الطلاق بالتراضي في الإمارات

الحياة الزوجية تعد من أقدس العلاقات التي نص الله عليها في كتابه الكريم حيث يقول -عز وجل-  “ومن إياه أن خلق لكم من أنفسكم أزوٰ جا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  إن في ذٰلك لآيات لقوم يتفكرون”، إذن فالعلاقة الزوجية هي في الأساس مودة ورحمة بين الزوجين، ولكن يحدث أن تكون العلاقة الزوجية بين الطرفين قد لا تستمر ولهذا شرع الله -عز وجل-  الطلاق.

أولاً:- المقصود بالطلاق بالتراضي.

إن اتفاقية الطلاق بالتراضي هو الطلاق المتفق عليه بين الزوجين؛ حيث يتم الطلاق بشكل ودي بينهم، بحيث إذا صدر من الزوج يصبح نافذا ولا يمكن الرجوع عنه حتى ولو كان اتفاقيا ولم يتم تسجيله في المحكمة، ويكون الطلاق بالتراضي هو عبارة عن نتيجة نهائية لأراده الزوجين لأجل وضع حد للعلاقة الزوجية دون مشاكل.

أنواع الطلاق بالتراضي:

ينقسم الطلاق بالتراضي بين الزوجين إلى نوعين كالتالي:

  • اتفاقية طلاق بالتراضي مجردة: هو الطلاق الذي يلجأ إليه الطرفان بتراضيهما ودون تعليقه على شروط محددة.
  • اتفاقية طلاق بالتراضي مقيدة: هو الطلاق الذي يقيده الزوجان بشرط أو بمجموعة من الشروط ولكن يجب ألا يتنافى مع النظام العام ولا تكون له أي سلبيات على الأبناء.

ثانياً:- الإجراءات التي يجب اتباعها عند الطلاق بالتراضي

  1. يجب ملاً النموذج الخاص بطلب الطلاق بالتراضي.
  2. يجب ابراز ما يثبت الزواج بين الطرفين .
  3. يجب معرفة هل وقع اى طلاق من قبل بين الزوجين .
  4. يجب ان يصدر الحكم بالطلاق بالتراضي أمام المحكمة.
  5. تحويل ملف الراغبين بالطلاق بالتراضي الى الجهة الخاصة لأجل الإفتاء فيها.

ثالثاً:- النصوص القانونية الخاصة بالطلاق في قانون الأحوال الشخصية .

لقد تم تناول النصوص القانونية الخاصة بالطلاق في الباب الأول و تقسم كالتالى:

المادة 99 – تعريف الطلاق ووقوعه

نصت المادة 99 من القانون على تعريف الطلاق بإنه حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً. ، ويقع  الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.”

إجراءات الطلاق بالتراضي في الإمارات العربية المتحدة

المادة 100 – الجهة الصادر عنها الطلاق وإجراءات توثيقه واثباته

يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة.

ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين، أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين.

ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.

المادة 101 – شروط المطلق وأثر فقدانه العقل

1- يشترط في المطلق العقل والاختيار.

2- يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً.

المادة 102 – حالات وقوع الطلاق على الزوجة

لا يقع الطلاق على الزوجة الا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة 103 – شروط صحة وقوع الطلاق

1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه الا إذا قصد به الطلاق.

2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام الا إذا قصد به الطلاق.

3- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو اشارة الا طلقة واحدة.

4- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.

المادة 104 – انواع الطلاق ومآثره

الطلاق نوعان رجعي وبائن

1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة.

2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد وصداق جديدين.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

المادة 105 – توصيف الطلاق الرجعي

كل طلاق يقع رجعياً الا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.

المادة 107 – تحديد النفقة والحضانة بعد الطلاق

يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن امراً بتحديد نفقة المرأة اثناء عدتها، ونفقة الاولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الامر مشمولاً بالنفاد المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الامر بطرق الطعن المقررة قانوناً.

المادة 108 – شروط ارجاع الزوج مطلقته رجعياً في العدة

للزوج ان يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فاذا انتهت عدتها جاز لها ان تعود اليه بعقد جديد دون اذن وليها ان امتنع عن تزويجها له، بشرط ان يكون زواجها الاول منه قد تم برضا الولي أو بأمر المحكمة.

المادة 109 – كيفية وقوع الرجعة وتوثيقها

1- تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية.

2- توثق الرجعة ويجب اعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.