ماهي المحكمة المختصة حصرا بحل المؤسسات والغاءها ؟؟ وماهو السند القانوني ؟؟

ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في الفصل الرابع ( التدابير الاحترازية ) في الفرع الرابع / 4 -(وقف الشخص المعنوي وحله ) حيث تناولتها المادة 123 عقوبات ( للمحكمة ان تامر بوقف الشخص المعنوي مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من ممثليه او مديريه او وكلاءه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبه للحرية مدة ستة اشهر فاكثر ،واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تامر بحل الشخص المعنوي ) ، فاذا وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ، وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته وتمثيله مادة 122 عقوبات .
من خلال النصوص المنقدمة نرى ان محاكم الجنح ومحاكم الجنايات لها الصلاحية في حال توفر الشروط الموجبة التي اشير اليها اعلاه اتخاذ التدابير بوقف الشخص المعنوي وحله وتصفيته .
وبالتالي فان محكمة البداءة والجنح والجنايات لها الصلاحية بحل الشخص المعنوي وليس حصرا في محكمة البداءة ، فمن اجاب بان حل المؤسسات من صلاحياتها حصرا اجابة خاطئة فليس هناك محكمة مختصة حصرا بهذا الشأن.