بحث أنواع سندات التوكيل القضائية السورية

أنواع سندات التوكيل القضائية


بقلم المحامي مازن بلوق 
حدد النظام الموحد للوكالات القضائية الصادر بموجب قرار المؤتمر العام لنقابة المحامين رقم 27 تاريخ 25/4/1996 المعدل أنواع سندات التوكيل القضائية على الشكل التالي :
أولاً – سند التوكيل العام : و هو يصلح لتمثيل الموكل بالصفة الواردة به ( أصالة عن نفسه – إضافة إلى التركة – بالوكالة عن غيره – بصفته ولياً مجبرا – بصفته ممثلاً لشخص اعتباري … و يمكن جمع أكثر من صفة بذات التوكيل مثل أصالة عن نفسه و إضافة إلى التركة – أو أصالة عن نفسه و بصفته وكيلاً عن غيره …. ) أمام جميع المحاكم و الدوائر القضائية على اختلاف درجاتها و مسمياتها ( قضاء مدني – شرعي – جزائي – دوائر تحقيق – دوائر تنفيذ – نيابة عامة – قضاء عسكري – قضاء إداري – لجان قضائية … ) و يشترط أن يكون الوكيل فيه محامياً أستاذاً حصراً و ﻻ يجوز أن يكون محامياً متمرناً ، و يجوز بداهة تعدد الموكلين و الوكلاء في سند التوكيل الواحد . 
ثانياً – سند التوكيل الخاص : و هو يصلح لتمثيل الموكل بالموضوع و الصفة المحددين فيه فقط أمام جميع المحاكم و الدوائر القضائية على اختلاف درجاتها و مسمياتها كما هو موضح أعلاه و يشترط أن يكون الوكيل فيه محامياً أستاذاً أيضاً كما هو حال سند التوكيل العام ، لكن الفارق بينه و بين سند التوكيل العام أنه يكون خاصاً بخصومة معينة مع شخص معين أو عقار معين أو سيارة معينة أو موضوع معين …. و ﻻ يخول الوكيل تمثيل موكله إﻻ بالخصومة المحددة حصراً في متن سند التوكيل دون غيرها من الخصومات ما لم تذكر في سند التوكيل صراحة . 
ثالثاً – سند التوكيل الصلحي : و هو نوعان عام يشبه التوكيل العام المذكور بالبنــــــــــد رقــــــــــــم / أولاً / تماما لكن الفارق بينهما أن التوكيل العام الصلحي كما هو ظاهر من اسمه ﻻ يخول الوكيل تمثيل الموكل بموجبه إﻻ أمام محاكم الصلح المدني و الجزائي و ما هو بدرجتها قانوناً مثل دوائر القاضي الفرد العسكري ، و نوع خاص و هو يشبه سند التوكيل الخاص المذكور بالبند رقم / ثانياً / لكن الفارق ببنهما أن التوكيل الصلحي الخاص ﻻ يصلح للإستخدام إﻻ أمام محاكم الصلح و ما هو بدرجتها ، و ﻻ يشترط في سند التوكيل الصلحي أن يكون الوكيل فيه محامياً أستاذاً و إنما ممكن أن يكون الوكيل محامياً متمرناً 
أما بالنسبة لسعة التفويضات و الصلاحيات فتعتبر الوكالة القضائية مهما كان نوعها متضمنة حكماً التفويضات الواردة في المادة 479 أصول محاكمات كالإقرار و قبول اليمين و توجيهها و ردها و تبليغ الحكم و تبلغه و الطعن به … إلخ و لا يعتد بمواجهة الخصم بأي قيد يرد في سند التوكيل خلاف ذلك و لا يجوز التنصل من أعمال الوكيل الجارية سنداً لهذه التفويضات ، مع ملاحظة أن هناك أعمال لا يحق للوكيل القيام بها بدون تفويض خاص في سند التوكيل و قد عددتها المادة 480 أصول كالتنازل عن الدعوى و الحق و الصلح و التحكيم و التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن … إلخ ، فإذا قام الوكيل بأحد هذه الأعمال بدون تفويض خاص بسند التوكيل جاز للموكل التنصل من هذه الأعمال وفقاً لأحكام المادة 481 أصول و ما بعدها .
و جميع السندات أعلاه يمكن الحصول على صورة تنفيذية عنها ﻹبرازها حصراً في الملف التنفيذي بشرط أن يكون أصلها مبرزاً بملف الدعوى التي صدر بها الحكم المطروح أو المراد طرحه بالتنفيذ و ﻻ تختلف الصورة التنفيذية عن اﻷصلية سوى بمبلغ الرسوم المتوجبة عليها. 
و جميع سندات التوكيل أعلاه ﻻ تصلح لتمثيل الموكل بحلف جميع أنواع اليمين ( حاسمة – متممة – استظهار .. ) و ﻻ أداء الشهادة أو الإستجواب ﻷنها أمور شخصية ﻻ يجوز التوكيل بها أصلاً .
(( منقول بتصرف عن محاضرة ألقيتها على طلاب ماجستير التأهيل و التخصص بالقضاء و المحاماة بجامعة دمشق )) .