تعريف التوصيف الجنائي
أ. د. محمد جبر الألفي
تعريف التوصيف الجنائي
1- التعريف اللغوي:
التوصيف: مصدر للفعل الرباعي (وصَّف) الذي يعني: تحلية الشيء وبيان صفاته بدقة وتفصيل.
والجنائي: نسبة إلى (الجناية)، وهي اسم لما يجنيه الشخص من شر وما اكتسبه، وخُصَّ بما يحرم من الأفعال.
2- التعريف الاصطلاحي:
نقصد بمصطلح (التوصيف الجنائي): تطبيق أوصاف الحكم الشرعي على ما يقابلها من الوقائع الجنائية بعد اكتمال التحقيق مع المتهم أو المشتبه به، والتأكد من أن الحكم الشرعي للجناية ينطبق على الواقعة الإجرامية التي نسبت إلى المتهم من حيث تحقق أسبابه، وتوافر شروطه، وانعدام موانعه.
فلو أن شخصًا قذف محصنًا – بأن رماه بالزنى أو نفى نسبه – نكون أمام واقعة جنائية تستدعي التحقيق، ولتوصيف هذه الواقعة: ينبغي التأكد من توافر أركان جريمة القذف الثلاثة: الرمي بالزنى، أو نفي النسب، وكون المقذوف محصنًا، وتوافر القصد الجنائي، فإذا توافرت هذه الأركان يطالب القاذف بإثبات صحة ما رماه به، فإن عجز عن إثبات ذلك أو امتنع وجب أن يطبق عليه الحكم الشرعي للقذف.
وتوصيف الحكم الشرعي للقذف يتطلب بيان تحديد نوع وصفة حدّ القذف: هل هو من حقوق الله، فلا يسقط بعفو المجني عليه؟ أو أنه من حقوق العبد فيملك المقذوف العفو عن القاذف إلى وقت إقامة الحد؟ ثم يأتي بعد ذلك توصيف عقوبة القذف الأصلية والتبعية، وأخيرًا ننظر إلى وجود أو عدم وجود أحد مسقطات العقوبة.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
تعريف ومفهوم التوصيف الجنائي
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك