جريمة
الحاق الأذى بالنفس دراسة في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي
الحاق الأذى بالنفس دراسة في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي
الباحث جعفر
حامد عبد
حامد عبد
معهد العلمين للدراسات العليا
جريمة الحاق الأذى بالنفس دراسة
في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الباحث جعفر حامد عبد معهد العلمين للدراسات
العليا
في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الباحث جعفر حامد عبد معهد العلمين للدراسات
العليا
يعالج موضوع الرسالة جرائم الحاق الأذى
بالنفس المرتكبة من رجل الشرطة والمنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي
رقم (14) لسنة 2008 المعدل ، خلافا لما هو عليه الأمر في قانون العقوبات والذي لم يجرم
هكذا نوع من الجرائم ، وهذا يعود الى الطبيعة
التنظيمية الخاصة بعمل تشكيلات قوى الأمن الداخلي المتعلقة بأداء واجباتهم
التنفيذية في حفظ النظام العام ، وبغية قيام رجل الشرطة بتلك المهام والواجبات
الملقاة على عاتقه بشكلها الصحيح ، شرعت
النصوص العقابية التي تجرم أي عدوان ماساّ بسلامة جسم رجل الشرطة سواء قام به بنفسه
أو قام به غيره ، ويقصد من ورائه التخلص من الواجب ، أو جعل نفسه غير مؤهل للخدمة
، وبغية تحقيق حالة من التوازن ما بين متطلبات أنظمة قوى الأمن الداخلي و مقتضيات
العدالة ، لأن الحق في سلامة الجسم يعد في مقدمة الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان
بعد الحق في الحياة ، وأرتكاب جرائم الحاق الأذى بالنفس يكون أشد وطأة وخطورة على
المجتمع لأنَ الأنسان هو جزء من المجتمع الذي يحمي المتهم مثلما يحمي المجنى
عليه ، وتتمثل تلك الجرائم بالانتقاص وهدر
الملكات البدنية والذهنية لرجل الشرطة ، التي تنبغي المحافظة عليها ، لأن أي مساس
في سلامة جسم رجل الشرطة تكون له انعكاساته السلبية على أداء وظيفته وواجباته
وبالنتيجة لا يمكنه الوفاء بالتزاماته المقرر القيام بها بموجب القوانين والانظمة 0 وتناولنا هذا الموضوع على ضوء خطة قسمت الى
ثلاثة فصول للإحاطة بكل ما يتعلق بجوانب البحث حيث تناولنا في
بالنفس المرتكبة من رجل الشرطة والمنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي
رقم (14) لسنة 2008 المعدل ، خلافا لما هو عليه الأمر في قانون العقوبات والذي لم يجرم
هكذا نوع من الجرائم ، وهذا يعود الى الطبيعة
التنظيمية الخاصة بعمل تشكيلات قوى الأمن الداخلي المتعلقة بأداء واجباتهم
التنفيذية في حفظ النظام العام ، وبغية قيام رجل الشرطة بتلك المهام والواجبات
الملقاة على عاتقه بشكلها الصحيح ، شرعت
النصوص العقابية التي تجرم أي عدوان ماساّ بسلامة جسم رجل الشرطة سواء قام به بنفسه
أو قام به غيره ، ويقصد من ورائه التخلص من الواجب ، أو جعل نفسه غير مؤهل للخدمة
، وبغية تحقيق حالة من التوازن ما بين متطلبات أنظمة قوى الأمن الداخلي و مقتضيات
العدالة ، لأن الحق في سلامة الجسم يعد في مقدمة الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان
بعد الحق في الحياة ، وأرتكاب جرائم الحاق الأذى بالنفس يكون أشد وطأة وخطورة على
المجتمع لأنَ الأنسان هو جزء من المجتمع الذي يحمي المتهم مثلما يحمي المجنى
عليه ، وتتمثل تلك الجرائم بالانتقاص وهدر
الملكات البدنية والذهنية لرجل الشرطة ، التي تنبغي المحافظة عليها ، لأن أي مساس
في سلامة جسم رجل الشرطة تكون له انعكاساته السلبية على أداء وظيفته وواجباته
وبالنتيجة لا يمكنه الوفاء بالتزاماته المقرر القيام بها بموجب القوانين والانظمة 0 وتناولنا هذا الموضوع على ضوء خطة قسمت الى
ثلاثة فصول للإحاطة بكل ما يتعلق بجوانب البحث حيث تناولنا في
الفصل الأول ماهية جرائم الحاق الأذى
بالنفس ، أما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه الأحكام الموضوعية جرائم الحاق الأذى
بالنفس ، وخصصنا الفصل الثالث الى الأحكام الإجرائية لجرائم الحاق الأذى بالنفس.
بالنفس ، أما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه الأحكام الموضوعية جرائم الحاق الأذى
بالنفس ، وخصصنا الفصل الثالث الى الأحكام الإجرائية لجرائم الحاق الأذى بالنفس.
وأن ما تقدم تمت مقارنته مع القوانين المصرية
واللبنانية سواء أكانت عسكرية أم مدنية ، والاستدلال
ببعض قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم الاخرى ، ونماذج من المحاضر الخاصة بإجراءات
التحقيق الابتدائي .
واللبنانية سواء أكانت عسكرية أم مدنية ، والاستدلال
ببعض قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم الاخرى ، ونماذج من المحاضر الخاصة بإجراءات
التحقيق الابتدائي .
وأخيرا أنهينا الرسالة بخاتمة أوجزنا فيها
ما تم التوصل اليه من خلال البحث من استنتاجات كان أهمها إيجاد تعريف لجرائم الحاق
الأذى بالنفس المرتكبة من لدن رجل الشرطة ، وأن هناك جملة من الأسباب قد تقف وراء ارتكاب
تلك الجرائم من رجل الشرطة ، يقف في مقدمتها الضغوط النفسية والبدنية التي يتعرض
لها رجل الشرطة اثناء أدائه واجباته الوظيفية ، التي ليس بوسعه
ما تم التوصل اليه من خلال البحث من استنتاجات كان أهمها إيجاد تعريف لجرائم الحاق
الأذى بالنفس المرتكبة من لدن رجل الشرطة ، وأن هناك جملة من الأسباب قد تقف وراء ارتكاب
تلك الجرائم من رجل الشرطة ، يقف في مقدمتها الضغوط النفسية والبدنية التي يتعرض
لها رجل الشرطة اثناء أدائه واجباته الوظيفية ، التي ليس بوسعه
تحملها
مما يدفعه لارتكاب أحدى تلك الجرائم للتخلص من الواجبات ، أو أن يجعل نفسه غير مؤهل
للخدمة.
مما يدفعه لارتكاب أحدى تلك الجرائم للتخلص من الواجبات ، أو أن يجعل نفسه غير مؤهل
للخدمة.
ووضع العديد من المقترحات التي من الممكن أن
تكون كفيلة بتدارك ما تم تأشيره ورجونا الأخذ بها ومنها ، تحديد أسباب أخرى لارتكاب
الجريمة ممثلةَ بارتكابها لأجل الحصول على منافع مادية ومعنوية كالمكافئات
والترقية الممنوحة لرجل الشرطة عند تعرضه للإصابة
، أو الحصول على رواتب إضافية ، فضلا عن التخلص من الخدمة ، أو جعل نفسه غير مؤهل للخدمة
، فضلا عن أن العقوبة المفروضة على مرتكب الجريمة لا تتناسب مع جسامة الجرم
المرتكب وطبيعة الجريمة ، ولا سيما في
جريمة التحريض على الانتحار ، لو قورنت بالعقوبة المفروضة على مرتكبها في قانون
العقوبات العام التي تخص الجريمة نفسها ، يضاف لذلك أن يتطلب الأمر اعادة الصياغة القانونية للنصوص التي تخص موضوع
تلك الجرائم الواردة في احكام المواد (15-16-17-18) من قانون عقوبات قوى الأمن
الداخلي المعدل ، على أن تكون بعيدة عن الاسهاب والتشظي ، مع شمول الجرائم الواردة
في نص المادة (18) منه بتشديد العقوبة في حالتي ( الأضطرابات وإعلان حالة الطوارئ
) الوارد في نص المادة (17) منه أسوة بالجرائم الواردة بالمواد ( 15 ، 16 ) كونها
تشكل خطر جسيم على حق الحياة ، اضافة الى بيان وسائل المساهمة الأخرى لارتكاب
الجريمة ممثلة بالاتفاق والمساعدة فضلا عن التحريض على جريمة الانتحار الواردة في
نص المادة (18) من القانون .
تكون كفيلة بتدارك ما تم تأشيره ورجونا الأخذ بها ومنها ، تحديد أسباب أخرى لارتكاب
الجريمة ممثلةَ بارتكابها لأجل الحصول على منافع مادية ومعنوية كالمكافئات
والترقية الممنوحة لرجل الشرطة عند تعرضه للإصابة
، أو الحصول على رواتب إضافية ، فضلا عن التخلص من الخدمة ، أو جعل نفسه غير مؤهل للخدمة
، فضلا عن أن العقوبة المفروضة على مرتكب الجريمة لا تتناسب مع جسامة الجرم
المرتكب وطبيعة الجريمة ، ولا سيما في
جريمة التحريض على الانتحار ، لو قورنت بالعقوبة المفروضة على مرتكبها في قانون
العقوبات العام التي تخص الجريمة نفسها ، يضاف لذلك أن يتطلب الأمر اعادة الصياغة القانونية للنصوص التي تخص موضوع
تلك الجرائم الواردة في احكام المواد (15-16-17-18) من قانون عقوبات قوى الأمن
الداخلي المعدل ، على أن تكون بعيدة عن الاسهاب والتشظي ، مع شمول الجرائم الواردة
في نص المادة (18) منه بتشديد العقوبة في حالتي ( الأضطرابات وإعلان حالة الطوارئ
) الوارد في نص المادة (17) منه أسوة بالجرائم الواردة بالمواد ( 15 ، 16 ) كونها
تشكل خطر جسيم على حق الحياة ، اضافة الى بيان وسائل المساهمة الأخرى لارتكاب
الجريمة ممثلة بالاتفاق والمساعدة فضلا عن التحريض على جريمة الانتحار الواردة في
نص المادة (18) من القانون .