مفهوم الوعاء الضريبي حسب القانون العراقي

يعرف الوعاء الضريبي بأنه المال أو الشيء الذي تفرض عليه الضريبة ويكون خاضعا لها. وقد بين المشرع الضريبي العراقي مصادر الدخل التي تفرض عليها ضريبة الدخل المفروضة بالقانون رقم (113) لسنة 1982 .

وهي : ارباح الاعمال التجارية: والمقصود بالعمل التجاري كل عمل يتضمن عنصر المضاربة وهي نية من يقوم بهذا العمل قبل ان يقوم به فعلا وكل عمل يتضمن عنصر المضاربة يعد عملا تجاريا بغض النظر عن صفة من يقوم به سواء كان تاجراً ام غير تاجر .

ومع ان المشرع التجاري لم يعطِ تعريفا محددا للعمل التجاري او الذي له صبغة تجارية ولكنه نص المواد (6،5) في القانون المذكور اعلاه على ايراد مجموعة من الاعمال التي تعد من قبيل الاعمال التجارية وقد اوردها على سبيل الحصر لا المثال، اما الاعمال التي لها صبغة تجارية فقد اوردها المشرع اضافة الى عبارة العمل التجاري رغبة منه في توسيع مفهوم العمل التجاري وسدا لاي اجتهاد يمكن ان يخرج عملا تجاريا معينا من حظيرة الاعمال التجارية طالما ان المشرع لم يعط تعريفا محددا للعمل التجاري لمنع اية محاولة للتهرب من الضريبة باي شكل من الاشكال بالنسبة للدخول الناتجة عن مثل هذه الاعمال.

والنوع الثاني من الدخول الخاضعة للضريبة هي دخل الصنائع: ويقصد بالصنعة عملية تحويل المادة من حالة الى حالة جديدة مغايرة للحالة الاولى تكون اكثر نفعا من الناحية الاقتصادية والدخل الناتج عنها يخضع للضريبة ، كاعمال صناعة الحجر وغيرها من الاعمال التي تعتمد في الغالب على الجهد البدني وهدف المشرع من اخضاع هذه الاعمال للضريبة هو توسيع مصادر تغذية الخزينة العامة بالموارد المالية.

والمصدر الثالث هو دخل المهن: وهي الاعمال التي تحتاج الى مستوى علمي معين او الى خبرة ناتجة عن الممارسة والتمرين كمهنة الطبيب والصيدلي والمحامي ولاخضاع ماتدره هذه الاعمال من دخول للضريبة والتي يجب ان تتوفر فيها عدة شروط منها :

-ان تتم ممارسة المهنة على سبيل الاعتياد ، وان تتم ممارسة المهنة بشكل مستقل اي ان الدخل الناتج عنها يعود لصاحب المهنة وليس لغيره.

-كما يجب ان يكون الدخل المتحقق نتيجة ممارسة العمل بشكل اساسي وليس من استغلال راس المال الا على نطاق ضيق.

المصدر الرابع هو الدخل الناتج عن التعهدات والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها: اذ تعد هذه الاعمال من قبيل الاعمال التجارية الا انه يشترط لاخضاع التعويض بسبب عدم الوفاء بالتعهد او الالتزام للضريبة ان لا يكون قد لحقت المكلف خسارة مادية او معنوية الا اذا زاد التعويض عن مبلغ الخسارة فان الزيادة هنا تخضع للضريبة.

وكذلك الفوائد والعمولة والقطع: وهي المبالغ المتحققة للمكلف على شكل فوائد او عمولات او مبالغ قطع الاوراق التجارية التي لم يحن موعد استحقاقها مقابل نقل ملكيتها لمن يدفع قيمتها.

اضافة الى احتراف المتاجرة بالاسهم والسندات: وما ينتج عنها من ارباح ويشترط لاخضاع هذه الارباح للضريبة توفر عنصر الاحتراف اي الاعتياد في عملية بيع وشراء الاسهم والسندات. فضلا عن الارباح المتحققة من التصرف بالعقار: وهي الارباح التي يحصل عليها المكلف نتيجة نقل ملكية العقار ولو لمرة واحدة او نقل حق التصرف فيه وباية وسيلة من وسائل نقل الملكية كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة … الخ , مع استثناء دار سكن العائلة وكذلك حالة هبة العقار الى اي من المؤسسات الحكومية والتعاونية والثقافية والعلمية والخيرية والدينية المعترف بها قانونا.

واخيرا نص المشرع العراقي على ان يتم شمول اي مصدر اخر غير معف بقانون وغير خاضع لاية ضريبة في العراق يخضع لضريبة الدخل .

وبناء على ما تقدم فانه يمكننا تصنيف مصادر الدخل الخاضعة للضريبة الى ثلاثة مصادر رئيسة وهي: دخل العمل، ودخل راس المال، والدخل المختلط الذي يتولد من تضافر العمل ورأس المال.

المحامية: ورود فخري

مفهوم الوعاء الضريبي حسب القانون العراقي