وكالة – صلاحيات – تقيّد :
الحقوقي حسين احمد/ سوريا
الأصل أن يباشر المرء أعماله بنفسه ، ولكن أحياناً ولظرف أو سبب ما ، قد يجد المرء نفسه مدفوعاً لإنابة غيره للقيام ببعض الأعمال ، خاصة كانت أم عامة ، إدارية أو قانونية أو حتى قضائية ، وهذه الأعمال قد تكون لمصلحة الموكل أو لمصلحة الوكيل نفسه أو لمصلحة أجنبي.
من هنا ظهر ما يُعرف بالوكالة ، والوكالة أياً كان نوعها ، هي من الناحية القانونية عقد ، ومن أحد العقود المسماة المبحوث عنها في القانون المدني.
وقي هذا الخصوص عرّفت المادة ( ٦٦٥ ) من القانون المدني ، الوكالة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
وكما هو معلوم أفرز الواقع العملي ، أنواعاً مختلفة من الوكالات ، بين عامة وخاصة وإدارية وقانونية وقضائية وتجارية و ….. و …… و …. الخ ….
والوكالة بصورتها الشائعة والغالبة ، عادة ما تكون وكالة عامة ، وهي في هذه الحالة ، ووفق المفهوم القانوني ، تكون وكالة إدارية ، تخول الوكيل القيام بأعمال الإدارة فقط ، ذلك أن القانون اشترط تفويضاً خاصاً في الأعمال التي لا تُعد من قبيل أعمال الإدارة.
ومن الأعمال أو التصرفات التي اشترط القانون توفر مثل هذا التفويض في الوكالة ، وذلك حتى يستطيع الوكيل أن يتولاها ، نستطيع أن نذكر البيع والرهن وأعمال التبرعات والصلح والإقرار والتحكيم ، وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء ، والتزويج والتطليق ….. الخ …
والوكالة في الأصل تبرعية ، أي غير مأجورة ، إلا إذا تم الاتفاق صراحة في نصها على إنها مأجورة ، أو إذا اسُتخلص ذلك ضمناً من حالة الوكيل.
والوكالة كعقد من العقود المسماة ، عادة تنتهي بإنتهاء العمل الذي لأجله تم تنظيم الوكالة ، أو بإنتهاء الأجل المحدد لها ،كما هي تنتهي بموت أحد طرفي هذا العقد الموكل أو الوكيل.
وهذا العقد وباعتبار أنه في الأصل من الأعمال التبرعية ، يحق لكل من الموكل أو الوكيل ، وفي أي وقت كان أن يتنازل عن الوكالة كلها أو بعضها.
فالمادة ( ٦٨١ ) من القانون المدني ، أجازت للموكل وفي أي وقت كان أن يُنهي الوكالة أو أن يقيّدها ، حتى لو وجد نص أو اتفاق يخالف ذلك ، وفي هذه الحالة إذا كانت الوكالة ماجورة ، وجب على الموكل تعويض الوكيل ، عن الضرر الذي أصابه نتيجة إنهاء الوكالة في وقت غير منايب أو بغير عذر مقبول ، أما إذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل إنهاء الوكالة أو تقيّدها ، دون رضا الوكيل أو الأجنبي.
وفي المقابل المادة ( ٦٨٢ ) من القانون المدني أجازت للوكيل وفي أي وقت أن يتنازل عن الوكالة ، حتى ولو كان هناك نص أو اتفاق على خلاف ذلك ، وهذا التنازل يتم بإبلاغه للموكل ، وفي هذه الحالة يكون على الوكيل ما كان على الموكل ، من وجوب تعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه نتيجة حصول هذا التنازل ، في وقت غير مناسب أو بدون عذر مقبول.
إلا أنه إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة أجنبي ، فلا يجوز للوكيل أن يتنازل عنها ، إلا إذا توفرت أسباب جدية ، تبرر هذا التنازل ، ويشترط في هذه الحالة أن يقوم الوكيل بإبلاغ هذا الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يمنحه الوقت الكافي لكي يتخذ هذا الأجنبي ما يراه مناسباً للمحافظة على مصلحته.