تعريف المفقود وفقاً للقانون العراقي

تعريف المفقود وفقاً للقانون العراقي

يعرف المفقود بأنه ( من غاب بحيث لا يعلم ان كان حياً ام ميتاً، يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان ) وقد ورد تعريف المفقود على هذا النحو في المادة 36 / الفقرة 1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ، كما عرّف قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المفقود بأنه: (الغائب الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته أو مماته) ويعتبر المفقود حياً إلى أن تثبت وفاته ، فيبقى له ماله، ولوكيله الذي وكله قبل فقده إدارة أمواله وتثميرها، كما له حفظ حقه من أموال موروثه بإخراج استحقاقه إلى أن يتبين أمره فإذا ظهر حياً اخذ حصته هذه من الميراث، وان ظهر ميتاً بعد اخذ ورثة المفقود هذه الحصة .

وتقع قضايا المفقود ضمن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في المنطقة التي فقد فيها المفقود، فإذا لم يترك المفقود وكيلاً أقام له قاضي محكمة الأحوال الشخصية “قيماً “يحصي أمواله وينميها ويستثمرها، وله قبض ديون المفقود ، كما له أن يخاصم في حقوق ما يعقده من عقود، ولا يملك الورثة نزع ما في يد القيم أو الوكيل عن المفقود من أموال لأنهم لا يستحقونها الا بالإرث …

ان مهمة القيم المتعلقة بإدارة أموال المفقود تكون تحت إشراف مديرية رعاية القاصرين لان قانون رعاية القاصرين عد المفقود قاصراً وحدد حيث تقوم مديرية رعاية القاصرين بتثبيت مال كل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر ، سواء عند قيامها بالإدارة ام لغرض إشرافها على مَن يقوم بذلك ، والإشراف على الأولياء والأوصياء والقيمين ومحاسبتهم ، في حالة قيامهم بأعمال الإدارة ، كما انها تقوم بأعمال الإدارة المعتادة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين إذا لم يكن للقاصر ولي أو وصي أو قيم تناط به أعمال الإدارة.

اما حقوق زوجة المفقود: فلها حقان هما : حق النفقة وحق طلب التفريق: فلزوجة المفقود ان تنفق على نفسها وأولادها من مال زوجها ان ترك مالاً، وان لم يترك لها مالاً فلها إقامة الدعوى على وكيل المفقود او على القيم الذي نصبه القاضي تطالب الحكم لها بالنفقة لها ولأولادها القاصرين . كما ان لها حق المطالبة بالتفريق من زوجها المفقود.

وقد نص قانون رعاية القاصرين على انه للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في حالة إذا قام دليل قاطع على وفاته ، او إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده ، او إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده.

ومن الجدير بالذكر انه لا يعتبر هذا المغدور ميتاً لأن الجهات الصحية تمتنع من تزويد أهله بشهادة وفاة ، وفي هذه الحالة يتعذر على المحكمة من تزويد ذوي العلاقة بقسام شرعي لأنهم لم يقدموا ما يثبت وفاته وهي شهادة الوفاة.

وعليه فان حكم هذا المغدور يعتبر مفقوداً وتطبق عليه أحكام المفقود انفة الذكر على الرغم من ان هناك قرينة قوية بموت هؤلاء المغدورين الذين تعذر على ذويهم معرفتهم لتشوه وجوههم بالحرق أو غيره ..

وتنتهي حالة الفقدان في واحدة من ثلاث حالات وهي :

– إذا ظهر المفقود حياً وعاد بعد غيبته المتخصصة انتهت حالة الفقدان ويعود المفقود يمارس حقوقه المالية والزوجية وغيرها .

او في حالة ثبوت وفاة المفقود حقيقة انهيت حالة الفقدان بقرار من المحكمة المختصة ، وآثار هذه الحالة مالية وشخصية ، فأما المالية فتوزع تركته بين ورثته بعد تنفيذ وصاياه وتسديد ديونه، وتعاد الانصبة المحجوزة له من ورثته أثناء فقده إلى الورثة المستحقين، أما الشخصية فعلى زوجته لزوم العدة إن لم تكن حاملاً فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي يوم وضع حملها، وبعد انتهاء العدة لزوجة المفقود حق الزواج .

والحالة الاخيرة هي حالة الحكم باعتبار المفقود ميتاً، فإذا تعذر على القاضي توفر الأدلة المعتبرة شرعاً لإثبات وفاة المفقود حقيقة برغم استعماله الوسائل الممكنة للتحري عن المفقود ، فله أن يحكم بالإمارات والقرائن المعتبرة كمضي مدة الفقدان التي مرت على المفقود.

وهل تغلب حالة الهلاك على فقده أو تغلب السلامة؟ كما يلاحظ القاضي مركز شخص المفقود الاجتماعي أو السياسي أو الديني وغيرها ويراعي ايضاً حالة العنف الذي استشرى في البلاد و تعذر معرفة المغدورين بالحرق والتعذيب والتمثيل ودفن الكثير منهم.

المحامية: ورود فخري

تعريف المفقود وفقاً للقانون العراقي

السلام ممكن ذكر المصادر التي اخذت منها هذه المعلومات

كيف يمكن للزوجة ان تحصل على حقوقها المادية كالمهر مثلا وفقا للقانون العراقي