الصلح سيد الاحكام
القانون لايحل المشاكل والخصومات بين الاطراف المتنازعة في موضوعات الدعاوى المنظورة من قبلها وان اصدرت المحاكم احكامها بالعدل والا نصاف بين المتخاصمين حيث ييبقى احد اطراف النزاع الذي صدر الحكم بغير صالحه ولصالح الطرف الخصم الاخر غير مقتنع بالحكم وحتى بعد ان يكتسب الحكم درجة البتات وتبقى حقيقة الخصومة مستمرة بين الطرفين المتخاصمين حيث ان هدف الخكم وحسم النزاع بالطرق القانونية بين المتخاصمين بغض النظر عن قبول او عدم قبول او قناعة اي من الاطرفين وانما هو تحقيق العدل وارجاع الحق الى صاحبه كاملا غير منقوص ومستوفيا لكافة الاثار القانونية اللازمة لتحقيق ذلك .
الاثار القانونية من اجراء الصلح في الدعوى الجزائية
في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23-لسنة 1971- وتعديلاته – جاء في المادة -194- يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلب المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه وفق الاحكام المبينة في المواد التالية :-الواردة في المادة 195:
أ- اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة 194- معاقبا عليها بالحبس مدة سنة او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة .
ب- اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة .
ج- يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .
جاء في المادة 196-
ا- طلب الصلح مع متهم لا يسري الى متهم اخر .
ب- لا يفبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط او معلقا عليه .
جاء في المادة 197-
ا- يقبل الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى .
ب- اذا توفرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق او المحكمة قرارا بقبوله واخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفا .
جاء في المادة 198-
يترتب غلى القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة .
بينت المواد اعلاه اسس وقوعد الصلح وفقا للقانون قد تحددت اهمها بما يلي-
اولا-
اذا طلب المجنى عليه او من يفوم مقامه قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه كما ورد في المادة 3 من القانون –
أ- لايجوز تحريك الدعوى الجزائية الابناءا على شكوى من المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية :
1- زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصية .
2- القذف او السب او افشاء الاسراء او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قبامه بواجبه او بسبه .
3- السرقة او الاعتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجنى عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر .
4- اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد .
5- انتهاك حرمة ملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك حيوانات تدخل فيها .
6- رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر .
7- الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناءا على شكوى من المتضرر منها
ثانيا-
ا- يقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة سنة او بالغرامة ,وما تزيد العقوبة على ذلك لا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة -.
ب – يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة –
ج- طلب الصلح لا يسري الى المتهم الاخر , ولا يقبل اذا كان مقترن بشرط او معلق عليه –
د- يقبل الصلح في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى .ويصدر قرارا باخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفا – كما يترتب على القرار بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة –
الاثار القانونية للصلح في الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية
جاء في المادة (9) من قانون اصول (ج) يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها , واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري بحق الاخرين –
(ه)- واذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الاخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك –
(و) التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي زلا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك-
(ز)- التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها
القانون او اذا صرح المشتكي بذلك وهو لا يؤثر دعوى الحق العام باي حال-
(ج) التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام اية محكمة مدنية او جزائية –
(ط) تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بعدم تنازله عنه –
* كما يتضح مما ذكر في اعلاه انه في حالة تعدد المتهمين حيث ان التنازل عن احدهم لايشمل المتهمين الاخرين انها مسالة شخصية تتعلق ما بين المتنازل والمتنازل عنه ومحدد بذواتهم – وكذلك الحال في التنازل من قبل مقدموا الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري بحق المشنكيين الاخرين-
* وان التنازل عن الشكوى لا يستتبع التنازل عن الحق المدني وكذلك بالعكس ما لم يصرح به عن تنازله عن الحق المدني تبعا لتنازله عن الشكوى – ولا يؤثر ذلك عن الحق العام باي حال اذا ما تنازل المشتكي عن حقه المدني امام قاضي التحقيق او المحكمة _
* التنازل عن الشكوى والحق المدني ييسقط حق المتنازل من تجديد الحق والمطالبة به امام اية محكمة مدنية او جزائية .
التنازل وابطال عريضة الدعوى المدنية
جاء في المادة -82- 1-مرافعات يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم 2- اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما من التالي انهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون –
* يقدم المدعي طلب ابطال عريضة الدعوى للمحكمة المختصة الااذا كانت قد تهيئات للحكم , ويترتب على ابطال عريضة الدعوى كان لم تكن .المادة 88-مرافعات-
*اذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اي اجراء او ورقة من اوراق المرافعة صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم تكن .89- مرافعات
*يترتب التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه-المادة 90-مرافعات
يكون امام قبول الصلح في الدعوى المدنية طرق متيسرة , اما بتركها وعدم السير بها وفقا للقانون وبعد انتهاء المدة المقررة لها والمذكورة اعلاه او بتقديم طلب من قبل المدعي من احد الاطراف للمحكمة المختصة بابطال الدعوى الا اذا كانت مهياءة للحكم ,كما يجوز التنازل عن الحكم اي بمعنى التنازل غن الحق الثابت فيه وكانه لم يكن –
الصلح في قانون العقوبات رقم 111-لسنة 1969-وتعديلاته
في جريمة التهديد
بموجب المادة 430-من قانون العقوبات 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات او الخبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او نال غيره او باسناد امولر مخدشة بالشرف او افشاءها وكل ذلك مصحوب بطلب او تكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك-يجوز الصلح فيها وفق المادة 195- الفقرة(ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جناعة سرية موجودة او مزعومة –
وكما ورد في المادة 431-والمادة 432-كل من هدد بنفسه او بواسطة شخص اخر بغير الحالات الواردة في المادة 430- بالقول والفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص اخر في غير الحالات المبينة في المادة 430 اعلاه – يعاقب مدة لا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة قنونا
القذف والسب
المادة 433من قانون العقوبات –يعافب من قذف غيره بالحبس و بالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين- والقذف هو اسنادواقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه –
والمادة 434- من قانون العقوبات –يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تويد على سنة وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين – والسب هو رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يحرج شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة- وغيرها من حالات القذف والسب الت تكون في مواجهة المجنى عليه من غبر علانية او في حديث تلفزيوني معه او مكتوب بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى كما ورد في المادة 435- من قانون العقوبات تكون العقوبة مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة او باحدى هاتين العقوبتين – يجوز الصلح في القذف والسب فيما ورد اعلاه بدلالة الفقرة 2 من المادة( 3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبموجب الفقرة (أ ) من المادة 195- من قانون اصول المحاكمات الجزائية –
افشاء السر
المادة 438—يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين –
1- من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها الاساءة اليهم (.2) من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328-من وجهت اليه اذا كان من شان ذلك الحاق ضرر باحد – يجوز الصلح فيها وفق الفقرة 1- من المادة 195- والفقرة 2-من المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصلح في قانون الاحوال الشخصية
المادة الحادية والاربعون بينت فيها في الفقرة 2-منها – على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما ن اهل الزوج ان وجد للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يفقا انتخبتهما المحكمة .
في الفقرة 3من المادة المذكورة – على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا-
وقي المادة الثانية والارعبعون –اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب , فعلى المحكمة ان تلجأءالى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والاربعين.
الاصلاح بين الناس في الشريعة الاسلامية
لقد عنيت الشريعة الاسلامية باهتمام بمبدئ الاصلاح بين الناس وحل المشاكل والمنازعات التي تحدث في المجتمع واعتبر انها مسؤولية كل فرد مسلم ان يساهم في حل المنازعات بين االاطراف قبل ان تتطور و=الى ازمة كبيرة مما تدفع الافراد نحو ارتكاب جرائم خطيرة لا يحمد عقباها – وعلى المسلم ان لا يبقى متفرجا وهو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى وهو الذي يامرنا كما قال تعالى (لا خير في كثير من نجواكم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس) والاصلاح هنا هو الخير المقصود بهافي الاية الكريمة المؤدي الى حل المنازعات والخلافات بين الناس وهو المستحب من الصوم والصلاة – ورد عن قول الرسول (ص) ” الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة –اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة “
ان حل تلك المنازعات قبل وصولها للقضاء وقبل استفحال امرها هي من الاعمال الجليلة لامن واستقرار حياة الافراد والمجتمع .
الصلح في المشاكل الاسرية
اهتم القران الكريم في الخلافات التي تحصل بين الزوج وزوجته التي غالبا ما تنتهي الى الطلاق والى هدم كيان الاسرة واضرارها البالغة على مستقبل ابناءهم ,واثر ذلك على البنية الاجتماعية عموما باعتبار الاسرة اللبنة الاساسية له, ان صلحت صلح المجتمع وان تازمت بالمشاكل ضعفت بنية المجتمع. وقال تعالى ( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبير) النساء 128- وقال تعالى (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا ويوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا) النساء 35-
يتضح من هذه الاية بيان اجدى صور حل الخلافات بين الزوجين بواسطة الحكماء من قبل كل من الزوجين ليكونوا اكثر دقة واهتمام من تقريب وجهات النظر في حل المشاكل واعادة الامور الى طبيعتها وما يتفق مع مصلحة الاسرة خاصة حكمة بالغة تناولها القران الكريم للاهتمام بمستقبل الاسرة بالمحافظة على العلاقة الزوجية الطيبة بدلا من الطلاق وهو ابغض الحلال عند الله ,مع انه حق من حقوق الانسان الطبيعية في حياته –
في القضايا المجتمعية
وفي قضايا المنازعات والمشاكل داخل المجتمع بين الجماعات والقبائل قد بين القران الكريم في اياته دعوت المتخاصمين الى الاصلاح والوقوف بوجه من لم يستجب للاصلاح وحل الخلاف حتى يعود الى الاستجابة للاصلاح وايقاف استمرار العدوان – قال تعالى ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ الى امر الله فان فاءت فاصلحوابينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين *انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم نرحمون )الحجرات 9-10-)
ويدعوا القران الكريم الى تقوى الله وطاعته وطاعة الرسول (ص) والالتزام باحكام الشريعة الاسلامية وقيمها الانسانية واصلاح مشاكل الناس وحل منازعاتهم –قال الله تعالى ( فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين )الانفال 1-
وبين القران الكريم ثواب وتقدير الذين يقيمون الاصلاح بين الناس من الجزاء الكريم لهم ورفع درجة شان الاصلاحوحل المنازعات بين الناس مما يسهم في اضلاح المجتمع عامة وتطهيره من كل ما يؤدي الى انحلال قيمه الاخلاقية والانسانية –فال تعالى (والذين يمسكون الكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين )الاعراف 170-
ان من اهم الاسس التي يقوم عليه الاصلاح في حل المنازعات الذي يدعوا اليه القران الكريم هو –
1-الغفو والتسامح قال تعالى ( وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم —) البقرة 237- وقال تعالى ( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه ياحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك قله عذاب اليم ) البقرة 178-
2- الحق والعدل – ان يبنى الصلح على اسس العدالة والحق وقال تعالى (فاصلحوا بينهما بالعدل والقسط ان الله يحب المقسطين ) الحجرات 9)
الصلح هو المخرج والحل الامثل والسليم لمشكلة الازمات والقضايا العالقة بين اطراف النزاع دون حل نهائي لها بين المتخاصمين وما تسببه تلك المشاكل من تصدع في العلاقات بين الناس .وبالصلح الذي يجري حسب الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع وفقا للاسس القانونية يكون كفيلا بوضع حد للنزاعات وفقا للقانون وبموافقة قاضي المختص او المحكمة المختصة واعادة الامور الى وضعها الطبيعي وتحسين العلاقات الاجتماعية بين الناس وهو من اهداف القانون الاساسية والاحكام الشرعية .