التمثيل الدبلوماسى

يعد التبادل حقا للدول ذات السيادة الكاملة فهذه الدول هي المؤهلة لايفاد واستقبال البعثات الدبلوماسية ويتم هذا باتفاق بين الدول المعنية وبالتالي فإن شروط التبادل الدبلوماسي هي:

(1) أن تكون الدولة كاملة السيادة:
فالدولة كاملة السيادة هي التي تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات التي يفرضها النظام الدولي على أشخاصه وبما أن إقامة العلاقات الدبلوماسية تعد من مظاهر المساواة في السيادة فلا يمكن استقبال البعثات الدبلوماسية أو ارسالها إلا من قبل الدول التي تتمتع بالشخصية الدولية وبناء على ذلك فإن الدويلات الأعضاء في الدولة الاتحادية لاتتمتع بحق التمثيل لأنه ليس لها شخصية دولية.

(2) أن يكون هناك اتفاق للتبادل الدبلوماسي:
إن التمثيل الدبلوماسي هو حق للدول كاملة السيادة وليس واجبا عليها وهذا ما ذهبت إليه المادة الثامنة من معاهدة فينا لعام /1961 / الخاصة بالعلاقات والامتيازات الدبلوماسية والتي نصت على :- “إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وايفاد بعثات دبلوماسية دائمة يتم بتراضي الطرفين ). لذا لا يقوم التبادل الدبلوماسي بين دولتين إلا عندما تتفقان على التبادل فيما بينهما ولايكون هذا التبادل مفروضا بقرارات دولية كقرار مجلس الأمن1559 الذي دعا إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين سورية ولبنان.

أولا: تأليف السلك الدبلوماسي:

يتألف السلك الدبلوماسي من هيئات مركزية توجد في الدولة وهيئات لامركزية تمثل الدولة في الخارج.
(1) الهيئات المركزية:
(أ) رئيس الدولة :يهتم القانون الدولي برئيس الدولة لأنه رأس السلطة فيها وممثلها في العلاقات الخارجية إضافة إلى ابرامه المعاهدات الدولية مع الدول الأخرى لذلك فهو يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية لدى زيارته للدول الأخرى .ويحدد دستور كل دولة صلاحيات رئيسها فيما يتعلق بتمثيلها في المعاهدات الدولية.
(ب) رئيس الوزراء :برز دور رئيس الوزراء في الدول ذات الأنظمة البرلمانية التي قلصت من صلاحيات رئيس الدولة فيها فحل محل رئيس الدولة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية .ولكي يستطيع رئيس الوزراء ممارسة مهامه بحرية لدى زياراته الرسمية للدول فإنه يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية اللازمة.
(جـ) وزير الخارجية:
يعد وزير الخارجية المسؤول المباشر عن العلاقات الدولية وهو رئيس الجهاز الخارجي حيث تتم الاتصالات الدبلوماسية بواسطة وزارته مع الدول
الأخرى ويقوم بتنفيذ السياسة الخارجية لدولته وهو صلة الوصل بين دولته والبعثات الخارجية المعتمدة لديها لذلك يسمى برئيس الدبلوماسية .وهو أيضا يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية في سفراته وجولاته لدى الدول الأخرى.
(2) الهيئات اللامركزية:
(أ) دبلوماسيو البعثة:
(1) رؤساء البعثات الدبلوماسية: صنفت معاهدة فيينا رؤساء البعثات الدبلوماسية في ثلاثة مراتب هي:
_مرتبة السفراء ومندوبي البابا من درجة قاصد رسولي المعتمدين لدى رؤساء الدول.
_مرتبة الوزراء المفوضين ومندوبي البابا من درجة قاصد رسولي وكيل المعتمدين لدى رؤساء الدول.
_مرتبة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزاراء الخارجية.
ولايجوز التمييز بين رؤساء البعثات الدبلوماسية بحسب مراتبهم إلا فيما يتعلق بحق التقدم والمراسم.
(2) إداريو وفنيو البعثة : تضم البعثة الدبلوماسية أشخاصا يقومون بأعمال الترجمة والنسخ والمحفوظات وغيرها وهؤلاء لايعدون دبلوماسيين وبالتالي لا يسجلون في اللائحة الدبلوماسية.
(3) مستخدمو البعثة :وهم الأشخاص الذين تستخدمهم البعثة ذاتها ويسجلون لمصلحتها كالسائقون والسعاة والطباخون.

ثانيا: بدء المهمة الدبلوماسية:

لكل دولة حرية مطلقة في اختيار ممثليها الدبلوماسيين غير أن هؤلاء يمثلون الدولة لدى الدولة المضيفة مما يقتضي موافقة الدولة المضيفة وبخاصة أنهم سيتمتعون بالحصانات الدبلوماسية لديها .لذلك يتم استطلاع رأي الحكومة المضيفة من أجل تسمية رئيس بعثة الدولة لديها وهذا يسمى بالاستمزاج. وحينما توافق الدولة المضيفة على تعيين مرشح الدولة المعتمدة ليكون رئيسا لبعثتها تبادر إلى تعيينه رسميا وتزوده بكتاب الاعتماد الذي يتوجب عليه تقديمه إما لرئيس الدولة أو وزير خارجيتها. كما يمكن لدولة أن تعتمد ممثلا لها لدى أكثر من دولة ولكن شريطة أن لاتعترض الدولة المضيفة على ذلك.

ثالثا: الحصانات الدبلوماسية والمزايا التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية:

(أ) حصانة مقر البعثة : فمقر البعثة يتمتع بالحصانة الكاملة فلا يمكن
لسلطات الدولة المضيفة دخوله بدو إذن رئيس البعثة وعلى الدولة المضيفة أن تؤمن حماية مقر البعثة حتى لاتتعرض لدخول من يعكر صفوها أو ينقص من هيبتها وللبعثة ورئيسها حق رفع علم دولته على أماكن البعثة ومكان إقامة رئيسها
ووسائل المواصلات الخاصة به.
(ب) حصانة محفوظات البعثة: فلا يجوز الاطلاع عليها ولها حصانة مطلقة كحصانة المقر أيا كانت الأمكنة المحفوظة فيها(جـ) حصانة ممتلكات البعثة: كالأثاث ووسائل النقل والحساب المصرفي وغيرها
فهذه الممتلكات لها حرمة فلا يجوز تفتيشها أو الحجز عليها أو الاستيلاء أو التنفيذ عليها.
(د) حصانة وسائل اتصال البعثة: تحتاج البعثة لوسائل اتصال للاتصال باستمرار وسهولة مع مختلف الجهات التي تتطلبه مهامها وخاصة مع حكومة دولتها والبعثات التابعة لها سواء برقيا أو هاتفيا أو بريديا ويجب على الدولة المضيفة أن تؤمن هذا الاتصال, ولكن لايجوز للبعثة أن تركب جهاز اتصال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة. كما يتوجب على الدولة المضيفة ضمان حرية هذا الاتصال وعدم انتهاك سريته .كما أن الحقيبة الدبلوماسية تعد وسيلة للاتصال لها حرمتها وسريتها ويجب على الدولة المضيفة عدم فتحها من حيث المبدأ لأن عليها أن تضمن الحماية اللازمة لها وللرسول الدبلوماسي الذي يرافقها.

(5) المزايا الضريبية للبعثة: تعفى البعثة من كافة الضرائب والرسوم العامة أو الاقليمية أو المحلية عدا رسوم الخدمات العامة كرسوم الهاتف والكهرباء. كما تعفى من الرسوم الجمركية على مستورداتها ومن ضريبة الدخل عن الأعمال الناجمة عن أعمالها.
( منقول )

توضيح قانوني لمفهوم التمثيل الدبلوماسي