يذهب البعض من الفقه(1). الى تعريفه بأنه (( الشخص الذي يصدر اليه الامر بالدفع)) لذا فانه يجب تعينه في الصك . ويعرفه آخرون بأنه من يصدر اليه المحرر امرا بالدفع للمستفيد او لامره بناء على العلاقة السابقة بينهما والتي اصبح نتيجتها محرر الشيك دائنا للبنك(2).)) اما القانون فيرى ان المسحوب عليه لا يخرج عن كونه المؤسسة التي تقوم بممارسة الصيرفة والمجازة من البنك المركزي(3))). ويذهب قانون مراقبة المصارف رقم 97 في 1964 في المادة الاولى منه وفي الفقرة الثانية الى تعريفه بأنه (المؤسسة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب هذا القانون على ان تكون من الشركات المساهمة وكذلك المؤسسات الحكومية التي تتخذ لها عنوان مصرفي او التي اجيز لها ممارسة الصيرفة(4).)).
وتجدر الاشارة بنا الى نص المادة الاولى من الفقرة التاسعة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 التي تعرف المصرف ((بأنه المؤسسة التي تزاول أي عمل من اعمال الصيرفة بصفة اساسية، فضلاً عما الى الاعمال والخدمات المصرفية الاخرى. وتعد جميع الفروع لمصرف ما في العراق مصرفا واحدا لأغراض هذا القانون الا اذا نص على خلاف ذلك)) ومع ذلك فان فقه(5).القانون التجاري قد اختلف بصدد صفته المسحوب عليه ، وهل يشترط ان تكون مصرفاً دائما ؟ بعبارة اخرى هل بالامكان تقديم الصك الى غير مصرف ؟الواقع في الامر فان الخلاف بصدد ما تقدم نشأ في المؤتمر الدولي في جنيف 1931 ، وقد انقسمت الدول انذاك الى ثلاثة اتجاهات:-
1. تشريعات لا تجيز سحب الصكوك الا على مصرف او مؤسسة تشتغل بأعمال المصارف ، ومثاله التشريع الانكليزي.
2. تشريعات تبيح سحب الصكوك على مصرف او شخص اعتيادي كالتشريع الفرنسي والاسباني والبلجيكي.
3. تشريعات تجيز سحب الصكوك على مصرف او شخص اعتيادي ما دامت له صفة التاجر كالتشريع الايطالي والبرازيلي.
ونود الاشارة الى ان كل رأي من هؤلاء الاراء الثلاثة قد استند على حجة. فالاتجاه الاول يرى ان المصرف يقوم احيانا بالوفاء دون اللجوء الى النقد وذلك باستخدام المقاصة او طريقة القيد في الحساب ، فيكون الصك هنا اداة وفاء فعالة بحيث يمكن للمؤسسة المصرفية ان تعمد الى استثمار الاموال في مشروعات اقتصادية بفائدة تشمل جميع الاطراف. هذا بجانب قوة الضمان التي يمنحها المسحوب عليه المصرف للحامل بخاصة اذا صاحب ذلك امكانية اطلاع الحامل على رصيد الساحب . اما الاتجاه الثاني فانه يستند في ذلك الى ان الافراد الاعتيادية تمتلك مبالغ طائلة قد تفوق احيانا حجم المبالغ الموجودة لدى المصارف ، بيد ان معرفة المبالغ المتوفرة لدى هذه الاشخاص لضمان الوفاء ليس بالامر اليسير ، وايا كان الامر فان المشرع العراقي في القانون النافذ رقم 30 لسنة 1984 قد نقل من القانون الموحد في المادة الثالثة ما يفيد اشتراط ان يكون المسحوب عليه في الصك مصرفا ، وبمقتضى نص المادة (140) منه ان الصك الصادر في العراق والمستحق الوفاء فيه لا يجوز سحبه الا على مصرف ، والورقة المسحوبة في صورة صك على غير مصرف لا تعتبر صكا(6).
______________________
[1]- انظر، محسن شفيق ، نظرات في احكام الشيك في تشريعات البلاد العربية ، جامعة الدول العربية (معهد الدراسات العربية العالية) ، 1962 ، ص24.
2- انظر، د. سميحة القليوبي ، الاوراق التجارية ، دار النهضة العربية ،1987 ، ص189.
3- انظر، د. فائق الشماع ، فوزي محمد سامي ، مرجع سابق ذكره ، ص312.
4- انظر، د. فائق الشماع ، ود. فوزي محمد سامي ، مرجع سابق ذكره ، ص312.
5- انظر، مؤيد طوالبة ، مرجع سابق ذكره ، ص13.
6- انظر، نص المادة (470) من قانون التجارة الملغي رقم (60) لسنة 1943.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
المقصود بالمسحوب عليه في الفقه والقانون