هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات ؟
من المعلوم أن تخفيض راتبك يتم وفقاً للقرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 بشأن الاستقرار الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص أثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (“القرار الوزاري”) صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) المتعلق بـ Covid-19.
تسري أحكام القرار الوزاري على الوافدين العاملين في شركات البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تسود أزمة Covid-19 في الإمارات العربية المتحدة. وذلك وفقاً للمادة الثامنة من القرار الوزاري التي تنص على أن: “تسري أحكام هذا القرار على الموظف غير المواطن خلال الفترة المذكورة لتطبيق الإجراءات الاحترازية”.
يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف بشكل مؤقت أو دائم إذا تأثر بأزمة Covid-19 الحالية. يتوافق ذلك مع المادة 2 (4) و (5) من القرار الوزاري الذي ينص على أن: “المؤسسات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه ، والتي ترغب في إعادة تنظيم علاقات موظفيها ، تتخذ الإجراءات التالية بشكل تدريجي وبالتوافق مع الموظف غير المواطن
- التخفيض المؤقت للراتب خلال الفترة المذكورة
- التخفيض الدائم للراتب “.
نظرًا لأن صاحب العمل على استعداد لخفض راتبك حتى تسود أزمة Covid-19 ، فمن المفترض أن يكون التخفيض مؤقتًا بطبيعته وليس دائمًا. تسمح المادة 5 من القرار الوزاري لصاحب العمل بتخفيض راتب الموظف وتنص على الإجراءات اللازمة لذلك. ونص على أن “المؤسسات التي ترغب في تخفيض رواتب الموظف غير المواطن بشكل مؤقت خلال الفترة المذكورة تتخذ الإجراءات التالية:
- إبرام “ملحق إضافي مؤقت” لعقد العمل بين الطرفين ، وفقًا للنموذج المرفق بهذا القرار ، شريطة أن تنتهي صلاحيته في نهاية مدته أو قابلية نفاذ هذا القرار ، أيهما يأتي أولاً.
- يتم تجديد الملحق المشار إليه في البند 1 من هذه المادة بالاتفاق بين الطرفين.
- يتم تنفيذ الإضافة المشار إليها في البند 1 من هذه المادة من نسختين ، كل طرف يحمل نسخة ، ويلتزم صاحب العمل بتقديمها إلى الوزارة متى طلب ذلك “.
بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه ، يجب أن توافق أنت وصاحب العمل على ذلك
(1) “ ملحق إضافي مؤقت ” لعقد العمل الخاص بك ، وفقًا للنموذج المرفق بالقرار الوزاري الذي ينتهي بالمدة المذكورة في “ الملحق الإضافي المؤقت ” أو عند نهاية فترة أزمة Covid-19 ؛
(2) تجديد “الملحق الإضافي المؤقت” بالاتفاق بينك وبين صاحب العمل ؛ و
(3) يجب تنفيذ نسختين من “الملحق الإضافي المؤقت” ، نسخة واحدة بحوزتك والأخرى في حوزة صاحب العمل ، ويكون صاحب العمل ملزمًا بتقديم “الملحق الإضافي المؤقت” إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عندما مطلوب.
يسري مفعول القرار الوزاري المذكور اعتبارًا من 26 مارس 2020. وذلك وفقًا للمادة 9 من القرار الوزاري التي تنص على:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره (26 آذار 2020). لذلك ، يجوز لصاحب العمل تخفيض راتبك اعتبارًا من 1 أبريل إذا وافقت على تخفيض راتبك اعتبارًا من 1 أبريل عن طريق التوقيع على “ملحق إضافي مؤقت” لعقد العمل الأصلي
يمكنك التواصل مع صاحب العمل الخاص بك والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن شروط تخفيض راتبك لفترة أزمة Covid-19. ومع ذلك ، في حالة عدم التزام صاحب العمل بالأحكام المذكورة في القرار الوزاري وقرر تخفيض راتبك دون اتفاق متبادل معك ، يمكنك تقديم شكوى ضد صاحب العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف بشكل مؤقت أو دائم إذا تأثر بأزمة Covid-19 الحالية.