الفرق بين الطلاق والتفريق القضائي

التفريق القضائي بقلم المحاميه نور عبدالله الطائي

اليوم سأوضح مالفرق بين الطلاق وتفريق القضائي 
الطلاق يكون من حق الزوج فقط ان يطلق زوجته 
اما تفريق فيكون لكلا زوجين الحق باقامه التفريق 
التفريق القضائي هو/ بأنه تطليق القاضي لأحد الأزواج من زوجه الآخر ولو كان ذلك بدون رضاه بناءً على أسباب معينة نص عليها القانون، على اعتبار أن القانون أعطى للزوج حق إنهاء الرابطة الزوجية بإرادته المنفردة عن طريق إيقاع الطلاق كما ذكرنا أعلاه . وفي المقابل فإنه أعطى لكل من الزوج أو الزوجة الحق في طلب التفريق من القاضي في حالة قيام أسباب معينة تجعل الحياة الزوجية مستحيلة بين الطرفين . 
اسباب التفريق القضائي القائم على ضرر
أولاً- فالمادة الأربعون من قانون الأحوال الشخصية أجازت لكلا الزوجين اي من حق الزوجه والزوج اقامه هذه الدعوى طلب التفريق القضائي عند توفر أحد الأسباب التالية :
١١/- (إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ويعتبر من قبيل الإضرار ، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات ، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة ، ويعتبر من قبل الإضرار كذلك ممارسة القمار في بيت الزوجية) 
٢٢/اذاارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية ، ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة الزوج فعل اللواط بأي وجه من الوجوه . 
3- إذا كان عقد الزواج ، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي .
4- إذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه ، وتم الدخول .
55- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة
اما الأن فسأشرح الاسباب التي يحقق للزوجه فقط اقامه الدعوى
١١/اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
٢/إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع 
٣٣/إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية .
٤/اذا وجدت زوجها مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية ، سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية ، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت بانه لا يمكن ان يشفى
٥/اذا وجدت زوجها عنينا اي لايقدر على جماع بسبب ظعف جنسي
٦/إذا كان الزوج عقيماً ، أو ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
٧/إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع بعد إمهالها مدة أقصاها ستون يوماً .
ثانياً- للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق ، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج .
ثالثاً- أ- للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيتهُ لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو امتناعه من دخول القطر .
رابعاً- أ- لزوجة المفقود الثابت بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة أن تتثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق . 
ب- تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام .