حضانة الطفل في التشريع العراقي
اهتم المشرع العراقي بموضوع حضانة الطفل عبر العديد من النصوص التنظيمية والعقابية التي توزعت بين قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959 وقانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 . لذا سوف يتم البحث في تلك النصوص على فقرتين :
أولا – حضانة الطفل في قانون الأحوال الشخصية :
ولأن مناط الحضانة هي كما اسلفنا مصلحة المحضون فاننا نجد ان مجرد علاقة الأمومة لوحدها لاتكفي سببا للحكم بالحضانة للأم وانما ينبغي توافر شروط في الحاضنة أهمها :
- 1 – ان تكون الحاضنة بالغة : والمقصود به البلوغ العقلي والبدني , وهذا الشرط مفترض في الأم بحكم ولادتها للمحضون وبحكم اكتمال أهليتها بزواجها وقد أتمت الخامسة عشر من عمرها ( م/8 – 1 أحوال شخصية ) .
- 2 – ان تكون الحاضنة عاقلة : بمعنى ان تكون سالمة من الامراض النفسية او العصبية التي يمكن ان تؤثر على وعيها وادراكها أو تعرّض حياة المحضون الى الخطر .
- 3 – ان تكون الحاضنة أمينة : بمعنى ان تكون حريصة على مصلحة المحضون , محافظة على سلامته , وان تنأى به عن كل السلوكيات السلبية كالتشرد او التسول او الجنوح . ويدخل ضمن هذا المفهوم ان تكون الحاضنة حسنة السمعة والسلوك وغير محكومة بعقوبة ماسة بالسمعة او الشرف .
- 4 – ان تكون الحاضنة قادرة على تربية المحضون وصيانته : فلا يمنعها عن ذلك ضعف او مرض او سفر او عقوبة سالبة للحرية .
وبالتالي فان المحكمة لاتحكم للأم بالحضانة بمجرد رفعها الدعوى وانما تكلفها باثبات توافر شروط الحضانة لديها بالبينة المعتبرة قانونا كشهادات الشهود والتقارير الطبية وغيرها . اما اذا فقدت ام الصغير أحد شروط الحضانة او توفيت فان الحضانة تنتقل الى الأب , الا اذا وجدت المحكمة ان مصلحة الصغير تقتضي خلاف ذلك فعندها تحدد المحكمة من له الحضانة , أما اذا وجدت المحكمة ان كلا الأبوين ليسا أهلا للحضانة فانها تودع المحضون لدى حاضن امين او الى أي من دور الحضانة الحكومية ان وجدت .
مع العرض ان زواج الام الحاضنة برجل اخر بعد وفاة زوجها الاول لايعد سببا لإسقاط حضانتها , اذ تستمر حضانتها لكن الشروط الاتية :
- أ / ان يتعهد زوجها الجديد في عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .
- ب / ان تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة .
- ج / ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم .
لكن من الجدير بالذكر ان الحكم بالحضانة للأم او لسواها لايسقط حق الأب في النظر في شؤون المحضون وتربيته , على ان لايبيت المحضون الا عند حاضنته .
ثانيا – حضانة الطفل في قانون العقوبات :
- أ / جرّم قانون العقوبات العراقي ابعاد الطفل حديث الولادة عن من له سلطة شرعية عليه او أخفاه ( م/381 ) .
- ب / ومن اجل اعطاء الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاحوال الشخصية قوة تنفيذية تكفل احترامه وتنفيذه فقد جرّمت ( م/382 – 1 ق ع ) الامتناع عن تسليم الطفل الى من حصل على حكم بالحضانة , وتسري العقوية بحق كل من امتنع عن تسليم المحضون سواءا كان الأبوان ام الجدّان .
- ج / كما جرّمت ( الفقرة 2 ) من ذات المادة من انتزع بالحيلة او الاكراه محضونا ممن حكم له بحضانته .
- د / جرمت ( م/384 ق ع ) الامتناع عن تسديد مبلغ اجرة الحضانة او النفقة رغم مرور مدة شهر على التبليغ بذلك , ولاتحرك الدعوى الا بشكوى من صاحب الشأن , وتنقضي الدعوى بتنازله عن الشكوى او اداء المشكو منه المبلغ المترتب في ذمته .