الاباحة في استخدام القوة (العنف)

الاباحة في استخدام القوة (العنف)

حقيقة العنف الشرعي المباح بعنوان اسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي – ياتي في حالات معينة ومحدودة – الهدف الاساسي- هو حماية حياة وحرية الانسان من اي خطر حقيقي يداهمه ولم تكن له من وسيلة حاضرة في تلك اللحظة الحرجة الا باستعمال القوة والاسلوب المناسب لدرئ الخطر وتجنب اضراره وهو على يقين من وقوعها على نفسه او على نفس اي انسان اخر كان هو حاضرا يستوجب التدخل حتما كاستغاثة حرجة تستوجب تلبيتها وواجبة وملزمة شرعا وقانونا- وهي تكون في الحالات الاتية :



1- اداء الواجب كما ورد في المواد-(39-40) من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969وتعديلاته – في حالة اذا ما يقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون او وقع فعل العنف من قبل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة وفقا للحالات التي رسمها القانون .
2- استعمال الحق- وفق المادة (41) منه. اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون , كحق تاديب الاباء والمعلمين في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا اوعرفا , اوالتي تقع اثناء الالعاب الرياضية ,او تلك التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة .
3- وفي حق الدفاع الشرعي عن النفس اوالمال اذا واجه المدافع خطر حال من جريمة معتقدا اعتقادا مبنيا على اسباب معقولة كما ورد في المواد-( 42 -43-44-45-46- ) من القانون .

السلطة واستعمال القوة المشروعة

في هذه الوقت العصيب الذي يمر به البلد و هو يشهد يوميا عمليات مسلحة بمختلف الانواع والمصادروالاتجاهات يذهب ضحيتها عشرات و مئات القتلى و الجرحى من ابناء الشعب من الاطفال و النساء و غيرهم و من مختلف الاعمار لا حول لهم ولا قوة سوى همهم الوحيد طلب الرزق و اسباب العيش الذي يسد حاجتهم اليومية ليس اكثر و حتى هذا الامل البسيط قتلوه في صدورهم برصاصات طائشة اطلقت من اسلحة المحتليين والارهابين و المجرمين القتلة اعداء الشعب و الانسانية والسؤال المطروح عن ماهية الحدود المشروعة لاستعمال القوة (العنف) من قبل السلطة بشكل لا تعتبر من قبيل استعمال العنف ؟


ومن الطبيعي ان من واجبات السلطة و من خلال اجهزتها الامنية توفير الحماية اللازمة لحياة المواطنين . و لها ان تستخدم القوة اللازمة و الاجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف و بالصورة التي تراها مناسبة وما تنسجم مع حجم الخطورة و العدوان الذي يتعرض له المواطنون او التهديد به الا في حالة تجاوز تلك الاجراءات الامنية الحدود الحمراء من الواجب عليها اتخاذ الحذر الشديد منها و المحدده طبقاً لمبدأ الضرورة المنطقية و الواقعية المتوافقة مع احكام المادة 15- من الدستور العراقي ( لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الاوفقا للقانون
 وبناءا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ) ووفق احكام المادة -92 – والمادة – 102- والمادة 103- والمادة-105- من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها القبض على الاشخاص وفي الاماكن التي يتواجدون فبها (في حالة اذا كانت الجريمة مشهودة او اذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية او اذا كان قد فر بعد القبض عليه من سلطة مختصة او اذا كان حاملا سلاحا ظاهرا او مخبئا خلا فا لاحكام القانون اوكل شخص ظن لاسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معينة ) , مع ضرورة حماية الشعب و مصلحة البلد العليا و مع ضرورة سيادة القانون و النظام وهيبة السلطة و ان لا تكون تلك المسوغات وسيلة لالحاق الضرر بحياة

وممتلكات المواطنين وحينما تفقد القوة هدفها الانساني و تبتعد عن مضامينها و اهدافها الوطنية و الاخلاقية تصبح عنفاً ارهابيا تدميرياً يولد ارهاباً وعنفاً مضاداً و فاعلاً و نشطاً يقلق الامن و النظام و تسود الفوضى بدل الاستقرار وهذا هوالخطر الحقيقي الذي يهدد و يعرقل اي عملية تنموية تتعلق بمسيرة التقدم و التطور البلد .حيث تكفل الدستور حماية حرية الانسان بالفقرة اولامن المادة 37 منه –(حرية الانسان وكرامته مصونة ).

و لكن من الضروري يجب ان يعرف و يطمأن المواطن بضرورة وجود سلطة مسؤولة عن ولم حمايته كفوءة و مقتدره و فاعلة في اجهزتها المختلفة من القضاء على محاولات المجرمين و نواياهم السيئة و القبض عليهم و القضاء على الاعمال الارهابية و مكامن مصادرها بجدارة و بشجاعة وبسالة يعتز بها كل مواطن عراقي غيور على بلده و شعبه.

مما يقتضي لوقف نزيف الدم العراقي الساخن البريء الدائم نزفه منذ عقود عديدة و لا يزال و حتى تعود الحياة الطبيعية للمواطنين ضرورة تفعيل مسؤولية جميع ابناء الشعب من المواطنين الاخيار للتعاون المخلص مع رجال قوى الامن المخلصبن الاوفياء النزيهين , لفرض سيادة القانون الذي يشكل رمز السلطة و قوتها الاساسية في اثبات وجودها و هيبتها لا بديل عن هذا الخيار الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار. .
 وخلاصة القول يبدو واضحاً أن ما يتعرض له الناس عموماً من أخطار تهدد حياتهم ومستقبلهم وما تتعرض لها الدول من مخاطر العدوان والتدخل في شؤونها وسيادتها ومن أعمال إرهابية متنوعة من ذلك نفهم أن الإرهاب والجريمة المنظمة و حيث يكون العدوان والعنف بمختلف انواعه ومصادره ,هو في حقيقة الأمر يعني الموت بدل الحياة والدمار بدل البناء والفوضى بدل الأمن والاستقرار والاستبداد بدل الحرية ومهما تكن مظاهر الاختلاف بين أساليب الإرهاب وغاياته وادعاءاته فهو عمل مشين واجرامي ضد الناس الأبرياء وضد القيم الانسانية عامةً مما يستدعي من كافة القوى الانسانية حيثما تكون التعاون والتكاتف لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة لتحقيق الطمانينه والاستقرار للبشرية في كافة الأرض المعمورة .
بقلم المستشار المحامي فاروق العجاج – العراق
رابط الفيس بوك : Faruk Alajaj