب على مخالفتها ، وهى تعرف بالدفوع الشكلية .

وكذلك شروط رفع كل دعوى وسبب نشأة الحق في الدعوى ، والدفوع المتعلقة بأصل الحق ، أى التي توجه إلى ذات الحق المدعى به ، كأن ينكر الخصم وجوده – أو يزعم انقضاؤه أو عدم أحقية المدعى فيه فهى تعرف بالدفوع الموضوعية.

وهناك وسائل الدفاع التي ينكر بها الخصم سلطة خصمه أو سبق استعمال الدعوى كأن يزعم انتفاء صفة الخصم أو سبق صدور الحكم في الموضوع فهى تعرف بالدفوع بعدم القبول .

(خالد شهاب ، ص4 في الدفوع في قانون المرافعات)

هذه هى أنواع الدفوع التي يعرفها قانون المرافعات ، دفوع شكلية أو إجرائية exception préliminaires أو de procédure ، ودفوع موضوعية défénces au fond ودفوع بعدم القبول fins de non recevoire ou de non valoir ou de non procédire .

والخلاصة أنه عندما يلجأ المدعى إلى القضاء يتعين عليه أن يتخذ الإجراءات الشكلية الصحيحة التي نص عليها قانون المرافعات ، وذلك حتى تنعقد الخصومة ، ويتعين عليه أن يستند إلى حق ، وأن تكون له دعوى أى أن يكون المشرع قد أجاز له الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق الذي يدعيه ، فإذا لم تستكمل هذه الشروط فللمدعى عليه أن يجيب على ما يدعيه خصمه بدفع لا يتصور أن يوجه إلا للخصومة فيكون شكليا ، أو لأصل الحق الذي يدعيه خصمه فيكون موضوعيا ، أو للدعوى فيكون دفعا بعدم القبول .

(أبو الوفا ص12 في نظرية الدفوع في قانون المرافعات)

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

مقال يشرح المفهوم القانوني للدفع