احتيال – سرقة بالاشتراك – دولارات مزورة
#المحامي_محمد الحوامدة
الوقائــــــــــــــــــــــــع :-
وتتلخص واقعة هذه القضية وكما جاءت بإسناد النيابة العامة بالآتي :-
إنه في الشهر الرابع من عام 2011 اصطحب الظنين ماهر المشتكي إلى المكتب العائد له في عمان وهو عبارة عن تأجير مستلزمات أفراح وأخبره بأن هنالك أشخاص من الجنسية العراقية يرغبون ببيع دولارات أمريكية وهم من جماعة المرحوم صدام حسين فرفض المشتكي في بداية الأمر إلا أن الظنين ماهر أصر عليه الموضوع فوافق المشتكــــي علــــــــــــى ذلك وبتاريخ 9/4/2011 اتصل الظنين ماهر بالمشتكي وأخبره بضرورة الحضور إلى مكتبه فتوجه المشتكي إلى مكتبه وهناك تعرف على شاب يدعى عبد الخالق أ والذي تبين فيما بعد بأنه المتهم زيد م فأخبره الظنين ماهر بأن هذا الشخص من الأشخاص الذين يملكون الدولارات الأمريكية في إربد وتم إقناع المشتكي بذلك فتوجه المشتكي والظنين ماهر والمتهم زيد إلى مدينة إربد ولدى وصولهم إلى مدينة إربد والتنسيق فيما بين الظنين ماهر والمتهم إبراهيم تم التلاقي في بلدة الحصن بالقرب من بنك الإسكان عندها نزل المشتكي من سيارته وركبوا جميعاً في السيارة التي كان يقودها المتهم محم وبرفقته المتهم إبراهيم واصطحبوه إلى مدينة إربد إلى منطقة خلف جامعة اليرموك أمام إحدى الفلل ولدى استفسار المشتكي من الظنين ماهر عن مالك الفيلا أخبره بأنها تعود للمتهمين وأثناء ذلك حضرت سيارة ميتسوبيشي لون أحمر وطلب المتهم إبراهيم من المشتكي النزول من السيارة التي كان يركب بها وطلب منه التوجه إلى السيارة ذات اللون الأحمر والتي كان يقودها شخص لا يعرفه من أجل مشاهدة الدولارات التي بداخلها وطلب المتهم إبراهيم من المشتكي مد يده بداخل كيس موجود داخل السيارة فمد المشتكي يده وأخرج رزمة من الدولارات ومن ثم أعادها المشتكي إلى المتهم إبراهيم وقاما بوضعها في جيبه وركب المشتكي في السيارة التي أحضرها المتهم محمد وعادا إلى الحصن من أجل العودة إلى عمان بسيارة المشتكي التي أوقفها في الحصن وأثناء ذهابهم إلى الحصن قام المتهم إبراهيم بإعطاء الظنين ماهر رزمة الدولارات التي أخرجها المشتكـــــــــــي من الكيس وقال لــــــــــــــــه افحص يا ماهر عندها قام المشتكي بإعطاء المتهم إبراهيم (200) دولار لفحصها والتأكد فيما إذا كانت صحيحة أم مزورة وعاد المشتكي إلى عمان وفي الطريق أخبر المشتكي الظنين ماهر بأنه ليس مقتنعاً بالموضوع فأخبره الظنين ماهر بأن المتهمين ليسوا نصابين (وهظول عندي) وعاد المشتكي والظنين ماهر إلى عمان وتأكد المشتكي من الدولارات فوجدها صحيحة عندها اتفق المشتكي والظنين ماهر بأن تكون صفقة الدولارات فيما بينهم على نسبة ربح تكون (25%) وبتاريخ 10/4/2011 اتصل المشتكي بالظنين ماهر وطلب منه الحضور إلى مكتبه وإحضار النقود من أجل شراء الدولارات من إربد وبالفعل قام المشتكي بإحضار مبلغ (80 ألف دينار) أردني وتوجه المشتكي والظنين ماهر إلى إربد وفي الطريق قام الظنين ماهر بالتنسيق مع المتهمين من أجل الالتقاء في إربد وبالفعل تم التنسيق معهم والتقيا في إربد مع المتهمين إبراهيم وكان معهما سيارة اكس فايف ونزل المتهم إبراهيم من السيارة وركب مع المشتكي في سيارته وطلب من المشتكي اللحاق بالسيارة التي كان يقودها المتهم محمد وثم التوجه إلى إحدى الشقق في مدينة إربد ودخلوا إلى الشقة ولدى استفسار المشتكي من المتهم إبراهيم عن الدولارات أخبره بأن المتهم محمد ذهب لإحضارها وسأل المتهم إبراهيم المشتكي فيما إذا كانت النقود معه جاهزة أم لا فأخبره المشتكي أنها جاهزة وقام المشتكي بفتح الكيس أمامه وكان في داخل الكيس مبلغ (80 ألف دينار) وتأكد المتهم إبراهيم منها وجلسوا داخل الغرفة وبعدها قام المتهم إبراهيم بالاتصال مع أشخاص وقال لهم النقود معي جاهزة وخلال ذلك حضر المتهمان محمد ومحمد وبحضور المتهم إبراهيم سألوه عن النقود وأخبرهم بأنها أمامه وعندها فوجئ المشتكي بقيام المتهم إبراهيم بسحب الكيس من أمامه وعلى الفور تدخل المتهم محمد وقام بإشهار مسدس وقام بتهديده كما قام المتهم محمد بإشهار مسدس على الظنين ماهر عندها قال الظنين ماهر للمشتكي خلص مابروحلك إشي وتحت التهديد سلم المشتكي النقود إلى المتهم إبراهيم وخرج من الغرفة وتبعه كل من المتهمين محمد ومحمد ولحق المشتكي بهما بعد خروجهما من الغرفة وبرفقته الظنين ماهر إلا أن المشتكي لم يستطع اللحاق بهم وأثناء ذلك ورد اتصال من المتهم إبراهيم إلى الظنين ماهر سمع المشتكي من خلال حديثهما مع بعضهما البعض ليش ساويتو هيك وأنا هسا بجيبلكوا زبون بمليون دينار جايين تتشاطروا على (80 ألف) عندها طلب المشتكي من الظنين ماهر الذهاب إلى الشرطة إلا أنه طلب منه العودة إلى عمان لحل الموضوع ما بين المشتكي والمتهمين حيث وصلوا إلى حل مع أشخاص آخرين بأن يقوم المتهمين بإعطاء المشتكي (40 ألف دينار) وإنهاء الموضوع وعرضوا على المشتكي سيارة رنج روفر بـ (50 ألف) دينار إلا أن المشتكي رفض ذلك وتقدم بالشكوى وجرت الملاحقة القانونية.
وكانـــــــت هذه المحكمة وبهيئة سابقة قد أصدرت حكماً في القضية الجنائية رقــــــم (279/2012) تاريخ 29/4/2014 حكماً يتضمن ما يلي :-
أولاً:- عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم زيد من جرم التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (401/1) و(80) من قانون العقوبات لعدم قيام الدليل القانوني.
ثانياً:- عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الظنين ماهر والمتهم زيد بجرم التدخل بالاحتيال خلافاً لأحكـــــــــــــــام المادتين (417 و80) من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة ذاتها وبدلالة المادة (81) من قانون العقوبات الحكم عليهما بالحبس مدة أربعة شهور والرسوم والغرامة خمسون ديناراً والرسوم لكل واحد منهما.
لم يرتضِ المتهم زيد بالقرار المذكور فتقدم باستئنافه لدى محكمة استئناف إربد والتي قررت بالقرار رقم (33) الصادر في القضية الاستئنافية رقم (18326/2016) بتاريخ 29/11/2016 فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لهذه المحكمة وللأسباب الواردة في القرار.
كما لم يرتضِ الظنين ماه بالقرار المذكور فتقدم باستئنافه لدى محكمة استئناف إربد والتــــــــــــي قررت بالقرار رقم (50) الصادر في القضية الاستئنافية رقم (2222/2017) بتاريخ 30/3/2017 فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لهذه المحكمة وللأسباب الواردة في القرار.
وبالمحاكمة الجارية علناً بعد الفسخ بحضور المدعي العام المنتدب وحضور الظنين ماهر وغياب المتهم زيد المتبلغ والمقرر إجراء محاكمته غيابياً، تلي قرار محكمة الاستئناف رقم (33) الصادر في القضية الاستئنافية رقم (18326/2016) بتاريخ 29/11/2016 فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى هذه المحكمة وللأسباب الواردة في القرار بالنسبة للمتهم زيد والقرار رقم (50) الصادر في القضية الاستئنافية رقم (2222/2017) بتاريخ 30/3/2017 فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لهذه المحكمة وللأسباب الواردة في القرار بالنسبة للظنين ماهر، وقررت المحكمة اتباع الفسخ والسير بالدعوى على هدي ما جاء بقرار محكمة الاستئناف وكرر المدعي العام المنتدب كافة أقواله وطلباته ومرافعاته السابقة وأفاد وكيل الظنين ماهر بأن موكله يكرر أقواله السابقة بأنه غير مذنب ولا يوجد لديه بينة دفاعية، وبجلسة لاحقة تغيب الظنين ماهــــــــــــــــر عن الحضور فقررت المحكمة إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي، وبعد التدقيق تم إعلان اختتام المحاكمة.
بالتدقيق في ملف هذه القضية وجدت المحكمة بأن واقعة هذه القضية التي قنعت بها المحكمة واطمأنت لها وارتاح لها ضميرها ووجدانها تتلخص بالآتي:-
إن هنالك علاقة نسب ما بين المشتكي روح والظنين ماهر وإنه في الشهر الرابع من عام 2011 عرض الظنين ماهر على المشتكي فكرة شراء دولارات أمريكية من أشخاص من الجنسية العراقية وإنه بتاريــــــــــــــــــخ 9/4/2011 اتصل الظنين ماهر بالمشتكي وطلب منه الحضور فذهب المشتكي إلى مكتب الظنين ماهر وهنالك تعرف على المتهم زيد والذي أخبره الظنين ماهر بأن المتهم زيد من ضمن الأشخاص الذين يعملون في تجارة الدولارات وبعدها ذهب المشتكي برفقة الظنين ماهر إلى إربد وكان برفقتهم المتهم زيد وبالتنسيق بين الظنين ماهر مع المتهم إبراهيم تم الالتقاء في بلدة الحصن أمام بنك الإسكان وبعدها ركبوا في السيارة التي كان يقودها المتهم محمد والذي كان معه المتهم إبراهيم وتم أخذ المشتكي إلى منطقة خلف جامعة اليرموك قرب فيلا وقام المشتكي بسؤال الظنين ماهر عن مالك الفيلا فأخبره بأنها تعود للمتهمين وبعدها حضرت سيارة نوع ميتسوبيشي لون أحمر وطلب المتهم إبراهيم من المشتكي التوجه إلى تلك السيارة من أجل الاطلاع على الدولارات التي في داخلها وطلب منه المتهم إبراهيم أن يمد يده داخل كيس في طبون السيارة الخلفي وقام المشتكي بمد يده وأخرج رزمة من الكيس وقام المشتكي بمد يده وأخرج رزمة من الكيس وقام بإعادتها إلى المتهم إبراهيم وقام المتهم إبراهيم بوضعها في جيبه وبعدها رجع المشتكي إلى بلدة الحصن عند سيارته وقام المتهم إبراهيم بإعطاء الظنين ماهر خمسة ورقات فئـــــــــــــــة مئة دولار من أجل فحصها وقال له افحص يا ماهر وقاموا بإعطاء المتهم إبراهيم مبلغ (200) دينار مقابلها وفي الطريق قال المشتكي للظنين ماهر بأنه يشك في هذه العملية عندها أكد له الظنين ماهر بأن الجماعة عنده ورجع المشتكي إلى عمان وقام بفحص الدولارات وتبين له بأنها صحيحة وغير مزورة وبعدها تم الاتفاق ما بين المشتكي والظنين ماهر على أن تكون نسبة أرباح الظنين ماهر (25%) من العملية وبتاريخ 10/4/2011 حضر المشتكي إلى مكتب الظنين ماهر وكان معه مبلــــــــــــــــغ (80 ألف دينار) وذهب برفقة المتهمين من أجل الترتيب معهم وقابل المشتكي المتهم إبراهيم والمتهم محمد العماوي في إربد وكان معهم سيارة اكس فايف وطلبوا من المشتكي أن يتبعهم وبعدها دخلوا إلى إحدى الشقق وقام المتهم إبراهيم بسؤاله إذا كانت النقود جاهزة أم لا فأخبره بأنها جاهزة وقام بفتح الكيس أمام المتهم إبراهيم وبعدها قام المتهم إبراهيم بالاتصال مع أحد الأشخاص وقال له الجماعة جاهزين وبعدها حضر المتهمان محمد ومحمد وتفاجأ بالمتهم إبراهيم يقوم بسحب الكيس من أمامه وقام المتهم محمد بإشهار مسدس وقال له انزل وإلا بفضي براسك وقام المتهم محمد بإشهار مسدس على الظنين ماهر عندها قال له الظنين ماهر توكل على الله ما بروحلك إشي وعندها وتحت وطأة التهديد والخوف قام بإعطاء النقود إلى المتهم إبراهيم وخرج من الغرفة وبعدها ورد اتصال هاتفي للظنين ماهر وسمع المشتكي المكالمة وأن الظنين ماهر يقول ليش عملتوا هيك أنا بجيبلكوا زبون بمليون دولار ما لقيتو تتشاطروا إلا على خالي بــــــ (80 ألف) وبعدها تقدم المشتكي بالشكوى وتشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية.
في القانون وجدت المحكمة أنه من الرجوع إلى أحكام المادة (401/1) من قانون العقوبات أنها قد جاءت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعه الحالتين الآتيتين:-
بفعل شخصين فأكثر.
أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها.
وجدت المحكمة أنه من الرجوع إلى أحكام المادة (417) من قانون العقوبات بأنها قد جاءت على أنه “من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناد تتضمن تعهد أو إبراء فاستولى عليه احتيالاً:-
باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو جاءت أوامر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي.
بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له حق التصرف به.
باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبالغرامة من مئة دينار إلى مئتي دينار.
وجدت المحكمة أنه من الرجوع إلى أحكام المادة (80) من قانون العقوبات بأنها قد جاءت على أنه يعد متدخلاً في جناية أو جنحة من:-
1. من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.
2. من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.
4. من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
5. من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخل فعل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها.
وحيث وجدت المحكمة أنه من الرجوع إلى أحكام المادة (147/2) من قانون الأصول الجزائية بأنها قد جاءت على أنه تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
وبالتطبيق القانوني للواقعة الثابتة لهذه المحكمة وحيث وجدت المحكمة أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة قانونية تربط المتهم زيد بجرم التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (401/1 و80) من قانون العقوبات إذ أنه لم يكن موجود وقت وقوع السرقة مع باقي المتهمين الأمر الذي تعين معه إعلان براءته عن ذلك الجرم.
أمّا بالنسبة لجرم التدخل بالاحتيال المسند للمتهم زيد وجدت المحكمة أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم زيد من إيهام المشتكي بأن بحوزة المتهمين دولارات أقل من سعر السوق وإقناعه بهذه الفكرة مما ساهم في وقوع الجريمة فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني بالنسبة له كافة أركان وعناصر جرم التدخل بالاحتيال خلافاً لأحكام المادتين (417 و80) من قانون العقوبات.
أمّا بالنسبة للظنين ماهر وجدت المحكمة بأن الأفعال التي أقدم عليها الظنين ماهر من إقناع المشتكي بأن بحوزة المتهمين دولارات أقل من سعر السوق وأنه من أجل ذلك أخذ يقوم بزرع هذه الفكرة في نفس المشتكي وأخذ يقوم ببث الطمأنينة لدى المشتكي بأن المتهمين مضمونين ولا يوجد لديهم نصب فإن هذه الأفعال ساهمت في وقوع الجريمة الأمر الذي يشكل جرم التدخل بالاحتيال خلافاً لأحكــــــــــــــــــــام المادتين (417 و80) من قانون العقوبات.
بتاريـــــــخ 18/6/2017 أصدرت محكمة جنايات إربد قرارها رقم (685/2017) المتضمن :-
أولاً:- عملاً بأحكام المادة (236) من قانون الأصول الجزائية إعلان براءة المتهم زيد أبو الجحاش من جرم التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (401/1) و(80) من قانون العقوبات لعدم قيام الدليل القانوني.
ثانياً:- عملاً بأحكام المادة (177) من قانون الأصول الجزائية إدانة الظنين ماهر والمتهم زيد بجرم التدخل بالاحتيال خلافاً لأحكام المادتين (417 و80) من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة ذاتها وبدلالة المادة (81) من قانون العقوبات الحكم عليهما بالحبس مدة أربعة شهور والرســــــــــــــــــوم والغرامة خمســـــــــــون ديناراً والرسوم لكل واحد منهما.
لم يرتضِ الظنين ماهر بالقرار المشار إليه فطعن فيه استئنافاً.
بتاريخ 7/10/2018 أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (12521/2018) المتضمن رد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة .
لم يرتضِ الظنين ماهر بالقرار المشار إليه فطعن فيه تمييزاً .
وعن أسباب التمييز :-
وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس نجد أن القرار المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي بحق المحكوم عليه (الظنين/ ماهر ) بتاريخ 18/6/2017 وإن المحكوم عليه ماهر يطعن بالحكم الصادر بحقه بالقضية رقم (685/2017) تاريخ 18/6/2017 للمرة الثالثة لذا فهو ملزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن موعد المحاكمة وذلك وفقاً لما هو وارد بنص المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل التعديل .
وحيث إن المميز كان قد تفهم موعد جلسة 15/6/2017 ولم يحضر بالموعد المقرر ولم يرفق مع لائحة استئنافه أية معذرة مشروعة تبرر غيابه عن موعد المحاكمة فإن الاستئناف المقدم منه والحالة هذه يكون مردوداً شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة .
وحيث توصلت محكمة استئناف إربد إلى ذلك فإن قرارها المطعون فيه يكون واقعاً في محله وما ورد بأسباب التمييز من هذه الناحية لا يرد عليه مما يتعين ردها .
وعن باقي أسباب التمييز نجد أنها تنصب على الطعن بوزن البينة والتي لم تبحثها محكمة الاستئناف كونها ردت الاستئناف شكلاً مما يتعين الالتفات عنها .
لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
قـــــــــــــــراراً صـــــــــــــدر بتاريـــــــــخ 30 محرم 1441 هـ المـــــــــــــــوافق 29/9/2019م./ محامي في الرياض