بحث احكام فقدان الشيك في القانون السوري

بحث احكام فقدان الشيك في القانون السوري

بقلم القاضي حسين احمد / سوريا 
بحثنا في الجزء في حالة فقدان الشك ، ومحاولة صرفه ، وذلك إذا تم الاستدلال إلى حائز الشك ، وبينا أن القانون ميز قي الحكم ، بين حائز الشك المفقود ، الحسن النية ، والحائز سيء النية ، واليوم سنبحث قي حالة عدم الاستدلال إلى حائز الشك.
فقد يُفقد الشك ولا يتمكن صاحب الشك المفقود أو المسروق من معرفة الشخص الذي آل إليه السند ، لأنه لم يتقدم للوفاء بقيمته في موعد الاستحقاق ، أو إذا كان هذا السند قد أتلف أو هلك ، فهنا لا يقوم نزاع بين المالك والحامل ، إلا أن المشرع ، قد حدد في هذه الحالة ، القواعد التي يجب تطبيقها للحصول على الوفاء بدون تقديم السند.
وتختلف هذا القواعد حسبما إذا كان المالك قد احتفظ بنسخة عن السند ، بعد فقدان نسخه الأخرى ، أو أن يكون قد فقد السند الواحد أو جميع نسخه المتعددة ، أو حسبما تكون النسخة المفقودة موقع عليها بالقبول أم لا.
ونحن سنبحث تباعاً في كل واحدة من هذه الحالات ، ولكن بشكل مختصر :
أولاً :

حالة فقدان نسخة من نسخ الشك المتعددة :

معلوم أن المشرع أجاز تعدد النسخ عن الشك الواحد ، وجعل الوفاء بالشك بإحدى نسخه مبرئاً لذمة المدين المسحوب عليه ، مالم تكن ثمة نسخة مقبولة من السند ، لم يتمكن المسحوب عليه من استردادها ، وعليه إذا كان الشك محرراً بعدة نسخ ، يجب أن نميز في حالة فقدان إحدى النسخ ، فيما إذا كانت النسخة المفقودة موقع عليها بالقبول أم لا.
فإذا كانت النسخة المفقودة غير موقع عليها بالقبول ، وكان المالك قد احتفظ بنسخة أخرى عن السند ، جاز له المطالبة بالوفاء بالاستناد إلى هذه النسخة ، وهذا الوفاء يجعل النسخ الأخرى غير ذات قيمة ، حتى ولو لم تتم الإشارة إلى ذلك ، وإذا حصل وقُدمت نسخة أخرى للوفاء ، جاز للمسحوب عليه أن يرفض الوفاء ، حتى لو كان من قدم النسخة الثانية هو الحامل الشرعي لها.
أما إذا كانت النسخة المفقودة هي النسخة الموقع عليها بالقبول ، فهنا لا يجوز للحامل المطالبة بالوفاء يالنسخة التي بحيازته والتي لا تحمل القبول ، ذلك أن المسحوب عليه ملزم بقبوله ، فلا تبرأ ذمته ، إلا إذا تم الوفاء بموجب النسخة التي وقع عليها بالقبول ، إلا إذا استرد النسخة الموقع عليها بالقبول ، عند الوفاء بالاستناد إلى إحدى النسخ غير الموقع عليها بالقبول.
إلا أن المشرع وفي مثل هذه الحالات ومن باب المساعدة للمالك ، أجاز للمالك أن يُراجع قاضي الأمور المستعجلة ، وذلك للحصول على قرار منه بالوفاء بالاستناد إلى نسخة أخرى ، بشرط أن يُقدم كفيلاً ، وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ، لكي تضمن مستقبلاً حقوق الحامل الشرعي للنسخة التي تحمل القبول ، في حال ظهوره.