الدعاوى الشرعية ذات طبيعة خاصة .

الدعاوى الشرعية ذات طبيعة خاصة .

اعداد القاضي ربيع الزهاوي / العراق

لابد أن يكون دور المحكمة فاعل وايجابي في نطاق إثبات الحقوق / الدعوى تتعلق بالحل والحرمة وبكيان الأسرة / .. 
– (مفاهيم قانونية وجدت لها تطبيقا في المبادئ التمييزية) .
• .. أن المدعي طلب إبطال عريضة الدعوى في جلسة – مما كان الواجب إجابته إلى ذلك .. لان دعاوى الأحوال الشخصية (ذات طبيعة خاصة) تتعلق بكيان الأسرة .. ولا يجبر المدعي على الاستمرار بدعواه .
(العدد / 3691 / التسلسل / 33 في 17/1/2006) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لان الثابت في الدعوى أن المتوفى – ترك ورثته أبوية – وان الأخيرة عند وفاتها تركت من وريثتيها أولادها المثبتة أسمائهم في القسام الشرعي – منهم المدعي .. وان عدم ذكر اسمه في القسام الشرعي المذكور يعطيه الحق بإقامة دعوى التصحيح .. ولا يؤخذ بدفع المدعى عليه بسبق الفصل بها والحكم برد الدعوى المرقمة – (إذ أن الدعاوى الشرعية ذات طبيعة خاصة) .. ولا تطبق الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية ومنها حجية الأحكام إلا بمقدار عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية المقررة في هذا المجال المادة /29 من قانون المرافعات المدنية .. لذا يكون الحكم المميز فيما قضى به منسجماً وحكم القانون .. لذا قرر تصديقه .
(العدد / 2724 / هيأة شخصية أولى / 2010 في 3/11/2010) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان الكشف الجاري يوم – يفصح عن عدم صلاحية البيت المهيأ للمطاوعة .. إذ أن غرفة المنام تفتقر إلى ابسط المقومات المعتادة لأي احد من هذا المستوى .. (لذا كان على المحكمة أن يكون دورها ايجابياً) في مثل هذه الحالات .. وان الغرض من إقامة دعوى المطاوعة هو لم شمل الأسرة وإعادة الحياة الزوجية إلى سابق عهدها لا التضييق على الزوجة .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 4467 / هيئة الأحوال الشخصية / 2012 في 1/8/2012) .
• .. وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان محكمة الموضوع حسمت الدعوى في جلسة واحدة دون وجود ما يبرر ذلك في دعوى (تتعلق بالحل والحرمة وبكيان الأسرة) .. إذ كان المقتضى إحالة الطرفين للبحث الاجتماعي .. وان إيقاع المدعي الطلاق أمام المحكمة بجلسة – لا يلغي استكمال الإجراءات الأخرى .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 2532 التسلسل / 2857 في 18/5/2011) .
• .. إذا تعلق الطعن (بالحل والحرمة) وقدم بعد فوات المدة القانونية يرد الطعن شكلا وينظر به من ناحية الموضوع .
(العدد / 36 / شخصية أولى / 2011 في 1/2/2011) .
• .. عدم تعجل المحكمة بنظر الدعوى لان الموضوع ليس شكليا .. ولا يعتد بتسطير عبارة أن المحكمة أفهمت الطرفين أن ابغض الحلال عند الله هو الطلاق .. إذ لابد أن يقترن ذلك بفعل مادي ملموس .
(العدد / 2127 شخصية أولى / 2009 في 16/6/2009) .
• .. يكون موقف القاضي في دعوى النسب توجيه الخصوم واستكمال ما نقص من الأدلة .. والاستيضاح المبهم من الوقائع .. ولا يجوز حصر البينات فيها .. إذ أن ولاية القاضي في الدعاوى الشرعية وعلى الأخص دعوى النسب التي لها أهميتها وخطورتها .. ولا تقتصر على الاستماع إلى أقوال الطرفين وبيناتهما .. وإنما يقتضي أن يكون موقف القاضي من الإثبات هو في توجيه الخصوم واستكمال ما نقص من الأدلة .. والاستيضاح عن المبهم من وقائع الدعوى .. واستجلاء الحقائق واضحة وكاملة .. وعلى هذا فلا يمكن القول بحصر البينات في مثل هذه الدعاوى بل على العكس .. (وعلى القاضي أن يتلمس كافة الأدلة والقرائن الشرعية منها .. والقضائية للوصول إلى الحكم الشرعي) .
(العدد / 295 / شخصية / 1969 في 16/4/1969) .
• .. لا مانع من تأجيل الدعوى لأكثر من جلسة لإصلاح ذات البين .. ويجب أن يكون (الدور الايجابي للمحكمة) واضحا في الدعوى .. حفاظا على الروابط الأسرية بالسعي وبذل المجهود لتجاوز خلافات الطرفين .. وان يكون التفريق قرار تتخذه المحكمة وفقا للمادة 41 أحوال شخصية .
(العدد / 4203 / شخصية أولى / 2010 في 20/10/2010) .
• .. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون .. ذلك لان الدعوى هي طلب إثبات زواج وبنوة وفي مراحلها الأولى .. ومن حق المدعي طلب إبطالها .. (ولا يعد ذلك إخلالا بالحل والحرمة والنظام العام) لذا قرر تصديق القرار المميز .
(العدد / 1502 / شخصية أولى / 2009 في 15/4/2009) .
• .. لتعلق الطعن (بأحكام الحل والحرمة في الشريعة الإسلامية) .. ولان هذه الأحكام تعد حق للنظام العام بمقتضى المادة 130/2 من القانون المدني .. لذلك يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ويقبل من الناحية الشكلية .. على الرغم من تقديمه خارج المدة القانونية .
(العدد / 213 / هيئة موسعة مدنية / 2007 في 22/4/2008) .
• .. المسائل المتعلقة (بالحل والحرمة) لا تتقيد بمدد الطعن .
(العدد / 83 / شخصية أولى / 2010 في 16/5/2010) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. لان محكمة الموضوع أبطلت عريضة الدعوى المتعلقة بواقعة الطلاق وهذا غير صحيح .. (إذ أن دعاوى الطلاق لها خصوصية وتتعلق بالحل والحرم وهي ليست حقا خالصا لطرفي الدعوى) .. ولا يجوز للمحكمة إبطال عريضتها سواء بطلب من احد طرفي الدعوى أو من تلقاء نفسها .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 2640 / هيئة الأحوال الشخصية / 2012 في 12/3/2012) .
• .. لا يجوز إبطال دعوى تصديق الطلاق الواقع ولو طلب الطرفان ذلك .. لكونها من دعاوى (الحسبة وتتعلق بالحل والحرمة) .
(العدد / 1111 / شخصية أولى / 1980 في 8/9/1980) .
• .. لا تطبق أحكام الدعوى على دعوى الطلاق لتعلقها (بالحل والحرمة) وهي ليست حقاً خالصاً لصاحبيها .. بل حقاً ممتزجاً بحق الشرع .. فليس للمدعي بعد أن انشأ الطلاق أن يطلب إبطال عريضة دعواه .. وليس للمحكمة أن تقرر إبطال عريضة الدعوى .
(العدد / 120 / هيئة عامة / 1973 في 21/7/1973) .
• .. أن المدعية أقامت دعوى التفريق للخلاف .. وأثناء سريان المرافعة في جلسة – طلب وكيلها إبطال عريضة الدعوى فرفضت المحكمة ذلك واستندت إلى المادة 88 من قانون المرافعات المدنية .. دون أن تلاحظ أن ذلك يتناقض مع المادة 299 من قانون المرافعات المدنية التي أعطت دعاوى الأحوال الشخصية الخصوصية التي تتناسب مع طبيعتها .. كما انه يقتضي أن يكون للمحكمة (دور ايجابي) في إصلاح ذات البين وعدم الحكم بالتفريق إلا إذا كان السبيل الأخير لحل النزاع بين الطرفين .
(العدد / 4542 / شخصية أولى / 2010 في 21/10/2010) .
• .. كان المقتضى على المحكمة تأجيل الدعوى لإمهال المدعى عليه للإجابة .. وفي حالة عدم حضوره إمهاله نهائيا .. ومن ثم إصدار الحكم الذي تراه موافقا 
للشرع والقانون بعد بذل المحكمة لمساعيها في إصلاح ذات البين .. خاصة في دعاوى الطلاق والتفريق لتعلقها بكيان الأسرة ومستقبل الأولاد .
(العدد / 2895 / شخصية أولى / 2011 في 8/6/2011) .